alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الاحكام العسكرية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون الاحكام العسكرية Empty قانون الاحكام العسكرية

مُساهمة من طرف احمدالناظر الإثنين مايو 10, 2010 12:07 pm


قانون رقم 25لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).








القسم الأول
المبادئ العامة


الباب الأول
إدارة القضاء العسكري

مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.

مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة .


الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري

مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.

مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .

مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.


الباب الثالث
أحكام أولية

مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .








القسم الثاني
الضبط القضائي والتحقيق


الباب الأول
الضبط القضائي العسكري

الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

الفصل الثاني
التفتيش
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه.
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .

مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.



الباب الثاني
التحقيق

الفصل الأول
عام

مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.

مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.

الفصل الثاني
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

الفصل الثالث
النيابة العسكرية

مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.

مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.

مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.

الفصل الثالث
اختصاص النيابة العسكرية

مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.

مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.

مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.

مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.

الفصل الخامس
الحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.

مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .

مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها

مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.

مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.







القسم الثالث
المحاكمة


الباب الأول
المحاكم العسكرية

الفـصــل الأول
أنواعـها وتشـكيلها.

مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.



الفصل الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .

مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون


مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .

الفصل الثالث
القضاة العسكريون

مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)

ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.

الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.


مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.

الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 65
لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.

الباب الثاني
إجراءات المحاكمة

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67
للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0

الباب الثالث
المحاكمة الغيابية

مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0

الباب الرابع
الحكم

مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

مادة 83
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0





القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة
في خدمة الميدان


الباب الأول
خدمة الميدان

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

مادة 86
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0


الباب الثاني
التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 88
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

مادة 89
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

مادة 90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

مادة 91
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله0

الباب الثالث
المحاكمة

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

مادة 94
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

مادة 95
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0









القسم الخامس
في التصديق


مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0

مادة 99
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0

مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0






القسم السادس
تنفيذ الأحكام

الباب الأول

مادة 101
يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0

مادة 102
يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
مادة 104
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0

مادة 105
لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0

الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 106 :
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0

الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة 107
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0

مادة 108
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0

مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0

الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 110
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0










القسم السابع
التماس إعادة النظر
في أحكام المحاكم العسكرية


مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
مادة 112
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0

مادة 113
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0

مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0

مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.






القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية


مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.










القسم التاسع
أحكام عامة

الباب الأول
العقوبات الأصلية

مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات - جنح - مخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.

مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1-الإعدام
2-الأشغال الشاقة المؤبدة
3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
4-السجن.
5-الحبس.
6-الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1-الطرد من الخدمة عموماً .
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5-التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
1-الطرد من الخدمة عموماً.
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
مادة 121
الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.


الباب الثاني
العقوبات التبعية

مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.

مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

الباب الثالث
أحكام تكميلية

مادة 127
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

مادة 128
يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.

مادة 129
إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد.




القسم الثاني
الجرائم العسكرية


الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.

مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 132
كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .

الباب الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.


الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان

مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.

الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صا
احمدالناظر
احمدالناظر
عضو فعال
عضو فعال

رقم العضوية : 35
عدد المساهمات : 268
المهارة : 6266
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون الاحكام العسكرية Empty رد: قانون الاحكام العسكرية

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل السبت يونيو 05, 2010 2:31 pm

قانون الاحكام العسكرية E5dd
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى