alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 2 من اصل 26 الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 14 ... 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:53 pm

الفصل الثالث

الإختصاص النوعى

مادة 42 - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيهاً وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون

مادة 43 - تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً اذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى

1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتظهير الترع والمساقى والمصارف

2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية او الحق محل نزاع

3 - دعاوى قسمة المال الشائع

4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:54 pm

مادة 44 - لايجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة

ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق،ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه

وكذلك لايجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه

مكرر مادة 44 - يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:55 pm

مادة 45 - يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص لمحكمة المواد الجزئية

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:56 pm

مادة 46 - لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن

مادة 47 - تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنية

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة

كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها او نوعها

مادة 48 - تختص محكمة الإستنئاف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الإبتدائية



المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:57 pm

الفصل الرابع

الإختصاص المحلى

مادة 49 - يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم

مادة 50 - فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه

مادة 51 - فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة،مع مراعاة القواعد المتقدمة

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:58 pm

مادة 52 - فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع

مادة 53 - الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:58 pm

مادة 54 - فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به

مادة 55 - فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها

مادة 56 - فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق او نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى

مادة 57 - فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى

مادة 58 - فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه

مادة 59 - فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 2:59 pm

وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ

مادة 60 - تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة.على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته

مادة 61 - اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل أقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

مادة 62 - اذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه

على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لايجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:00 pm

الباب الثانى

رفع الدعوى وقيدها

مادة 63 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية

1 - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له

3 - تاريخ تقديم الصحيفة

4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها

6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:01 pm

مادة 64 - يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التىترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء

ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لايجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى،فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:02 pm

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها

وإذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:03 pm

مادة 65 - على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة

وعلي المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:04 pm

مادة 66 - ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام والى اربع وعشرين ساعة على التوالى

وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة،ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية

ويكن نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى



المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:04 pm

مادة 67

يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى ، او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها

على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه

ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكلات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك -أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:13 pm

مادة 68 - على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور

وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لاتقل عن عشرة جنيات ولا تجاوز مائة جنيه،ولا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:14 pm

مادة 69 - لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة.الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد

مادة 70 - يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى

مادة 71 - اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

وإذا أنتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة64يرد كامل الرسم المسدد

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:15 pm

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة 72 - فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل قى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم او أصهارهم إلى الدرجة الثالثة

مادة 73 - يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر

مادة 74 - بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها

وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:15 pm

مادة 75 - التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف.وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الإعتبارى العام او الخاص فى مركز إداري ، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلانا لشخصه

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام والخاص فى مركز ادارى ، أو فى هيئة قضايا الدولة حبسب الأحوال اعلانا لشخصه

وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لايحتج به على الخصم الآخر


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:16 pm

مادة 76 - لايصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم

أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:17 pm

مادة 77 - اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص فى التوكيل

مادة 78 - يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل

مادة 79 - كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا اذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة

مادة 80 - لايحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه ولايجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:17 pm

مادة 81 - لايجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهه أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:18 pm

الفصل الثانى

الغياب

مادة 82 - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه،حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها،وإلا قررت شطبها، فإذا أنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم تكن

وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه

مادة 83 - اذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك

ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او أن يعدل أو يزيد او ينقص فى الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:18 pm

مادة84 - اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً حضورياً

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.ويعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً

وفى تطبيق أحكام هذه المادة،يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام او الخاص فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:19 pm

مادة 85 - اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد إعلانه إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه

مادة 86 - اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن


المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 2 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 16, 2011 3:20 pm

الباب الرابع

تدخل النيابة العامة

مادة 87 - للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

مادة 88 -فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أنتتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 - الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50506
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 26 الصفحة السابقة  1, 2, 3 ... 14 ... 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى