شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية )
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية )
يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها عملاً بالمادة 101
من قانون الإثبات أن يكون الحكم
السابق الذى
فصل فى ذات النزاع بين الخصوم
أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى
و ذلك بعدم
قابليته فيه بإحدى طرق الطعن
العادية .
[الفقرة رقم 1 من
الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47
مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام
حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و
هذه الحجية أجدر بالإحترام و
أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر
يترتب عليه إهدارها تأييد
المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424
سنة قضائية 43 مكتب فني 32
تاريخ الجلسة
26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
المقرر
ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع
الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها
من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى
فصل فيها بأى دعوى تالية فيها
هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية
جديدة لم يسبق إثارتها فى
الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة
128]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء
محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه
الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز
معه العود لمناقشة
موضوع هذه الدعوى و ما
عساه أن يتصل بهذا الموضوع من
دفاع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056
لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
قوة
الأمر المقضى - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و
لا يمنع من ثبوتها أن يكون
الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه
طعن فيه بالفعل
[النقض المدني - الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق -
تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 101
من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له
الحجية إلا بالنسبة لطرفى
الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية
الأحكام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 7
لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
الأصل
أن قوة الشىء المحكوم فيه لا
تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب
مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً
وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى
بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن
حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها
حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن
ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى
المحكوم فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة
12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية
الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما
يكون من أسبابه مرتبطاً
بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى
إنتهى إليها - و كان من شروط
الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة
101 من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق
الفصل فيها و الدعوى المطروحة
بحيث تكون المسألة
المقضى فيها أساسية لم
تتغير و أن يكون الطرفان قد
تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت
حقيقتها بينهما بالحكم الأول
إستقراراً جامعاً
مانعاً و تكون هى بذاتها
الأساس فيما يدعيه بالدعوى
الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق
متفرغة عنها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق -
تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
رد: شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ( أحكام قضائية )
شكرا على هذه المجموعة من المبادئ القانونية
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
عادل الديب- عضو جديد
- رقم العضوية : 73
عدد المساهمات : 2
المهارة : 5311
تاريخ التسجيل : 18/05/2010
الكفاءة : 0
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» أحكام قضائية فى القضاء المستعجل
» الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ..... الفصل الثانى
» الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ..... الفصل الثانى ....5
» باب جواز لَعْن بعض أصحاب المعاصي غير المُعَيّنِين
» جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
» الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ..... الفصل الثانى
» الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ..... الفصل الثانى ....5
» باب جواز لَعْن بعض أصحاب المعاصي غير المُعَيّنِين
» جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى