alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

4 مشترك

صفحة 12 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:09 pm

499 / الموت " رواه أحمد والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . فإن خاف أن يفتن في دينه يجوز له تمني الموت دون كراهة ، فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه : " اللهم إني أسألك فعل الخيرات . وترك المنكرات وحب المساكين ، وأن تغفر لي وترحمني ، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك " رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه دعا . فقال : " اللهم كبرت سني وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط " فضل طول العمر مع حسن العمل 1 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : " من طال عمره وحسن عمله " . قال : فأي الناس شر . قال : " من طال عمره وساء عمله " رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح . 2 - وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أنبئكم بخيركم ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله قال : " خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا " رواه أحمد وغيره بسند صحيح .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 499 :
العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام : روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله " قيل : كيف يستعمله ؟ قال " يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه " . استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه ، لما رواه مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث ( 1 ) : ( هامش ) ( 1 ) أي بثلاث ليال . ( . ) / صفحة 500 / " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله " . وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الاحوال إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم ، والجواد الكريم ، يحب العفو والرجاء . وفي الحديث " يبعث كل أحد على ما مات عليه " . وروى ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهوفي الموت فقال : " كيف تجدك ؟ " قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف " . استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت : يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكروا الله . 1 - روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " . قالت : فلما مات أبو سلمة ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:09 pm

الله ، إن أبا سلمة قد مات ، قال : " قولي : اللهم اغفر لي وله ، وأعقبني منه عقبى حسنة " فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه " محمدا صلى الله عليه وسلم " . 2 - وفي صحيح مسلم عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " فضج ناس من أهله فقال : " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ، ثم قال : " اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين ، وأخلفه في عقبة الغابرين ( 1 ) واغفر لنا وله يا رب العالمين . وأفسح له في قبره ، ونور له فيه " . ( هامش ) ( 1 ) الغابرين : الباقين : أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس . ( . ) / صفحة 501 / ما يسن عند الاحتضار يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 1 - تلقين المحتصر " لا إله إلا الله " لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لقنوا موتاكم ( 1 ) : لا إله إلا الله " وروى أبو داود ، وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة " . والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة . فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه . والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك . ولا يقول له : قل لا إله إلا الله ، خشية أن يضجر ، فيتكلم بكلام غير لائق ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ، ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ " لا إله إلا الله " لظاهر الحديث ، ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لان المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 2 - توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الايمن ، لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ، سأل عن البراء بن معرور ؟ فقالوا : توفي ، وأوصى بثلث ماله لك ، وأن يوجه للقبلة لما احتضر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلث ماله على ولده " . ثم ذهب فصلى عليه وقال : " اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت ( 2 ) " قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره . ( هامش ) ( 1 ) أي المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين ، أما غيرهم فيعرض عليهم الاسلام . ( 2 ) فعلت : أي استجبت الدعاء ( . ) / صفحة 502 / وروى أحمد : أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . وهذه الصفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها ،
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:09 pm

والتي يكون عليها الميت في قبره . وفي رواية عن الشافعي : أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها والاول الذي ذهب إليه الجمهور أولى .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 502 :
3 - قراءة سورة يس ، لما رواه أحمدو أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه ، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له . واقرؤوها على موتاكم ( 1 ) " . قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية ، لا أن الميت يقرأ عليه ، ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال : كانت المشيخة ( 2 ) يقولون : إذا قرئت " يس " عند الموت خفف عنه بها ، وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " . 4 - تغميض عينيه إذا مات ، لما رواه مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة ، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " . 5 - تسجيته صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الاعين . فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . ويجوز تقبيل الميت إجماعا فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مظعون وهو ميت ، وأكب أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فقبله بين عينيه وقال : يا نبياه ، يا صفياه . ( هامش ) ( 1 ) أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الاسناد مجهول المتن ولا يصح . ( 2 ) جمع شيخ . ( 3 ) سجي : غطي . " حبرة " : ثوب فيه أعلام . ( . ) / صفحة 503 / 6 - المبادرة بتجهيزه متى تحقق ( 1 ) موته ، فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير ، والصلاة عليه ، لما رواه أبو داود وسكت عنه . عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ، فأذنوبي به ( 2 ) وعجلوا ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله " . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي : فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير . روى أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه : أن النبي قال له ، " يا علي : ثلاث لا تؤخرها الصلاة : إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والايم ( 3 ) إذا وجدت كفئا " . 7 - قضاء دينه ، لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . وحسنه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:10 pm

الجنة ، وهذا فيمن مات وترك ما لا يقضى منه دينه . أما من لامال له ومات عازما على القضاء ، فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه ، ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته فعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عزوجل فيقول : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق ، وإما وضيعة ، فيقول الله صدق عبدي ، وأنا أحق من قضى عنك ، فيدعو الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه ، فترجح حسناته على سيئاته ، فيدخل الجنة بفضل رحمته " . ( هامش ) ( 1 ) لابد من تحقق الموت بواسطة الاطباء وغيرهم من العارفين المشهود لهم في المعرفة ، ولا سيما من توقع أن يغمى عليه . ( 2 ) آذونوني : أعلموني . ( 3 ) الايم : من لا زوج لها . ( . ) / صفحة 504 / وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يمتنع عن الصلاة على المديون ، فلما فتح الله عليه البلاد ، وكثرت الاموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه ، وقال في حديث البخاري : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وعليه دين ، ولم يترك وفاء ، فعلينا قضاؤه . ومن ترك ما لا فلورثته " . وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ، ويؤخذ من سهم الغارمين " أحد مصارف الزكاة " وأن حقه لا يسقط بالموت . استحباب الدعاء والاسترجاع ( 1 ) عند الموت : يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي . 1 - روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ، إلا آجره الله تعالى في مصيبته ، وأخلف له خيرا منها " قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخلف الله لي خيرا منه " رسول الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 504 :
صلى الله عليه وسلم " . 2 - وفي الترمذي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد " قال
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:10 pm

: حديث حسن . 3 - وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة " . 4 - وعن ابن عباس في قول الله تعالى : ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ( هامش ) ( 1 ) الاسترجاع قول : " إنا لله وإنا إليه راجعون " . ( . ) / صفحة 505 / ورحمة . وأولئك هم المهتدون " قال : أخبر الله عزوجل : أن المؤمن إذا سلم لام الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ، والرحمة ، وتحقيق سبيل الهدى . استحباب اعلام قرابته وأصحابه بموته استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه ، لما رواه الجماعة . عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف أصحابه ، وكبر عليه أربعا . وروى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا ، وجعفرا وابن رواحة ، قبل أن يأتيهم خبرهم ، قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص . وقال البيهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لاأحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد ، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة ، قال : إذا مت فلا تؤذني بي أحدا ، فإني أخاف أن يكون نعيا . وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ( 1 ) فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله . وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل ، يقول : نعاء فلانا أي هلكت العرب بمهلك فلان ، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء . البكاء على الميت أجمع العلماء ، على أنه لا يجوز البكاء على الميت ، إذا خلا من الصراخ والنوح ، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم " وأشار إلى لسانه . وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال : " إن العين تدمع ، والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون " وبكى لموت ( هامش ) ( 1 ) النعي : الاخبار بموت الشخص . ( . ) / صفحة 506 / أميمة بنت ابنته زينب ، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي ؟ أو لم تنه زينب ، فقال : " إنما هي رحمة فجعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من غير نوح . فإن كان البكاء بصوت ونياحة ، كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر أغمي عليه ، فصيح عليه فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الميت ليعذب ببكاء الحي " . وعن أبي موسى قال : لما أصيب عمر جعل صهيب يقول :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:10 pm

واأخاه ، فقال له عمر : يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الميت ليعذب ببكاء الحي " وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه " روى هذه الاحاديث البخاري ومسلم . ومعنى الحديث ، أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه ، فإنه يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه ، وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه ، فإنه لاتزر وازرة وزر أخرى . فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا خيرا فرحوا به . وإذا رأوا شرا كرهوا . وروى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الاموات ، فإن كان خيرا استبشروا به ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا . " وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة ، فجعلت أخته عمرة تبكي : واحبلاه ، واكذا ، واكذا ، تعدد عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . النياحة النياحة مأخوذة من النوح ، وهو رفع الصوت بالبكاء . وقد جاءت الاحاديث مصرخة بتحريمها ، فعن أبي مالك الاشعري : أن النبي صلى الله عليه / صفحة 507 / وسلم قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 507 :
الاحساب ( 1 ) ، والطعن في الانساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة " وقال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ( 2 ) " رواه أحمد ومسلم . وعن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاننوح . رواه البخاري ومسلم . وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، وزنة عند مصيبة " وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال : " أنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة والشاقة ( 3 ) " . وروى أحمد عن أنس قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ، أن لا ينحن ، فقلن : يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية . افنسعدهن في الاسلام ؟ فقال : " لا إسعاد ( 4 ) في الاسلام " . الاحداد على الميت يجوز للمرأة أن تحد ( 5 ) على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها ، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك ، إلا إذا كان الميت زوجها ، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة . وهي أربعة أشهر وعشر . لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:10 pm

قال : " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب ( 6 ) ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا ، ولا تختضب ، ولا تمتشط ( هامش ) ( 1 ) الفخر في الاحساب : التعاظم بمناقب الآباء . " الطعن في الانساب " نسبة الرجل المرء لغير أبيه . " الاستسقاء بالنجوم " : اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر . ( 2 ) السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد ، والقطران : يقوي شعلة النار ، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب . ( 3 ) الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة - الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة - الشاقة : أي التي تشق . ( 4 ) الاسعاد : المساعدة في النياحة . ( 5 ) تحد : من باب نصر وضرب . ( 6 ) عصب : برود يمانية . ( . ) / صفحة 508 / إلا إذا ظهرت ، تمس نبذة من قسط ، أو اظفار ( 1 ) " . والاحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب . وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة ، من أجل الوفاء للزوج ، ومراعاة لحقه . استحباب صنع الطعام لاهل الميت عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي . وقال : حسن صحيح . واستحب الشارع هذا العمل ، لانه من البر والتقرب إلى الاهل والجيران . قال الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم ، فإنه سنة وفعل أهل الخير . واستحب العلماء الالحاح عليهم ليأكلوا ، لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع . وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لانه إعانة لهن على معصية . واتفق الائمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه ، لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية لحديث جرير قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . وذهب بعض العلماء إلى التحريم . قال ابن قدامه : فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والاماكن البعيدة . ويبيت عندهم ، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه " . ( هامش ) ( 1 ) القسط والاظفار : نوعان من العود الذي يتطيب به . و " النبذة " القطعة : أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض لازالة الرائحة الكريهة . ( . ) / صفحة 509 / جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ، وروى عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة ، فيها حاشيتها ( 1 ) أتدرون ما البردة ( 2 ) ؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نسجتها بيدي ، فجئت لاكسوها ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا ، وإنها إزارة ، فحسنها
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:11 pm

فلان فقال : اكسنيها . ما أحسنها . قال القوم : ما أحسنت ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ، ثم سألته ، وعلمت أنه لايرد ، قال : إني والله ما سألته لالبسها ، إنما سألته لتكون كفني ، قال سهل فكانت كفنه . قال الحافظ معلقا على الترجمة : وإنما قيد " أي البخاري " الترجمة بذلك .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 509 :
أي بقوله : " فلم ينكر ليشير إلى أن الانكار وقع من الصحابة ، كان على الصحابي في طلب البردة ، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه ، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته ، وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشئ قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت ، وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ، قال : ولو كان مستحبا لكثر فيهم . وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه . لان ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ولاسيما إذا فعله قوم من العلماء الاخيار . قال أحمد : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ، ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضيا لله عنهم أنهم فعلوا ذلك . ( هامش ) ( 1 ) حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . ( 2 ) مقول سهل . ( . ) / صفحة 510 / استحباب طلب الموت في أحد الحرمين يستحب طلب الموت في أحد الحرمين : الحرم المكي ، والحرم المدني ، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم . فقلت : أنى هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إن شاء الله . وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة " وفيه موسى بن عبد الرحمن ، ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله ابن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان . موت الفجأة ( 1 ) روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال مرة : عن عبيد . قال : " موت الفجأة أخذة آسف ( 2 ) " . وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة ، وفي كل منها مقال . وقال الازدي : ولهذا الحديث طرق ، وليس فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبوداود ، رجال إسناده ثقات . والوقف فيه لا يؤثر ، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي ، فكيف وقد أسنده الراوي مرة . ثواب من مات له ولد 1 - روى البخاري عن أنس عن النبي
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:11 pm

صلى الله عليه وسلم قال : " مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ( 3 ) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم " . ( هامش ) ( 1 ) أي الموت بغتة . ( 2 ) آسف : غضبان وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لانه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح . ( 3 ) الحنث : الاثم : أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الاثم . ( . ) / صفحة 511 / 2 - وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعل لنا يوما . فوعظهن وقال : " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار " ، قالت امرأة : واثنان قال : " واثنان " . أعمار هذه الامة روى الترمذي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ( 1 ) وأقلهم من يجوز ( 2 ) ذلك " . الموت راحة روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة ، فقال : " مستريح ومستراح منه ( 3 ) " ، فقالوا : يا رسول الله ، ما المستريح وما المستراح منه ؟ فقال : " العبد المؤمن يستريح من نصب ( 4 ) الدنيا ، والعبد الفاجر يستريح منه العباد ( 5 ) والبلاد والشجر والدواب " . تجهيز الميت يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وتفصيل ذلك فيما يلي : غسل الميت يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين ، لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، ولمحافظة المسلمين عليه . ( هامش ) ( 1 ) السبعين : أي السبعين سنة . ( 2 ) يجوز : أي يتجاوز . ( 3 ) أي هذا البيت إما مستريح وإما مستراح منه . ( 4 ) نصب الدنيا : تعبها . ( 5 ) من أذاه . ( . ) / صفحة 512 / ( 2 ) من يجب غسله ومن لا يجب : يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . ( 3 ) غسل بعض الميت : واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم . فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وقال الشافعي : بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل ( 1 ) ، فعرفوها بالخاتم ، فغسلوها وصلوا عليها ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة . وقال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل ، وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه ، الصلاة على جميعه : جسده وروحه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 512 :
وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه ، وإلا فلا غسل ولا صلاة . ( 4 ) الشهيد لا يغسل : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا ( 2
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:12 pm

) ، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن ، ويكمل ما نقص منها ، وينقص منها ما زاد على كفن السنة ، ويدفن في دمائه ، ولا يغسل شئ منها . روى أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تغسلوهم فإن كل جرح ، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة " ، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . قال الشافعي : لعل ترك الغسل والصلاة لان يلقوا الله بكلومهم ( 3 ) لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك ، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم ، مع التخفيف على من بقي من المسلمين ، لما يكون فيمن قاتل من جراحات وخوف ( هامش ) ( 1 ) كانت عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد . ( 2 ) الشهيد الجنب : لا يغسل عند المالكية والاصح من مذهب الشافعية . ورأي محمد وأبي يوسف ، ويشهد لهذا ، أن حنظلة استشهد جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) " كلومهم " جروحهم . ( . ) / صفحة 513 / عبودة العدو ، رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم ، وهم أهلهم بهم . وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم : أن الصلاة على الميت ، والشهيد حي ، أو أن الصلاة شفاعة ، والشهداء في غنى عنها لانهم يشفعون لغيرهم . ( 5 ) الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار ، فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء ، وهؤلاء يغسلون ، ويصلى عليهم ، فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته . وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعليا ، وهم جميعا شهداء ، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي : 1 - عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون ( 1 ) شهيد ، والغرق ( 2 ) شهيد ، وصاحب ذات الجنب ( 3 ) شهيد ، والمبطون ( 4 ) شهيد ، وصاحب الحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع ( 5 ) شهيدة " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح . 2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما تعدون الشهيد فيكم ؟ " قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : " إن شهداء أمتي إذا لقليل " ، قالوا : فمن هم يا رسول الله ؟ قال : " من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله ( 6 ) فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، والغريق شهيد " . رواه مسلم . 3 - وعن سعيد بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . رواه أحمد والترمذي وصححه . ( هامش ) ( 1 ) المطعون : من مات بالطاعون ( 2 ) الغرق : الغريق . ( 3 ) ذات الجنب : القروح تصيب الانسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال . ( 4 ) المبطون : من مات بموت البطن . ( 5 ) بجمع : أي التي تموت عند الولادة ( 6
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:12 pm

) في سبيل الله : أي في طاعة الله . ( . ) / صفحة 514 / ( 6 ) الكافر لا يغسل : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر ، وجوزه بعضهم . وعند المالكية والحنابلة : أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ، ولا يدفنه ، إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي ، أن عليا رضي الله عنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : " اذهب فوار أباك ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني " . قال : فذهبت ، فواريته ، وجئته ، فأمرني فاغتسلت فدعا لي . قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . صفة الغسل الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا ، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ( 1 ) ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا ، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعوا الحاجة إلى حضوره . وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ، لينشر ما يراه من الخير ، ويستر ما يظهر له من الشر . فعند ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليغسل موتاكم المأمونون " . وتجب النية عليه ، لانه هو المخاطب بالغسل ، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا ، لاخراج ما عسى أن يكون بها ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة ، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام ، ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل ، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون ، أو الماء القراح ، مبتدئا باليمين ، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 514 :
حصول الانقاء بها أولشئ آخر غسله خمسا ، أو سبعا ، ففي الصحيح : ( هامش ) ( 1 ) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لايمنع وصول الماء إلى البدن لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه . والاظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فان تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا . ( . ) / صفحة 515 / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ( 1 ) " . قال ابن المنذر : إنما فرض الرأي اليهن بالشرط المذكور وهو الايثار ، فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل خلفها ، ففي حديث أم عطية : أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون . قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون ( 2 ) قالت : نعم . وعند مسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : قرنيها وناصيتها . وفي صحيح ابن حبان الامر بتضفيرها من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:12 pm

قوله صلى الله عليه وسلم : " واجعلن لها ثلاثة قرون " . فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف ، لئلا تبتل أكفانه ، ووضع عليه الطيب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أجمرتم ( 3 ) الميت فأوتروا " . رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه . وقال أبو وائل : كان عند علي رضي الله عنه مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال : هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شئ من شعر شاربه ، أو إبطه أو عانته ، وجوز لك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين ، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة ، واختلفوا في إعادة طهارته فقيل : لا يجب ( 4 ) . وقيل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة الغسل . والاصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية ، قالت : " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا ( هامش ) ( 1 ) قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ، وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر . ( 2 ) قرون : أي ضفائر . ( 3 ) أجمرتم : بخرتم . ( 4 ) هذا مذهب الاحناف والشافعية ومالك . ( . ) / صفحة 516 / فرغتن فآذنني ( 1 ) " فلما فرغن آذناه ، فأعطانا حقوه فقال : " أشعرنها ( 2 ) إياه " . يعني إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة ، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة . وفيه أيضا تبريد ، وقوة نفود ، وخاصة في تصلب بدن الميت ، وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه ، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها . التيمم للميت عند العجز عن الماء ان عدم الماء يمم الميت ، لقوله تعالى : ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " . وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى . وكذلك المرأة تموت بين الرجال الاجانب عنها ، والرجل يموت بين النساء الاجنبيات عنه . روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ماتت المرأة مع الرجال ، ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ، ليس معهن رجل غيره ، فإنهما ييممان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء " . وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده ، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده . هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ، وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها ، لانها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . قال في المروي عن الامام مالك : إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ، ولا زوج يلي ذلك ، يممت ، يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد . ( هامش ) ( 1 ) آذنني : أي أخبرنني . ( 2
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:13 pm

) أشعرنها : اجعلنه شعارا " والشعار " الثوب الذي يلي الجسد . " والحقو " الازار . وهوفي الاصل : معقد الازار . ( . ) / صفحة 517 / قال : وإذا هلك الرجل ، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا ( 1 ) . غسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ، قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه . رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه . واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور . لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها . رواه الدارقطني والبيهقي ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " . رواه ابن ماجه . وقال الاحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها ، والاحاديث حجة عليهم .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 517 :
غسل المرأة الصبي قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير . الكفن ( 1 ) حكمه : تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية . روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفنه إلابردة ، إذا ( هامش ) ( 1 ) يرى ابن حزم أنه إذا مات رجل بين نساء لارجل معهن ، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف . يصب الاء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء . ( . ) / صفحة 518 / غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الاذخر ( 1 ) . ( 2 ) ما يستحب فيه : يستحب في الكفن ما يأتي : 1 - أن يكون حسنا ، نظيفا ، ساترا للبدن . لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " . 2 - وأن يكون أبيض ، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم " . 3 - وأن يجمر ، ويبخر ، ويطيب ، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا " . وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : أن تجمر
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:13 pm

أكفانهم بالعود . 4 - أن يكون ثلاث لفائف للرجل ، وخمس لفائف للمرأة ، لما رواه الجماعة عن عائشة ، قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولاعمامة . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، إن شئت في قميص ولفافتين ، وإن شئت في ثلاث لفائف . ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين . والثوبان يجزيان ، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق . وقالوا : تكفن المرأة في خمسة أثواب . ( هامش ) ( 1 ) الاذخر : حشيشة طيبة الرائحة ، تسقف بها البيوت فوق الخشب . ( . ) / صفحة 519 / وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ، ودرعا ( 1 ) ، وخمارا ( 2 ) وثوبين ( 3 ) . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . ( 3 ) تكفين المحرم : إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه ، ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام ، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال : بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته ( 4 ) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ( 5 ) ، ولا تحنطوه ( 6 ) ولا تخمروا ( 7 ) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا " . وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه ، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال ، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب . وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به ، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم . والاصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الاحكام يثبت لغيره ، ما لم يقم دليل على التخصيص . ( 4 ) كراهة المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه ، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته . قال الشافعي : إن عليا كرم الله وجهه قال : لاتغال لي في كفن ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب ( هامش ) ( 1 ) الدرع : القميص . ( 2 ) الخمار : غطاء الرأس . ( 3 ) تلف فيهما . ( 4 ) وقصته : أي دقت عنقه . ( 5 ) - في ثوبيه : إزاره ورداءه . ( 6 ) تحنطوه : تطيبوه بالحنوط : وهو الطيب الذي يوضع الميت . ( 7 ) تخمروه : تستروه . ( . ) / صفحة 520 / سلبا سريعا " . رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك ، وفيه مقال : وعن حذيفة ، قال : لاتغالوا في الكفن ، اشتروا لي ثوبين نقيين . وقال أبو بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم . قالت عائشة : إن هذا خلق ( 1 ) . قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت . إنما هو للمهلة ( 2 ) . ( 5 ) الكفن من الحرير : لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب : " إنهما حرام على ذكور ، أمتي حل لاناثها " .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:13 pm

............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 520 :
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف ، وإضاعة المال ، والمغالاة المنهي عنها ، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها ، وكونه كفنا لها بعد موتها . قال أحمد : لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير . وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق . قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . ( 6 ) الكفن من رأس المال : إذا مات الميت وترك مالا ، فتكفينه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، فإن لم يكن له من ينفق عليه ، فكفنه من بيت مال المسلمين ، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم . والمرأة مثل الرجل في ذلك . وقال ابن حزم : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ، ولا يلزم ذلك زوجها ، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " ، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والاسكان ، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ، ولا القبر إسكانا . ( هامش ) ( 1 ) الخلق : غير الجديد . ( 2 ) " المهلة " القيح السائل من الميت . ( . ) / صفحة 521 / الصلاة على الميت ( 1 ) حكمها : من المتفق عليه بين أئمة الفقه ، أن الصلاة على الميت ، فرض كفاية ، لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، ولمحافظة المسلمين عليها . روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 521 :
، قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم " . ( 2 ) فضلها : 1 - روى الجماعة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تبع جنازة وصلى عليها ، فله قيراط ( 1 ) . ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد " أو ( 2 ) " أحدهما مثل أحد " . 2 - وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه ، قال : يا عبد الله بن عمر ، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد . ومن صلى عليها ثم رجع ( 3 ) كان له مثل أحد . " فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:14 pm

يرجع إليه فيخبره ما قالت ، فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . ( 3 ) شروطها : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة ، فيشترط فيها الشروط التي تفر ض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر واستقبال القبلة وستر العورة . ( هامش ) ( 1 ) القيراط 16 / 1 من الدرهم . وقيل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان . ( 2 ) أو : للشك . ( 3 ) في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة . ( . ) / صفحة 522 / روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر . وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة ، في أنه لا يشترط فيها الوقت ، بل تؤدى في جميع الاوقات متى حضرت ، ولو في أوقات النهي ( 1 ) . عند الاحناف والشافعية . وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب ، إلا إن خيف عليها التغير . ( 4 ) أركانها : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا ، نذكرها فيما يلي : 1 - النية لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع . 2 - القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماء ، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر . قال في المغني : لا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب لانه يفوت القيام الواجب ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور : ولا أعلم فيه خلافا ، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة ، وقيل : لا . والاول أولى . 3 - التكبيرات الاربع . لما رواه البخاري ومسلم عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . رفع اليدين عند التكبير : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة ، إلا في أول تكبيرة فقط ، لانه ( هامش ) ( 1 ) يراجع " فقه السنة " بصدد " أوقات النهي " . ( . ) / صفحة 523 / لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط . قال الشوكاني : بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل : والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الاولى شئ يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأفعال الصحابة وأقوالهم لاحجة فيها ، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الاحرام لانه لم يشرع في غيرها ، إلا عند الانتقال من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:14 pm

ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات ، ولا انتقال في صلاة الجنازة . 4 و 5 - قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول ( 1 ) ، لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شئ منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه ( 2 ) . قال في الفتح : وإسناده صحيح . وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : إنها من السنة . ورواه الترمذي وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق . وقال بعضهم : لايقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما هو الثناء على الله تعالى ، والصلاة على نبيه صلى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 523 :
الله عليه وسلم ، والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضية القراءة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله : " صلوا على صاحبكم " ، وقال : " لاصلاة لمن لايقرأ بأم القرآن " . صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها : وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة ، ولو قال اللهم صل ( هامش ) ( 1 ) مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لها ركنين وسيأتي كلام الترمذي في ذلك . ( 2 ) رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي والدعاء والسلام يسن الاسرار بها إلا بالنسبة للامام فانه يسن له الجهر بالتكبير والتسليم للاعلام . ( . ) / صفحة 524 / على محمد ، لكفى . واتباع المأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كمال باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر ، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها . 6 - الدعاء : وهو ركن باتفاق الفقهاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " . رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه . ويتحقق بأي دعاء مهما قل ، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية : 1 - قال أبو هريرة : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فقال : " اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للاسلام ، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء له ، فاغفر له ذنبه " . 2 - وعن وائلة بن الاسقع قال : صلى بنا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:14 pm

النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول : " اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل ( 1 ) جوارك . فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم " . رواهما أحمد وأبو داود . 3 - عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد صلى على جنازة - يقول : " اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار " . رواه مسلم . 4 - عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ( هامش ) ( 1 ) الذمة : الحفظ ، والحبل : العهد . ( . ) / صفحة 525 / فقال : " اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . رواه أحمد وأصحاب السنن . فإذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا . رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن . قال النووي : وإن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث : " اللهم اغفر لحينا وميتنا . . الخ " ، وضم اليه : " اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ، ولاتحرمهما أجره " . موضع هذه الادعية : قال الشوكاني : وأعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الادعية فإذا شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة ، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الاولى أو الثانية أو الثالثة ، أو يفرقه بين كل تكبيرتين ، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الادعية ، ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم . قال : والظاهر أنه يدعو بهذه الالفاظ الواردة في هذه الاحاديث ، سواء كان الميت ذكرا ، أو أنثى ، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث ، إذا كان الميت أنثى ، لان مرجعها الميت ، وهو يقال عن الذكر والانثى . ( 7 ) الدعاء بعد التكبيرة الرابعة : يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة ، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو . ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولاتفتنا بعده . وقال ابن أبي هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . / صفحة 526 / ( 8 ) السلام : وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة القائل
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:15 pm

بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين ، استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة ، وتحليل الصلاة التسليم . وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 526 :
وأقله : السلام عليكم ، أو سلام عليكم . وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ، يسلمها عن يمينه ، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الاصحاب الذين كانون يسلمون تسليمة واحدة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسليمتين ، يبدأ بالاولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالاخرى ملتفتا إلى يساره ، قال ابن حزم : والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير . كيفية الصلاة على الجنازة أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الاحرام ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة ، ثم يكبر و يصلي على النبي ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر ويدعو ، ثم يسلم . موقف الامام من الرجل والمرأة من السنة أن يقوم الامام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة لحديث أنس ، أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه فلما رفعت ، أتي بجنازة امرأة ، فصلى عليها فقام وسطها ( 1 ) ، فسئل عن ذلك وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . قال الطحاوي وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( هامش ) ( 1 ) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لان العجيزة يصدق عليه أنها وسط . ( . ) / صفحة 527 / الصلاة على أكثر من واحد إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام ووضع الافضل مما يلي الامام ، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة . وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن ، وجاز أن يصلي عليهم جميعا ، وصفت الرجال أمام الامام ، وجعلت النساء مما يلي القبلة . وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام ، وجعل النساء مما يلي القبلة ، وصفهم صفا واحدا . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر ، وابن لها - يقال له زيد - والامام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة . فوضع الغلام مما يلي الامام قال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة ، وأبي سعيد وأبي قتادة . فقلت : ما هذا ؟ . قالوا : هي السنة . رواه النسائي والبيهقي . قال الحافظ : وإسناده صحيح .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:16 pm

وفي الحديث : أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الامام ، والمرأة مما يلي القبلة . وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال . استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف ( 1 ) وأن تكون مستوية ، لما رواه مالك بن هبيرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له " فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه . ( هامش ) ( 1 ) أقل صف اثنان . ( . ) / صفحة 528 / قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد . استحباب الجمع الكثير ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة . كلهم يشفعون ( 1 ) له إلا شفعوا " ( 2 ) رواه أحمد ومسلم والترمذي . وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . " رواه أحمد ومسلم وأبو داود . المسبوق في صلاة الجنازة من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ، ويسلم مع الامام . وقال أحمد : إذا لم يقض لم يبال . ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال : ولنا قول ابن عمر ، ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة أنها قالت : " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير . قال : " ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح . ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين . من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم اتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى ، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 528 :
( هامش ) ( 1 ) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . ( 2 ) قبلت شفاعتهم . ( . ) / صفحة 529 / واستهل يصل عليه ( 1 ) . فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب خلف الجنازة ، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها ، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " رواه أحمد وأبو داود . وقال فيه : " والماشي يمشي خلفها
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:17 pm

وأمامها ، وعن يمينها ويسارها قريبا منها . " وفي رواية : " الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . الصلاة على السقط ( 2 ) السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل . ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الاحناف ومالك والاوزاعي والحسن ، لما رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم . وفيه : " والسقط يصلى عليه " ولانه نسمة نفخ فيه الروح ، فيصلى عليه كالمستهل . فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لاربعة أشهر ، وأجابوا عما استدل به الاولون بأن الحديث مضطرب . وبأنه معارض بما هو أقوى منه ، فلا يصلح للاحتجاج به . الصلاة على الشهيد الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . وقد جاءت الاحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 1 - روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن ( هامش ) ( 1 ) الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . ( 2 ) السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه . ( . ) / صفحة 530 / شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم . 2 - وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس : أن شهداء أحد لم يغسلوا ، ودفنوا بدمائهم ، ولم يصل عليهم . وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة بأنه يصلى عليه : 1 - روى البخاري عن عقبة بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات . 2 - وعن أبي مالك الغفاري قال : كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة ، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يحملون ، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم ، وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البيهقي وقال : هو أصح ما في الباب . وهو مرسل . وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الاحاديث ، فأخذ بعضهم بها جميعا ، ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . فممن ذهب مذهب الاخذ بها كلها " ابن حزم " فجوز الفعل والترك قال : فإن صلي عليه فحسن . وإن لم يصل عليه فحسن . وهو إحدى الروايات عن أحمد ، واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال : والصواب في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار بكل واحد من الامرين ، وهذه إحدى الروايات عن أحمد ، وهو الاليق بأصول مذهبه . قال : والذي يظهر من أمر شهداء أحد : أنه لم يصل عليهم عند الدفن . وقد
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:17 pm

قتل معه بأحد سبعون نفسا ، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ . فله من الخبرة ما ليس لغيره ، ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل . فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد . ورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه . قال الشافعي في " الام " مرجحا ما ذهب إليه : جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة / صفحة 531 / لا يصح ، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث : أن ذلك كان بعد ثمان ستين . قال : وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم ، بذلك ، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات ، يغسل ويصلى عليه . وإن كان يعتبر شهيدا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ ، وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله ( 1 ) فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات ، فإنه لا يغسل ولا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 531 :
يصلى عليه . قال في المغني . وفي فتوح الشام : إن رجلا قال : أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة . فوجدت الحارث بن هشام . فأردت أن أسقيه . فإذا رجل ينظر إليه ، فأومأ لي أن أسقيه ، فذهبت إليه لاسقيه ، فإذا رجل ينظر إليه ، فأومأ لي أن أسقيه ، فذهبت إليه لاسقيه ، فإذا آخر ينظر إليه . فأومأ لي أن أسقيه حتى ماتوا كلهم . ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة ، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . الصلاة على من قتل في حد من قتل في حد غسل وصلي عليه ، لما رواه البخاري عن جابر : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال : " أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت ( 2 ) ؟ " قال : نعم . فأمر به فرجم بالمصلى ( 3 ) فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له - أي عنه - النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ( هامش ) ( 1 ) الاكحل : عرق في اليد . ( 2 ) أحصنت : أي تزوجت . ( 3 ) المصلى : المكان الذي كان يصلى فيه العيد . ( . ) / صفحة 532 / وصلى عليه . وقال أحمد : ما نعلم أن النبي صلى الله
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:18 pm

عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه . الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال ( 1 ) وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي : قال القاضي " مذهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا " وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغال وقاتل نفسه . فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه . قال ابن حزم : ويصلى على كل مسلم ، بر ، أو فاجر ، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي ، ويصلي عليهم الامام وغيره ، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره . ولو أنه شر من على ظهر الارض ، إذا مات مسلما ، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا ، قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) فمن منع الصلاة على مسلم ، فقد قال قولا عظيما ، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم ! ! وصح أن رجلا مات بخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله " قال : ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين . وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا ، وعلى أمه ، وعلى المتلاعنين ، وعلى الذي يقاد منه ( 2 ) ، وعلى المرجوم ، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال : " لا إله إلا الله " قال تعالى : ( من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) . وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد ( هامش ) ( 1 ) الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . ( 2 ) يقاد منه : أي يقتص منه . ( . ) / صفحة 533 / من أهل القبلة ، والذي قتل نفسه يصلى عليه ، وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم . وصح عن قتادة أنه قال : ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال " لا إله إلا الله " ، وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . وعن أبي غالب : قلت لابي أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخمر ، أيصلى عليه ؟ قال : نعم . لعله اضطجع مرة على فراش فقال " لا إله إلا الله " فغفر له . وصح عن الحسن أنه قال : يصلى على من قال : " لا إلا إلا الله " وصلى إلى القبلة . إنما هي شفاعة . الصلاة على الكافر لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر ، لقول الله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله ) وقال : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ) . وكذلك لا يصلى على أطفالهم لان لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:18 pm

أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما . فإنه يصلى عليه . الصلاة على القبر تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ، ولو صلي عليه قبل دفنه ، وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين . وعن زيد بن ثابت قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد ، فسأل عنه ؟ فقيل : فلانة ، فعرفها ، فقال : " ألا آذنتموني ( 1 ) بها ؟ " قالوا : يارسول الله ، كنت قائلا ( 2 ) صائما ، فكرهنا أن ( هامش ) ( 1 ) آذنتموني : أي أعلمتموني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 533 :
( 2 ) قائلا : من القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة . ( . ) / صفحة 534 / نؤذيك . فقال : " لا تفعلوا ، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة . " ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا . رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق ، وفي الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد ما صلى عليها أصحابه قبل الدفن ، لانهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها . وفي صلاة الاصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله عليه . قال ابن القيم : ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : " لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها " وهذا حديث صحيح ، والذي قاله هو الذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الاخر ، فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه ، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ، ولا فرق بين كونه على النعش ، وعلى الارض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات ، فإنها لم تشرع في القبور ، ولا إليها لانها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال : " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد " إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررة . الصلاة على الغائب تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر ، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا ، فيستقبل المصلي القبلة ، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة ، ينوي الصلاة عليه ، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ، لما رواه الجماعة عن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 12 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 10:19 pm

أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات / صفحة 535 / قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على " النجاشي " رضي الله عنه ، ومات بأرض الحبشة ، وصلى معه أصحابه صفوفا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه . وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك ، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها . الصلاة على الميت في المسجد لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ، إذا لم يخش تلويثه ، لما رواه مسلم عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد لانها صلاة كسائر الصلوات . وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ( 1 ) " فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة ، ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف ، تفرد به صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا : إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود يلفظ : " فلا شئ عليه " أي من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد . وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد ، إلا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على ابن بيضاء ، وكلا الامرين جائز ، والافضل الصلاة عليها خارج المسجد . الصلاة على الجنازة وسط القبور كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس . وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن المنذر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الارض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " . ( هامش ) ( 1 ) أي لا شئ له من الثواب . ( . ) / صفحة 536 / وفي رواية لاحمد : أنه لا بأس بها ، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع . وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز . جواز صلاة النساء على الجنازة يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة : فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة . وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها ، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والاحناف ، وقال مالك : يصلين فرادى . أولى الناس بالصلاة على الميت اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالامامة في صلاة الجنازة . فقيل :
............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 12 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى