alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 25 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:28 pm

مادة 461 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة

1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار

2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع

3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:28 pm

مادة 462 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً او رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:28 pm

مادة 463 - تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:28 pm

مادة 464 - اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:29 pm

مادة 465 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:29 pm

مادة 466 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:29 pm

مادة 467 - يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي اوحيازي لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:29 pm

مادة 468 - تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:30 pm

الباب الرابع

توزيع حصيلة التنفيذ

مادة 469 - متى تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:30 pm

مادة 470 - اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:30 pm

مادة 471 - اذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:30 pm

مادة 472 - اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جازالتنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:30 pm

مادة 473 - اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:31 pm

مادة 474 - يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوماً من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:31 pm

مادة 475 - في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد مابيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:31 pm

مادة 476 - اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:31 pm

مادة 477 - تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لايمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:32 pm

ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:32 pm

مادة 478 - اذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف

واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة لللتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:32 pm

وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:32 pm

مادة 479 - اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي باثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:32 pm

مادة 480- الحكم في المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسمائة جنيهاً وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ

ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:33 pm

مادة 481 - يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:33 pm

مادة 482 - يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً للمادة478

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 25 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:33 pm

مادة 483 - المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 25 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى