فى رد الشبكة - والله الموفق
صفحة 1 من اصل 1
فى رد الشبكة - والله الموفق
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.
أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.
وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر.
أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.
وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فى رد الشبكة - والله الموفق
واما عن رأى الفقه القانونى فهو فى تلك الاحكام:
الموجز:
حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة . خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة . اعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني . القضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد (الشبكة) والهدايا . لا مخالفة للقانون .
القاعدة:
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)
الموجز:
شرط الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع ( م 500 مدنى) . إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب فى استرداد مبلغ (الشبكة) لانتفاء العذر المقبول الذى يبرر الرجوع . لا مخالفة فى ذلك للقانون .
القاعدة:
شرط الرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ (الشبكة) لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 967 )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )
الموجز:
حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة . خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة . اعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني . القضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد (الشبكة) والهدايا . لا مخالفة للقانون .
القاعدة:
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)
الموجز:
شرط الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع ( م 500 مدنى) . إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب فى استرداد مبلغ (الشبكة) لانتفاء العذر المقبول الذى يبرر الرجوع . لا مخالفة فى ذلك للقانون .
القاعدة:
شرط الرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ (الشبكة) لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 967 )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فى رد الشبكة - والله الموفق
الموجز:
الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة هبة استردادها شرطه استناد الواهب الخاطب الي عذر يقبله القاضي مع انتفاء موانع الرجوع م 500 مدني .
الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة هبة استردادها شرطه استناد الواهب الخاطب الي عذر يقبله القاضي مع انتفاء موانع الرجوع م 500 مدني .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فى رد الشبكة - والله الموفق
القاعدة:
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ابان الخطبة ومنها (الشبكة) تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يرسي علي الهبة من أحكام في القانون المدني ، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب الي عذر يقبله القاضي ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع .
( المادة 500 مدنى)
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ابان الخطبة ومنها (الشبكة) تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يرسي علي الهبة من أحكام في القانون المدني ، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب الي عذر يقبله القاضي ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع .
( المادة 500 مدنى)
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فى رد الشبكة - والله الموفق
الموجز:
الرجوع في الهبة عند فسخ الخطبة شرطه قيامه علي أسباب تبرره .
الرجوع في الهبة عند فسخ الخطبة شرطه قيامه علي أسباب تبرره .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فى رد الشبكة - والله الموفق
القاعدة:
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذرا يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة الا اذا كان هذا الفسخ قائما علي أسباب تبرره .
( المادة 500 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
اما عن رأى انا فانا اعتقد ان الحاسم فى تلك الامور هو العرف فاذا جرى العرف على اعتبار الشبكة جزء من المهر فترد للخاطب عند فسخ الخطبة اما اذا جرى العرف على انها من الهدايا فتأخذ حكم الهبة فلا ترد الا اذا توافر عذر000 واعتقد ان الشبكة فى العرف المصرى تأخذ حكم المهر بدليل انها فى الغالب الاعم تكتب فى قائمة المنقولات ويتم الاتفاق عليهابين الخاطب والمخطوبة عند شرائها وفى هذه الحالة ترد للخاطب0
هذا والله اعلم
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذرا يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة الا اذا كان هذا الفسخ قائما علي أسباب تبرره .
( المادة 500 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص1200 )
اما عن رأى انا فانا اعتقد ان الحاسم فى تلك الامور هو العرف فاذا جرى العرف على اعتبار الشبكة جزء من المهر فترد للخاطب عند فسخ الخطبة اما اذا جرى العرف على انها من الهدايا فتأخذ حكم الهبة فلا ترد الا اذا توافر عذر000 واعتقد ان الشبكة فى العرف المصرى تأخذ حكم المهر بدليل انها فى الغالب الاعم تكتب فى قائمة المنقولات ويتم الاتفاق عليهابين الخاطب والمخطوبة عند شرائها وفى هذه الحالة ترد للخاطب0
هذا والله اعلم
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تابع تاريخ بن خلدون الجزء الثانى - والله الموفق
» والله كله ضحك علي الدقوووووووووون
» والله زمان ......
» والله كارثه في حق الشعب المصري
» حامد ابو عقرب على كرسى الاعتراف
» والله كله ضحك علي الدقوووووووووون
» والله زمان ......
» والله كارثه في حق الشعب المصري
» حامد ابو عقرب على كرسى الاعتراف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى