alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

4 مشترك

صفحة 13 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 12, 13, 14  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:21 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 536 :
أحق الناس الوصي ، ثم الامير ، ثم الاب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم أقرب العصبة ، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة ، وقيل : الاولى الاب ، ثم الجد ، ثم ابن ثم ابن الابن ، ثم الاخ ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابن العم على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الاولى : الوالي إن حضر ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة ، ثم ولي المرأة الميت ، ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبة ، إلا الاب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا . حمل الجنازة والسير بها يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي : 1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها ، والسنة أن يدور على النعش ، حتى يدور على جميع الجوانب . روى ابن ماجة والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود . قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من / صفحة 537 / السنة ( 1 ) ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع . وعن أبي سعيد : أن النبي قال : " عودوا المريض ، وامشوا مع الجنازة تذكركم الاخرة " رواه أحمد ورجاله ثقات . 2 - الاسراع بها ، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " . وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة قال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا ( 2 ) . وروى البخاري في التاريخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . قال في الفتح : والحاصل أنه يستحب الاسراع بها ، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن . لان التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال . 3 - المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها ، وقد اختلف العلماء في أيهما . فاختار الجمهور وأكثر هل العلم المشي أمامها وقالوا : إنه الافضل ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها . رواه أحمد وأصحاب السنن . ويرى الاحناف أن الافضل للمشيع أن يمشي خلفها ، لان ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة ، والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء . لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " . والظاهر ان الكل واسع ، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه . فعن عبد الرحمن بن أبزى : أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان ( هامش ) ( 1 ) قول الصحابي : من السنة كذا يعطي
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:21 pm

حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين . ( . ) / صفحة 538 / علي يمشي خلفها ، فقيل لعلي : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ، ولكنهما سهلان يسهلان للناس . رواه البيهقي وابن أبي شيبة . قال الحافظ : وسنده حسن . وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر ، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة . لحديث ثوبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة فركب ، فقيل له ، فقال : " إن الملائكة كانت تمشي ، فلم أكن لاركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت " رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم " الراكب يمشي خلفها " فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة . ويرى الاحناف أنه لا بأس بالركوب ، وإن كان الافضل المشي إلا من عذر ، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها . ما يكره مع الجنازة يكره في الجنازة الاتيان بفعل من الافعال الاتية : 1 - رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنائز ، وعند الذكر ، وعند القتال . وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له . قال الاوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 538 :
استغفروا له غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم ان الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال / صفحة 539 / السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ، ولا ذكر ولا غيرهما ، لانه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال . فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه ، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها : وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي " الفتح " في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر ، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه . وهذا أمر
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:22 pm

محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ، فهو مما يلزم منعه . 2 - أن تتبع بنار ، لان ذلك من أفعال الجاهلية . قال ابن المنذر : يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني بنار . وروى ابن ماجه : أن أبا موسى الاشعري حين حضره الموت قال : لا تتبعوني بمجمر ( 1 ) . قالوا : أو سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ، وقد روى الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج . وقال : حديث ابن عباس حديث حسن . 3 - قعود المتبع لها قبل أن توضع على الارض . قال البخاري : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . فإن قعد أمر بالقيام . ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " . وروى عن سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان ( هامش ) ( 1 ) المجمر : على وزن متبر : ما يوضع فيه الجمر والبخور . ( 2 ) في اسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول . ( . ) / صفحة 540 / فقال : قم . فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك ، فقال أبو هريرة : صدق . رواه الحاكم . وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد : قم ، قام . ثم قال له : لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث . فقال لابي هريرة : فما منعك أن تخبرني ؟ فقال : كنت إماما فجلست فجلست . وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والاحناف والحنابلة والاوزاعي وإسحاق . وقالت الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الارض . واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم ، وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها . وعن أحمد قال : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس . 4 - القيام لها عندما تمر : لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . قال : شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت ( 1 ) . حدثني مسعود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجلوس . ورواه مسلم بلفظ : رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ، فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة ، قال الترمذي : حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض ، والعمل على هذا عند بعض
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:22 pm

أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شئ في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا " . وقال أحمد : إن شاء قام وإن شاء لم يقم ، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحق بن إبراهيم . ووافق أحمد وإسحق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية . قال النووي : والمختار : إن القيام مستحب ، وبه قال المتولي وصاحب المذهب . ( هامش ) ( 1 ) ثبت : حجة . ( . ) / صفحة 541 / قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء . وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولاحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه . وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية ، فمروا عليهما
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 541 :
بجنازة فقاما . فقيل لهما : إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام . فقيل له : إنها جنازة يهودي . فقال : " أو ليست نفسا " . وللبخاري عن أبي ليلى قال : كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " ، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح " . وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك ، ولكل حجته ودليله . والمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه . والله أعلم . 5 - اتباع النساء لها : لحديث أم عطية قالت : نهينا أن نتبع الجنائز ، ولم يعزم ( 1 ) علينا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه . وعن عبد الله ابن عمرو قال : بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة ( هامش ) ( 1 ) أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : " ولم يعزم علينا " أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز ، وهو قول أهل المدينة ، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، ورأى عمر امرأة فصاح بها ، فقال : " دعها يا عمر . . " الحديث : وأخرجه ابن ماجه والنسائي
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:23 pm

من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة . ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات . ا . ه‍ . ( . ) / صفحة 542 / لا نظن أنه عرفها ، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة رضي الله عنها . فقال : " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ " قالت : أتيت أهل هذا البيت ، فرحمت إليهم ميتهم ، وعزيتهم . فقال : " لعلك بلغت معهم الكدى ( 1 ) ؟ " قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك " رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي ، وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لان في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث ، عنده مناكير . وروى ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضى الله عنه . قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : " ما يجلسكن ؟ " قلن : ننتظر الجنازة قال : " هل تغلسن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تحملن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تدلين ( 2 ) فيمن يدلي ؟ " قلن : لا . قال : " فارجعن مأزورات ( 3 ) غير مأجورات " . وفي إسناده دينار بن عمر ، قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الازدي : متروك . وقال الخليلي في الارشاد : كذاب . وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة . وعند مالك : أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا ، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة . ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح ، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة . فيقول : ولا نكره اتباع النساء الجنازة ، ولا نمنعهن من ذلك . جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شئ منها يصح ، لانها إما مرسلة ، وإما عن مجهول . وإما عمن لا يحتج به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه : لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط ، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ( هامش ) ( 1 ) الكدى : القبور . ( 2 ) تنزلن الميت في القبر . ( 3 ) مأزورات : آثمات . ( . ) / صفحة 543 / شعبة : عن وكيع عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، فرأى عمر امرأة ، فصاح بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعها يا عمر . فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ( 1 ) " . قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . ترك الجنازة من أجل المنكر قال صاحب المغني : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:24 pm

لبالطل . والثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك . الدفن ( 1 ) حكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ، قال الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 543 :
تعالى : ( ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا ) . يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء . فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا ، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا ، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . وعن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال : " رحمك الله . إن كنت لاواها تلاء للقرآن " وكبر عليه أربعا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شئ من حقوق الميت ( هامش ) ( 1 ) إسناد هذا الحديث صحيح . ( . ) / صفحة 544 / والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره ، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ، روى مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . وروى ابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا " . ( 3 ) الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب : اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الاوقات الثلاثة بدون كراهة . أما إذا لم يخش عليه من التغير ، فإنه يجوز دفنه في هذه الاوقات عند الجمهور ما لم يتعمددفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها ، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال : " ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف ( 1 ) الشمس للغروب حتى تغرب " . وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الاوقات مطلقا للحديث المذكور . ( 4 ) استحباب إعماق القبر : القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته ، وتمنع السباع والطيور عنه ، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب ، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة ، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر . قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فقلنا : يا رسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد " فقالوا : فمن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:24 pm

نقدم يا رسول الله ؟ قال : " قدموا أكثرهم قرآنا " وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد . . ( هامش ) ( 1 ) تضيف : تميل وتجنح . ( . ) / صفحة 545 / وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن . ( 5 ) تفضيل اللحد على الشق : اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة ، ينصب عليه اللبن ( 1 ) فيكون كالبيت المسقف . والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشئ ، وكلاهما جائز ، إلا أن اللحد أولى ، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس قال : " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد ، وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما ، فأيما سبق تركناه ، فأرسلوا إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له " . وهذا يدل على الجواز . أما ما يدل على أولوية اللحد ، فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا " . ( 6 ) صفة إدخال الميت القبر : من السنة في إدخال الميت القبران يدخل من مؤخره إذا تيسر ، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد : أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال : هذا من السنة . فان لم يتسر فكيفما أمكن . قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن ، إما من القبلة ، وامامن دبر القبلة ، واما من قبل رأسه . واما من قبل رجليه ، إذ لانص في شئ من ذلك . ( 7 ) استحباب توجيه الميت في قبره الى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن : السنة التي جرى عليها العلم ، ان يجعل الميت في قبره على جنبه الايمن ووجهه تجاه القبلة . ويقول واضعه : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو وعلى سنة رسول الله " ويحل أربطة الكفن . فعن ابن عمر - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا وضع الميت في القبر ، قال : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو ، وعلى سنة رسول الله " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، ( هامش ) ( 1 ) اللبن : الطوب النئ . ( . ) / صفحة 546 / ورواه النسائي مسندا وموقوفا . ( 8 ) كراهة الثوب في القبر : كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 546 :
ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ، لما رواه مسلم عن ابن عباس ، قال : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت باجماع منهم ، لم ينكره احد منهم . واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ، ويفضى بخده
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:25 pm

الايمن إلى اللبنة ونحوها ، بعد ان ينحى الكفن عن خده ، ويوضع على التراب ، قال عمر : إذا انزلتموني الى اللحد فأفضوا بخدي الى التراب . واوصى الضحاك ان تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن ، واستحبوا ان يوضع شئ خلفه من لبن أو تراب يسنده ، لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة ومالك واحمد ، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل ، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . ( 9 ) استحباب ثلاث حثيات على القبر : ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت ، لما رواه ابن ماجه : " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " واستحب الائمة الثلاثة أن يقول في الحثية الاولى : " منها خلقناكم " وفي الثانية : " وفيها نعيدكم " وفي الثالثة : " ومنها نخرجكم تارة أخرى " لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . وقال أحمد : لا يطلب قراءة شئ عند حثو التراب لضعف الحديث . ( 10 ) استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له ، لانه يسأل في هذه الحالة . فعن عثمان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، فقال : " استغفر والاخيكم وسلواله التثبيت فانه الآن يسأل " رواه أبو داود والحاكم وصححه ، والبزار وقال : لا يروى عن النبي صلى الله / صفحة 547 / عليه وسلم إلا من هذا الوجه . وروى رزين عن علي : أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال : اللهم هذا عبدك نزل بك واتت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة و خاتمتها على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي بسند حسن . ( 11 ) حكم التلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم والشافعي ان يلقن الميت ( 1 ) بعد الدفن ، لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، وحكيم بن عمير ( 2 ) قالوا : إذا سوي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره : يا فلان قل : لاإله إلا الله ، أشهد ان لا إله إلا الله " ثلاث مرات " يا فلان قل : ربي الله ، وديني الاسلام ، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم . ثم ينصرف . وقد ذكر هذا الاثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه قال : " إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فانه يستوي قاعدا . ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فانه يقول : ارشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، وبالقرآن إماما ، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ، ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته " فقال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال : " ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان ابن حواء " . قال الحافظ في التلخيص : واسناده صالح ، وقد قواه الضياء في أحكامه . وفي إسناده عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف . وقال الهيثمي بعد أن ساقه : في إسناده جماعة لم أعرفهم . قال النووي : هذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به ، وقد اتفق علماء ( هامش ) ( 1 ) الميت : أي المكلف . أما الصغير فلا يلقن . ( 2 ) هؤلاء تابعيون . ( . ) / صفحة 548 / المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ، وقد اعتضد بشواهد كحديث " واسألوا له التثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان ، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به والى الان . وذهبت المالكية في المشهور عنهم ، وبعض الحنابلة الى ان التلقين مكروه . وقال الاثرم : قلت لاحمد : هذا الذي يصنعونه ، إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة . . . قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة . يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن أشياخهم : أنهم كانوا يفعلونه ، وكان إسماعيل بن عياش يرويه ، يشير إلى حديث أبي أمامة . السنة في بناء المقابر من السنة ان يرفع القبر عن الارض قدر شبر ، ليعرف أنه قبر ، ويحرم رفعه زيادة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 548 :
على ذلك . لما رواه مسلم وغيره عن هرون : أن ثمامة بن شفى حدثه . قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم " برودس " فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها . وروي عن ابي الهياج الاسدي . قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . قال الترمذي : " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه " . وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر - مما زاد على المشروع - عملا بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : " وأحب الا يزاد في القبر تراب من غيره ، وإنما أحب ان يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه وأحب أن لايبنى ولايجصص ، فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء . وليس الموت موضع واحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والانصار مجصصة . وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر ، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك . " قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك اصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلانكير - كما قال الامام يحيى والمهدي في الغيث - لا يصح ، لان غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت / صفحة 549 / لا يكون دليلا إذا كان في الامور الظنية ، وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور ، وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك . . وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام . منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام ، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب ، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم ، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة : إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه . فانا لله وإنا إليه راجعون . . . . ومع هذا المنكر الشنيع ، والكفر الفظيع ، لاتجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لاعالما ، ولا متعلما ، ولا أميرا ولاوزيرا ولاملكا . وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ، حلف بالله فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق ، وهذا من أبين الادلة الدالة على ان شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رزء للاسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ . لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر . قال ابن حجر في الزواجر ( 1 ) : وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار ، لانها أسست على معصية رسول الله ( هامش ) ( 1 ) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة في البناء ، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الامر هدم ذلك كله . ( . ) / صفحة 550 / صلى الله عليه وسلم ، لانه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره . تسنيم القبر وتسطيحه اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه . قال الطبري : لاأحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالارض ، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين ، وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الافضل منها ، فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم : ان الافضل تسنيمها ، لان سفيان النمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ، رواه البخاري . وهذا رأي أبي حنيفة ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعية . وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسوية . تعليم القبر بعلامة يجوز أن يوضع على القبر علامة ، من حجرة أو خشب يعرف بها ، لما رواه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة " أي وضع عليه الصخرة ليتبين به . وفي الزوائد : هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة . وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعها
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 550 :
عند رأسه وقال : " أتعلم بها قبر أخي ، وادفن إليه من مات من أهلي " . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الاقارب في أماكن متجاورة لانه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم . خلع النعال في المقابر ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال . قال جرير بن حازم : رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه . إنه ليسمع قرع نعالهم " وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل : إذ لا يسمع قرع / صفحة 551 / النعل إلا إذا مشوا بها . وكره الامام أحمد المشي بالنعال السبتية ( 1 ) في المقابر ، لما رواه أبو داودو النسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان . فقال : " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك " فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء ، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم . ثم قال : فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس اهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذر . فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة . النهي عن ستر القبور لا يحل ستر الاضرحة ، لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي ، وتضليل العامة ، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة ، فأخذت نمطا ( 2 ) فسترته على الباب ، فلما قدم رأى النمط ، فجذبه حتى هتكه ، ثم قال : " إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين " . تحريم المساجد والسرج على المقابر جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها . 1 - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:26 pm

أنبيائهم مساجد " 2 - روى أحمد واصحاب السنن إلا ابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . 3 - وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : " إني أبرأ إلى الله أن يكون ( هامش ) ( 1 ) السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . ( 2 ) " النمط " ضرب من البسط له خمل رقيق . ( . ) / صفحة 552 / لي منكم خليل ، فان الله عزوجل قد اتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك . " 4 - وفيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 5 - وروى البخاري ومسلم عن عائشة ، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأتاها بالحبشة فيها تصاوير - لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " . قال صاحب المغني : ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج " رواه أبو داود والنسائي ولفظه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الخ " ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، ولان فيه تضييعا للمال في غير فائدة وافراطا في تعظيم القبور اشبه تعظيم الاصنام ، ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه . وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا ، ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الاصنام لها والتقرب إليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للاصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، وحاصله أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوابهم ، فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 552 :
والتمسح بها والتقرب إليها ، ومسحها : إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها ، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين ، وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين ، فالاصنام في ذلك سواء . ( . ) / صفحة 553 / كراهية الذبح عند القبر نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية ، وبعدا عن التفاخر والمباهاة . فقد روى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعقر في الاسلام " قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد ، يقولون : نجازيه على فعله ، لانه كان يعقرها في حياته ، فيطعمها الاضياف ، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير : فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال الشاعر : عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا ، وكان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ، ولا المشي عليه ، لما رواه عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا على قبر . فقال : " لا تؤذ صاحب هذا القبر . " أو " لاتؤذه " ، رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر . " رواه أحمد ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . والقول بالحرمة مذهب ابن حزم ، لما ورد فيه من الوعيد ، قال : وهو قول جماعة من السلف ، منهم أبو هريرة . ومذهب الجمهور : أن ذلك مكروه . قال النووي : عبارة الشافعي في الام ، وجمهور الاصحاب في الطرق كلها : أنه يكره الجلوس ، وأرادوا به كراهة التنزيه ، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء ، وصرح به كثير منهم ، قال : وبه قال جمهور العلماء منهم / صفحة 554 / النخعي والليث وأحمد وداود ، قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر . قال في الموطأ : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى " نظن " للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفا . وضعف أحمد هذا التأويل . وقال : ليس هذا بشئ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل ، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة ، فاما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته ، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . ولفظه : " نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ ( 1 ) " وفي لفظ النسائي : " أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " . والتجصيص معناه الطلاء بالجص ، وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء ، وإن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولغوت ، لا يقربه شئ مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر . قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يطين القبر . ( هامش ) ( 1 ) توطأ : تداس . ( . ) / صفحة 555 / وعن جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الارض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص . وكما كره العلماء تجصيص القبر ، كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الارض رخوة أو ندية ، فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور ، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث : الاسناد صحيح وليس العمل عليه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :
فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم ، وهو شئ أخذه الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي : بأنه محدث ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة : أن النهي عن الكتابة الكراهة سواء أكانت قرآنا ، أم كانت اسم الميت . ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف . ويرى المالكية : أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت . وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة وقالت الاحناف : إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك . وفي الحديث : النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه ، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي فقال : " باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع " . قال الشوكاني : وظاهره أن المراد بالزيادة عليه ، الزيادة على ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر . ورجح الشافعي المعنى الاول فقال : يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال : فإن زاد فلا بأس . / صفحة 556 / دفن أكثر من واحد في قبر هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر ، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم . فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد والترمذي وصححه : أن الانصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فقالوا : يا رسول الله أصابنا جرح وجهد . فكيف تأمرنا ؟ فقال : " احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر . " قالوا : فأيهم نقدم ؟ قال : " أكثرهم قرآنا " . وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الاسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . الميت في البحر قال في المغني : إذا مات في سفينة في البحر ، فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد . فإن لم يجدوا غسل ، وكفن ، وحنط ، ويصلى عليه ، ويثقل بشئ ويلقى في الماء . وهذا قول عطاء والحسن . قال الحسن : يترك في زنبيل . ويلقى في البحر . وقال الشافعي : يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل ، فربما وقع إلى قوم يدفنونه ، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا ، والاول أولى ، لانه يحصل به الستر المقصود من دفنه ، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك . وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا وربما وقع إلى قوم من المشركين ، فكان ما ذكرناه أولى . وضع الجريدة على القبر لايشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر ، وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : " إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان لا يستنزه من البول ، وأما هذا / صفحة 557 / فكان يمشي بالنميمة ، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، وقال : " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فقد أجاب عنه الخطابي بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر ، وقوله : " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس . والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم ، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه . وما قاله الخطابي صحيح ، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الاسلمي ، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ في الفتح :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:26 pm

وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ، ولم يره خاصا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما ، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله . وفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر ، بل التأثير للعمل الصالح . المرأة تموت وفي بطنها جنين حي إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لاخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة ، ويعرف ذلك بواسطة الاطباء الثقات . المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها روى البيهقي عن واثلة بن الاسقع : أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين ، واختار هذا الامام أحمد
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 557 :
/ صفحة 558 / لانها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولافي مقبرة الكفار لان ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم . تفضيل الدفن في المقابر قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت ، لانه أقل ضررا على الاحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الاخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته ، وقبر صاحباه معه . قلنا : قالت عائشة : إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا . رواه البخاري . ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ، وفعله أولى من فعل غيره ، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك . ولانه روى " يدفن الانبياء حيث يموتون " وصيانة له عن كثرة الطراق ، وتمييزا له عن غيره . وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره ؟ قال يدفن في المقابر مع المسلمين . النهي عن سب الاموات لا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " ، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة ، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه ، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم ، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز . وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وجبت . " ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال : " وجبت " ، فقال عمر / صفحة 559 / رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله في الارض " . ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . " وقال : " تبت يدا أبي لهب وتب ) ولعن فرعون وأمثاله ، وسبه مشهور في كتاب الله . وفيه : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) . قراءة القرآن عند القبر اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة المجاورة ، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية ، ويرى أحمد : أنه لا بأس بها . وكرهها مالك وأبو حنيفة لانها لم ترد بها السنة . نبش القبر اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم ، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه ، فإن بلي وصار ترابا جار الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لايتم الحافر حفره . ولو فرغ من الحفر ، وظهر شئ من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه . ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلي عليه ، ثم أعيد دفنه . وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه عند الاحناف والشافعية ورواية عن أحمد ، وصلي عليه وهو في القبر ، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ، ويصلى عليه . وجوز الائمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر ، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها ، وتغسيل من دفن بغير غسل ، وتحسين الكفن ، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك . وخالف الاحناف في النبش من أجل هذه الامور واعتبروه مثلة ، والمثلة / صفحة 560 / منهى عنها . قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان : أحدهما يترك ، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب ، والثاني ينبش ويكفن ، لان التكفين واجب ، فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد . وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر . قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا ، وروى عنه أيضا . قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ( 1 ) فجعلته في قبر على حدة . وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : " باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ " . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا قبر أبي رغال ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن " . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين . وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . نقل الميت يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها . ( هامش ) ( 1 ) كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر على وفاته ( . ) / صفحة 561 / ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الاماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح ، كأن دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، أو لحق القبر سيل أو ندوة . قال في المنهاج : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة ، كأن دفن بلا غسل أو في أرض ، أو ثوب مغصوبين ، أو وقع مال ، أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية : يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر ، قبل الدفن وبعده لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع ، أو لزيارة أهله له ، أو لدفنه بينهم ، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك . فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . وعند الاحناف : يكره النقل من بلد إلى بلد ، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها ، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لان المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ، ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر ، وأرادت نقله ، لاتجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيث قتل . قال أحمد : أما القتلى ، فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ادفنوا القتلى في مصارعهم " وروى ابن ماجه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح ، وهذا مذهب الاوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن ملكيه : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش فحمل إلى مكة فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبره . ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك . لان ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغير ، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهري عن ذلك ؟ فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة . / صفحة 562 / التعزية العزاء
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:27 pm

: الصبر . والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته . حكمها : التعزية مستحبة ولو كان ذميا ، لما رواه ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة " وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء ( 1 ) . سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده ، إلى ثلاثة أيام ، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا ، فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . ألفاظها : والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان ، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل . روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول : " إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ، ولتحتسب ( 2 ) " وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ ( هامش ) ( 1 ) استثنى العلماء الشابة الفاتنة . فقالوا : لامعز بها الا محارمها . ( 2 ) قال النووي : هذا الحديث من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلها والهموم والاسقام ، وغير ذلك من الاعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أخذ : أن العالم كله ملك لله تعالى ، فلم يأخذ ما هو لكم ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية . ومعنى له ما أعطى ، أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه ، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فلا تجزعوا ، فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى ، فمحال تأخره أو تقدمه ، فإذا علمتم هذا كله ، فاصبروا ، واحتسبوا ما نزل بكم ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 562 :
/ صفحة 563 / ابن جبل رضي الله عنه ، أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه ، فكتب إليه : " بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فأعظم الله لك الاجر وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة ، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير ، الصلاة والرحمة والهدى ، إن احتسبته فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ، ولا يدفع حزنا ، وما هو نازل فكأن قد ( 1 ) . والسلام " . وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب . وإسناده ضعيف . قال العلماء فإن عزى مسلما بمسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك . وإن عزى مسلما بكافر قال : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك . وإن عزى كافرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك . وإن عزى كافرا بكافر قال : أخلف الله عليك . وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزي : آجرك الله . وعند أحمد إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح ، وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل . وإن نهاه فحسن . الجلوس لها السنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء أكان معزى أو معزيا . وهذا هو هدي السلف الصالح . قال الشافعي في الام : أكره الماتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء ، فإن ذلك ( هامش ) ( 1 ) هذه رواية ضعيفة لا تثبت فان ابن معاذ مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين . " فكأن قد " أي فكأن قد وقع ما هو نازل ( . ) / صفحة 564 / يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الاثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم . ولافرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها . صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر ، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة - كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حراما من قبائح المحرمات ، فإنه محدث وثبت في الحديث الصحيح " أن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . وذهب أحمد وكثير من علماء الاحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من الاحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية ، من غير ارتكاب محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية ، وإقامة السرادقات ، وفرش البسط ، وصرف الاموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الامور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ، ويحرم عليهم فعلها ، لاسيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ، ويسير وفق عادات الجاهلية ، كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة ، وترك الانصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره . ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الاهواء فلم يكتفوا بالايام الاول : جعلوا يوم الاربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع . وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانية ، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولانقل . زيارة القبور زيارة القبور مستحبة للرجال . لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها . فإنها تذكركم الاخرة " وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية ، وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن / صفحة 565 / هجر الكلام وفحشه ، فلما دخلوا في الاسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه ، أذن لهم الشارع بزيارتها : وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استأذنت ربي أن استغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي . فزوروها ، فإنها تذكر الموت " رواه احمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذي . ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار ، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه ، فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم ، استحب البكاء واظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم ، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه - يعني لما وصلوا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 565 :
الحجر - ديار لثمود - " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم " . صفة الزيارة إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له ، وقد جاء في ذلك : 1 - عن بريدة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : " السلام عليكم أهل ( 1 ) الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنما ولكم العافية . " رواه احمد ومسلم وغيرهما . 2 - وعن ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه فقال : " السلام عليكم يا أهل القبور . يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالاثر " رواه الترمذي . 3 - وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ( هامش ) ( 1 ) " أهل " منصوب على الاختصاص أو النداء ( . ) / صفحة 566 / ما توعدون غدا مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد " رواه مسلم . 4 - وروى عنها قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : " قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " . وأما ما يفعله بعض من لاعلم لهم ، من التمسح بالاضرحة وتقبيلها والطواف حولها ، فهو من البدع المنكرة ، التي يجب اجتنابها ويحرم فعلها ، فإن ذلك بالكعبة زادها الله شرفا . ولا يقاس عليها قبر نبي ولا ضريح ولي والخير كله في الاتباع ، والشر كله في الابتداع . قال ابن القيم : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لاهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم . فأبى المشركون إلا دعاء الميت والاقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به ، والتوجه إليه ، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم ، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت ، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت ، وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعوا للميت ، أو يدعوا به ، أو عنده ، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد ، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الامرين . زيارة النساء رخص مالك وبعض الاحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء ، في زيارة النساء للقبور ، لحديث عائشة : كيف أقول لهم يارسول الله - أي عند زيارتها للقبور - . وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة ، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ، فقلت : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت نعم . كان نهى عن زيارة القبور ، ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم والبيهقي وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال الذهبي : صحيح . / صفحة 567 / وفي الصحيحين عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها ، فقال لها : " اتقي الله ، واصبري " ، فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت ، فأتت بابه ، فلم تجد على بابه بوابين ، فقالت : يارسول الله ، لم أعرفك . فقال : " إنما الصبر عند الصدمة الاولى . " ووجهة الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك . ولان الزيارة من أجل التذكير بالاخرة ، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء ، وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله زوارات القبور " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة . ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج . وما ينشأ من الصياح ، ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن ، لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني - تعليقا على كلام القرطبي - : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . الاعمال التي تنفع الميت وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ من المتفق عليه : أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته ، لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " وروى ابن ماجة عنه : أنه صلى الله عليه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 567 :
وسلم قال : " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما علمه ونشره ، أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه . أو مسجدا بناه ، أو بيتا بناه / صفحة 568 / لابن السبيل أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ، تلخه من بعد موته . " وروى مسلم عن جرير بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ " أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي : 1 - الدعاء والاستغفار له ، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى : ( والذين جاؤا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ) ، وتقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر لحينا وميتنا " ولا زال السلف والخلف يدعون للاموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد . 2 - الصدقة : وقد حكى النووي الاجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره ، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : " نعم " . وعن الحسن عن سعد ابن عبادة . أن امه ماتت . فقال : يارسول الله : إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : " نعم " . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : " سقي الماء " قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر ، ويكره إخراجها مع الجنازة . 3 - الصوم : لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها " ؟ قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " . 4 - الحج : لما رواه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت / صفحة 569 / إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : " حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء " . 5 - الصلاة : لما رواه الدار قطني أن رجلا قال : يارسول الله ، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك " . 6 - قراءة القرآن : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة . قال النووي : المشهور من مذهب الشافعي : أنه لا يصل . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل . فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل ، الميت يصل إليه كل شئ من الخير ، للنصوص الواردة فيه ، ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير ، فكان إجماعا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت ، يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرا . فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي والاخذ ولا ثواب له على قراءته ، لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن ابن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقرءوا القرآن ، واعملوا . . . ولا تجفوا عنه ولا تغفلوا فيه ، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " . قال ابن القيم : والعبادات قسمان : مالية وبدنية ، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية ، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية ، فالانواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . اشتراط النية ولابد من نية الفعل على الميت . قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة من / صفحة 570 / صلاة صيام وقراءة قرآن وأهداها ، بأن جعل ثوابها للميت المسلم ، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه ، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها . ورجح هذا ابن القيم . أفضل ما يهدى للميت قال ابن القيم : قيل الافضل ما كان أنفع في أنفسه ، فالعتق عنه ، والصدقة أفضل من الصيام عنه ، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقة سقي الماء " وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش ، وإلا فسقي الماء على الانهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة ، وكذلك الدعاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 570 :
والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع ، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ، والوقوف للدعاء على قبره . وبالجملة : فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه . اهداء الثواب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء المتأخرين من استحبه ، ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة ، فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شئ لانه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه ، ومن دعا إلى هدي فله من الاجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم ، وكل هدي وعلم ، فإنما نالته أمته على يده ، فله مثل أجر من اتبعه ، أهداه إليه أو لم يهده . أولاد المسلمين وأولاد المشركين من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة ، لما رواه البخاري عن عدي بن ثابت : أنه سمع البراء رضي الله عنه قال : لما توفي / صفحة 571 / ابراهيم عليه السلام ( 1 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن له مرضعا في الجنة " قال الحافظ في الفتح : وإيراد البخاري له في هذا الباب ، يشعر باختيار القول : " إلى أنهم في الجنة " . وروى عن أنس بن مالك قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم " . ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى ، بأن يدخلها هو ، لانه أصل الرحمة وسببها . وأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين ، في دخولهم الجنة . قال النووي : وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب أولى . ولما رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : قلت يا رسول الله ، من في الجنة ؟ قال : " النبي في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة " قال الحافظ : إسناده حسن . سؤال القبر اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته ، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله ، وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا ، وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا . قال ابن القيم : مذهب سلف الامة وائمتها ان الميت إذا مات ، يكون في نعيم أو عذاب ، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ، منعمة أو معذبة ، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب ، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الارواح إلى الاجساد ، وقاموا من قبورهم لرب العالمين . ومعاد الابدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى . ( هامش ) ( 1 ) ابن النبي عليه السلام ( . ) / صفحة 572 / وقال المروزي : قال أبو عبد الله يعني الامام أحمد - : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لابي عبد الله في عذاب القبر . فقال : هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها ، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به ، فإنا إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودفعناه ورددناه ، رددنا على الله أمره قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) . قلت له : وعذاب القبر حق ؟ قال : حق . يعذبون في القبور . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر ، وبمنكر ونكير ، وأن العبد يسأل في قبره : ف‍ ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:28 pm

في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) في القبر . وقال أحمد بن القاسم : قلت : يا أبا عبد الله ، تقر بمنكر ونكير ، وما يروى في عذاب القبر ؟ فقال : سبحان الله . . . نعم نقر بذلك ونقوله . قلت هذه اللفظة تقول : منكر ونكير هكذا . أو تقول : ملكين ؟ قال منكر ونكير . قلت : يقولون : ليس في حديث منكر ونكير . قال : هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير . قال الحافظ في الفتح : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط ، من غير عود إلى الجسد . وخالفهم الجمهور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث ، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص ، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه . لان الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال . كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه . والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط ، أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ، من إقعاد ولاغيره ولاضيق في قبره ولاسعة ، وكذلك غير المقبور كالمصلوب . وجوابهم أن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 572 :
ذلك غير ممتنع في القدرة : بل له نظير في العادة . وهو النائم . فإنه يجد لذة ، وألما لا يدركه جليسه ، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ، ولا يدرك ذلك جليسه وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد ، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله . والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم / صفحة 573 / عن مشاهدة ذلك وستره عنهم ، إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا ، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الاحاديث بما ذهب إليه الجمهور ، كقوله : " إنه ليسمع خفق نعالهم " وقوله : " تختلف أضلاعه لضمة القبر ، وقوله : " يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق " وقوله : " يضرب بين أذنيه " وقوله : " فيقعدانه " وكل ذلك من صفات الاجساد ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الاحاديث الصحيحة : 1 - روى مسلم عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط ( 1 ) لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت ( 2 ) به فكادت تلقيه فإذا قبر ستة ، أو خمسة ، أو أربعة ، فقال : " من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ " فقال رجل : أنا . قال : " فمتى مات هؤلاء " ؟ قال : ماتوا في الاشراط . فقال : " ان هذه الامة تبتلى في قبورها . فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه " ثم أقبل علينا بوجهه . فقال : " تعوذوا بالله من عذاب النار . " قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار ، قال : " تعوذوا بالله من عذاب القبر " . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر ، قال : " تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن " . قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال : " تعوذوا بالله من فتنة الدجال . " قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 2 - وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاد ملكان فيقعدانه ، فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقولان : أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ، فيراهما جميعا . وأما الكافر ، والمنافق ، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان . لادريت ولاتليت ( 3 ) ، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها فيسمعها من يليه ، غير الثقلين . " ( هامش ) ( 1 ) " الحائط " : البستان . ( 2 ) " حادت " : مالت . ( 3 ) لادريت ولاتليت : دعاء عليه : أي لا كنت داريا ولا تاليا ، أو إخبار بحاله فانه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلماء ( . ) / صفحة 574 / 3 - وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فذلك قول الله : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ) وفي لفظ : نزلت في عذاب القبر . يقال له : من ربك ؟ فيقول : الله ربي ، ومحمد نبيي ، فذلك قول الله : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ) " . 4 - وفي مسند الامام أحمد وصحيح أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه ، والصيام عن يمينه ، والزكاة عن شماله ، وكان فعل الخيرات من الصدقة ، والصلة ، والمعروف والاحسان ، عند رجليه ، فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل ثم يؤتى من يمينه ، فيقول الصيام : ما قبلي مدخل ، ثم يؤتى من يسارد ، فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان : ما قبلي مدخل فيقال له : اجلس فيجلس ، قد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب ، فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : دعوني حتى أصلي ، فيقولان : إنك ستصلي ، أخبرنا عما نسألك عنه ؟ أرأيتك ( 1 ) هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وما تشهد به عليه ؟ فيقول : محمد . أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله ، فيقال له : على ذلك حييت ، وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ، ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورا . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ، ويعاد الجسد لما بدئ منه ، وتجعل نسمته ( 2 ) في النسيم الطيب ، وهي طير معلق في شجر الجنة ، قال : فذلك قول الله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 574 :
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ) . وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن ( هامش ) ( 1 ) أرأيتك : أخبرنا . ( 2 ) نسمته : روحه ( . ) / صفحة 575 / قال : " ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه ، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى : ( فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) " . 5 - وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال : " من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ " قال : فإن رأى أحد رؤيا قصها ، فيقول : " ما شاء الله " فسألنا يوما ، فقال : " هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ " قلنا : لا . قال : " لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي ، وأخرجاني إلى الارض المقدسة ، فإذا رجل جالس . ورجل قائم بيده كلوب من حديد ، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله ، قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق ، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر ( 1 ) فيشدخ بها رأسه . فإذا ضربه تدهده ( 2 ) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه ، وعاد رأسه كما هو ، فعاد إليه فضربه . قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى نقب مثل التنور ، أعلاه ضيق ، وأسفله واسع ، يوقد تحته نار . فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا فإذا خمدت رجعوا . فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فرجع كما كان . فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها . فيها شيوخ وشبان ، ثم صعداني ، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ، قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت ؟ قالا : نعم ، الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة . فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ، والذي رأيته يشدخ رأسه ، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ، ولم يعمل به بالنهار ، يفعل به إلى يوم القيامة . وأما الذي رأيته في النقب فهم الزناة ، والذي رأيته في النهر فآكل الربا ، ( هامش ) ( 1 ) الفهر : حجر مل ء الكف . ( 2 ) " تدهده " تدحرج ( . ) / صفحة 576 / وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم ، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس ، والذي يوقد النار ، فمالك خازن النار ، والدار الاولى دار عامة المؤمنين ، وأما هذه الدار فدار الشهداء ، وأنا جبريل وهذا ميكائيل ، فارفع رأسك ، فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة ، قالا : ذلك منزلك ، قلت دعاني أدخل منزلي ، قالا : إنه بقي لك عمر لم تستكمله ، فلو استكملته أتيت منزلك " قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب البرزخ ، فإن رؤيا الانبياء وحي مطابق لما في نفس الامر . 6 - وروى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة ، فامتلا قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره " . 7 - وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر ، فقال : " متى مات هذا ؟ " فقالوا : مات في الجاهلية فسر بذلك وقال : " لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر " رواه النسائي ومسلم . 8 - وعن ابن عمر رضي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذا الذي تحرك له العرش ( 1 ) وفتحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفا من الملائكة ، لقد ضم ضمة ( 2 ) ، ثم فرج عنه " رواه البخاري ومسلم والنسائي . مستقر الارواح عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الارواح ثم ذكر القول الراجح فقال : قيل : الارواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت . فمنها : أرواح في أعلى عليين في الملا الاعلى ، وهي أرواح الانبياء ( هامش ) ( 1 ) هو سعد بن معاذ ( 2 ) ضمه القبر ( . ) / صفحة 577 / صلوات الله وسلامه عليهم ، وهم متفاوتون في منازلهم ، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء . ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ( 1 ) . وهي أرواح بعض الشهداء لاجميعهم ، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : " الجنة " فلما ولى ، قال : " إلا الدين ، سارني به جبريل آنفا . " ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة ، كما في الحديث الاخر : " رأيت
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 577 :
صاحبكم محبوسا على باب الجنة . " ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ( 2 ) ثم استشهد ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره " . ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس " الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا " رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب ، حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما ، في الجنة حيث شاء . ومنهم من يكون محبوسا في الارض ، لم تعل روحه إلى الملا الاعلى ، فإنها كانت روحا سفلية أرضية ، فإن الانفس الارضية لا تجامع الانفس السماوية ، كما لا تجامعها في الدنيا ، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والانس به والتقرب إليه ، بل هي أرضية سفلية ، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك ، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره ، والتقرب إليه ، والانس به ، تكون بعد المفارقة مع الارواح العلوية المناسبة لها ، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة ، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد ويجعل روحه " يعني المؤمن " ( هامش ) ( 1 ) هذا نص الحديث . ( 2 ) " غلها " أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة ( . ) / صفحة 578 / مع القسم الطيب " يعني الارواح الطيبة المشاكلة لروحه " فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني ، وأرواح في نهر الدم ، تسبح فيه ، وتلقم الحجارة ، فليس للارواح - سعيدها وشقيها - مستقر واحد ، بل روح في أعلى عليين ، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الارض . وأنت إذا تأملت السنن والاثار في هذا الباب ، وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك . ولا تظن أن بين الاثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا ، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا ، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن البدن ، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه ، وهي أسرع شئ حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا ، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية ، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ، ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير ، فهنالك الحبس والالم والعذاب والمرض والحسرة ، وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق ، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه ! وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار ، فلهذه الانفس أربع دور ، كل دار أعظم من التي قبلها . الدار الاولى : في بطن الام ، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث . والدار الثانية : هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة . والدار الثالثة : دار البرزخ ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الاولى . والدار الرابعة : دار القرار وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما . والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها . / صفحة 579 / ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الاخرى ، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:28 pm

ومسعدها ومشقيها ، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها ، فمن عرفها كما ينبغي ، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك كله ، وله الحمد كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الامر كله ، وله القوة كلها ، والقدرة كلها والعز كله ، والحكمة كلها ، والكمال المطلق من جميع الوجوه ، وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله ، وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل . . . وبالله التوفيق . الذكر الذكر : هو ما يجري على اللسان والقلب ، من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال . 1 - وقد أمر الله بالاكثار منه فقال : ( يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأصيلا ) . 2 - وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال : ( فاذكروني أذكركم ) وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم : " أنا عند ظن عبدي بي ( 1 ) وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة . " ( 2 ) 3 - وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق فقال رسول الله صلى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 579 :
الله عليه وسلم : " سبق المفردون " . قالوا : وما المفردون يا رسول الله قال : " الذاكرون الله كثيرا والذاكرات " رواه مسلم . 4 - وأنهم هم الاحياء على الحقيقة ، فعن أبي موسى ، أن النبي صلى الله ( هامش ) ( 1 ) أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله ، ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا . ( 2 ) أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكل خير أسرع . ( . ) / صفحة 580 / عليه وسلم قال : " مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت " رواه البخاري . 5 - والذكر رأس الاعمال الصالحة ، من وفق له فقد أعطي منشور الولاية ، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الاسلام قد كثرت علي . فأخبرني بشئ أتشبث ( 1 ) به ؟ فيقول له : " لا يزال فوك رطبا من ذكر الله " ويقول لاصحابه " ألا انبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ( 2 ) وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله قال : " ذكر الله " . رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 6 - وأنه سبيل النجاة ، فعن معاذرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما عمل آدمي قط أنجى له من عذاب الله ، من ذكر الله عز وجل . " رواه أحمد . 7 - وعند أحمد ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن ما تذكرون من جلال الله عزوجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش ، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به ؟ " . حد الذكر الكثير أمر الله جل ذكره ، بأن يذكر ذكرا كثيرا ، ووصف أولي الالباب الذين ينتفعون بالنظر في آياته بأنهم : ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) . ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما . ) وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . وسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا ( هامش ) ( 1 ) أتشبث : أي أتمسك به . ( 2 ) الورق : الفضة ( . ) / صفحة 581 / والذاكرات فقال : إذا واظب على الاذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الاوقات والاحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات ، قال : إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر ، غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه . ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه فقال : ( اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) بالليل والنهار ، في البر والبحر ، وفي السفر والحضر والغنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسرو العلانية ، وعلى كل حال . شمول الذكر كل الطاعات قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله ، وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام ، فقصر الذكر على بعض أنواعه ، منهم عطاء حيث يقول : مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام ، كيف تشتري وتبيع ، وتصلي وتصوم ، وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذكر يعني مجلس علم و تذكير ، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله ، وأخبار السلف الصالحين ، وكلام الائمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع . أدب الذكر المقصود من الذكر تزكية الانفس وتطهير القلوب ، وإيقاظ الضمائر . وإلى هذا تشير الآية الكريمة : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ) أي أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة ، وذلك أن الذاكر حين ينفتح لربه جنانه ويلهج بذكره لسانه يمده الله بنوره فيزداد إيمانا إلى إيمانه ، ويقينا إلى يقينه ، فيسكن قلبه للحق ويطمئن به " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب " . وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل الاعلى ، وأخذ سبيله إليه ، دون أن / صفحة 582 / تلفته عنه نوازع الهوى ، ولادوافع الشهوة ، ومن ثم عظم أمر الذكر ، وجل خطره في حياة الانسان ، ومن غير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ، فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطئة للقلب ، وموافقة له ، وقد أرشد الله إلى الادب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر . فقال : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغد والآصال ، ولا تكن من الغافلين . ) والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا ، لا ترتفع به الاصوات ، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس رفعوا أصواتهم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 582 :
بالدعاء في بعض الاسفار ، فقال : " يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إن الذي تدعونه سميع قريب ، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " . كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن بالانسان أن يتصف بها عند الذكر . ومن الادب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة ، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة . استحباب الاجتماع في مجالس الذكر يستحب الجلوس في حلق الذكر . وقد جاء في ذلك ما يأتي : 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : " حلق الذكر ، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر . فإذا أتوا عليهم حفوا بهم " . 2 - وروى مسلم عن معاوية أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال : " ما أجلسكم ؟ " قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا . قال : " الله . ما أجلسكم إلا ذاك ، أما إني لم استحلفكم تهمة لكم ، ولكنه أتاني فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة " . / صفحة 583 / 3 - وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده " . فضل من قال : لا اله الا الله مخلصا 1 - عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ( 1 ) ما اجتنبت الكبائر " . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . 2 - وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " جددوا إيمانكم " . قيل : يا رسول الله ، وكيف نجدد إيماننا ؟ قال : " أكثروا من قول : لا إله إلا الله " . رواه أحمد بإسناد حسن . 3 - وعن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد لله " . رواه النسائي وابن ماجة والحاكم . وقال : صحيح الاسناد . فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم " . رواه الشيخان والترمذي . 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لان أقول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس " . رواه مسلم والترمذي . 3 - عن أبي ذررضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ " قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : " إن ( هامش ) ( 1 ) يفضي إلى العرش : أي يصل هذا القول إليه ، وهذا كقول الله تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب " . ( . ) / صفحة 584 / أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده " . رواه مسلم والترمذي . ولفظه " أحب الكلام إلى الله عزوجل ما اصطفى الله لملائكته : سبحان ربي وبحمده ، سبحان ربي وبحمده " . 4 - عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة " . رواه الترمذي وحسنه . 5 - وعن أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " استكثروا من الباقيات الصالحات " . قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : " التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولاحول ولاقوة إلا بالله " . رواه النسائي والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 6 - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال : " يا محمد أقرئ أمتك مني السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأنها قيعان ( 1 ) ، وأن غراسها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " . رواه الترمذي والطبراني ، وزاد " ولا حول ولاقوة إلا بالله " . 7 - وعند مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحب الكلام إلى الله أربع - لا يضرك بأيهن بدأت - : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " . 8 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه " . رواه البخاري ومسلم . أي " أجزأتاه عن قيام تلك الليلة " . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن خزيمة في صحيحه " باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل " . ثم ذكره . ( هامش ) ( 1 ) قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 584 :
/ صفحة 585 / 9 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة " ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " الله الواحد ( 1 ) الصمد ثلث القرآن " . رواه البخاري ومسلم والنسائي . 10 - وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بافضل مما جاء به ، إلا أحد عمل أكثر من ذلك " . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن ماجه . وزاد مسلم والترمذي والنسائي : " ومن قال سبحان الله وبحمده ، في يوم مائة مرة ، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . " فضل الاستغفار عن أنس رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا ابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك - على ماكان منك - ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان ( 2 ) السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب ( 3 ) الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة " . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد . ( هامش ) ( 1 ) يقصد سورة الاخلاص . ( 2 ) العنان : السحاب ( 3 ) القراب : ما يقارب ملاها . ( . ) / صفحة 586 / الذكر المضاعف وجوامعه 1 - عن جويرة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ، فقال : " ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ " قالت : نعم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ، لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته " . رواه مسلم وأبو داود . 2 - ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى ، تسبح الله به فقال : " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل " فقال : " سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الارض ، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك " . رواه أصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم " أن عبدا من عباد الله قال : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ، ولعظيم سلطانك فعضلت ( 1 ) بالملكين ، فلم يدريا كيف يكتبانها " ، فصعدا إلى السماء فقالا : يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكبتها ؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - ماذا قال عبدي ؟ قالا : يا رب ، إنه قد قال
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:29 pm

: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها " . رواه أحمد وابن ماجه . عد الذكر بالاصابع وأنه أفضل من السبحة 1 - عن بسيرة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه ( هامش ) ( 1 ) فعضلت : اشتدت وعظمت . ( . ) / صفحة 587 / وسلم : " عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، ولا تغفلن فتنسين الرحمة ، واعقدن بالانامل فإنهن مسئولات ، ومستنطقات ( 1 ) " . رواه أصحاب السنن والحاكم بسند صحيح . 2 - وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب السنن . الترهيب من أن يجلس الانسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي عن نبيه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة . رواه الترمذي وقال : حسن ، ورواه أحمد بلفظ : " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة ( 2 ) وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة ، وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله عزوجل إلا كان عليه ترة . " وفي رواية " إلا كان عليهم حسرة ، وإن دخلوا الجنة للثواب . " وفي فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ، لاسيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب ، فقد فسرت بهما ، فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور ، وظاهره
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 587 :
أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معا . " ذكر كفارة المجلس 1 - عن أبي هريرة قال ، فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ( 3 ) فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك ( هامش ) ( 1 ) في هذا دليل على أن التسبيح على الاصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها . ( 2 ) الترة : معناها الحسرة أو النقص ، أو التبعة . ( 3 ) لغط : من باب نقع . واللغط : كلام فيه جلبة واختلاط . ( . ) / صفحة 588 / اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب اليك ، إلا كفر ( 1 ) الله له ما كان في مجلسه ذلك " . ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، تقول اللهم اغفر لنا وله " . والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة ولا يحتاج ألا إعلامه أو استسماحه . الدعاء ( 1 ) الامر به : أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه ، ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤلهم . 1 - فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ : ( ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) . 2 - وروى عبد الرازق عن الحسن : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : أين ربنا ؟ فأنزل الله : " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " . 3 - وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس شئ أكرم على الله من الدعاء " . 4 - وروى الترمذي عنه : أنه صلوات الله عليه وسلامه قال : " من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء " . 5 - وروى أبو يعلى عن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ( هامش ) ( 1 ) كفر : أي ستر . ( . ) / صفحة 589 / عن ربه عزوجل ، قال : " أربع خصال : واحدة منهن لي ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين عبادي . فأما التي لي ، لا تشرك بي شيئا ، وأما التي لك ، فما عملت من خير جزيتك عليه ، وأما التي بيني وبينك ، فمنك الدعاء وعلي الاجابة . وأما التي بينك وبين عبادي ، فارض لهم ما ترضى لنفسك " . 6 - وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله : " من لم يسأل الله يغضب عليه " . 7 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغني حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان ( 1 ) إلى يوم القيامة " . رواه البزار والطبراني والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 8 - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لايرد القضاء إلا الدعاء . ولا يزيد في العمر إلا البر " . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 9 - وروى أبو عوانة وابن حبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة ، فإنه لا يتعاظم عن الله شئ " . ( 3 ) آدابه للدعاء آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي : 1 - تحري الحلال : أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس ، وقال : تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ) ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يارسول الله : ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال : " يا سعد ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به " . ( هامش ) ( 1 ) يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان . ( . ) / صفحة 590 / وفي مسند الامام أحمدو صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . إني بما تعملون عليم ) . وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، ومطعمه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، يمد يديه إلى السماء : يا رب ، يا رب ، فأنى يستجاب لذلك . " 2 - استقبال القبلة إن أمكن : فقد خرج النبي يستسقي ، فدا واستسقى واستقبل القبلة . 3 - ملاحظة الاوقات الفاضلة والحالات الشريفة : كيوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم الجمعة ، والثلث الاخير من الليل ، ووقت السحر ، وأثناء السجود ، ونزول الغيث ، وبين الاذان والاقامة ، والتقاء الجيوش ، وعند الوجل ، ورقة القلب . ( ا ) فعن أبي أمامة قال : قيل : يارسول ، أي الدعاء أسمع ؟ قال " جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات " . رواه الترمذي بسند
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 590 :
صحيح . ( ب ) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " . رواه مسلم . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب . 4 - رفع اليدين حذو المنكبين : لما رواه أبو داود عن ابن عباس قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ، أو نحوهما ، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة ، والابتهال أن تمد يديك جميعا . وروي عن مالك بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورها " . وروي عن سلمان ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن ربكم تبارك / صفحة 591 / وتعالى حيي كريم ، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا " . 5 - أن يبدأ بحمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه ، ويصلي على النبي ، لما رواه أبو داودو النسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ، ولم يصل على النبي ، فقال : " عجل هذا " ثم دعاه ، فقال له - أو لغيره - " إذا صلى ( 1 ) أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز ، والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بعد بما يشاء " . 6 - حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافته والجهر : قال الله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ( 2 ) ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) . وقال : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ) . قال ابن جرير : تضرعا : تذللا واستكانة لطاعته ، وخفية : أي بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه ، لا جهار مراءاة . وفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ، قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا بصيرا ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله " . وروى أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " القلوب أوعية ، وبعضها أوعى من بعض ، فإذا سألتم الله - أيها الناس - فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة ، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل " . 7 - الدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم : لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مسلم يدعو الله عزوجل بدعوة ليس ( هامش ) ( 1 ) صلى : أي دعا . ( 2 ) صلاتك : أي بدعائك . ( . ) / صفحة 592 / فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . " قالوا : إذا نكثر ؟ قال : " الله اكبر " . 8 - عدم استبطاء الاجابة : لما رواه مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي " . 9 - الدعاء مع الجزم بالاجابة : لما رواه أبو داود عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له " . 10 - اختيار جوامع الكلم : مثل : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك . وفي سنن ابن ماجة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ قال : " سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة " ثم أتاه في اليوم الثاني ، والثالث ، فسأله هذا السؤال ، وأجيب بذلك الجواب . ثم قال صلى الله عليه وسلم : " فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت " . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : " اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا الآخرة " . 11 - تجنب الدعاء على نفسه وأهله وماله : فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدعو ا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على خدمكم ، ولا تدعوا على أموالكم . لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل عطاء فيستجاب لكم " . 12 - تكرار الدعاء ثلاثا : فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا . رواه أبو داود . 13 - إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه : قال الله تعالى : ( ربنا اغفر لنا / صفحة 593 / ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ) . وعن أبي بن كعب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه . رواه الترمذي بإسناد صحيح . 14 - مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجيده والصلاة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 593 :
والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم . وقد روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة ، وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن . دعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم " . وروى الترمذي بسند حسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر ، والامام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزتي لانصرنك ولو بعد حين " . دعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب 1 - روى مسلم وأبو داود عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ، ووجدت أم الدرداء ، فقالت : أتريد الحج العام ؟ قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا بخير ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لاخيه بخير ، قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل ( 1 ) " . قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء ، فقال لي مثل ذلك ( هامش ) ( 1 ) بمثل : أي أدعو لك بمثل ذلك . ( . ) / صفحة 594 / عن النبي صلى الله عليه وسلم . 2 - ولابي داود والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب . " 3 - ورويا عن عمر قال : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي ، وقال : " لا تنسنا يا أخي من دعائك . " فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . بعض ما ورد فيما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل 1 - عن بريدة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لاإله إلا أنت الاحد الصمد ( 1 ) الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ( 2 ) أحد ، فقال : " لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب " . رواه أبو داود والترمذي وحسنه . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه ، ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه . 2 - وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ، وهو يقول : يا ذا الجلال ( 3 ) والاكرام ، فقال : " قد استجيب لك فسل " . رواه الترمذي وقال : حسن . 3 - وعن أنس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي ، وهو يصلي ويقول : " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، يا حنان يا منان ، يا بديع السموات والارض ، يا ذا الجلال والاكرام ، يا حي يا قيوم ، فقال رسوال الله صلى الله عليه وسلم : " لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى " . رواه أحمد وغيره ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 4 - وعن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( هامش ) ( 1 ) الصمد : الذي يقصد في الحوائج . ( 2 ) كفوا : شبيها . ( 3 ) الجامع لصفات العظمة . ( . ) / صفحة 595 / " من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس ، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه : لا إله الا الله والله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله " . رواه الطبراني بإسناد حسن . أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس ، وأذكار المساء ما بين العصر والغروب . 1 - روى مسلم عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يصبح ، وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة ، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه " . 2 - وروى أيضا عن ابن مسعود قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال : " أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر " وإذا أصبح قال ذلك أيضا : " أصبحنا وأصبح الملك لله " . 3 - وروى أبو داود عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قل " . قلت : يارسول الله ما أقول ؟ قال : " قل هو الله أحد ، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شئ " . قال الترمذي حديث حسن صحيح . 4 - وروى أيضا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ، يقول : " إذا أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 595 :
أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت ، وإليك النشور . وإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسينا وربك أصبحنا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير " . قال الترمذي حديث حسن صحيح . / صفحة 596 / 5 - وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك ( 1 ) بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ، ومن قالها حين
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:29 pm

يصبح فمات من يومه دخل الجنة " . 6 - وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مرنى بشئ أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : " قل : اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والارض ، رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك " . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 7 - وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شئ " . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 8 - وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يمسي وإذا أصبح : رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ، كان حقا على الله أن يرضيه " . وقال : حديث حسن صحيح . 9 - وفي الترمذي أيضا عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، أعتق الله ربعه من النار ، فمن ( هامش ) ( 1 ) أبوء : أي اعترف . ( . ) / صفحة 597 / قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار " . 10 - وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر ، فقد أدى شكر يومه ، ومن قال مثل ذلك حين يمسي ، فقد أدى شكر ليلته " . 11 - وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : " اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي " . قال وكيع : يعني الخسف . 12 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، أنه قال لابيه : يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة : " اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري . لا إله إلا أنت " تعيدها ثلاثا حين تصبح ، وثلاثا حين تمسي فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ، فأنا أحب أن أستن بسنته . رواه أبو داود . وروى ابن السني عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر ، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة ، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى ، كان حقا على الله أن يتم عليه " . وروى عن أنس ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : " أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم " ؟ قالوا : ومن أبو ضمضم يا رسول الله ؟ قال : " كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه " . وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : / صفحة 598 / " من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ، سبع مرات ، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والاخرة " . وروى عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . فقال : ما احترق - لم يكن الله عزوجل ليفعل ذلك - بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : " اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 598 :
العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شئ قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم " . وفي بعض الروايات أنه قال : انهضوا بنا ، فقام ، وقاموا معه ، فانتهوا إلى داره ، وقد احترق ما حولها ، ولم يصبها شئ . أذكار النوم 1 - روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما ، قالا : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال : " باسمك اللهم أحياء وأموت " وإذا استيقظ قال : " الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور " . وكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده ويقول : " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك " ثلاثا ، ويقول : " اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شئ ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والانجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الاول فليس قبلك شئ ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " . وكان يقول : " الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا ، وآوانا ، فكم ممن / صفحة 599 / لا كافي ولا مؤوي " . وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث ( 1 ) فيهما فقرأ فيهما : " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس " ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات . وأمر أن يقول المضطجع : باسمك ربي وضعت جنبي ، وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين . وقال لفاطمة : " سبحي الله ثلاثا وثلاثين ، واحمديه ثلاثا وثلاثين ، وكبريه أربعا وثلاثين . وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : " اللهم فاطر السموات والارض . . . ألخ ، " كما أوصى بقراءة آية الكرسي ، وأخبر بأن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ . وقال للبراء : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ، وقل : اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك . لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ثم قال : فإن مت ، مت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تقول " ( 2 ) دعاء الانتباه من النوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه أن يقول : " الحمد لله الذي رد علي روحي . وعافاني في جسدي ، وأذن لي بذكره " . وكان إذا استيقظ قال : " لا إله إلا أنت سبحانك ، اللهم أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ( هامش ) ( 1 ) النفث : نفخ لطيف بلا ريق . ( 2 ) ذكرنا الاحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصارا ، وكلها صحيحة . ( . ) / صفحة 600 / وصح أنه قال : " من تعار ( 1 ) من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا . استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته . " الذكر عند الفزع والارق والوحشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين ، وأن يحضرون ، فإنها لن تضره . " قال : وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده ، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك وعلقها في عنقه . وإسناده حسن . عن خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنه أصابه أرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت ، قل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الارضين وما أقلت . ورب الشياطين وما أضلت ، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا . أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك " . أو " لا إله إلا أنت . " رواه الطبراني في الكبير والاوسط ، وإسناده جيد . إلا أن عبد الرحمن ابن سابط لم يسمع من خالد ، ذكره الحافظ المنذري . روى الطبراني وابن السني عن البراء بن عازب : أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال : " قل : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح ، جللت السموات والارض بالعزة والجبروت " فقالها الرجل ، فأذهب الله عنه الوحشة . ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 1 - عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال : " إذا رأى أحدكم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 600 :
( هامش ) ( 1 ) " التعار " السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . ا ه‍ قاموس والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم . ( . ) / صفحة 601 / الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه . " رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 2 - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله ، فليحمد الله عليها ، وليحدث بما رأى ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان ، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فإنها لا تضره . " رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . الذكر عند لبس الثوب 1 - وروى ابن السني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا ، أو قميصا ، أو رداء ، أو عمامة يقول : " اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له . " 2 - روي عن معاذ بن أنس ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : " من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه " وتستحب التسمية كذلك ، فإن كل شئ لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص . الذكر إذا لبس ثوبا جديدا 1 - عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه - عمامة أو قميصا أو رداء - ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " رواه أبو داود والترمذي وحسنه . 2 - وروى الترمذي عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري ( 1 ) به عورتي ، وأتجمل به في حياتي . ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به ( هامش ) ( 1 ) أواري : أي أستر . ( . ) / صفحة 602 / كان في حفظ الله وفي كنف الله عزوجل ، وفي سبيل الله حيا وميتا " . ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا : 1 - صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لام خالد - بعد أن ألبسها خميصة : " أبلي وأخلفي " وكانت الصحابة تقول : تبلي ويخلف الله . 2 - ورأى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال : " البس جديدا وعش حميدا ، ومت شهيدا سعيدا " رواه ابن ماجه وابن السني . الذكر عند طرح الثوب روى ابن السني عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : بسم الله الذي لا إله إلا هو " . أذكار الخروج من المنزل 1 - روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال - يعني إذا خرج من بيته - : بسم الله توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له كفيت ووقيت وهديت ، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي . " 2 - وفي مسند أحمد عن أنس : " بسم الله آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله " حديث حسن . 3 - وروى أهل السنن عن أم سلمة قالت : ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال : " اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل ، أو يجهل علي " قال الترمذي : حديث حسن صحيح . أذكار دخول المنزل 1 - في صحيح مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله / صفحة 603 / عليه وسلم يقول : " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله ، وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء . وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله ، قال الشيطان : أدركتم المبيت ، فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء . " 2 - وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الاشعري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج ( 1 ) وخير المخرج ، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا ، ثم ليسلم على أهله . 3 - وفي الترمذي عن أنس قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك " قال الترمذي : حديث حسن صحيح . الذكر عند رؤية ما يعجبه من ماله ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أو يقول : " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " فإنه لا يرى بها سوءا . فإن رأى ما يسوءه فليقل : الحمد لله على كل حال قال الله تعالى " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله " . وروى ابن السني عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 603 :
فيرى فيها آفة دون الموت . " وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال : " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات " وإذا رأى ما يسوءه قال : " الحمد لله على كل حال " رواه ابن ماجه . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد . الذكر عند النظر في المرآة 1 - روى ابن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:30 pm

السني عن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه ( هامش ) ( 1 ) المولج : كموعد الدخول . ( . ) / صفحة 604 / وسلم كان إذا نظر في المرآة قال : " الحمد لله . اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي . " وروى عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال : " الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله ، وكرم صورة وجهي فحسنها ، وجعلني من المسلمين . " ما يقال عند رؤية أهل البلاء روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ، لم يصبه ذلك البلاء " . قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ، ولا يسمعه المبتلى ، لئلا يتألم قلبه بذلك . إلا أن تكون بليته معصية ، فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة . الذكر عند صياح الديكة والنهيق والنباح روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطانا ، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله ، فإنها رأت ملكا . " وعند أبي داود " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن ، فإنهن يرين مالا ترون " . الذكر عند الريح إذا هاجت روى أبو داود باسناد حسن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الريح من روح ( 1 ) الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ، وسلوا الله خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها " . ( هامش ) ( 1 ) روح : رحمة . ( . ) / صفحة 605 / وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به " . ما يقول عند سماع الرعد روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : " اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك " وسنده ضعيف . الذكر عند رؤية الهلال 1 - روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : " الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالامن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربنا وربك الله " . 2 - عند أبي داود مرسلا عن قتادة : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : " هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، آمنت بالله الذي خلقك " ثلاث مرات ، ثم يقول : " الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا . " اذكار الكرب والحزن 1 - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : " لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض ، ورب العرش الكريم " . 2 - وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ( 1 ) قال : " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث " . ( هامش ) ( 1 ) حزبه : نزل به أمر مهم . ( . ) / صفحة 606 / 3 - وفيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الامر رفع رأسه إلى السماء فقال : " سبحان الله العظيم " وإذا اجتهد في الدعاء قال : " يا حي يا قيوم " . 4 - وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو ، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت " . 5 - وفيه أيضا عن أسماء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب : الله الله ربي لا أشرك به شيئا " وفي رواية : أنها تقال سبع مرات . 6 - وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت " لا إله إلا أنت ، سبحانك إني كنت من الظالمين " لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجيب له . " وفي رواية له : " إني لاعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه ، كلمة أخي يونس عليه السلام . " 7 - وعند أحمد وابن حبان عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 606 :
سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرحا " . الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال : " اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم . " وروى ابن السني : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقال : " يا مالك يوم / صفحة 607 /
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 607 :
الدين إياك أعبد وإياك أستعين " قال أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله ربي ، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، لا إله إلا أنت عز جارك ، وجل ثناؤك . " وروى البخاري عن ابن عباس قال : " حسبنا الله ونعم الوكيل " قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس : " إن الناس قد جمعوا لكم " . وعن عوف بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين . فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس ( 1 ) فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل . " ما يقول إذا استصعب عليه أمر روى ابن السني عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا . وانت تجعل الحزن ( 2 ) سهلا " . ما يقول إذا تعسرت معيشته روى ابن السني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله على نفسي ومالي وديني ، اللهم رضني بقضائك ، وبارك لي فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، ولا تأخير ما عجلت " . ( هامش ) ( 1 ) الكيس : العمل . ( 2 ) الحزن : غليظ الارض وخشنها . ( . ) / صفحة 608 / الذكر عند الدين 1 - روى الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه ، أن مكاتبا جاءه . فقال : إني عجزت عن كتابتي فأعني . فقال : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبر ( 1 ) دينا إلا أداه الله عنك ، قل : " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك " . 2 - وقال أبو سعيد : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم ، فإذا هو برجل من الانصار ، يقال له أبو أمامة ، فقال : " يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة ؟ " قال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله . قال : " أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ " قلت : بلى يا رسول الله . قال : " قل إذا أصبحت وأذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، واعوذ بك من العجز والكسل ، واعوذ بك من الجبن والبخل ، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . " قال ، ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني . ما يقول إذا نزل به ما يكره أو غلب على أمره روى ابن السني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليسترجع احدكم في كل شئ حتى في شسع نعله فانها من المصائب " . يسترجع : يقول إذا نزل به ما يسوءه حتى ولو انقطع الشسع : " إنا لله وإنا إليه راجعون " . والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . وروى مسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإذا أصابك شئ ، فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان " . ( هامش ) ( 1 ) جبل صبر : جبل لطي . ( . ) / صفحة 609 / ما يقول له من نزل به الشك 1 - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ، من خلق كذا ، حتى يقول : من خلق ربك ، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته " . 2 - وفي الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله ورسله . ما يقول عند الغضب روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجلان يستبان : أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه " . من جوامع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم 1 - قالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك . ونحن نذكر من هذه الادعية مالا غنى للمرء عنه . . . عن أنس رضي الله عنه قال ، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذا ب النار " . 2 - وروى مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت ( 1 ) فصار مثل الفرخ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كنت تدعو بشئ أو تسأله إياه ؟ " قال نعم . كنت أقول : اللهم ما كنت
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 609 :
معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هامش ) ( 1 ) خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر . ( . ) / صفحة 610 / سبحان الله ، لا تطيقه أو لا تستطيعه ، أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " . 3 - وروى أحمد والنسائي ، أن سعدا سمع ابنا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا ، واعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها . فقال سعد لقد سألت الله خيرا كثيرا ، وتعوذت به من شر كثير . وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سيكون قوم يعتدون في الدعاء . بحسبك أن تقول : اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم ، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم . " ورويا عن ابن عباس قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : " رب اعني ولا تعن علي ، وانصرني ولا تنصر علي ، وامكر لي ولا تمكر علي ، واهدني ويسر الهدى لي وانصري على من بغى علي ، رب اجعلني لك شكارا ، لك ذكارا ، لك رهابا ( 1 ) لك مطواعا ، لك ( 2 ) ، مخبتا أواها ( 3 ) إليك منيبا ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، ( 4 ) ، وأجب دعوتي ، وثبت حجتي ، وسدد لساني واهد قلبي ، واسلل سخيمة ( 5 ) صدري " وروى مسلم عن زيد بن أرقم قال : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، كان يقول : " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل والهرم ، وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها ، زكها انت خير من زكاها ، إنك وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها . " وفي صحيح الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله قال : " قولوا : اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " . ( هامش ) ( 1 ) رهابا : كثير الرهبة والخوف . ( 2 ) الاخبات : الخشوع . ( 3 ) التأوه : شدة الحرقة " والمنيب " : كثير الرجوع إلى الله . ( 4 ) الحوبة : الاثم . ( 5 ) السخيمة : الغلل والحقد . ( . ) / صفحة 611 / وعند أحمد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألظوا ( 1 ) بيا ذا الجلال والاكرام . " وعنده أيضا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " والميزان بيد الرحمن عزوجل ، يرفع أقواما ويضع آخرين . وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك وجميع سخطك . " وروى الترمذي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وزدني علما ، والحمد لله على كل حال ، واعوذ بالله من حال أهل النار . " روى مسلم : ان فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما . فقال لها : " قولي : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شي ، منزل التوراة والانجيل والقرآن ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته ، أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين وأغنني من الفقر . " وروى أيضا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى " . روى الترمذي ، وحسنه ، والحاكم عن ابن عمر قال : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لاصحابه " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ، وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل تأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا " . ( هامش ) ( 1 ) ألظوا : أي الزموا هذه الدعوة وداوموا عليها . ( . ) / صفحة 612 / الصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى : " إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " . معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري : قال أبو العالية : " صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء " . وقال أبو عيسى الترمذي ، وروى عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : " صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار " . قال ابن كثير : والمقصود من هذه الاية ، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الاعلى ، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 612 :
وان الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ، العلوي والسفلي جميعا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ، ونذكر بعضها فيما يلى . 1 - روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا " . 2 - وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة " قال الترمذي : " حديث حسن " اي أحقهم بشفاعته واقربهم مجلسا منه . 2 - وروى أبو داود باسناد صحيح عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم " . 4 - وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا علي من / صفحة 613 / الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة علي " . فقالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت : أي : بليت ؟ . قال : " إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء " . 5 - وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " . 6 - روى الامام أحمد عن أبي طلحة الانصاري قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر " قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر . قال : " أجل : أتاني آت من ربي عزوجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها " قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . 7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سره أن يكال له بالمكيال الاوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . رواه أبو داود والنسائي . 8 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : " يا ايها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة ( 1 ) تتبعها الرادفة ( 2 ) جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه " قلت : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : " ما شئت " . قلت : الربع ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " قلت : النصف ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : فالثلثين ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : أجعل لك صلاتي كلها ( 3 ) قال : " إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك " رواه الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) الراجفة : النفخة الاولى . ( 2 ) الرادفة : النفخة الثانية . ( 3 ) أي : أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك . ( . ) / صفحة 614 / هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر طائفة من العلماء ، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة " . ولحديث أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي " . وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس ، بل تستحب . لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ( 1 ) يوم القيامة ، فان شاء عذبهم ، وان شاء غفر لهم " رواه الترمذي وقال : حسن . استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب اسمه ، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به . وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا . الجمع بين الصلاة والتسليم قال النووي : إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر على احدهما فلا يقل : صلى الله عليه فقط ، ولا عليه السلام فقط . ( هامش ) ( 1 ) الترة : النقص . ( . ) / صفحة 615 / الصلاة على الانبياء تستحب الصلاة على الانبياء والملائكة استقلالا .
............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:30 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 615 :
واما غير الانبياء فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين إلخ " . وتكره الصلاة عليهم استقلالا ، فلا يقال : عمر صلى عليه وسلم . صيغة الصلاة والسلام عليه ( 1 ) وروى مسلم عن أبي مسعود الانصاري أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله . كيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم . " وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعلمنا قال : قولوا ، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقدمين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . ما جاء في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا " رواه أحمد ، وصححه المناوي . ( هامش ) ( 1 ) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك . ( . ) / صفحة 616 / الخروج لما يحبه الله : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله عزوجل اتبعه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك ، حتى يرجع إلى بيته ، وإن خرج لما يسخط الله ، اتبعه الشيطان برايته ، فلم يزل تحت راية الشيطان ، حتى يرجع إلى بيته " رواه أحمد والطبراني ، وسنده جيد . الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . لقوله تعالى " وشاورهم في الامر " . وقوله تعالى في وصف المؤمنين : " وأمرهم شورى بينهم " . قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم . وأن يستخير الله تعالى : فعند أحمد ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سعادة ابن آدم استخارة الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله " . قال ابن تيمية : " ما ندم من استخار الخلق وشاور المخلوقين " . وصفة الاستخارة : أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ، ولو كانتا من السنن الراتبة ، أو تحية المسجد ، في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري ، من حديث جابر رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 1 ) كما ( هامش ) ( 1 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم ، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه ، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم . " ليسأل أحدكم ربه ، حتى شسع نعله " . ( . ) / صفحة 617 / يعلمنا السورة من القرآن يقول : " إذا هم أحدكم بالامر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك ( 1 ) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 2 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، ( 3 ) فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به " قال : ويسمي حاجته - أي يسمى حاجته عند قوله : " أللهم ان كان هذا الامر " . ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا ، وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختياره لنفسه " . استحباب السفر يوم الخميس :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 617 :
روى البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج ، إذا أراد سفرا ، إلا يوم الخميس . استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل ، أو مرسل . ( هامش ) ( 1 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 2 ) يسمى حاجته هنا . ( 3 ) يجمع بينهما . ( . ) / صفحة 618 / استحباب اتخاذ الاصحاب والرفقاء : 1 - روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة : أن يبيت الرجل وحده ، أو يسافر وحده . 2 - وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب " . استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ، ودعائه لهم : 1 - روى ابن السني ، وأحمد ، عن أبي هريرة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " . 2 - وروى أحمد عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله إذا استودع شيئا حفظه " . 3 - ويروى عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه ، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا " . 4 - والسنة أن يدعو الاهل والاصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور . قال سالم : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل - إذا أراد سفرا - أدن مني اودعك ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا ، فيقول : " استودع الله دينك ، وأمانتك ( 1 ) وخواتيم عملك " . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا ، أخذ بيده ، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكر الحديث المتقدم . قال الترمذي : حسن صحيح . ( هامش ) ( 1 ) قال الخطابي : الامانة - هنا - أهله ، ومن يخلفه ، وماله الذي عند أمينه ، وذكر الدين هنا ، لان السفر مظنة المشقة ، فربما كان سببا لاهمال بعض أمور الدين . ( . ) / صفحة 619 / - وعن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أريد سفرا فزودني ، فقال : " زودك الله التقوى " قال : زدني ، قال : " وغفر ذنبك " . قال : زدني ، قال : " ويسر لك الخير حيثما كنت " . قال الترمذي : حديث حسن . 6 - وعن أبي هريرة ، أن رجلا قال : يا رسول الله صلى إني أريد أن أسافر فأوصني ، قال : " عليك بتقوى الله عز وجل ، والتكبير على كل شرف ( 1 ) " فلما ولى الرجل قال : " اللهم اطو ( 2 ) له البعد وهون عليه السفر " . قال الترمذي : حديث حسن . طلب الدعاء : من المسافر في موطن الخير : قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ، فأذن لي ، وقال : " لا تنسنا يا أخي من دعائك " فقال : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . أدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته - . " بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوز إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي " . ثم يتخير من الادعية الامأثورة ما يشاء . وهاك بعضها : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : " اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ( 3 ) في السفر ، والآبة في المنقلب ، اللهم اطولنا الارض ، وهون علينا السفر . " وإذا أراد الرجوع قال : " آيبون تائبون ( هامش ) ( 1 ) الشرف : المكان المرتفع . ( 2 ) الطو : قرب . ( 3 ) " الضبنة " مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . ( . ) / صفحة 620 / عابدون لربنا حامدون . " وإذا دخل على أهله قال : " توبا توبا ( 1 ) لربنا أوبا ، لا يغادر علينا حوبا " رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار ، بسند رجاله رجال الصحيح . 2 - وعن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب . والحور بعد الكور ( 2 ) ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في المال والاهل " . وإذا رجع قال مثلها ، إلا أنه يقول : " وسوء المنظر في الاهل والمال " . فيبدأ بالاهل . رواه أحمد ، ومسلم . ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى عليها قال : الحمد
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 620 :
لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ( 3 ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاث ، وكبر ثلاثا ، ثم قال : سبحانك ، لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ، ثم ضحك ، فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ، ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري . رواه أحمد وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . وعن الازدي : ان ابن عمر رضى الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال ، " سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم ( هامش ) ( 1 ) " توبا " مصدر تاب . و " أوبا " مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . " والحوب " : الذنب . ( 2 ) " والحور بعد الكور " : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 3 ) " وما كنا له مقرنين " : أي مطيقين قهره . ( . ) / صفحة 621 / هون علينا سفرنا هذا ، واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ( 1 ) ، وكآبة المنقلب ( 2 ) ، وسوء المنظر في الاهل والمال ( 3 ) " وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : " آيبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون " أخرجه أحمد ، ومسلم . ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : " يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ( 4 ) ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن شر والد وما ولد " رواه أحمد وأبو داود . ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا : عن خولة بنت حكيم السلمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات ( 5 ) كلها من شر ما خلق ، لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك " رواه الجماعة إلا البخاري ، وأبا داود . ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى : أن صهيبا حدثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : " اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح ( هامش ) ( 1 ) " وعثاء السفر " : مشقته . ( 2 ) " كآبة " أي حزن . " المنقلب " العودة : والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . ( 3 ) وسوء المنظر في الاهل والمال " أي مرضهم " مثلا . ( 4 ) " الاسود " : العظيم من الحيات . ( 5 ) " التامات " أي الكاملات ، والمراد بالكلمات الله : القرآن . ( . ) / صفحة 622 / وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك ما شرها وشر أهلها وشر ما فيها " . رواه النسائي وابن حبان ، والحاكم وصححاه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : " اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال ، " اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه ابن السني . ما يقوله المسافر وقت السحر : عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وسحر ( 2 ) يقول : " سمع سامع ( 3 ) بحمد لله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ( 4 ) " رواه المسلم . ما يقول المسافر إذا علا شرفا ، أو هبط واديا أو رجع : 1 - روى البخاري عن جابر رضى الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا . 2 - وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله ( هامش ) ( 1 ) " اللهم ارزقنا جناها " : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) " أسحر " أي انتهى في سيره إلى السحر ، وهو آخر الليل . ( 3 ) " سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا " : أي شهد شاهد لناا بحمدنا الله ، وحمدنا لنعمته ، ولحسن فضله علينا " والبلاء " : الفضل والنعمة . ( 4 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا ، وعاصما لنا من النار ومن أسبابها . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 622 :
/ صفحة 623 / عليه وسلم كان إذا قفل ( 1 ) من الحج أو العمرة " ولا أعلمه إلا قال : الغزو " كلما أوفى ( 2 ) على ثنية ( 3 ) أو " فدفد ( 4 ) كر ثلاثا " ثم قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " . ما يقوله المسافر إذا ركب سفينة : 1 - رسو ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمان أمتي من الغرق - إذا ركبوا - أن يقولوا : " بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم " ، " وما قدروا الله حق قدره ، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون " . ركوب البحر عند اضطرابه : لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه . لحديث أبى عمران الجوني قال : حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بات فوق بيت ليس له إجار ( 5 ) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ( 6 ) ومن ركب البحر عند ارتجاجه ( 7 ) فمات فقد برئت منه الذمة " رواه أحمد ، بسند صحيح . ( هامش ) ( 1 ) " قف " : أي عاد . ( 2 ) " أوفى " : أي أشرف . ( 3 ) " الثنية " : الطريق العالي في الجبل . ( 4 ) " الفدفد " : أي الموضع الذي فيه اغلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . ( 5 ) " أجار " : سور . ( 6 ) الذمة " : حفظ الله له ، والمراد : أن الله يتخلى عن حفظه . ( 7 ) " ارتجاجه " : اضطرابه ( . ) / صفحة 625 / الحج قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ( 1 ) مباركا وهدى للعالمين - فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فزن الله غني عن العالمين " . تعريفه : هو قصد مكة ، لان عبادة الطواف ، والسعي والوقوف بعرفة ، وسائر المناسك ، استجابة لامر الله ، وابتغاء مرضاته . وهو أحد أركان الخمسة ، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة . فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام . والمختار لدى جمهور العلماء ، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة ، لانه نزل فيها قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي : " وأقيموا " رواه الطبراني بسند صحيح . ورجح ابن القيم ، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . فضله : رغب الشارع في أداء فريضة الحج ، وإليك بعض ما ورد في ذلك : ( هامش ) ( 1 ) " ببكة " أي بمكة . ( . ) / صفحة 626 / ما جاء في أنه من أفضل الاعمال : عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الاعمال أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور " . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن يرجع زاهدا في الدنيا ، راغبا في الاخرة . وروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام ، ولين الكلام . ما جاء في أنه جهاد : 1 - عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جبان ، وإني ضعيف ، فقال : " هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج " رواه عبد الرزاق ، والطبراني ، ورواته ثقات . 2 - وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جهاد الكبير ، والضعيف ، والمرأة ، الحج " رواه النسائي بإسناد حسن . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، ترى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : " لكن أفضل الجهاد : حج مبرور " رواه البخاري ، ومسلم . 4 - ورويا عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : " لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج ، حج مبرور " قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ( 1 ) ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ، ومسلم . 2 - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت ( هامش ) ( 1 ) " يرفث " : يجامع . " يفسق " يعصى . " كيوم ولدته أمه " : أي بلا ذنب . ( . ) / صفحة 627 / رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : ابسط يدك فلا بايعك . قال : فبسط فقبضت يدي فقال : " مالك يا عمرو ؟ " قلت : أشترط ، قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت : أن يغفر لي ؟ قال : " أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله . وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، وأن الحج يهدم ما قبله " رواه مسلم . 3 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تابعوا ( 1 ) بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب . كما
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 627 :
ينفي الكير خبث ( 2 ) الحديد ، والذهب ، والفضلة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة " رواه النسائي ، والترمذي وصححه . ما جاء في أن الحجاج وفد الله : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " الحجاج ، والعمار ، وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم " ، رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، ولفظهما : " وفد الله ثلاثة ، الحجاج والمعتمر ، والغازي " . ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : 1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " . 2 - وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا البيت دعامة الاسلام ، فمن خرج يؤم ( 3 ) هذا البيت من حاج أو معتمر ، كان مضمونا على الله ، إن قبضه أن يدخله الجنة " وإن رده ، رده بأجر وغنيمة " . فضل النفقة في الحج : عن بريدة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج ( هامش ) ( 1 ) " تابعوا " أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الاخر ، بحيث يظهرا . ( 2 ) " خبث " : وسخ " الكير " : الالة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . ( 3 ) " يؤم " أي يقصد . ( . ) / صفحة 628 / كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف " رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، وإسناده حسن . الحج يجب مرة واحدة : أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع . فعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس ، إن الله كتب ( 1 ) عليكم الحج فحجوا " ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم " لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه " رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام الاقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله " فقال : " لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه . وجوبه على الفور أو التراخي : ذهب الشافعي ، والثوري ، والاوزاعي ، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي ، فيؤدى في أي وقت من العمر ، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة ، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه ، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر ، أوله البلوغ ، ( هامش ) ( ) " كتب " أي فرض . ( . ) / صفحة 629 / وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة " . رواه أحمد ، والبيهقي ، والطحاوي ، وابن ماجه . وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد ، والبيهقي ، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة . وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه . شروط وجوب الحج اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج ، الشرط الاتية : 1 - الاسلام . 2 - البلوغ . 3 - العقل . 4 - الحرية . 5 - الاستطاعة . فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ، فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ( 1 ) . والحرية شرط لوجوب الحج ، لانه عبادة تقتضي وقتا ، ويشترط فيها ( هامش ) ( ! ) تقدم الحديث في الاجزاء السابقة . ( . ) / صفحة 630 / الاستطاعة ، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة ، فلقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 1 ) . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 630 :
بم تتحقق الاستطاعة ؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي : 1 - أن يكون المكلف صحيح البدن ، فإن عجز عن الحج لشيخوخته ، أو زمانة ، أو مرض لا يرجى شفاؤه ، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، وسيأتي في " مبحث الحج عن الغير " 2 - أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق ، أو وباء ، أو خاف على ماله من أن يسلب منه ، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق ، من المكس والكوشان ، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا ؟ . ذهب الشافعي وغيره ، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج ، وإن قل المأخوذ . وعند المالكية : لا يعد عذر ، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 3 ، 4 - أن يكون مالكا للزاد ، والراحلة . والمعتبر في الزاد : أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية ، من ملبس ومسك ، ومركب ، وآلة حرفة ( 2 ) حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب ، سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو . وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة . ( هامش ) ( 1 ) أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا . ( 2 ) لا تباع الثياب التي يلبسها ، ولا المتاع الذي يحتاجه ، ولا الدار التي يسكنها ، وإن كانت كبيرة ، تفضل عنه ، من أجل الحج . ( . ) / صفحة 631 / فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ، لانها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسر السبيل بالزاد والراحلة . فعن أنس رضي الله عنه ، قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ( 1 ) ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه . قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده ضعف . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والحصيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) رواه الترمذي ، وفي إسناده " هلال " ابن عبد الله ، وهو مجهول ، و " الحارث " وكذبه الشعبي وغيره . والاحاديث ، وإن كانت كلها ضعيفة ، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الاحاديث - مسندة من طرق حسان ، ومرسلة ، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي . وأيضا فإن الله قال : في الج : " من استطاع إليه سبيلا " إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك ، فإن كان المعتبر الاول لم تحتج إلى هذا التقييد ، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك ، وليس هو إلا المال . ( هامش ) ( 1 ) أي ما معنى " السبيل " المذكور في الاية . ( . ) / صفحة 632 / وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسفاة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة ، كالجهاد . ودليل الاصل ( 1 ) قوله تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) إلى قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) . وفي المهذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه ، لم يلزمه ، حالا كان الدين ومؤجلا ، لان الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي ، فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادك يحتاج إلى خدمته . لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح ، لان الحاجة إلى ذلك على الفور . وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة ، فقد قال أبو العباس ، ابن صريح : لا يلزمه الحج ، لانه محتاج إليه ، فهو كالمسكن والخادم . وفي المغني : إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه ، لانه قادر ، وإن كان على معسر ، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ، لان عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة ، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ، لانه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 632 :
سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا . وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . 5 - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه . ( هامش ) ( 1 ) " الاصل " أي الجهاد المقيس عليه ، فإنه أصل يقاس عليه الفرع . وهو الحج . ( . ) / صفحة 633 / حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام : قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث ( 1 ) فعليه أن يحج حجة أخرى . أيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح . وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد والبخاري ، والترمذي ، وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ( 2 ) ولك أجرا ( 3 ) " . وعن جابر رضي الله عنه : قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه أحمد ، وابن ماجه . ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج ، وإلا أحرم عنه وليه ( 4 ) ولبى عنه وطاف به وسعى ، ووقف بعرفة ، ورمى عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة ، أو فيها : أجزأ عن حجة الاسلام ، كذلك العبد إذا أعتق . ( هامش ) ( 1 ) الحنث : الاثم ، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه . ( 2 ) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته ، وهو مروي عن عمر . ( 3 ) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج ، وتعليمه إياه . ( 4 ) قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية . ( . ) / صفحة 634 / وقال مالك ، وابن المنذر : لايجزئهما ، لان الاحرام العقد تطوعا ، فلا ينقلب فرضا . حج المرأة يجب على
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:31 pm

المرأة الحج ، كما يجب على الرجل ، سواء بسواء ، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم ( 1 ) . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال : " انطلق فحج ( 2 ) مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم . وعن يحيى بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الاسلام ، وأنا موسرة ، ليس لي ذو محرم ، فكتب إليها : " إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا " . وإلى اشتراط هذا الشرط ، وجعله من جملة الاستطاعة ، ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والنخعي ، والحسن ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول : تكفي امرأة واحدة ثقة ، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها ، إذا كان الطريق آمنا . وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . ( هامش ) ( 1 ) قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها : الملاعنة . ( 2 ) هذا الامر للندب ، فإنه لا يلزم الزوج أو المحرم السفر مع المرأة ، إذا لم يوجد غيره ، لما في الحج من المشقة ، ولانه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه ، ليحصل غيره ما يجب عليه . ( . ) / صفحة 635 / وفي " سبل السلام " : قال جماعة من الائمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة ، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال : " بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي هل رأيت الحيرة ( 1 ) " قال : قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها . قال : " فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ( 2 ) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله " . واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 635 :
ابن عوف . وكان عثمان ينادي : ألا لا يدنو أحد منهن ، ولا ينظر إليهن ، وهن في الهوادج على الابل . وإذا خالفت المرأة وحجت ، دون أن يكون معها زوج أو محرم ، صح حجها . وفي سبل السلام قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ومن غير المستطيع . وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ، مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم ، وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد ، أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسئ في ذلك ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم . وإنما أجزأهم ، لان الاهلية تامة ، والمعصية إن وقعت ، في الطريق ، لا في نفس المقصود . ( هامش ) ( 1 ) " الحيرة " قرية قريبة من الكوفة . ( 2 ) " الظعينة " أي الهودج فيه امرأة أم لا - اه‍ . قاموس . ( . ) / صفحة 636 / وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المشقة ، سار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحا مجزئا . استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض ، فإن أذن لها خرجت ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، لانه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ، لانها عبادة وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها ، كمالها أن تصلي أول الوقت ، وليس له منعها ، ويليق به الحج المنذور ، لانه واجب عليه كحجة الاسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال ، فلا يأذن لها في الحج - قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " . من مات وعليه حج من مات وعليه حجة الاسلام ، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ، سواء أوصى أم لم يوص ، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا ، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، والشافعي ، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم . وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ، / صفحة 637 / لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث . لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لانه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره . ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع : رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت . وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه . وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي . ( 1 ) وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك . إذا عوفي المعضوب ( 2 ) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه‌يسقط الفرض عنه ولا تلزمه ( هامش ) ( 1 ) وهذا قول أحمد والاحناف . ( 1 ) " المعضوب " الزمن الذي لاحراك له . ( . ) / صفحة 638 / الاعادة ، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لايجزئه ، لانه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الاول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه . وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص ههنا أصلا بعودته . ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 638 :
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه . شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجه . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف . وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الاحوال ، دال على العموم . / صفحة 639 / من حج لنذر وعليه حجة الاسلام أفتى ابن عباس وعكرمة ، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الاسلام أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر ، وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ، ثم يفي بنذره . لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود . قال الخطابي : الصرورة تفسير تفسيرين . ( أحدهما ) أن الصرورة ، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصارى ، ومنه قول النابغة : لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد ( والوجه الآخر ) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج . فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج ، فلا يكون صرورة في الاسلام . وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه ، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي ، فلا يكون صرورة . وهذا مذهب الاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك والثوري : حجه على مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي . الاقتراض للحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صلى الله‌عليه وسلم / صفحة 640 / عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي . الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء . وقال الامام أحمد : لايجزئ ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ( 1 ) ، ووضع رجله في الغرز ( 2 ) فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ( 3 ) زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور ( 4 ) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لالبيك ولاسعد يك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " . قال المنذري : رواه الطبراني في الاوسط ، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا . أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟ قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص . روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى ( 5 ) بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : ( 1 ) طيبة : حلال . ( 2 ) الغرز . ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب . ( 3 ) لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . ( 4 ) مبرور : مقبول ، لا يخالطه وزر . مأزور : جالب للوزر والاثم . ( 5 ) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . ( . ) / صفحة 641 / إن الله عزوجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب " . التكسب والمكاري في الحج لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج ( 1 ) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ، وسوق ذي المجاز ( 2 ) ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : ( ليس عليكم جناح ( 3 ) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . وعن ابن عباس أيضا ، في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود : وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لا بن عمر : إني رجل أكري ( 4 ) في هذا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
الوجه وإن ناسا يقولون لي : أنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من عرفات ، وترمي الجار ، قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : " لك حج " رواه أبو داود ، وسعيد بن منصور . وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ قال ابن عباس : نعم ( هامش ) ( 1 ) أي في الاسلام . ( 2 ) " ذو المجاز " موضع بجوار عرفة . ( 3 ) أي لا إثم عليكم ، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ، فالاذن في التجارة رخصة ، والافضل تركها . ( 4 ) " أكري " أي أؤجر الرواحل للركوب . ( . ) / صفحة 642 / أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب " . رواه البيهقي ، والدراقطني . حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحق بن إبراهيم جميعا ، وعن حاتم ، قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ؟ فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي ، وأنا يومئذ غلام شاب ، فقال : مرحبا بك يا بن أخي ، سل عما شئت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها ( 1 ) ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب ( 2 ) . فصلى بنا ، فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بيده : فعقد تسعا . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع ( 3 ) سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة : فولدت " أسماء " بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ، قال : " اغتسلي واستثفري ( 4 ) بثوب وأحرمي " . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب " القصواء " ( 5 ) ( هامش ) ( 1 ) نساجة : ثوب كالطيلسان . ( 2 ) مشجب : اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن " الشماعة " . ( 3 ) " مكث تسع سنين " . أي بالمدينة . ( 4 ) " الاستثفار " . أن تشد في وسطها شيئا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك الشدود في وسطها لمنع سيلان الدم . ( 5 ) " القصواء " اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 643 / حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شئ عملنا به . فأهل ( 1 ) بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج : لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين " قل هو الله أحد " و " قل يأيها الكافرون " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده ( 2 ) ، " ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، سعى حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ، فقال . " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه ( هامش ) ( 1 ) " أهل " من الاهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 643 :
( 2 ) هزم الاحزاب وحده : معناه : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالاحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق . ( . ) / صفحة 644 / هدي فليحل ، وليجعلها عمرة " . فقام سراقة بن مالك بن جعثم ، فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه ، واحدة في الاخرى ، وقال : " دخلت العمرة في الحج مرتين ، لابل لابد أبد " . وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ، ولبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا ( 1 ) على فاطمة للذي صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه ، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها ، فقال : " صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ . " قال : قلت : " اللهم إني أهل بما أهل به رسولك " . قال : " فإن معي الهدي فلانحل . " قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ؟ والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، مائة . قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية ( 2 ) ، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة من شععر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش ألا أنه واقف ( هامش ) ( 1 ) " التحريش " الاغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقضي عتابها . ( 2 ) " يوم التروية " هو اليوم الثامن من ذي الحجة . ( . ) / صفحة 645 / عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ( 1 ) . فأجاز ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ، أمر بالقصواء فرحلت ( 3 ) له . فأتى بطن الوادي ( 4 ) فخطب الناس ، وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا ، دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد ، فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع ( 5 ) وأول ربا أضع ربانا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ، إن اعتصمتم به : كتاب الله ، وأنتم تسألون عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فقال : بإصبعه السبابة ( 6 ) يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس ، اللهم اشهد ، اللهم فاشهد ثلاث مرات . تم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما ( هامش ) ( 1 ) كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ، وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح . وقيل : إن المشعر الحرام كل المزدلفة ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه . فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ، لان الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى : " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " أي سائر الناس العرب ، غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لانها من الحرم ، وكانوا يقولون : نحن أهل حرم الله ، فلا نخرج منه . ( 2 ) فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات . ( 3 ) " فرحلت " أي جعل عليها الرحل . ( 4 ) " بطن الوادي " هو وادي عرفة . ( 5 ) " موضوع " أي باطل . ( 6 ) " فقال بإصبعه السبابة " أي يقلبها و يرددها إلى الناس مشيرا إليهم . ( . ) / صفحة 646 / شيئا ( 1 ) ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل جبل المشاة ( 2 ) بين يديه واستقبل القبلة . فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شنق ( 3 ) للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله ( 4 ) ويقول بيده اليمنى ( 5 ) : " أيها الناس ، السكينة السكينة " كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 646 :
ثم ركب القصواء ، حتى أتى الشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما ( 6 ) فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن ( 7 ) يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر ، حتى أتى بطن محسر . فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق ( هامش ) ( 1 ) " فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما الخ " : فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم ، وقد أجمعت الامة عليه ، واختلفوا في سببه : فقيل : بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ، وقال أكثر أصحاب الشافعي : هو بسبب السفر . ( 2 ) " جبل المشاة " أي مجتمعهم . ( 3 ) " شنق " أي ضم وضيق . ( 4 ) " المورك " الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل ، إذا مل من الركوب . ( 5 ) " يقول بيده " أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة . وهي الرفق والطمأنينة . ( 6 ) " وسيما " أي جميلا . ( 7 ) " الظعن " جمع ظعينة - وهي البعير الذي عليه امرأة ، ثم سميت به المرأة مجازا لملابسها البعير . ( . ) / صفحة 647 / الوسطى ( 1 ) التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف ، رمى من بطن الوادي ( 2 ) . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ( 3 ) وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة ( 4 ) فجعلت في قدر ، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأفاض إلى البيت ( 5 ) فصلى بمكة الظهر . فأتى بني عبد الملك يسقون على زمزم ، فقال : " انزعوا ( 6 ) بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم ( 7 ) لنزعت معكم " . فناولوه دلوا فشرب منه . قال العلماء : واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ، ونفائس من مهمات القواعد ، قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه . وأكثروا ، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا . قال : ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه . قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الاحرام سنة للنفساء والحائض ولغيزهما ( 1 ) قوله " ثم سلك الطريق الوسطى " فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق " ضب " ليخالف الطريق كما كان يعمل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والاياب . ( 2 ) قوله : " رمى من بطن الوادي " أي بحيث تكون " منى " و " عرفات " و " المزدلفة " عن يمينه و " مكة " عن يساره . ( 3 ) قوله : " فنحر ثلاثا وستين الخ " فيه دليل على استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة مائة بدنة و " غبر " أي بقي . ( 4 ) البضعة : أي القطعة من اللحم . ( 5 ) " فأفاض إلى البيت " أي طاف بالبيت طواف الافاضة ، ثم صلى الظهر . ( 6 ) " انزعوا " أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء ( الحبال ) . ( 7 ) " فلولا أن يغلبكم الناس على الخ . معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . ( . ) / صفحة 648 / بالاولى . على استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما ، وأن يكون الاحرام عقب صلاة فرض أو نفل ، وأن يرفع المحرم صوته بالتلبية ، ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا زاد فلا بأس ، فقد زاد عمر : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك . وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم وأن يستلم الركن - الحجر الاسود - قبل طوافه ويرمل في الثلاثة الاشواط الاولى ، والرمل أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب ، وهذا الرمل يفعله ما عدا الركنين اليمانيين . ثم يمشي أربعا على عادته وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين . ويقرأ فيهما في الاولى - بعد الفاتحة - سورة " الكافرون " وفي الثانية - بعد الفاتحة - سورة " الاخلاص " . ودل الحديث أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء : على أن الاستلام سنة . وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 648 :
ويدعو ثلاث مرات ويرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له " بين الميلين " وهو - أي الرمل - مشروع في كل مرة من السبعة الاشواط لا في الثلاثة الاول كما في طواف القدوم بالبيت ، وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقي على الصفا ويذكر ويدعو . وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن حلق أو قصر صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان قارنا ، فإنه لا يحلق ولا يقصر ، ويبقى على إحرامه ثم في / صفحة 649 / يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا إلى منى ، والسنة أن يصلي بمنى الصلوات الخمس ، وأن يبيت بها هذه الليلة - وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن السنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يدخل " عرفات " إلا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا ب‍ " عرفات " فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات . ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف إلا بعد الصلاتين . ومن السنة أن يصلي بينهما شيئا ، وأن يخطب الامام الناس قبل الصلاة ، وهذه إحدى الخطب المسنونة في الحج . والثانية - أي من الخطب المسنونة - يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثالثة - أي من الخطب المسنونة - يوم النحر . والرابعة - يوم النفر الاول . وفي الحديث سنن وآداب منها : أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . وأن يقف - في عرفات - راكبا أفضل . وأن يقف عند الصخرات ، عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قريبا منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقي في الموقف حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعيا لله عزوجل ، رافعا يديه إلى صدره ، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا . فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين ، دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء . وإنما اختلفوا في سببه . فقيل : أنه نسك ، وقيل : لانهم مسافرون ، أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع . / صفحة 650 / ومن السنن : المبيت بمزدلفة ، وهو مجمع على أنه نسك وإنما اختلفوا في كونه - أي المبيت - واجبا أو سنة . ومن السنة ، أن يصلي الصبح في المزدلفة ثم يدفع عنها بعد ذلك . فيأتي المشعر الحرام فيقف به ، ويدعو . والوقوف عنده من المناسك : ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا ، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه ، لانه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل . فلاينبغي الاناة فيه . ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي رماها بسبع حصيات ، كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكبر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فينحر - إن كان عنده هدى ثم يحلق بعد نحره . ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الافاضة - وهو الذي يقال له طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالاحرام ، حتى وطء النساء . وأما إذا رمى جمرة العقبة . ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له كل شئ ماعد النساء . هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه والآتي به مقتد به ، صلى الله عليه وسلم ، وممتثل لقوله : " خذوا عني مناسككم " وحجه صحيح . وإليك تفصيل هذه الاعمال وبيان آراء العلماء ، ومذهب كل منهم ، في كل عمل من أعمال الحج . المواقيت المواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعاد ، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية . / صفحة 651 / المواقيت الزمانية هي الاوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وقال : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات . والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ، وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة . هل هو بكماله من أشهر الحج ، أو عشر منه ؟ فذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، والاحناف والشافعي ، وأحمد ، إلى الثاني . وذهب مالك إلى الاول . ورجحه ابن حزم فقال : قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) . ولا يطلق على شهرين ، وبعض آخر أشهر . وأيضا ، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر ، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت ، قال لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزمه من التأخير . الاحرام بالحج قبل أشهره : ذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، والشافعي : إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره ( 1 ) . قال البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 651 :
وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة ( 2 ) أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يصح أن يحرم أحد بالحج ، إلا في أشهر الحج . ( هامش ) ( 1 ) وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج . ( 2 ) قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 652 / ويرى الاحناف ، ومالك ، وأحمد : أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الاول ، فقال : إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج ، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة . والاحرام عمل من أعمال الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . المواقيت المكانية المواقيت المكانية : هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة . ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم . وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة " ( موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها ) . ووقت ( 1 ) لاهل الشام " الجحفة " ( موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر ، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " 204 كيلومتر : وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام ، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة " ) . وميقات أهل نجد " قرن المنازل " ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة 94 كيلومتر ) . وميقات أهل اليمن " يلملم " ( جبل يقع جنوب مكة ، بينه وبينها 54 كيلومتر ) . وميقات أهل العراق " ذات عرق " ( موضع في الشمال الشرقي لمكة ، بينه وبينها 94 كيلومتر ) . وقد نظمها بعضهم فقال : وقد نظمها بعضهم فقال : عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني ( هامش ) ( 1 ) " وقت " : أي حدد . (
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:32 pm

. ) / صفحة 653 / والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى ( 1 ) . وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " . أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها . وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك . ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة ، فميقاته الخل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم " . ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء ، برا أو بحرا . الاحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، وهل يكره ؟ قيل : نعم ، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فإن لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل . الاحرام تعريفه : هونية أحد النسكين : الحج ، أو العمرة ، أو نيتهما معا : وهو ركن ، ( هامش ) ( 1 ) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الاصلي ، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور . ( . ) / صفحة 654 / لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وقد سبق الكلام على حقيقة النية ( 1 ) وأن محلها القلب : قال الكمال ابن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم . روى واحد منهم : أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : " نويت العمرة ، أو نويت الحج " . آدابه : للاحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي : ( 1 ) النظافة : وتتحقق بتقليم الاظافر ، وقص الشارب ونتف الابط ، وحلق العانة ، والوضوء ، أو الاغتسال ، وهو أفضل ، وتسريح اللحية ، وشعر الرأس . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من السنة أن يغتسل ( 2 ) إذا أراد الاحرام ، وإذا أراد دخول مكة . رواه البزار ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن النفساء والحائض تغتسل ( 3 ) وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وحسنه . ( 2 ) التجرد : من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام ، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن ، دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الاسفل منه . ( هامش ) ( 1 ) " باب الوضوء " من هذا الكتاب .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 654 :
( 2 ) أي يغتسل بنية غسل الاحرام . ( 3 ) قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال : دليل على أن الظاهر أولى بذلك . وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم ، أجزأه أحرامه . ( . ) / صفحة 655 / وينبغي أن يكونا أبيضين ، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ، هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري . ( 3 ) التطيب : في البدن والثياب ، وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام ( 1 ) . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيض ( 2 ) الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . رواه البخاري ، ومسلم . ورويا عنها أنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ، ولحله ( 3 ) قبل أن يطوف بالبيت . وقالت : " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ، رواه أحمد ، وأبو داود . ( 4 ) صلاة ركعتين : ينوي بهما سنة الاحرام ، يقرأ في الاولى منهما بعد الفاتحة سورة " الكافرون " وفي الثانية سورة " الاخلاص " . قال ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ( 4 ) ركعتين . رواه مسلم . وتجزئ المكتوبة عنهما ، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد . أنواع الاحرام الاحرام أنواع ثلاثة : 1 - قران . 2 - وتمتع . 3 - وإفراد . ( هامش ) ( 1 ) كرهه بعض العلماء ، والحديث حجة عليهم . ( 2 ) " وبيض " أي بريق . ( 3 ) " المراد بالاحلال ، بعد المرمى " الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده الا من النساء كما سيأتي . ( 4 ) " ذو الحليفة " أي المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 656 / وقد أجمع العلماء : على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنامن أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . فأما من أهل بعمرة ، فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج ، أو جمع بين الحج والعمرة ، فلم يحل ، حتى كان يوم النحر ، رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، ومالك . معنى القران ( 1 ) : أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا . ويقول عند التلبية : " لبيك بحج وعمرة " . وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا . أو يحرم بالعمرة ، ويدخل عليها الحج قبل الطواف ( 2 ) معنى التمتع : والتمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي تمتعا ، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج ، في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب ، والطيب ، وغير ذلك . وصفة التمتع : أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية " لبيك بعمرة " . وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق شعره أو يقصره ، ويتحلل فيخلع ( هامش ) ( 1 ) سمي بذلك ، لما فيه من القران والجمع بين والعمرة ، بإحرام واحد . ( 2 ) يطلق على هذا لفظ " تمتع " في الكتاب والسنة . ( . ) / صفحة 657 / ثياب الاحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام ، إلى أن يجئ يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . قال في الفتح : والذي ذهب إليه الجمهور : أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج ، في عام واحد ، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا . فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا . معنى الافراد : والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده ، ويقول في التلبية : " لبيك بحج " ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ، ثم يعتمر بعد أن شاء . أي أنواع النسك أفضل ؟ اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع ( 1 ) . فذهبت الشافعية إلى أن الافراد والتمتع أفضل من القران ، إذ أن المفرد ، أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله . والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . وقالوا - في التمتع والافراد - قولان : أحدهما أن التمتع أفضل ، والثاني أن الافراد أفضل . وقالت الحنفية : القران أفضل من التمتع والافراد والتمتع ، أفضل من الافراد . وذهبت المالكية إلى أن الافراد أفضل من التمتع والقران . وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ، ومن الافراد . وهذا هو الاقرب إلى اليسر ، والاسهل على الناس ( 2 ) .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 657 :
( هامش ) ( 1 ) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصحيح أنه كان قارنا لانه كان قد ساق الهدي . ( 2 ) لا سيما نحن - المصريين - وأمثالنا ممن لا يسوق معه هديا ، فإن ساق الهدي كان القران أفضل . / صفحة 658 / وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه . روى مسلم عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل . قال : " حلوا وأصيبوا النساء " ولم يعزم عليهم ( 1 ) ، ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا ، فنأتي عرفة ، تقطر مذاكيرنا المني ؟ . فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا ، فقال : " قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ولو لا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، فحلوا " فحللنا ، وسمعنا ، وأطعنا . جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا ، قاصدا أداء ما فرض الله عليه ، من غير أن يعين نوعا من هذه الانواع الثلاثة ، لعدم معرفته بهذا التفصيل ، جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك ، ولم يسم شيئا بلفظه ، ولا قصد بقلبه ، لاتمتعا ولاإفرادا ، ولاقرانا ، صح حجه أيضا . وفعل واحدا من الثلاثة . طواف القارن والمتمتع وسعيهما وانه ليس لاهل الحرم الا الافراد عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون ، والانصار ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، واهل لنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب . وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله " ، ثم ( هامش ) ( 1 ) " لم يعزم عليهم " : أي لم يوجبه . ( . ) / صفحة 659 / أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) إلى أمصاركم ( 1 ) الشاة تجزي . فجمعوا نسكين في عام ، بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة . فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . 1 - وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران ( 2 ) ، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . واختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام . فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي ، ورجحه . وقال ابن عباس وطاوس وطائفة : هم أهل الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . واختاره ابن جرير . وقالت الاحناف من كان أهله بالميقات أو دونه . والعبرة بالمقام لا بالمنشأ . 2 - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا : ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة ، ويسعى كذلك بعده . ( هامش ) ( 1 ) " أمصاركم " أي أوطانكم . ( 2 ) يرى مالك ، والشافعي ، وأحمد : أن للمكي أن يتمتع ويقرن ، بدون كراهة ، ولاشئ عليه . ( . ) / صفحة 660 / أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء : إلى أنه يكفيه عمل الحج ، فيطوف طوافا واحدا ( 1 ) ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة ، مثل الفرد ( 2 ) . 1 - فعن جابر رضي الله عنه ، قال : قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة . وطاف لهما طوافا واحدا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 2 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهل بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحد وسعي واحد " . رواه الترمذي . وقال : حسن صحيح غريب ، وخرجه الدارقطني وزاد : " ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا " . 3 - وروى مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك " . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لابد من طوافين وسعيين . والاول أولى لقوة أدلته . 4 - وفي الحديث : أن على التمتع والقارن هديا ، وأقله شاة ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 660 :
والاولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال . منهم : طاوس ، ومجاهد . ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة . فلولم يصمها ، أو يصم بعضه قبل العيد ، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . وإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج ، لزمه قضاؤها . ( هامش ) ( 1 ) أي طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة . ( 2 ) والفرق بينهما أنه في حالة القرن يقرن بينهما في نيته عند الاحرام . ( . ) / صفحة 661 / وأما السبعة الايام . فقيل : يصومها إذا رجع إلى وطنه . وقيل إذا رجع إلى رحله . وعلى الرأي الاخير يصح صومها في الطريق . هو مذهب مجاهد ، وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الايام العشرة . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي . التلبية ( 1 ) حكمها : أجمع العلماء على : أن التلبية مشروعة . فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا آل محمد ، من حج منكم فليهل ( 2 ) في حجه " أو ( 3 ) " حجته " رواه أحمد ، وابن حبان . وقد اختلفوا في حكمها ، وفي وقتها ، وفي حكم من أخرها . فذهب الشافعي ، وأحمد : إلى أنها سنة ، وأنه يستحب اتصالها بالاحرام . فلو نوى النسك ولم يلب ، صح نسكه ، دون أن يلزمه شئ لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الاحناف : أن التلبية ، أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها كالتسبيح ، وسوق الهدي - شرط من شروط الاحرام ، فلو أحرم ، ولم يلب أو لم يسبح ، أو لم يسق الهدي فلا إحرام له . وهذا مبني : على أن الاحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الاحرام وعمل عملا من أعمال النسك ، فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدي ولم يلب ، فإن إحرامه ينعقد ، ويلزمه بترك التلبية دم . ( هامش ) ( 1 ) التلبية : من " لبيك " بمنزلة التهليل من " لا إله إلا الله " ( 2 ) " فليهل " أي ليرفع صوته بالتلبية . ( 3 ) أو ( للشك ) ( . ) / صفحة 662 / ومشهور مذهب مالك : انها واجبة ، يلزم يتركها أو ترك اتصالها بالاحرام مع الطول دم . لفظها : روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك ( 1 ) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها " لبيك ، لبيك ، لبيك وسعديك ( 2 ) والخير بيديك ، لبيك والرغباء ( 3 ) إليك ، والعمل " ، وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الزيادة عليها . فذهب الجمهور : إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها ، كما زاد ابن عمروكما زاد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئا ، رواه أبو داود ، والبيهقي . وكره مالك ، وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم . فضلها : 1 - روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن محرم يضحي يومه ( 4 ) يلبي حتى تغيب الشمس ، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه " . 2 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منا ( هامش ) ( 1 ) قال الزمخشري : معنى لبيك : أي دواما على طاعتك ، وإقامة عليها مرة بعد أخرى ، من " لب " بالمكان ، و " ألب " . إذا أقام به . ( 2 ) وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد ، من المساعدة والموافقة على الشئ . ( 3 ) " الرغباء " أي الطلب والمسألة . والمعنى الرغبة إلى من بيده الخير . وهو المقصود بالعمل . ( 4 ) " يضحي " أي يظل يومه ( . ) / صفحة 663 / أهل مهل قط ، إلا بشر ، ولاكبر مكبر قط إلا بشر " . قيل : يا نبي الله : بالجنة ؟ قال : " نعم " . رواه الطبراني ، وسعد بن منصور . 3 - وعن سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله ، من حجر ، أو شجر ، أو مدر ( 1 ) حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا " . رواه ابن ماجه ، والبيهقي ، والترمذي والحاكم ، وصححه . استحباب الجهر بها : 1 - عن زيد بن خالد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاءني جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها من شعائر الحج " . رواه ابن ماجة ، وأحمد ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد . 2 - وعن أبي بكر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ فقال : " العح ( 2 ) والثج ( 3 ) " . رواه الترمذي ، وابن ماجه . 3 - وعن أبي حازم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 663 :
إذا أحرموا ، لم يبلغوا الروحاء حتى تبح ( 4 ) أصواتهم . وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية ، لهذه الاحاديث : وقال مالك : لا يرفع ( الملبي ) الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه ، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام ، فإنه يرفع صوته فيهما . وهذا بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . ( هامش ) ( 1 ) " المدر " أي الحصى . ( 2 ) " العج " رفع الصوت بالتلبية . ( 3 ) " الثج " نحر الهدي . ( 4 ) " تبح " أي تغلظ وتخش ( . ) / صفحة 664 / وقال عطاء : يرفع الرجال أصواتهم . وأما المرأة فتسمع نفسها ، ولا ترفع صوتها . المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ، أو النزول ، وكلما علا شرفا ( 1 ) أو هبط واديا ( 2 ) ، أو لفي ركبا ، وفي دبر كل صلاة ، وبالاسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال . وقتها : يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، باول حصاة ثم يقطعها . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري ، والاحناف ، والشافعي وجمهور العلماء . وقال أحمد ، وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ، ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها . هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ( 3 ) . استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قال : يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعقه من الناس . رواه الطبراني وغيره . ( هامش ) ( 1 ) " الشرف " المكان المرتفع . ( 2 ) " الوادي " المكان المنخفض . ( 3 ) قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة ( . ) / صفحة 665 / ما يباح للمحرم . ( 1 ) الاغتسال وتغيير الرداء والازار : فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا ، ولبسوا أحسن ثيابهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم . قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ ( 1 ) بأوساخنا شيئا . وعن جابر رضي الله عنه قال : يغتسل المحرم ، ويغسل ثوبه . وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء ( 2 ) فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري ، فوجدته يغتسل بين القرنين ( 3 ) ، وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني اليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ، وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ( 4 ) حتى بدا لي رأسه ثم قال : الانسان يصب عليه الماء : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيده ، فأقبل بهما ، وأدبر فقال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه الجماعة ، إلا الترمذي . وزاد البخاري في رواية : فرجعت اليهما فأخبرتهما ، فقال المسور لابن عباس : لا أماريك ( 5 ) أبدا . قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم ، وتغطية الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال . قال ابن المنذر : أجمعوا : على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك . ( هامش ) ( 1 ) " ما يعبأ " : أي لا يصنع . ( 2 ) " الابواء " : اسم مكان . ( 3 ) " القرنين " قرني البئر . ( 4 ) " طأطأ " : أي أزاله عن رأسه . ( 5 ) " أماريك " أي أجادلك ( . ) / صفحة 666 / وروى مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من الاحتلام . وروي عن مالك : أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء . ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الاوساخ ، كالاشنان والسدر ( 1 ) والخطمي . وعند الشافعية والحنابلة ، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة ، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال : " انقضي رأسك وامتشطي " . رواه مسلم . قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا ، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر ، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه . ( 2 ) لبس التبان : وروى البخاري ، وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم ( 2 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 666 :
( 3 ) تغطية وجهه : روى الشافعي ، وسعيد بن منصور ، عن القاسم ، قال : كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم يخمرون ( 3 ) وجوههم وهم محرمون . وعن طاوس : يغطي المحرم وجهه من غبار ، أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم ، وهم محرمون . ( هامش ) ( 1 ) " السدر " : ورق النبق . ( 2 ) " التبان " سروال قصير ، قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة ، والاكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل ، في منعه للمحرم . ( 3 ) " يخمرون " أي يسترون ( . ) / صفحة 667 / ( 4 ) لبس الخفين للمرأة : لما رواه أبو داود ، والشافعي عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين . ( 5 ) تغطية رأسه ناسيا : قالت الشافعية : لا شئ على من غطى رأسه ناسيا ، أو لبس قميصه ناسيا . وقال عطاء : لاشئ عليه ، ويستغفر الله تعالى . وقالت الاحناف : عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا . وقاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان ، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ، ما لم يكن إتلافا كالصيد ، وكذلك الحق والقلم ( 1 ) ، على الاصح عندهم . وسيأتي ذلك في موضعه . ( 6 ) الحجامة ، وفق ء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه ( 2 ) وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، ويربط الجرح ، ويقطع العرق إذا احتاج . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المحرم ينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة . قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ، لقطع الشعر ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية ، وإن لم يقطع شعرا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . ( هامش ) ( 1 ) " القلم " : أي قص الاظافر . ( 2 ) قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ( . ) / صفحة 668 / ( 7 ) حك الرأس والجسد : فعن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت : نعم ، فليحككه وليشدد . رواه البخاري ، ومسلم ، ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت . وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وجابر وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي . ( 8 ، 9 ) النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن . وعن عمربن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرم ، ويتسوك وهو محرم . وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الاحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا . وقال الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لان في المنع من ذلك مشقة ، ولان ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لامر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه . ( 10 ، 11 ) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم . قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم . / صفحة 669 / ( 12 ) الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لاللزينة . ( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة . وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم . وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر . وعن ابراهيم النخعي : أن الاسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ، به من المطر ، وهو محرم . ( 14 ) الخضاب بالحناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو انثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 669 :
وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو كانت معتدة . / صفحة 670 / وقالت الاحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة ، لانه طيب ، والمحرم ممنوع من التطيب . وعن خولة بنت حكيم عن أمها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء فإنه طيب " . رواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في المعرفة ، وابن عبد البر في التمهيد . ( 15 ) ضرب الخادم للتأديب : فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج ( 1 ) ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزلنا ، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر ، وكانت زمالة ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة ، مع غلام لابي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ، فطلع ، وليس مع بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة . فقال ابو بكر : بعير واحد تضلله ؟ فطفق يضربه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ويقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " ؟ فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " . ويبتسم . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . ( 16 ) قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء : أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم ، فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة ( 3 ) . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . ( هامش ) ( 1 ) " العرج " : اسم موضع بين مكة والمدينة . ( 2 ) " الزمالة " : أداة المسافر وما يكون معه من السفر . ( 3 ) " الحلمة " أكبر القراد ( . ) / صفحة 671 / فعن عكرمة : أن ابن عباس أمره أن يقرد ( 1 ) بعيرا وهو محرم ، فكره ذلك عكرمة ، قال : قم فانحره ، فنحره ، قال : لا أم لك ( 2 ) ، كم قتلت فيها من قرادة ، وحلمة ، وحمنانة ( 3 ) ( 17 ) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كلهن فاسق ( 4 ) يقتلن في الحرم ( 5 ) : الغراب ، والحدأة ، والعقرب . والفأرة ، والكلب العقور " . رواه مسلم ، والبخاري ، وزاد " الحية " . وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع ، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم ، وعدا عليهم ، مثل الاسد ، والنمر ، والفهد والذئب . لقول الله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح ( 6 ) مكلبين ( 7 ) تعلمونهن مما علمكم الله " فاشقها من الكلب . وقالت الاحناف : لفظ " الكلب " قاصر عليه ، لا يلحق به غيره في هلا الحكم سوى الذئب . قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، والكلب العقور . ( هامش ) ( 1 ) " يقرد " أي ينزع . ( 2 ) " لا أم لك : سب وذم ، وقد يكثر على الالسنة ولا يقصد به الذم . ( 3 ) " الحمنانة " : أقل من الحلمة . ( 4 ) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات ، في تحريم قتل المحرم لها ، فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات ، في حل أكله ، أو لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء ، والافساد ، وعدم الانتفاع . ( 5 ) والحل أيضا . وهو رواية مسلم . ( 6 ) " الجوارح " : الكواسب التي تصاد ، وهي سباع البهائم والطير كالكب ، والصقر . ( 7 ) " مكلبين " : أي معلمين . / صفحة 672 / وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين ، والبهائم ، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد " . قال : وأذا قرصته البراغيث والقمل ، فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ، ولا شئ عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله ، وإن كان في نفسه محرما ، كالاسد ، والفهد ، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء . وأما التفلي بدون التأذي ، فهو من الترفه فلا يفعله ، ولو فعله فلا شئ عليه . محظورات الاحرام حظر الشارع على المحرم أشياء ، وحرمها عليه ، نذكرها فيما يلي : 1 - الجماع ودواعيه ، كالتقبيل ، واللمس لشهوة ، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء . 2 - اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 3 - المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . والاصل في تحريم هذه الاشياء ، قول الله تعالى : ( فمن فرض فيهن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 672 :
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ( 1 ) في الحج ) . وروى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حج ولم يرفث ، ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " . ( هامش ) ( 1 ) الجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم ، أو الجدال في باطل ، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ( وجادلهم بالتي هي أحسن . ) / صفحة 673 / 4 - لبس المخيط ( 1 ) كالقميص والبرنس والقباء ( 2 ) والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء ( 3 ) . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ( 4 ) ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ( 5 ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب ( 6 ) والقفازان ( 7 ) . لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ( 8 ) أو خز ( 9 ) ، أو حلي ( 10 ) ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت : لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الاسود ، والمورد ، والخف للمرأة وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هامش ) ( 1 ) المخيط : ما لبس على قدر
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:32 pm

العضو . ( 2 ) " القباء " : القفطان . ( 3 ) " الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة . ( 4 ) " البرنس " : كل ثواب رأسه منه . ( 5 ) " الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . ( 6 ) " النقاب " : ما يستر الوجه كالبرقع . ( 7 ) " القفازان " : الجوانتي . ( 8 ) " المعصفر " : المصبوغ بالعصفر . ( 9 ) " الخز " : نوع من الحرير . ( 10 ) " حلي " ما تتزين به المرأة ( . ) . / صفحة 674 / " لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " . وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها : قال العلماء : فإن سترت وجهها بشئ فلا باس ( 1 ) . ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها ، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر . قالت عائشة : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها ( 2 ) على وجهها ، فإذا جاوزوا بنا كشفناه . رواه أبو داود ، وابن ماجه . وممن قال بجواز سدل الثوب : عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الازار والرداء ، أو النعلين لبس ما وجده . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال : " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ( 3 ) " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . وفي رواية لاحمد ، عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما " . قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟ قال : لا . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل ، للذي لا يجد النعلين والازار ، على حالهما ، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لافدية ( 4 ) عليه . ( هامش ) ( 1 ) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له ، أفاده ابن القيم . كذلك حديث : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها . ( 2 ) " الجلباب " الملحفة . ( 3 ) أي إذا لم يجد هذه الاشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الاصلية . ( 4 ) رجح هذا ابن القيم ( . ) / صفحة 675 / وذهب جمهور العلماء : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر المتقدم ، وفيه " إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . ويرى الاحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الازار ، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل ، ويلبسها على حالها ، ولا فدية عليه ، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 675 :
عليه وسلم قال : " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " . رواه النسائي بسند صحيح . فإذا لبس السراويل ، ووجد الازار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ، لانه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل . 5 - عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية ، أو وكالة . ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان بن عفان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " . رواه الترمذي وليس فيه " ولا يخطب " . وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم : " تزوج ميمونة وهو محرم " فهو معارض بمارواه مسلم " أنه تزوجها وهو حلال " . قال الترمذي : اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، لانه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة ، فقال بعضهم : تزوجها وهو حلال ، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ، ثم بنى بها وهو حلال بسرف ، في طريق مكة . / صفحة 676 / وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ، لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ، وإنما يمنع الجماع ، لاصحة العقد . ( 6 ، 7 ) تقليم الاظفار وإزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأية طريقة ، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى : " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " . وأجمع العلماء : على حرمة قلم الظفر للمحرم ، بلا عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر ، إذا تأذى ببقائه ، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه ( 1 ) . قال الله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " . وسيأتي بيان ذلك . ( 8 ) التطيب في الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم امرأة : فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية ، وهو محرم . فقال له : ارجع فاغسله ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحاج الشعث التفل " . رواه البزار بسند صحيح . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ، ثلاث مرات " . وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما - : " لا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه ، أو ثوبه ، قبل الاحرام ، فإنه لا بأس به . ( هامش ) ( 1 ) قالت المالكية : فيه الفدية . ( 2 ) جوز ذلك أبو حنيفة ( . ) / صفحة 677 / ويباح شم ما لا ينبت للطيب ، كالتفاح والسفرجل ، فإنه يشبه سائر النبات ، في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه . وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور ، عن صالح بن كيسان ، قال : رأيت أنس بن مالك ، وأصاب ثوبه - وهو محرم - من خلوق الكعبة ، فلم يغسله . وروى عن عطاء ، قال : لا يغسله ولا شئ عليه . وعند الشافعية من تعمد إصابة شئ من ذلك ، أو أصابه ، وأمكنه غسله ، ولم يبادر إليه فقد أساء ، وعليه الفدية . ( 9 ) لبس الثوب مصبوغا بماله رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، إلا أن يغسل ، بحيث لا تظهر له رائحة . فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلبسوا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران ، إلا أن يكون غسيلا " يعني في الاحرام ، رواه ابن عبد البر ، والطحاوي . ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره ، لئلا يكون وسيلة لان يلبس العوام ما يحرم ، وهو المطيب . لما رواه مالك عن نافع : أنه سمع أسلم - مولى عمر بن الخطاب - يحدث عبد الله بن عمر : أن عمربن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ، فقال عمر : ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ( 1 ) . فقال عمر : إنكم - أيها الرهط - أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام ، فلا تلبسوا - أيها الرهط - شيئا من هذه الثياب المصبغة . وأما وضع الطيب في مطبوغ ، أو مشروب ، بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولاريح ، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه . ( هامش ) ( 1 ) " مدر " : أي مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الاحمر الذي تصبغ به الثياب ( . ) / صفحة 678 / وإن بقيت رائحته ، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية . وقالت الاحناف : لافدية عليه ، لانه لم يقصد به الترفه بالطيب . ( 10 ) التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ، وأن يتعرض له ، وأن يشير إليه ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 678 :
وأن يأكل منه . وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر ( 1 ) بالقتل أو الذبح ، أو الاشارة إليه ، وإن كان مرئيا ، أو الدلالة عليه ، إن كان غير مرئي ، أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه . الدليل على هذا قول الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( 2 ) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " . ( 11 ) الاكل من الصيد : يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه ، أو بأعانته عليه . لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : " خذوا ساحل البحر حتى نلتقي " فأخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا ، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون ، إذا رأوا حمر وحش ، ( هامش ) ( 1 ) " البري " : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ، وإن كان يعيش في الماء " والبحري " بخلافه عند الجمهور . وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط ، أو في البر والبحر . و " البحري " ما لا يعيش إلا في البحر . ( 2 ) قصر الشافعية والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير ، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر ، فإنه يجوز قتلها عندهم . والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا ، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث : خمس يقتلن في الحل والحرام . . الخ . ( . ) / صفحة 679 / فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا ( 1 ) ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ، يارسول الله : إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتانا فنزلنا ، فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها ، قال : " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها " . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو ، أو لم يصد من أجله ، أو لم يشر إليه ، أو يعين عليه . لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " رواه أحمد والترمذي وقال : حديث جابر مفسر ، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب . وأقيس . وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور . فإن صاده أو صيد له فهو حرام ، سواء ، صيد له بإذنه أم بغير إذنه . أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ، ثم أهدى من لحمه للمحرم ، أو باعه ، لم يحرم عليه . وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن حرم ، فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع . فلما استيقظ طلحة وفق ( 2 ) من أكل ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ومسلم . وما جاء من الاحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن ( هامش ) ( 1 ) " الاتان " : الانثى من الحمير الوحشية . ( 2 ) " وفق " : صوب ، أو دعا له بالتوفيق . ( . ) / صفحة 680 / جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " . فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم ، جمعا بين الاحاديث . قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب ، أنه عليه تصح الاحاديث في هذا الباب . وإذا حملت على ذلك لم تضاد ، ولم تختلف ، ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل . حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام : من كان له عذر ، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام ، غير الوطء ( 1 ) ، كحلق الشعر ، ولبس المخيط اتقاء لحر ، أو برد ، ونحو ذلك ، لزمه أن يذبح شاة ، أو يطعم سنة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام . وهو مخير بين هذه الامور الا ثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال : " قد آذاك هوام رأسك " قال :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 680 :
: نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود . ( هامش ) ( 1 ) سيأتي حكمه . ( . ) / صفحة 681 / وعنه في رواية أخرى ، قال : أصابني هوام في رأسي ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . " فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : " احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا ( 1 ) من زبيب . أو انسك شاة ، فحلقت رأسي ثم نسكت " . وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية ، وأوجب أبو حنيفة ، الدم ، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير ، كما تقدم . ما جاء في قص بعض الشعر : عن عطاء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا ، فعليه دم ( 2 ) . رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد ، وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة فصاعدا دم . حكم الادهان : قال في المسوى : ان الادهان إذا كانت بزيت خالص ، أو خل خالص ، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان . وعند الشافعية : في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب ، الفدية ، ولا فدية في استعماله في سائر البدن . لا حرج على من لبس ، أو تطيب ناسيا ، أو جاهلا : إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية . فعن يعلى بن أمية قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ( هامش ) ( 1 ) " الفرق " : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا . ( 2 ) والمراد بالدم - هنا - شاة ، وإليه ذهب الشافعي . ( . ) / صفحة 682 / بالجعرانة ، وعليه جبة ، وهو مصفر لحيته ورأسه . فقال : يارسول الله ، أحرمت بعمرة ، وأنا كما ترى فقال : " غسل عنك الصفرة ، وانزع عنك الجبة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك . " رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وقال عطاء : إذا تطيب ، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه . رواه البخاري . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء ، لان ضمانه ضمان المال . وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ، السهو والعمد ، مثل ضمان مال الادميين . بطلان الحج بالجماع أفتى علي ، وعمر ، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان لوجههما ، حتى يقضيا حجمها ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي . وقال أبو العباس الطبري - : إذا جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد حجه ، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده . ويجب عليه أن يمضي في فاسده ، ويجب عليه بدنة ، والقضاء من قابل . فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل . وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد ، وهو قول عطاء . قال البغوي في شرح السنة : وهو أشهر قولي الشافعي ، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع ، في نهار رمضان . وإذا خرجا في القضاء تفرقا ( 1 ) حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الاول . وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة ، فإن عجز فسبع من الغنم ، فإن ( هامش ) ( 1 ) وجوبا عند أحمد ومالك ، وندبا عند الحنفية والشافعية . ( . ) / صفحة 683 / عجز قوم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعاما ، وتصدق به ، لكل مسكين مد ، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه ، يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الاول لا يفسد الحج . ولا قضاء عليه ، عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء ، وهو قول ابن عمر ، وقول الحسن ، وإبراهيم ، ويجب به الفدية . وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة ، وأحد قولي الشافعي ( 1 ) . والقول الاخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم المحرم ، أو فكر ، أو نظر فأنزل : فلا شئ عليه عند الشافعية . وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليه دما . قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أحرمت ، فأتتني فلانة في زينتها ، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى ، وقال : إنك لشبق ( 2 ) ، لا بأس عليك . . . أهرق دما ، وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور . ( هامش ) ( 1 ) واختاره صاحب المبسوط ، والبدائع من الاحناف . ( 2 ) " الشبق " : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . ( . ) / صفحة 684 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 684 :
جزاء قتل الصيد قال الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ، ليذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام ) . قال ابن كثير : الذي عليه الجمهور : أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه . وقال الزهري : دل الكتاب على العامد ، وجرت السنة على الناسي . ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه ، بقوله تعالى : ( ليذوق وبال أمره ) الاية . وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا ، فإن قتل الصيد إتلاف ، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان . لكن المتعمد مأثوم ، والمخطئ غير ماوم . وقال في المسوى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . معناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل ( أي مماثله في القيمة ) بحكم - بكونه مماثلا في القيمة ، ذوا عدل : إما كائن من النعم ، حال كونه هديا بالغ الكعبة ، وإما كفارة طعام مساكين . ومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء . إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل ، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل ، يكون جزاء حال كونه هديا . وإما ذلك الجزاء كفارة ، وإما عدل ذلك صياما . / صفحة 685 / حكومة عمر وما قضى به السلف عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية ( 1 ) فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا يحكم معه ، فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ . قال : لا ، قال ، فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ ، قال : لا . فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا . ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) . وهذا عبد الرحمن بن عوف . وقد قضى السلف في النعامة ببدنة ، وفي حمار الوحش ، وبقر الوحش ، والايل ( 2 ) والاروى ( 3 ) في كل واحد من ذلك ببقرة ، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل ( 4 ) والدبسي ( 5 ) في كل واحدة من هذه بشاة . وفي الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب بعناق ( 6 ) وفي الثعلب بجدي ، وفي اليربوع ( 7 ) بجفرة ( 8 ) . العمل عند عدم الجزاء روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( هامش ) ( 1 ) " ثغرة ثنية " : أي ثغرة في الطريق . ( 2 ) " الايل " : ذكر الوعول . ( 3 ) " الاروى " : أنثى الوعل . ( 4 ) " الحجل " : الدجاج الوحشي . ( 5 ) " الدبسي " : نوع من الطيور . ( 6 ) " عناق " : العنز التي زاد ت على أربعة أشهر . ( 7 ) " اليربوع " : حيوان على شكل الفأر . ( 8 ) " جفرة " : العنز التي بلغت أربعة أشهر . ( . ) / صفحة 686 / ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه . فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه . وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما . فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة ، تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد ، أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام عشرين يوما . وإن قتل نعامة أو حمار وحش ، أو نحوه ، فعليه بدنة من الابل . فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما . رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير . وزادوا : الطعام مد . . . مد يشبعهم . كيفية الاطعام والصيام قال مالك : أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد ، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر : كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر : كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام ، وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام عشرين يوما ، عددهم ما كانوا . وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا . الاشتراك في قتل الصيد إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا ، فليس عليهم إلا جزاء واحد . لقول الله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا ، وهم محرمون ؟ / صفحة 687 / فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبشا واحدا عن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 687 :
جميعكم . صيد الحرم وقطع شجره يحرم على المحرم والحلال ( 1 ) صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلاذخر ( 2 ) والسنا ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والاتلاف ونحو ذلك . لما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ( 3 ) ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس : إلا الاذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون ( 4 ) والبيوت ! فقال : " إلا الاذخر " . قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى ، من غير صنيع آدمي . فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه : فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ، ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الاول . فقال مالك : لا جزاء فيه ، بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة ( 5 ) بقرة ، وفيما دونها شاة . ( هامش ) ( 1 ) " الحلال " : غير المحرم . ( 2 ) " الاذخر " : نبت طيب الرائحة . و " السنا " : السنامكي . ( 3 ) " لا يختلي خلاه " أي لا يقطع الرطب من النبات . ( 4 ) " القيون " جمع قين ، وهو الحداد . ( 5 ) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . ( . ) / صفحة 688 / واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان . وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي ، وبما يسقط من الورق . قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ، من بقل ، وزرع ، ومشموم ، وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفى الروضة الندية : ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شئ ، إلا مجرد الاثم . وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عزوجل ، إذا قتل صيدا . وليس عليه شئ في شجر مكة ، لعدم ورود دليل تقوم به الحجة . وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة " لم يصح . وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد ، وقطع الشجر ، وبين وجوب الجزاء ، أو القيمة . بل النهي يفيد بحقيقته التحريم . والجزاء والقيمة ، لا يجبان إلا بدليل . ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى ، ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) الاية . وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ، فلا يجب غيره . حدود الحرم المكي للحرم المكي حدود تحيط بمكة ، وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس . وهذه الاعلام أحجار مرتفعة قدر متر ، منصوبة على جانبي كل طريق . فحده - من جهة الشمال " التنعيم " وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات . وحده من جهة الجنوب " أضاه " بينها وبين مكة 12 كيلومترا . وحده من جهة الشرق " الجعرانة " بينها وبين مكة 16 كيلو مترا . وحده من جهة الشمال الشرقي " وادي نخلة " بينه وبين مكة 14 كيلو مترا . / صفحة 689 / وحده من جهة الغرب " الشميسي " ( 1 ) بينها وبين مكة 15 كيلو مترا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال : نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام . ثم لم تحرك حتى كان قصي ، فجددها . ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها . ثم لم تحرك حتى كان عمر ، فبعث أربعة من قريش . محرمة بن نوفل ، وسعيد بن يربوع ، وحويطب بن عبد العزى ، وأزهر ابن عبد عوف . فجد دوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتجديدها . حرمة المدينة وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره ، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ، ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ( 2 ) ولا يصاد صيدها " . رواه مسلم . وروى أحمد ، وأبو داود ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة : " لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشاد بها ( 3 ) ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره " . وفي الحديث المتفق عليه : " المدينة حرم ، ما بين عير إلى ثور " . وفيه عن أبي هريرة : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة ، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . " واللابتان " مثنى لابة . و " اللابة " الحرة ، وهي الحجارة السود . ( هامش ) ( 1 ) كانت تسمى الحديبية ، وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان . فسميت الغزوة باسمها . ( 2 ) " عضاهها " العضاه : واحدتها عضاهة : وهي الفجوة التي فيها الشوك الكثير . ( 3 ) " أشاد بها " : رفع صوته بتعريفها . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 689 :
/ صفحة 690 / والمدينة تقع بين اللابتين : الشرقية ، والغربية . وقدر الحرم باثني عشر ميلا ، يمتد من عير إلى ثور و " عير " جبل عند الميقات ، و " ثور " جبل عند أحد ، من جهة الشمال . ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث ، والركوب ، ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه ، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم . روى أحمد ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها " . وهذا بخلاف حرم مكة ، إذ يجد أهله ما يكفيهم . وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس في قتل صيد الحرم المدني ، ولا قطع شجره جزاء ، وفيه الاثم . روى البخاري عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المدينة حرم ، من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه . فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ الله ، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم . وروى أبو داود ، والحاكم ، وصححه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه " . هل فيه حرم آخر ؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم ، لا بيت المقدس ، ولا غيره ، إلا هذان الحرمان ، ولا يسمى غيرهما " حرما " كما يسمي الجهال فيقولون : / صفحة 691 / حرم المقدس ، وحرم الخليل ، فإن هذين وغيرهما ، ليسا بحرم ، باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه : حرم مكة . وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث ، إلا وجاء ، وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم ( 1 ) حرم ، وعند الجمهور ليس بحرم . تفضيل مكة على المدينة ذهب جمهور العلماء : إلى أن مكة أفضل من المدينة . لما رواه أحمد ، وابن ماجه والترمذي ، وصححه ، عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت " . وروى الترمذي ، وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة : " ما أطيبك من بلد ، وأحبك إلي ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك " . دخول مكة بغير احرام يجوز دخول مكة بغير إحرام ، لمن لم يرد حجا ولا عمرة ، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر - كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم - أم لم تتكرر ، كالتاجر والزائر ، وغيرهما ، وسواء أكان آمنا أم خائفا . وهذا أصح القولين للشافعي ، وبه يفتي أصحابه . وفي حديث مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، بغير إحرام . ( هامش ) ( 1 ) وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه . ( . ) / صفحة 692 / وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم . وعن ابن شهاب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن ، يريد حجا أو عمرة . ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قط ، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ، بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام . فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام يستحب لدخول مكة ما يأتي : 1 - الاغتسال : فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة . 2 - المبيت بذي طوى في جهة الزاهر . فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله ، رواه البخاري ، ومسلم . 3 - أن يدخلها من الثنية العليا ( ثنية كداء ) . فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلاة . فمن تيسر له ذلك فعله ، وإلا فعل ما يلائم حالته ، ولا شئ عليه . 4 - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ، ويدخل من باب بني شيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : " أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله ، اللهم صل على محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك " . / صفحة 693 / 5 - إذا وقع نظره على البيت ، رفع يديه وقال : " اللهم زد هذا البيت تشريفا ، وتعظيما ، وتكريما ، ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه ، أو
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 693 :
اعتمره ، تشريفا وتكريما وتعظيما ، وبرا " ( 1 ) . " اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام " . 6 - ثم يقصد إلى الحجر الاسود ، فيقبله بدون صوت . فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله . فإن عجز عن ذلك ، أشار إليه بيده . 7 - ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف . 8 - ولا يصلي تحية المسجد ، فإن تحيته الطواف به ، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة ، فيصليها مع الامام . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . وكذلك إذا خاف فوات الوقت ، يبدأ به فيصليه . الطواف كيفيته : 1 - يبدأ الطائف طوافه مضطبعا محاذيا الحجر الاسود مقبلا له أو مستلما أو مشيرا إليه ، كيفما أمكنه ، جاعلا البيت عن يساره ، قائلا : " بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم " . 2 - فإذا أخذ في الطواف ، استحب له أن يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى ، فيسرع في المشي . ويقارب الخطا ، مقتربا من الكعبة . ويمشي مشيا عاديا في الاشواط الاربعة الباقية . فإذا لم يمكنه الرمل ، أو لم يستطع القرب من البيت لكثرة الطائفين ، ومزاحمة الناس له ، طاف حسبما تيسر له . ( هامش ) ( 1 ) رواه الشافعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله عمر . ( . ) / صفحة 694 / ويستحب أن يستلم الركن اليماني . ويقبل الحجر الاسود أو يستلمه في كل شوط من الاشواط السبعة . 3 - ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منهما ما ينشرح له صدره ، دون أن يتقيد بشئ أو يردد ما يقوله المطوفون . فليس في ذلك ذكر محدود ، الزنا الشارع به . وما يقوله الناس : من أذكار وأدعية في الشوط الاول والثاني ، وهكذا ، فليس له أصل . ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ من ذلك ، فللطائف أن يدعو لنفسه ، ولاخوانه بما شاء ، من خيري الدنيا والاخرة . واليك بيان ما جاء في ذلك من الادعية : 1 - إذا استقبل الحجر قال : " اللهم إيمانا بك ،
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:33 pm

وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك ، بسم الله والله أكبر " ( 1 ) . 2 - فإذا أخذ في الطواف قال : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " . رواه ابن ماجه . 3 - فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " . رواه أبو داود ، والشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 4 - قال الشافعي : وأحب - كلما حاذى الحجر الاسود - أن يكبر ، وأن يقول في رمله : " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا " . ويقول في الطواف عند كل شوط : " رب اغفر وارحم ، واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الاخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقول بين الركنين : " اللهم قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، واخلف علي كل غائبة بخير " ( 2 ) . رواه سعيد بن منصور ، والحاكم . ( هامش ) ( 1 ) هذا الدعاء روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) " أخلف علي " اي اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني . ( . ) / صفحة 695 / قراءة القرآن للطائف : لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه . لان الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى ، والقرآن ذكر . فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ورمي الجمار ، لاقامة ذكر الله عزوجل " . رواه أبو داود والترمذي . وقال : حسن صحيح . فضل الطواف روى البيهقي - بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام ، عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين وأربعين للمصلين ، وعشرين للناظرين " 5 - فإذا فرغ من الاشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، تاليا قول الله تعالى : " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى " . وبهذا ينتهي الطواف . ثم إن كان الطائف مفردا سمى هذا الطواف طواف القدوم . وطواف التحية ، وطواف الدخول . وهو ليس بركن . ولا واجب . وإن كان قارنا ، أو متمتعا ، كان هذا الطواف طواف العمرة ، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم . وعليه أن يمضي في استكمال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة . أنواع الطواف ( 1 ) طواف القدوم ( 2 ) وطواف الافاضة ( 3 ) وطواف الوداع ، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها ( 4 ) وطواف التطوع . وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع ، والصلاة في المسجد الحرام . / صفحة 696 / فإن الصلاة فيه خير من مائة الف ، فيما سواه من المساجد . وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع . والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله ، بخلاف المساجد
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 696 :
الاخرى ، فإن تحيتها الصلاة فيها . وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي : شروط الطواف 1 - الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة ( 1 ) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف صلاة . . . إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " . رواه الترمذي والدار قطني ، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن . وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي ، فقال : " أنفست ؟ ( 2 ) " - يعني الحيضة - قالت ، نعم . قال : " إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " . رواه مسلم . وعنها قالت : إن أول شئ بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة - أنه توضأ ثم طاف بالبيت . رواه الشيخان . ومن كان به نجاسة ، لا يمكن إزالتها ، كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقا دمها ، فإنه يطوف ولا شئ عليه باتفاق . روى مالك : ان عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه ، فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، ( هامش ) ( 1 ) يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم . فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة . وإن طاف جنبا أو حائضا ، صح ولزمه بدنة ، ويعيده ما دام بمكة . وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن ، فهي سنة عندهم فقط . ( 2 ) " أنفست " أي أحضت . ( . ) / صفحة 697 / فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، فرجعت ، حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت ، حتى إذا كنت عند باب المسجد ، هرقت الدماء . فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان ، فاغتسلي ، ثم استثفري بثوب ، ثم طوفي . 2 - ستر العورة : ( 1 ) لحديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " . رواه الشيخان . 3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة . فلو ترك خطوة واحدة ، في أي شوط ، لا يحسب طوافه . فإن شك بنى على الاقل ، حتى يتقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ . 4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود ، وينتهي إليه . 5 - أن يكون البيت عن يسار الطائف . فلو طاف ، وكان البيت عن يمينه ، لا يصح الطواف . لقول جابر رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه ، تم مشى عن يمينه فرمل ( 2 ) ثلاثا ومشى أربعا ( 3 ) . رواه مسلم . 6 - أن يكون الطواف خارج البيت . فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه ، فإن الحجر ( 4 ) ، والشاذ روان ( 5 ) من البيت . ( هامش ) ( 1 ) عند الاحناف واجب ، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الاعادة إلا خرج من مكة ، فإنه يلزم دم . ( 2 ) " الرمل " : الا سراع مع هز الكتفين . ( 3 ) عند الاحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم . ( 4 ) الحجر : هو حجر إسماعيل ، ويقع شمال الكعبة ، يحوطه سور على شكل نصف دائرة وليس الحجر كله من البيت ، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع : نحو ثلاثة أمتار . ( 5 ) " الشاذروان " البناء الملاصق لاساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة . ( . ) / صفحة 698 / والله أمر بالطواف بالبيت ، لا في البيت ، فقال : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . ويستحب القرب من البيت ، إن تيسر . 7 - موالاة السعي : عند مالك وأحمد . ولا يضر التفريق اليسير ، لغير عذر ، ولا التفريق الكثير ، لعذر . وذهبت الحنفية ، والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا ، بغير عذر ، لا يبطل . ويبني على ما مضى من طوافه . روى سعيد بن منصور ، عن حميد بن زيد قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة ، ثم جلس يستريح ، وغلام له يروح عليه ، فقام فبنى على ما مضى من طوافه . وعند الشافعية والحنفية : لو أحدث في الطواف ، توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف ، وإن طال الفصل . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يطوف بالبيت ، فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ، ثم قام ، فبنى على ما مضى من طوافه . وعن عطاء : أنه كان يقول - في الرجل يطوف بعض طوافه ، ثم تحضر الجنازة - قال : يخرج يصلي عليها ، ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه . سنن الطواف للطواف سنن نذكرها فيما يلي : 1 - استقبال الحجر الاسود ، عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ، ورفع اليدين : كرفعهما في الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما عليه ، وتقبيله بدون صوت ، ووضع الخد عليه ، إن أمكن ذلك ، وإلا مسه بيده وقبلها أو
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 698 :
مسه بشئ معه وقبله ، أو أشار إليه بعصا ونحوها . وقد جاء في ذلك أحاديث ، واليك بعضها : قال ابن عمر رضي الله عنهما : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ، ثم وضع شفيته يبكي طويلا ، فإذا عمر يبكي طويلا . / صفحة 699 / فقال : " يا عمر ، هنا تسكب العبرات ( 1 ) " . رواه الحاكم ، وقال : صحيح الاسناد . وعن ابن عباس : ان عمر أكب على الركن ( 2 ) فقال : إني لاعمل أنك حجر ، ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . رواه أحمد ، وغيره ، بألفاظ مختلفة متقاربة . وقال نافع : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . رواه البخاري ومسلم . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر ، والتزمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا ( 3 ) " رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت ، فيستلم الحجر ويقول : " بسم الله والله أكبر " . رواه أحمد . وروى مسلم عن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن . وروى البخاري ، ومسلم ، وأبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله . فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . قال الخطابي : فيه من العلم ، أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة ، وأسباب معقولة . وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها . إلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيله الحجر ، إنما هو إكرام له ، وإعظام لحقه ، وتبرك به . وقد فضل الله بعض الاحجار على بعض ، كما فضل بعض البقاع والبلدان ، وكما فضل بعض الليالي والايام والشهور . ( هامش ) ( 1 ) " العبرات " : أي الدموع . ( 2 ) " الركن " : المراد به هنا الحجر الاسود . ( 3 ) " حفيا " : أي مهتما ومعنيا . ( . ) / صفحة 700 / وباب هذا كله التسليم . وهذا وقد روى أمر سائغ في العقول جار فيها ، غير ممتنع ولا مستنكر . في بعض الاحاديث : " الحجر يمين الله في الارض " . والمعنى أن من صافحه في الارض كان له عند الله عهد . فكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة ، لمن يريد موالاته ، والاختصاص به . وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة . وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء . فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الارض ، يصافح بها عباده . ومعاذ الله ، أن تكون لله جارحة ، وإنما شرع تقبيله اختبارا ، ليعلم - بالمشاهدة - طاعة من يطيع . وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم . هذا ، ولا يعلم - على وجه اليقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة . من وضع إبراهيم إلا الحجر الاسود . المزاحمة على الحجر ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا . فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم حتى يدمى أنفه . وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " يا أبا حفص إنك رجل قوي ، فلا تزاحم على الركن ، فإنك تؤذي الضعيف ، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم ، وإلا فكبر وامض " . رواه الشافعي في سننه . ( 1 ) الاضطباع : فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم ، وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد وأبو داود . ( هامش ) ( 1 ) " الاضطباع " هو جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن ، وطرفيه على الكتف الايسر . ( . ) / صفحة 701 / وهذا مذهب الجمهور . وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . وقال مالك : لا يستحب ، لانه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا . 2 - الرمل ( 1 ) فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثا ، ومشى أربعا . رواه أحمد ، ومسلم . ولو تركه في الثلاث الاول لم يقضه في الاربعة الاخيرة . والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة ، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج . وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده ، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الافاضة . وإن لم يسع بعده ، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة . أما النساء ، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء سعي ( 2 ) بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . حكمة الرمل : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم رسول الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 701 :
صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم ( 3 ) حمى يثرب ( 4 ) فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ، ولقوا منها شرا ، فأطلع الله سبحانه نبيه ( هامش ) ( 1 ) " الرمل " : الاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا . وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط . ( 2 ) أي رمل . ( 3 ) " وهنتهم " : أي أضعفتهم . ( 4 ) " يثرب " أي المدينة المنورة . ( . ) / صفحة 702 / صلى الله عليه وسلم على ما قالوه ، فأمرهم أن يرملوا الاشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلما رأوهم رملوا ، قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا ( 1 ) . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولم يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها إلا إبقاء ( 2 ) عليهم . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، واللفظ له . ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ، ومكن الله للمسلمين في الارض ، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي . لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده . قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه . فعن زيد بن أسلم . عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فيم الرملان اليوم ، والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ ( 3 ) الله الاسلام ، ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 3 - استلام ( 4 ) الركن اليماني : لقول ابن عمر رضي الله عنهما : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان إلا اليمانيين . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني ، والحجر الاسود - منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا في رخاء . رواهما البخاري ، ومسلم . وإنما يستلم الطائف هذين الركنين ، لما فيهما من فضيلة ، ليست لغيرهما . ففي الركن الاسود ميزتان ، إحداهما : أنه عل قواعد إبراهيم عليه السلام . ( هامش ) ( 1 ) " أجلد " أي أقوى وأشد . ( 2 ) " إبقاء عليهم " : هذا تعليل الرمل في جميع الاشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . ( 3 ) " أطأ " : أي ثبت . ( 4 ) " الاستلام " : المسح باليد . ( . ) / صفحة 703 / وثانيتهما : أن فيه الحجر الاسود الذي جعل مبدءا للطواف ومنتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له ، فقد وضع أيضا على قواعد إبراهيم عليه السلام . روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها : " إن الحجر بعضه من البيت " . فقال ابن عمر : والله إني لاظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني لاظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما ، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك . والامة متفقة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، وعلى أنه لا يستلم الطائف الركنين الاخرين . وروى ابن حبان في صحيحه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا " . صلاة ركعتين بعد الطواف ( 1 ) يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف ( 2 ) ، عند مقام إبراهيم ، أو في مكان من المسجد . فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ، طاف بالبيت سبعا ، وأتى المقام فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والسنة فيهما قراءة سورة " الكافرون " بعد " الفاتحة " في الركعة الاولى ، وسورة " الاخلاص " في الركعة الثانية . فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما رواه مسلم ، وغيره . وتؤديان في جميع الاوقات ، حتى أوقات النهي . ( هامش ) ( 1 ) وهي واجبة عند أبي حنيفة . ( 2 ) أي سواء كان الطواف فرضا أو نقلا . ( . ) / صفحة 704 / فعن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء ، من ليل ، أو نهار " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد . وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد ، فإنها تجوز خارجه . فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها طافت راكبة ، فلم تصل حتى خرجت . وروى مالك عن عمر رضي الله عنه ، أنه صلاهما بذي طوى . وقال البخاري : وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم . ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين ، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك والاحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما . المرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام ، والناس يمرون أمامه ، رجالا ونساء ، بدون كراهة ، وهذا من خصائص المسجد الحرام . فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة ، عن بعض أهله ، عن جده :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 704 :
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم ، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : " ليس بينه وبين الكعبة سترة " . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . طواف الرجال مع النساء روى البخاري عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف تمنعهن ، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟ قال : قلت : أبعد الحجاب أقبله ؟ / صفحة 705 / قال : أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن الرجال ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة ( 1 ) من الرجال لا تخالطهم . فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي . . . عنك ، وأبت . فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ، ولكنهن كن إذا دخلن البيت ، قمن ، حتى يدخلن وأخرج الرجال . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة ، والبعد عن الرجال . فعن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر ، إن رأيت خلوة فاستلمي ، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به ، ولا تؤذي أحدا . ركوب الطائف يجوز للطائف الركوب ، وإن كان قادرا على المشي ، إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ( 2 ) . رواه البخاري ، ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ليراه الناس ، وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه ( 3 ) . كراهة طواف المجذوم مع الطائفين روى مالك عن ابن أبي مليكة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة ، تطوف بالبيت ، فقال لها : يا أمة الله ، لا تؤذى الناس ، لو ( هامش ) ( 1 ) " حجرة " أي ناحية منفردة . ( 2 ) " المحجن " : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته . ( 3 ) " غشوه " : ازدحموا عليه . ( . ) / صفحة 706 / جلست في بيتك ! ؟ ففعلت . ومر بها رجل بعد ذلك فقال لها : إن الذي نهاك قد مات ، فاخرجي . فقالت : ما كنت لاطيعه حيا وأعصيه ميتا . استحباب الشرب من ماء زمزم : وإذا فرغ الطائف من طوافه ، وصلى ركعتيه عند المقام ، استحب له أن يشرب من ماء زمزم . ثبت في الصحيحين : أن رسول صلى الله عليه وسلم ، شرب من ماء زمزم ، وأنه قال : " إنها مباركة . إنها طعام طعم وشفاء سقم ( 1 ) " . وأن جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائها ليلة الاسراء . وروى الطبراني في الكبير ، وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير ماء على وجه الارض ماء زمزم ، فيه طعام الطعم ، وشفاء السقم " . الحديث . قال المنذري : ورواته ثقات . آداب الشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه ، مما هو خير في الدين والدنيا . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ماء زمزم لما شرب له " . وعن سويد بن سعيد قال : رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة ، ثم استقبل الكعبة ، فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ماء زمزم لما شرب له ، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ، ثم شرب " . رواه أحمد بسند صحيح ، والبيهقي . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له ، إن شرته تستشفي شفاك الله ، وإن شربته لشبعك ، الله ( هامش ) ( 1 ) الزيادة لابي داود الطيالسي . وقيل هي في إحدى نسخ مسلم . ومعنى " طعام طعم " : أي أنه يشبع من شربه . ( . ) / صفحة 707 / أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهي هزمة ( 1 ) جبرائيل وسقيا ( 2 ) الله إسماعيل " . رواه الدار قطني ، والحكم ، وزاد : " وإن شربته مستعيذا ، أعاذك الله " . ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس ، وأن يستقبل به القبلة ، ويتضلع منه ( 3 ) ، ويحمد الله ، ويدعو بما دعا به ابن عباس . فعن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جئت ؟ . . قال : شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أشربت منها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ذاك يا ابن عباس ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة ، واذكر الله ، وتنفس ثلاثا ، وتضلع منها ، فإذا فرغت فاحمد الله . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " . رواه ابن ماجه ، والدار قطني والحاكم . وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربت من ماء زمزم قال : اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 707 :
أصل بئر زمزم : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن " هاجر " لما أشرفت على على المروة حين أصابها وولدها العطش سمعت صوتا ، فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت ، فسمعت أيضا ، فقالت : قد اسمعت ، إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ، أو قال : بجناحه ، حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه ، وتقول بيدها هكذا - تغترف من الماء في سقائها - وهو يفور بعد ما تغترف . قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغترف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا " . قال : فشربت ، وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : ( هامش ) ( 1 ) " هزمة " : أي حفرة . ( 2 ) أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في اول الامر . ( 3 ) " تضلع " : أي امتلا شبعا وريا حتى بلغ الماء أضلاعه . ( . ) / صفحة 708 / لا تخافوا الضيعة ، فإن هاهنا بيت الله ، يبتني هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مثل الرابية ، تأتيه السيول ، فتأخذ عن يمينه وشماله . استحباب الدعاء عند الملتزم : وبعد الشرب من ماء زمزم ، يستحب الدعاء عند الملتزم . فقد روى البيهقي عن ابن عباس ، أنه كان يلزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه . وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم . وقيل : إن الحطيم هوالملتزم . ويرى البخاري أن الحطيم الحجر نفسه . واحتج عليه بحديث الاسراء فقال : بينا أنا نائم في الحطيم ، وربما قال في الحجر . قال : وهو حطيم : بمعنى محطوم ، كفتيل ، بمعنى مقتول . استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل : روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ( 1 ) ، هو وأسامة بن زيد ، وعثمان ابن طلحة ، فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا ، أخبرني بلال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ، بين العمودين اليمانيين . وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة ، والصلاة فيها سنة . وقالوا : وهو وإن كان سنة ، إلا أنه ليس من مناسك الحج ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ . رواه الحاكم بسند صحيح . ( هامش ) ( 1 ) كان ذلك عام الفتح . ( . ) / صفحة 709 / ومن لم يتمكن من دخول الكعبة ، يستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه فإن جزءا منه من الكعبة . روى أحمد بسند جيد ، عن سعيد بن جبير ، عن عائشة قالت : يا رسول الله ، كل أهلك قد دخل البيت غيري ! فقال : " أرسلي إلى شيبة ( 1 ) فيفتح لك الباب " ، فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية ، ولا إسلام ، بليل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلي في الحجر فإن قومك استقصروا ( 2 ) عن بناء البيت ، حين بنوه " . السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء إبراهيم عليه السلام ب‍ " هاجر " وبابنها " إسماعيل " عليه السلام ، وهي ترضعه ، حتى وضعهما عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم ، فوضعهما تحتها وليس بمكة يومئذ من أحد ، وليس بها ماء ، ووضع عندهما جرابا فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقا ، فتبعته أم إسماعيل ، فقالت : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شئ ؟ فقالت له ذلك مرارا ، فجعل لا يلتفت إليها ، فقالت : الله أمرك بهذا ؟ . . قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله . فقالت : قد رضيت . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ، رفع يديه وقال : ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ( هامش ) ( 1 ) ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة . ( 2 ) " استقصروا " : أي تركوا منه جزءا وهو الحجر . ( . ) / صفحة 710 / ربنا ليقيموا لصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) . وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ، ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب منه ، وترضع ابنها ، حتى فني ما في شنها ، فانقطع درها ، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشحط ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فقامت على الصفا - وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادي تنظر ، هل ترى أحدا ؟ . . فلم تر أحدا ، فهبطت من الصفا . حتى إذا بلغت الوادي ، رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعي إنسان مجهود ، حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة ، فقامت عليها ونظرت ، هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا ، ففعلت ذلك سبع مرات .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 710 :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلذلك سعى الناس بينهما " . حكمه : اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة ، إلى آراء ثلاثة : ( أ ) فذهب ابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أن السعي ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة ، بطل حجه ولا يجبر بدم ، ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الادلة : 1 - روى البخاري عن الزهري قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بئسما قلت يا ابن أخي : إن هذه لو كانت كما أولتها عليه ، كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما . ولكنها أنزلت في الانصار : كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، / صفحة 711 / فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة . فلما أسلموا ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بى الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية . قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما . 2 - وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة . 3 - وعن حبيبة بنت أبي تجراه - إحد نساء بني عبدالدار - قالت : دخلت مع نسوة من قريش دارآل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لاقول : إني لارى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي " ( 1 ) . رواه ابن ماجه ، وأحمد ، والشافعي . 4 - ولانه نسك في الحج والعمرة ، فكان ركنا فيهما ، كالطواف بالبيت . ( ب ) وذهب ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، ورواية عن أحمد : أنه سنة ، لا يجب بتركه شئ . 1 - استدلوا بقوله تعالى : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) . ونفى الحرج عن فاعله : دليل على عدم وجوبه ، فإن هذا رتبة المباح . وإنما تثبت سنيته بقوله : " من شعائر الله " . وروى في مصحف أبي ، وابن مسعود : " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " . وهذا ، وإن لم يكن قرآنا ، فلا ينحط عن رتبة الخبر ، فيكون تفسيرا . 2 - ولانه نسك ذو عدد ، لا يتعلق بالبيت ، فلم يكن ركنا ، كالرمي . ( ج ) وذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والحسن : إلى أنه واجب ، وليس ( هامش ) ( 1 ) في إسناه عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف كما سيأتي بعد . إلا أن طرقا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح . ( . ) / صفحة 712 / بركن ، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه ، وأنه إذا تركه وجب عليه دم . ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال : 1 - وهو أولى ، لان دليل من أوجبه ، دل على مطلق الوجوب ، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به . 2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . 3 - وحديث بنت أبي تجراه ، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب . 4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لاجل صنمين ، كانا على الصفا والمروة . شروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 1 - أن يكون بعد طواف . 2 - وأن يكون سبعة أشواط . 3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ( 1 ) . 4 - وأن يكون السعي في المسعى ، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة ( 2 ) . لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، مع قوله : " خذوا عني مناسككم " . فلو سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، أو سعى في غير المسعى ، بطل سعيه . الصعود على الصفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة . ولكن يجب عليه ( هامش ) ( 1 ) يقدر طوله 420 مترا . ( 2 ) مذهب الاحناف : أنهما واجبان لا شرطان ، فإذا سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، صح سعيه ، ووجب عليه دم . ( . ) / صفحة 713 / أن يستوعب ما بينهما ، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب ، فإن ترك شيئا لم يستوعبه ، لم يجزئه حتى يأتي . الموالاة في السعي : ولا تشترط الموالاة في السعي ( 1 ) . فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط ، أو أقيمت الصلاة ، فله أن يقطع السعي لذلك ، فإذا فرغ مما عرض له ، بني عليه وأكمله .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 713 :
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يطوف بين الصفا والمروة ، فأعجله البول ، فتنحى ودعا بماء فتوضأ ، ثم قام ، فأتم على ما مضى . رواه سعيد بن منصور . كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في المغني : قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح ، أو إلى العشي . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم وسعيد بن جبير ، لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصور : أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة ، فقضت طوافها في ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة . الطهارة للسعي : ذهب أكثر أهل العلم : إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة - حين حاضت - : " فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " . رواه مسلم . وقالت عائشة وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ، ثم حاضت ، فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا . ( هامش ) ( 1 ) عند مالك موالاة السعي - بلاد تفريق كثير - شرط ( . ) / صفحة 714 / المشي والركوب فيه : يجوز السعي راكبا وماشيا ، والمشي أفضل . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى ، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا وكذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ . . . قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد ، هذا محمد ، حتى خرج العواتق ( 1 ) من البيوت قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه الناس ركب . والمشي والسعي ( 2 ) أفضل . رواه مسلم ، وغيره . والركوب ، وإن كان جائزا ، إلا أنه مكروه . قال الترمذي : وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر ، وهو قول الشافعي . وعند المالكية : أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد ، إن لم يفت الوقت ، وإن فات فعليه دم ، لان المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة . وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكثرة الناس وازدحامهم عليه ، وغشيانهم له . وهذا عذر يقتضي الركوب . استحباب السعي بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والمروة ، فيما عدا ما بين الميلين ، فإنه يندب الرمل بينهما ، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه : ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي . ( هامش ) ( 1 ) " العواتق " : جمع عائق وهي البكر البالغة ، سميت بذلك لانها عتقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة . ( 2 ) السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين . والمشي فيما سواه . ( . ) / صفحة 715 / وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . أي السعي في بطن الوادي بين الميلين ، والمشي فيما سواه . فإن مشى دون أن يسعى جاز . فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة . ثم قال : إن مشيت ، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي . وإن سعيت ، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ، فأنا شيخ كبير . رواه أبو داود الترمذي . وهذا الندب في حق الرجل . أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي ، بل تمشي مشيا عاديا . روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين - : أما لكن فينا أسوة ؟ . . . ليس عليكن سعي ( 1 ) استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت يستحب الرقي على الصفا والمروة ، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا ، مع استقبال البيت . فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خرج من باب الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا ، وحمده و قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك ، وقال مثل هذا ، ثلاث مرات . ثم نزل ما شيا إلى المروة ، حتى أتاها ، فرقي عليها ، حتى نظر إلى البيت ، ففعل على المروة ، كما فعل على الصفا . وعن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - وهو على
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 715 :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:34 pm

الصفا يدعو - يقول : اللهم إنك قلت : ( ادعوني أستحب لكم ) وإنك ( هامش ) ( 1 ) أي إنهن يمشين ولا يسعين ، إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن . ( . ) / صفحة 716 / لاتخلف الميعاد ، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم . الدعاء بين الصفا والمروة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة ، وذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن . وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه " رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم " . وروي عنه : رب اغفر وارحم ، إنك أنت الاعز الاكرم " . وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة . ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا ، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا . ولا يحل إلا يوم النحر ، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض ، إن كان قارنا . ويسعى مرة أخرى ، بعد طواف الافاضة إن كان متمتعا . ويبقى بمكة حتى يوم التروية . التوجه الى منى من السنة التوجه إلى منى يوم التروية ( 1 ) . فإن كان الحاج قارنا ، أو مفردا ، توجه إليها بإحرامه . وإن كان متمتعا ، أحرم بالحج ، وفعل كما فعل عند الميقات . والسنة : أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه . فإن كان في مكة : أحرم منها ، وإن كان خارجها : أحرم حيث هو . ففي الحديث : " من كان منزله دون مكة فمهله من أهله ، حتى أهل مكة يهلون من مكة " . ويستحب الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الظهر ( هامش ) ( 1 ) " يوم التروية " هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي بذلك ، لانه مشتق من الرواية ، لان الامام يروي للناس مناسكهم . وقيل من الارتواء لانهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ، ويجمعونه بمنى . ( . ) / صفحة 717 / والعصر ، والمغرب والعشاء ، والمبيت بها . وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ، ولاشئ عليه ، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية ، حتى دخل الليل ، وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر . جواز الخروج قبل يوم التروية : روى سعيد بن منصور عن الحسن : أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك ، وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي ، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة ، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . التوجه الى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع ، عن طريق ضب ، مع التكبير والتهليل والتلبية . قال محمد بن أبي بكر الثقفي : سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية ، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ، وينكر المكبر ، فلا ينكر عليه ويهلل المهلل ، فلا ينكر عليه . رواه البخاري وغيره . ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة ، ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . الوقوف بعرفة فضل يوم عرفة : عن جابررضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة " . فقال رجل : هن أفضل ، أم من عدتهن جهادا في سبيل الله ؟ قال : " هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل / صفحة 718 / الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ، فيباهي بأهل الارض أهل السماء فيقول : انظروا إلى عبادي ، جاءوني شعثا غبرا ضاحين . جاءوا من كل فج عميق ، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة " . قال المنذري : رواه أبو يعلى والبزار ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، واللفظ له . وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري ، عن الزبير بن علي ، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه ، قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، وقد كادت الشمس أن تثوب . فقال : " يا بلال : أنصت لي الناس " ، فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنصت الناس . فقال : " معشر الناس : أتاني جبريل عليه السلام آنفا ، فأقرأني من ربي السلام ، وقال : إن الله عزوجل غفر لاهل عرفات ، وأهل المشعر الحرام ، وضمن عنهم المتبعات " . فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : " هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة " . فقال عمر رضي الله عنه : كثر خير الله وطاب . روى مسلم وغيره ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو عزوجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ " وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ، ولا أدحر ( 1 ) ولا أغيظ منه في يوم عرفة " . وما ذك إلالما رأى من تنزل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذنوب العظام ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 718 :
إلا ما أري من يوم بدر . ( هامش ) ( 1 ) " أدحر " الدحر : الدفع بعنف على سبيل الاذلال والاهانة . ( . ) / صفحة 719 / قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : " أما إنه رأى جبريل يزع ( 1 ) الملائكة " . رواه مالك مرسلا ، والحاكم موصولا . حكم الوقوف : أجمع العلماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم ، لما رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، عبد الرحمن بن يعمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي : " الحج عرفة ( 2 ) ، من جاء ليلة جمع ( 3 ) قبل طلوع الفجر فقد أدرك " . وقت الوقوف : يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع ( 4 ) إلى طلوع فجر يوم العاشر ، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا . إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ . ومذهب الشافعي : أن مد الوقوف إلى الليل سنة . المقصود بالوقوف : المقصود بالوقوف : الحضور والوجود ، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما ، أو يقظان ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو مضطجعا أو ماشيا . وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب . واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات . فقال أبو حنيفة ومالك : يصح . ( هامش ) ( 1 ) " يزع " أي يقود . ( 2 ) " الحج عرفة " : أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة . ( 3 ) ) " ليلة جمع " : ليلة المبيت بمزدلفة ، وهي ليلة النحر . وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة . ( 4 ) مذهب الحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر . ( . ) / صفحة 720 / وقال الشافعي وأحمد ، والحسن ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن المنذر : لا يصح ، لانه ركن من أركان الحج . فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الاركان . قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم ، قال سفيان الثوري : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر ، فقد فاته الحج ، ولايجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما . استحباب الوقوف عند الصخرات : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ، لان عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ( 1 ) ، فإن الوقوف به لايجزئ بالاجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ، أو قريبا منها حسب الامكان . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال : " وقفت هاهنا ، وعرفة كلها موقف " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، من حديث جابر . والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ ، وليس بسنة . استحباب الغسل : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل . آداب الوقوف والدعاء : ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ، ولغيره ، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية ، وحضور القلب ، ورفع اليدين . ( هامش ) ( 1 ) " بطن عرفة " واد يقع في الجهة الغربية من عرفة . ( . ) / صفحة 721 / قال أسامة بن زيد : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فرفع يديه يدعو . رواه النسائي . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير " . رواه أحمد والترمذي ، ولفظه : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الدعاء ، دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير " . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة . فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناء وليس بدعاء . فقال : أنا تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت ، فقال : حدثنا منصور ، عن مالك بن الحارث قال : يقول الله عزوجل : " إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين " . قال : وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم . ثم قال سفيان : أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله ابن جدعان يطلب نائله ؟ فقلت : لا . فقال : قال أمية : أأذكر حاجتي أم قد كفاني - حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع - لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوما - كفاه من تعرضه الثناء ثم قال : يا حسين ، هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة ، فكيف بالخالق ؟ / صفحة 722 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 722 :
روى البيهقي ( 1 ) عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ال وسلم : " إن أكثر دعاء من كان قبلي من الانبياء ، ودعائي يوم عرفة ، أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، اللهم اجعل في بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي قلبي نورا . اللهم اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر ، وشتات الامر ، وشر فتنة القبر . وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، وشر بوائق ( 2 ) الدهر " . وروى الترمذي عنه قال : أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف : " اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيرا مما نقول ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك مآبي ، ولك رب تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الامر ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح " . الوقوف سنة ابراهيم عليه السلام : وعن مربع الانصاري قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كونوا على مشاعركم ( 3 ) فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ( 4 ) " رواه الترمذي وقال : حديث ابن مربع ، حديث حسن . صيام عرفة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأنه قال : " إن يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيدنا - أهل السلام - وهي أيام أكل وشرب " . ثبت عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر أهل العلم بهذا الاحاديث : على استحباب الافطار يوم عرفة للحاج ، ليتقوى على الدعاء والذكر . ( هامش ) ( 1 ) سنده ضعيف . ( 2 ) " بوائق الدهر " أي مهلكاته . ( 3 ) " مشاعر " جمع مشعر ، مواضع النسك : سميت بذلك لانها معالم العبادات . ( 4 ) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه ، ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته . ( . ) / صفحة 723 / وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة ، فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة . الجمع بين الظهر والعصر : في الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جمع بين الظهر والعصر بعرفة . أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر . وعن الاسود ، وعلقمة ، أنهما قالا : من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الامام بعرفة . وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم : على أن الامام يجمع بين الظهر العصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الامام " فإن لم يجمع مع الامام يجمع ومنفردا . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى ، قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . الافاضة من عرفة يسن الافاضة ( 1 ) من عرفة بعد غروب الشمس ، بالسكينة ، وقد أفاض صلى الله عليه وسلم بالسكينة ، وضم إليه زمام ناقته ، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله ، وهو يقول : " أيها الناس عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالابضاع " - أي الاسراع - رواه البخاري ومسلم . وكان - صلوات الله وسلامه عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص . رواه الشيخان . أي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة ( هامش ) ( 1 ) " الافاضة " : الدفع ، يقال : أفاض من المكان ، إذا أسرع منه إلى المكان الاخر ، وأصله ، الدفع ، سمي به لانهم إذا انصرفوا ازدحموا . ودفع بعضهم بعضا . ( . ) / صفحة 724 / - أي مكانا متسعا ، ليس به زحام - سار سيرا ، فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة . وعن أشعث بن سليم ، عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة : فإذا أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين ، ومن غير تطوع بينهما . ففي حديث مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة ، فجمع بين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ، ولم يسبح ( 1 ) بينهما شيئا . وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها . فجوزه أكثر العلماء ، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الاولوية . وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة ، فعليه الاعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية . المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : في حديث جابر رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، ولم يزل واقفا ، حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 724 :
وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب ، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . ( هامش ) ( 1 ) " يسبح " أي يصلي . ( . ) / صفحة 725 / والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . سواء أكان واقفا أم قاعدا ، أم سائرا أم نائما . وقالت الاحناف : الواجب هو الحضور المزدلفة قبل فجر يوم النحر . فلو ترك الحضور لزمه دم . إلا إذا كان له عذر ، فإن لا يجب عليه الحضور ولا شئ عليه حينئذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا ، قبل الفجر ، بمقدار ما يحط رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ، ما لم يكن له عذر . فإن كان له عذر ، فلا يجب عليه النزول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة ، في النصف الثاني من ليلة يوم النحر ، بعد الوقوف بعرفة . ولا يشترط المكث بها ، ولا العلم بأنها المزدلفة ، بل يكفي المرور بها . سواء أعلم أن هذا المكان هو المزدلفة ، أم لم يعلم . والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ، ويسفر جدا قبل طلوع الشمس . ويكثر من الذكر والدعاء . قال تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " . فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر . مكان الوقوف : المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر ( 1 ) . فعن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر " رواه أحمد ، ورجاله موثقون . والوقوف عند قزح أفضل . ففي حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ( هامش ) ( 1 ) " وادي محسر " وهو بين المزدلفة ومنى . ( . ) / صفحة 726 / بجمع أتى قزح ( 1 ) فوقف عليه ، وقال : " هذا قزح وهو الموقف ، وجمع كلها موقف " . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حسن صحيح . أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم الطواف بالبيت . وهذا الترتيب سنة . فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شئ عليه ، عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب الشافعي ، لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس بمنى ، والناس يسألونه ، فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله . إني لم أشعر ( 2 ) فحلقت قبل أن أنحر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذبح ولا حرج " . ثم جاء آخر ، فقال يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارم ولا حرج " . قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدم ولا أخر إلا قال : " افعل ولا حرج " . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه إن لم يراع الترتيب ، فقدم نسكا على نسك فعليه دم . وتأول قوله " ولا حرج " على رفع الاثم دون الفدية . التحلل الاول والثاني وبرمي الجمرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره ، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالاحرام . فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك ما عدا النساء . ( هامش ) ( 1 ) " قزح " : موضع من المزدلفة ، وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمزدلفة ، ويقال إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء . ( 2 ) " لم أشعر " : أي لم انتبه ولم أدر . ( . ) / صفحة 727 / وهذا هو التحلل الاول . فإذا طاف طواف الافاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شئ ، حتى النساء . وهذا هو التحلل الثاني ، والاخير . رمي الجمار ( 1 ) أصل مشروعيته : روى البيهقي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض . " قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم تتبعون . قاله المنذري : ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم وقاله صحيح على شرطهما . حكمته : قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الاحياء : وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للامر ، وإظهارا للرق والعبودية ، وانتهاضا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس - لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة ، أو يفتنه بمعصية . فأمره
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 727 :
الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له ، وقطعا لامله . ( هامش ) ( 1 ) " الجمار " : هي الحجارة الصغيرة . والجمار التي ترمى ثلاث ، كلها بمنى ، وهي : 1 - " جمرة العقبة " على يسار الداخل إلى منى . 2 - الوسطى بعدها وبينهما : 77 و 116 مترا . 3 - والصغرى وهي التي تلي مسجد الحيف وبين الصغر والوسطى 4 و 156 مترا ( . ) / صفحة 728 / فإن خطر لك : أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان ، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي . ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه ، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به ؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي ، فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة ، وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره . إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الامر من غير حظ للنفس فيه . حكمه : ذهب جمهور العلماء : إلى أن رمي الجمار واجب ، وليس بركن ، وأن تركه يجبر بدم . لما رواه أحمد ومسلم ، والنسائي ، عن جابر رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ، ويقول : " لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لاأدرى لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " . وعن عبد الرحمن التيمي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف ( 1 ) في حجة الوداع . رواه الطبراني في الكبير بسند ، ورجاله رجال الصحيح . قدر كم تكون الحصاة ، وما جنسها ؟ في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الحذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك . فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور : يجزئه ويكره . وقال أحمد : لا يجزئه حتى يأتي بالحصى ، على ما فعل النبي صلى الله ( هامش ) ( 1 ) " الحذف " ، الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء ، وهو الفول . قال الاثرم : يكون أكبر من الحمص ، ودون البندق . ( . ) / صفحة 729 / عليه وسلم ، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فعن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي ، عن أمه قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - وهو في بطن الوادي - وهو يقول : " يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف " رواه أبو داود . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هات ، القط لي " فلقطت له حصيات هي حصى الحذف ، فلما وضعتهن في يده قال : " بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين " . رواه أحمد ، والنسائي ، وسنده حسن . وحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولوية والندب . واتفقوا : على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، وأنه لا يجوز بالحديد ، أو الرصاص ، ونحوهما . وخالف في ذلك الاحناف ، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الارض حجرا ، أو طينا ، أو آجرا ، أو ترابا ، أو خزفا . لان الاحاديث الواردة في الرمي مطلقة . وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الافضلية ، لا على التخصيص . ورجح الاول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه . من أين يؤخذ الحصى : كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة ، وفعله سعيد ابن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول عطاء وابن المنذر . لحديث ابن عباس المتقدم وفيه : " القط لي " ولم يعين مكان الالتقاط . ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة ، عند الحنفية ، والشافعي / صفحة 730 / وأحمد . وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة . . فقال : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز ، وكذلك رميها راكبا . أما رميها بحصى قد رمي به ، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار ، ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولو لا ذلك لكان ( 1 ) هضابا تسد الطريق ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه ، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك ، إليك ( 2 ) . عدد الحصى : عدد الحصى الذي يرمى به ، سبعون حصاة ، أو تسع وأربعون . سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة . وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، موزعة على الجمرات الثلاث ، ترمى كل جمرة منها بسبع .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 730 :
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر . " " " " " " " الثالث عشر . فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة ، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز . ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين . ومذهب أحمد : إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس أجزأه . وقال مجاهد إن رمى بست ، فلا شئ عليه . ( هامش ) ( 1 ) " الهضاب " جمع هضبة : الجبل المنبسط على وجه الارض . ( 2 ) " إليك " اسم فعل : أي ابتعد وتنح . ( . ) / صفحة 731 / وعن سعيد بن مالك قال : رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضنا يقول رميت ست حصيات ، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات ، فلم يعب بعضنا على بعض . أيام الرمي : أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : يوم النحر ، ويومان ، أو ثلاثة من أيام التشريق . قال الله تعالى : " واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 1 ) " . الرمي يوم النحر : الوقت المختار للرمي ، يوم النحر ، وقت الضحى بعد طلوع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله ، وقال " لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " . رواه الترمذي ، وصححه . فإن أخره إلى آخر النهار ، جاز . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : " لا حرج " . رواه البخاري . هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل : إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا ، جاز تأخير الرمي إلى الليل . لما رواه مالك عن نافع : أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة ، فتخلفت هي صفية ، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما ابن ( هامش ) ( 1 ) أي لا إثم على من تعجل ، فنفر في اليوم الثاني عشر ، ولا على من أخر النفر ، إلى اليوم الثالث عشر . ( . ) / صفحة 732 / عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا ، ولم ير عليهما شيئا . أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير ، ويرمي بالليل ، ولا دم عليه عند الاحناف والشافعية ، ورواية عن مالك ، لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد : إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا ، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس . الترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الاخير بالاجماع ويرخص للنساء ، والصبيان ، والضعفة ، وذوي الاعذار ، ورعاة الابل : أن يرموا جمرة العقبة ، من نصف ليلة النحر فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت . رواه أبو داود ، والبيهقي ، وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل أن يرموا . . . بالليل رواه البزار . وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف . وعن عروة قال : دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر ، فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع ، حتى تأتي مكة ، فتصلي بها الصبح ، وكان يوما ، فأحب أن ترافقه . رواه الشافعي ، والبيهقي . عن عطاء قال : أخبرني مخبر عن أسماء : أنها رمت الجمرة ، قلت : إنا رمينا الجمرة بليل ، قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه أبو داود . قال الطبري : استدل الشافعي بحديث أم سلمة ، وحديث أسماء ، على ما ذهب إليه من جواز الافاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الاذن سواء . / صفحة 733 / والذي دل عليه الحديث : أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . وقال ابن المنذر : السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر : لان فاعله مخالف للسنة . ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه ، إلا لا أعلم أحدا قال : لا يجزئه . رمي الجمرة من فوقها : رمي الاسود قال : رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال : لا بأس . رواهما سعيد ابن منصور . الرمي في الايام الثلاثة : الوقت المختار للرمي في الايام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس ، أو بعد زوال الشمس . رواه أحمد ، وابن ماجه ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 733 :
والترمذي ، وحسنه . وروى البيهقي عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا نرم في الايام الثلاثة ، حتى تزول الشمس . فإن أخر الرمي إلى الليل ، كره له ذلك ، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب ، سوى أبي حنيفة ، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال . لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الاخر ، حل الرمي ، والصدر ( 1 ) . الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة ، داعيا الله ، وحامدا له مستغفرا لنفسه ولاخوانه المؤمنين . ( هامش ) ( 1 ) " الانتفاخ " : الارتفاع ، " الصدر " الانصراف من منى . ( . ) / صفحة 734 / لما رواه أحمد ، والبخاري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أن رسول صلى الله عليه وسلم ، كان إذا رمى الجمرة الاولى ، التي تلي المسجد ، رماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم ينصرف ، ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة ، رافعا يديه يدعو ، وكان يطيل الوقوف ، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي ، فيقف ، ويستقبل القبلة ، رافعا يديه ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف . وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة ، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الاخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلا فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده ، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده . وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة ، مضى ولم يقف . الترتيب في الرمي : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه بدأ رمي الجمرة الاولى التي تلي منى ، ثم الجمرة الوسطى التي تليها ، ثم رمى جمرة العقبة . وثبت عنه أنه قال : " خذوا عني مناسككم " . فاستدل بهذا الائمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا ، مرتبة ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمختار عند الاحناف : أن الترتيب سنة . استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهما : أنهما كانا يقولان - عند رمي جمرة العقبة - اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . / صفحة 735 / وعن إبراهيم أنه قال : كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة - أن يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة ؟ قال : نعم . وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر ، وأتبع الرمي التكبيرة . روى ذلك سعيد بن منصور . وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة . قال في الفتح : وأجمعوا : على أن من لم يكبر لا شئ عليه . وعن سلمان بن الاحوص عن أمه ، قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ، ورمى الناس معه . رواه أبو داود . النيابة في الرمي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ، كالمرض ونحوه ، استناب من يرمي عنه . قال جابر رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه ابن ماجه . المبيت بمنى البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث ، أو ليلتي الحادي عشر ، والثاني عشر ، عند الائمة الثلاثة . ويرى الاحناف أن البيات سنة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا رميت الجمار فبت حيث شئت . رواه ابن أبي شيبة . وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة ، وآخره بمنى . أو أول الليل بمنى ، وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء ، ولا شئ عليه / صفحة 736 / واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الابل فلا يلزمهم بتركه شئ . وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له . رواه البخاري وغيره . وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى . رواه أصحاب السنن ، وصححه الترمذي . متى يرجع من منى ؟ يرجع من " منى " إلى مكة قبل غروب الشمس ، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي ، عند الائمة الثلاثة . وعند الاحناف : يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . لكن يكره النفر بعد الغروب ، لمخالفة السنة ولا شئ عليه . الهدي الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عزوجل ، قال الله تعالى " والبدن ( 1 ) جعلناها لكم من شعائر ( 2 ) الله ، لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع ( 3 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 736 :
والمعتر ( 4 ) كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولادماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم " . وقال عمر رضي الله عنه : أهدوا ، فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله عليه وسلم مائة من الابل ، وكان هديه تطوعا . ( هامش ) ( 1 ) " البان " : الابل . ( 2 ) " الشعائر " أعمال الحج ، وكل ما جعل علما لطاعة الله . ( 3 ) " القانع " أي السائل . ( 4 ) " المعتر " الذي يتعرض لاكل اللحم . ( . ) / صفحة 737 / الافضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم ( 1 ) ، واتفقوا : على أن الافضل الابل ، ثم البقر ، ثم الغنم . على هذا الترتيب . لان الابل أنفع للفقراء ، لعظمها ، والبقر أنفع من الشاة كذلك . واختلفوا في الافضل للشخص الواحد : هل يهدي سبع بدنة ، أو سبع بقرة أو يهدي شاة ؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . أقل ما يجزئ في الهدي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم . وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل وكان هديه هدي تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة . قال جابر رضي الله عنه : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه أحمد ، ومسلم . ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى . بل لو أراد بعضهم التقرب ، وأراد البعض اللحم جاز . خلافا للاحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله ، من جميع الشركاء . متى تجب البدنة ؟ ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا ، أو حائضا ، أو نفساء ، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، أو نذر بدنة أو جزورا ، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر بها ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه أحمد ، وابن ماجه بسند صحيح . ( هامش ) ( 1 ) " والنعم " هي الابل ، والبقر ، والغنم ، والذكر ، أو الانثى ، سواء في جواز الاهداء . / صفحة 738 / أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب ، وواجب . فالهدي المستحب : للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد . والهدي الواجب : أقسامه كالآتي : 1 و 2 - واجب على القارن . والمتمتع . 3 - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج ، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، والمبيت بالمزدلفة ، أو منى ، أو ترك طواف الوداع . 4 - واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والحلق . 5 - واجب بالجنابة على الحرم ، كالتعرض لصيده ، أو قطع شجره ، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم . شروط الهدي : يشترط في الهدي الشروط الآتية : 1 - أن يكون ثنيا ، إذا كان من غير الضأن ، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه . وهوما له ستة أشهر ، وكان سمينا . والثني من الابل : ماله خمس سنين ، ومن البقر : ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة تامة ، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه . 2 - أن يكون سليما ، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ، ولاالعجفاء ( 1 ) . وعن الحسن : أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة ، أو الاضحية ، وهي وافية ، فأصابها عور ، أو عرج ، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . ( هامش ) ( 1 ) العجفاء : الهزيلة . ( . ) / صفحة 739 / استحباب اختيار الهدي : روى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه . أنه كان يقول لبنيه : يا بني لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا . يستحيي أن يهديه لكريمه ( 1 ) ، فإن الله أكرم الكرماء ، وأحق من اختير له . وروى سعيد بن منصور ان ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية ( 2 ) ، فقال لها : بخ بخ ( 3 ) ، فأعجبته فنزل عنها ، وأشعرها ، وأهداها . إشعار الهدي وتقليده : الاشعار : هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة ، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها . والتقليد : هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، وقلدها ، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . وثبت عنه : أنه صلى الله عليه وسلم ، قلد الهدي ، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . وقد استحب الاشعار عامة العلماء ، ما عدا أبا حنيفة . الحكمة في الاشعار والتقليد : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله ، وإظهارها ، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته ، تذبح له ويتقرب بها إليه . ركوب الهدى : يجوز ركوب البدن ، والانتفاع بها . ( هامش ) ( 1 ) " لكريمه " أي لحبيبه المكرم العزيز لديه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 739 :
( 2 ) البختية : الانثى من الجمال . ( 3 ) بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ ، وتكرر للمبالغة ، وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك . ( . ) / صفحة 740 / لقول الله تعالى : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) . قال الضحاك ، وعطاء : المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج ، وفي أوبارها وألبانها . والاجل المسمى : أن تقلد فتصير هديا . ومحلها إلى البيت العتيق ، قالا : يوم النحر ينحر بمنى . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : " اركبها " . قال : إنها بدنة . فقال : " اركبها ويلك " : في الثانية ، أو الثالثة . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق ، ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر إليها . وقت الذبح : اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي . فعند الشافعي : أن وقت ذبحه يوم النحر ، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم : " وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد . فإن فات وقته ، ذبح الهدي الواجب قضاء . وعند مالك وأحمد ، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا ، أم تطوعا - أيام النحر . وهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران . وأمادم النذر ، والكفارات ، والتطوع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي : وقتها من يوم النحر ، إلى آخر ذي الحجة . مكان الذبح : الهدي - سواء أكان واجبا ، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه . فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل / صفحة 741 / منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " . رواه أبو داود ، وابن ماجه . والاولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ، لانها موضع تحلل كل منهما . فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا المنحر ، وكل منى منحر " وفي العمرة : هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر . استحباب نحر الابل ، وذبح غيرها : يستحب أن تنحر الابل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية : 1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود . 3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم . أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا يكره . ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له أن يشهده . لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي : لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه . لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم / صفحة 742 / على بدنه ، و أقسم جلودها وجلالها ، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " رواه الجماعة . وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه ، وتقسيم لحمه ، وجلده وجلاله ( 1 ) . وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا ، على معنى الاجرة ، ولكن يعطى أجرة عمله ، بدليل قوله : " نعطيه من عندنا " . وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد . الاكل من لحوم الهدي : أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال : " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " . وهذا الامر يتناول - بظاهره - هدي الواجب ، وهدي التطوع . وقد اختلف فقهاء الامصار في ذلك . فذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى جواز الاكل من هدي المتعة ، وهدي القران ، وهدي التطوع ، ولا يأكل مما سواها . وقال مالك : يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ، ولفوات الحج . ومن هدي المتمتع ، ومن الهدي كله ، إلا فدية الاذى ، وجزاء الصيد . وما نذره للمساكين ، وهدي التطوع ، إذا عطب قبل محله . وعند الشافعي : لايجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب ، في جزاء الصيد ، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران ، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه . أماماكان تطوعا ، فله أن يأكل منه ويهدي ، ويتصدق . مقدار ما يأكله من الهدي : للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله ، بلا تحديد ، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه . وقيل : يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف . ( هامش ) ( 1 ) اتفق الائمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي ولاشئ من اجزائه . ( . ) / صفحة 743 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 743 :
وقيل : يقسمه أثلاثا ، فيأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث . الحلق أو التقصير ثبت الحلق والتقصير بالكتاب ، والسنة والاجماع . قال الله تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) . وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رحم الله المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " والمقصرين ( 1 ) " . ورويا عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه ، أو بالنتف ، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة ( 2 ) . وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه . فذهب أكثرهم : إلى أنه واجب ، يجبر تركه بدم . وذهبت الشافعية : إلى أنه ركن من أركان الحج . وقته : وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح . ( هامش ) ( 1 ) قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه ، والتأكيد لندبته ، لانه أبلغ في العبادة ، وأدل على صدق النية في التذلل لله ، لان المقصر مبق لنفسه من الزينة ، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . ( 2 ) واختار ابن المنذر : أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، لتناول اللفظ له . ( . ) / صفحة 744 / في حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال : " أمرني أن أحلقه " . رواه أحمد والطبراني . ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي ، بين الصفا والمروة ، ولمن معه هدي بعد ذبحه . ويجب أن يكون في الحرم ، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن أحمد ، للحديث المتقدم . وعند الشافعي ومحمد بن الحسن ، والمشهور من مذهب أحمد : يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر ، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شئ عليه . ما يستحب فيه : يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن ، ثم الايسر ويستقبل القبلة ، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه . قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأت ، في خمسة أبواب من المناسك ، فعلمنيها حجام ، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام ، فقلت له بكم تحلق رأسي ؟ فقال أعراقي أنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه . اجلس ، فجلست منحرفا عن القبلة ، فقال لي : حرك وجهك إلى القبلة . وأر
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:34 pm

المسجد الحرام . والمراد به : المنع عن الطواف في العمرة ، وعن الوقوف بعرفة ، أو طواف الافاضة في الحج . ( هامش ) ( 1 ) " نهمته " بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشئ . ( . ) / صفحة 758 / وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الاحصار . قال مالك ، والشافعي : الاحصار لا يكون إلا بالعدو . لان الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم به . وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو . وذهب أكثر العلماء - منهم الاحناف ، وأحمد - إلى أن الاحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو ( 1 ) أو مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو خوف ، أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق ، وغير ذلك من الاعذار المانعة ، حتى أفنى ابن مسعود رجلا لدغ ، بأنه محصر . واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه . وهذا أقوى من غيره ، من المذاهب . على المحصر شاة فما فوقها : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه ، حتى اعتمر عاما قابلا . رواه البخاري . وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة . وقال مالك : لا يجب . قال في " فتح العلام " : والحق معه ، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي ، وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلابه . وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) . والآية لاتدل على الايجاب . ( هامش ) ( 1 ) كافرا كان أو باغيا . ( . ) / صفحة 759 / موضع ذبح هدي الاحصار : قال في " فتح العلام " : اختلف العلماء - هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم ؟ وظاهر قوله تعالى : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) أنهم نحروه في الحل . وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال : الاول للجمهور : أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل . الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم . الثالث لابن عباس وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ، ولا يحل حتى ينحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره . لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 759 :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي : شاة فما فوقها ، يذبح عنه . فإن كان حجة الاسلام ، فعليه قضاؤها . وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي ، وحلقوا رؤوسهم ، وحلتوا من كل شئ ، قبل الطواف بالبيت ، ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا ، ولا يعودوا له . والحديبية خارج من الحرم . رواه البخاري . قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح ، وحل ، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية / صفحة 760 / رجال معروفون ، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة ، من غير ضرورة في نفس ولا مال ، ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وإنما سميت عمرة القضاء ، والقضية ، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين قريش ، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه : ذهب كثير من العلماء ، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه ، أنه إن مرض تحلل . فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة : " حجي ، واشترطي أن محلي حيث تحبسني " . فإذا أحصر بسبب من الاسباب ، من مرض ، أو غيره ، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ، ولاصوم . كسوة الكعبة كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة ، حتى جاء الاسلام فأقر كسوتها . فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسي البيت في الجاهلية الانطاع ( 1 ) ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية . وكساه عمر وعثمان القباطي ( 2 ) ثم كساه الحجاج الديباج . وروي : أن أول من كساها أسعد الحميري وهو " تبع " . وكان ابن عمر رضيا لله عنهما يجلل بدنه القباطي والانماط ( 3 ) والحلل ، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها ، رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضا إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر محمد بن علي قال : ( هامش ) ( 1 ) " الانطاع " جمع نطع وهوما يفرش على الارض كالبساط ، ويصنع من الجلد الاحمر . ( 2 ) " القباطي " جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصر ، رقيق أبيض لانه منسوب إلى القبط ، وهم أهل مصر . ( 3 ) " الانماط " جمع نمط ، نوع من البسط . ( . ) / صفحة 761 / كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة ، ويهدون إليها البدن عليها الحبرات ( 1 ) فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة . فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج . فلما كان ابن الزبير اتبع أثره . وكان يبعث إلى مصعب بن الزبير ، ليبعث بالكسوة كل سنة فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة ، فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر ( 2 ) بمكة . تطييب الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبوا البيت ، فإن ذلك من تطهيره . وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله . وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر ( 3 ) ويجمرها كل جمعة برطلين . النهي عن الالحاد في الحرم قال الله تعالى : ( ومن يرد فيه بالحاد ( 4 ) بظلم نذقه من عذاب أليم ) . وروى أبو داود عن موسى بن باذان قال : أتيت يعلى بن أمية فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه " . وروى البخاري في التاريخ الكبير ، عن يعلى بن أمية أنه سمع عمرو ابن الخطاب رضي الله عنه يقول : " احتكار " الطعام إلحاد " . ( هامش ) ( 1 ) " الحبرات " جمع حبرة ، وهو ما كان مخططا من البرود من ثياب اليمن . ( 2 ) " السمر " نوع من الشجر . ( 3 ) " المجمر " العود الذي يتطيب به . ( 4 ) " الالحاد " أي العصيان . ( . ) / صفحة 762 / وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال : يا ابن الزبير ، إياك والالحاد في حرم الله عز وجل ، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يحلها رجل من قريش . " وفي رواية " سيلحد فيه رجل من قريش ، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها " فانظر أن لا تكون هو . قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة ، كما تضاعف الحسنات . وسئل الامام أحمد : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا ، إلا بمكة ، لتعظيم البلد . غزو الكعبة روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء ( 1 ) من الارض يخسف بأولهم وآخرهم " قلت : يا رسول الله ، كيف وفيهم أسواقهم ( 2 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 762 :
ومن ليس منهم ؟ قال : " يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم " . استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى " . رواه البخاري ، ومسلم وأبو داود . وفي لفظ : " انما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ومسجدي ، ومسجد إيليا ( 3 ) " . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ، قلت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الارض أول ؟ قال : " المسجد الحرام . " قلت : ثم أي ؟ قال : " المسجد الاقصى . " ( هامش ) ( 1 ) " بيداء " فلاة وصحراء . ( 2 ) أسواق : جمع سوق . وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم . ( 3 ) " إيليا " : القدس . ( . ) / صفحة 763 / قلت : كم بينهما ؟ قال : " أربعون سنة ، ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل ، فإن الفضل فيه " . وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة ، لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها . فعن جابر رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه . إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه " . رواه أحمد بسند صحيح . وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى في مسجدي أربعين صلاة ، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبرئ من النفاق " . رواه أحمد ، والطبراني ، بسند صحيح . وقد جاء في الاحاديث : أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد النبوي - بخمسمائة صلاة . آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة : 1 - يستحب إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار ، وأن يكون متطيبا بالطيب ، ومتجملا بحسن الثياب . وأن يدخل بالرجل اليمنى . ويقول : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . بسم الله ، اللهم صلي على محمد وآله وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك . 2 - ويستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا ، فيصلي بها تحية المسجد ، في أدب وخشوع . 3 - فإذا فرغ من الصلاة - أي تحية المسجد - اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبرا القبلة ، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : " السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا نبي الله . السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه . السلام عليك يا خير خلق الله . السلام عليك يا حبيب الله . السلام عليك يا سيد المرسلين . السلام عليك يا رسول الله رب / صفحة 764 / العالمين . السلام عليك يا قائد الغر المحجلين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه . وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الامانة ، ونصحت الامة ، وجاهدت في الله حق جهاده " . 4 - ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى . فيسلم على أبي بكر الصديق ، ثم يتأخر أيضا نحور ذراع . فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنهما . 5 - ثم يستقبل القبلة ، فيدعو لنفسه ، ولاحبابه ، وإخوانه وسائر المسلمين . ثم ينصرف . 6 - وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وعلى ولي الامر أن يمنع ذلك برفق . فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي فقال : لو أعلم أنكما من البلد ، لاوجعتكما ضربا . 7 - وأن يتجنب التمسح بالحجرة - أي القبر - والتقبيل لها ، فإن لك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " . وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده فقال : يا هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا قبري عيدا . وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني " ، فما أنت - يا رجل - ومن بالاندلس إلاسواء . استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة : روى البخاري عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : / صفحة 765 / " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ( 1 ) ، ومنبري على حوضي " . استحباب إتيان مسجد " قبا " والصلاة فيه : فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ، راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين . وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك فيقول : " من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة . " رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد . فضائل المدينة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 765 :
عليه وسلم قال : " إن الايمان ليأرز ( 2 ) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها " . وروى الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المدينة قبة الاسلام ، ودار الايمان ، وأرض الهجرة ، ومثوى الحلال والحرام . " وعن عمر رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصبروا ، وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم ، وكلوا ولا تنفرقوا ، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي لاربعة ، وطعام الاربعة يكفي الخمسة والستة ، وإن البركة في الجماعة ، من صبر على لاوائها وشدتها ، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ، ومن خرج عنها ، رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء " . رواه البزار بسند جيد . ( هامش ) ( 1 ) قيل في معنى " روضة من رياض الجنة " : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة . ويكون هذا كقوله عليه الصلاة والسلام " إذا مررتم برياض الجنة . فارتعوا . " قالوا يا رسول الله ، وما رياض الجنة ! قال : " حلق الذكر " . ( 2 ) " يأرز " أي ينضم ويتجمع . ( . ) / صفحة 766 / فضل الموت في المدينة روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه من مات بها كنت له شهيدا ، أو شفيعا يوم القيامة " . ولهذا سأل عمر - رضي الله عنه - ربه أن يموت في المدينة . فقدروى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عمر قال : اللهم ارزقني شهادة في سيبلك واجعل موتي في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم .

تم بعون الله تعالى المجلد الاول

ويليه المجلد الثاني محتويا على : الزواج وأحكامه الولاية على الزواج والمهر والنفقة الطلاق وأحكامه الحدود وأحكامها الجنايات ( القصاص والديات ) نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وينفع به آمين




أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف الموسيقار الثلاثاء يوليو 26, 2011 12:54 am

الله الله .. ربنا يجعله في ميزان حسناتك
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50509
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 13 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الثلاثاء يوليو 26, 2011 3:43 pm

وفقنا الله وإياكم يا غالى
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 13 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 8 ... 12, 13, 14  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى