alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام قضائية فى القضاء المستعجل

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

أحكام قضائية فى القضاء المستعجل Empty أحكام قضائية فى القضاء المستعجل

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الخميس مايو 06, 2010 10:11 am

مادة 45 - يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية
قاض من قضائها
ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى
بها مقر المحكمة
الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا
بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

&& التطبيقات القضائية
&&

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من
قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى
يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار
عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه
أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس
أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع
المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين
أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه
أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها
لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من
قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين
هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان
موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ
إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة
الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح
القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 772
لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1470]


جرى قضاء هذه المحكمة
على أن إختصاص القضاء المستعجل
يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز
الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء
المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا
يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع
بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها
المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
[النقض المدني - الفقرة
رقم 1 من الطعن رقم 1434 لسنــة
47 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1713]


إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام
محكمة الموضوع
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لآن الحكم بعدم
إختصاص قاضى الأمور المستعجلة
بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان
الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى فى نظر
الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان
الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم
المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3
من الطعن رقم 780 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة
689]


قاضىالأمور
المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45
من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة
التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل ،
و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام
القضاء الموضوعى ، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل
الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع
المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين
أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فيتعين عليه
أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة
الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون
المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 780
لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 689]


لا يشترط لقبول الدعوى
المستعجلة أن تتوافر للخصوم
الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط
الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 69 لسنــة 48 ق -
تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 960]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو
إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه
الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم
القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه
الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب
المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها
طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون
الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز
الإدارى رقم 308 سنة 1955 ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى
المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد
طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن
الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من
الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على
وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها
لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 212 لسنــة 40 ق -
تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 409]


المقرر أن محكمة الموضوع تختص
بالطلب التبعى المرفوع إليها مع
الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب
الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ
عقد البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى
إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية
بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه
قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1083 لسنــة 50 ق - تاريخ
الجلسة 21 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 512]


إذ كان مفاد نصوص المواد 13 ،
15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن
أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم
ضدها من الدعاوى - و منها دعوى
صحة التعاقد - التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز
لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن
الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب محو
التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا
يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته
الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق
المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة
الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق
من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث
على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع
تلك الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه
فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت
المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و
المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام
عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه
أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى
موضوعية إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل
التداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب
نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 لسنــة 52 ق -
تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 571]


المقرر فى قضاء هذه المحكمة -
أن قاضى الأمور
المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم
بصفة مؤقتة و مع عدم المساس
بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب
الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون
فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو
يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع
المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين
المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق
فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها
لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من
قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1678
لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 27 / 03 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 857]


لئن كان صحيحا أن دعوى
الحراسة القضائية وهى إجراء
مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها - طبقا لصدر المادة 45 من
قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة
الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت صحيفة
واحدة مع دعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم
تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من
الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو
من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب
المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع
بطريق التبعية للطلب الأول.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3
من الطعن رقم 2862 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة
1643]


لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن الأصل فى
تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع
إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها
نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجا على
القواعد العامة التى تضمنها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين
طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون
العام، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940
الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه " عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو
بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن
المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية
بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى
يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل
التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _.." يدل
على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد
التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء
بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون
للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين
الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة
الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون
رقم 11 لسنه 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند
مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن
ببيع المحل التجارى لمرهون رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3108
لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 230
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام قضائية فى القضاء المستعجل Empty رد: أحكام قضائية فى القضاء المستعجل

مُساهمة من طرف omr الثلاثاء أغسطس 24, 2010 9:08 am

أحكام قضائية فى القضاء المستعجل 605barakallahabeermahmoxw4

omr
عضو v i p
عضو v i p

رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى