alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

4 مشترك

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:22 pm

مادة 85
1 ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

مادة 86
محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً.

مادة 87
1 ـ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة. 2 ـ للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها.

مادة 88
1 ـ إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح. 2 ـ إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى ازالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على ازالة الخلاف. 3 ـ واذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ ايقاعه. 4 ـ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.

مادة 89
1 ـ لا يقع طلاق السكران و لا المدهوش و لا المكره. 2 ـ المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

مادة 90
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لا غير.

مادة 91
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

مادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة لا يقع إلا واحداً.

مادة 93
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

مادة 94
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:23 pm

مادة 95
1 ـ يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له. 2 ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

مادة 96
لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

مادة 97
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.

مادة 98
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.

مادة 99
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

مادة 100
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.

مادة 101
نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

مادة 102
1 ـ إذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من أجرة ارضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وانفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة ارضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية. 2 ـ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

مادة 103
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً.

مادة 104
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:23 pm

لفصل الأول: التفريق للعلل
مادة 105
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين: 1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد.

مادة 106
1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده. 2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

مادة 107
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.

مادة 108
التفريق للعلة طلاق بائن.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:23 pm

مادة 109
1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. 2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:23 pm

مادة 110
1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة. 2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

مادة 111
تفريق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للانفاق.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:24 pm

ادة 112
1 ـ إذا ادعى أحد الزوجين اضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2 ـ إذا ثبت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة. 3 ـ إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الاصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

مادة 113
1 ـ على الحكمين أن يعترفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت اشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان. 2 ـ امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.

مادة 114
1 ـ يبذل الحكمان جهدهما بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الاساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة. 2 ـ وإن كانت الاساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الاساءة. 3 ـ للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الاساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر ازلته. 4 ـ إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.

مادة 115
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي و لا يجب أن يكون معللاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:24 pm

مادة 116
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للارث من وقت الابانة إلى الموت.

مادة 117
إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وإن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بجسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:25 pm

مادة 118
1 ـ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط. 2 ـ تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

مادة 119
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

مادة 120
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:25 pm

مادة 121
عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1 ـ ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض و لا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2 ـ سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3 ـ ثلاثة أشهر للآيسة.

مادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

مادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

مادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو اسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

مادة 125
تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد.

مادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

مادة 127
1 ـ إذ1 توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة و لا يحسب ما مضى. 2 ـ إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:26 pm

الباب الأول: النسب
الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بالشبهة
الفصل الثالث: الإقرار بالنسب
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:26 pm

الباب الثاني: الحضانة
مادة 137
يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلفاً.

مادة 138
زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .

مادة 139
1 ـ حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأم، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث. 2 ـ لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. 3 ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة موقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

مادة 140
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح.

مادة 141
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

مادة 142
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.

مادة 143
لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

مادة 144
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين امساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع.

مادة 145
إذا نشزت المراة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.

مادة 146
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة.

مادة 147
1 ـ إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. 2 ـ وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. 3 ـ إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 148
1 ـ ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 2 ـ للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها. 3 ـ ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة. 4 ـ تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و3 السابقتين. 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات.

مادة 149
إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه.

مادة 150
ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

مادة 151
لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:26 pm

الباب الثالث: الرضاع
مادة 152
1 ـ أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه. 2 ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.

مادة 153
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:27 pm

الباب الرابع: نفقة الأقارب
مادة 154
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

مادة 155
1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. 2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

مادة 156
1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب. 2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

مادة 157
1 ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها. 2 ـ يكون انفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.

مادة 158
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كان قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

مادة 159
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية.

مادة 160
لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

مادة 161
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:27 pm

مادة 161
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:27 pm

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
الفصل الأول: قواعد عامة
مادة 162
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة.

مادة 163
1 ـ النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية. 2 ـ الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين. 3 ـ الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة. 4 ـ تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:28 pm

الفصل الثاني: تصرفات القاصر
مادة 164
1 ـ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد. 2 ـ للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسليم جانب من هذه الأموال لإدارتها. 3 ـ إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

مادة 165
1 ـ للقاصر المأذون مباشرة أعمال الادارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات. 2 ـ لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الاجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الادارة. 3 ـ لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

مادة 166
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما اذن له به وفي التقاضي فيه.

مادة 167
1 ـ على المأذون له بالادارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً. 2 ـ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بايداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره. 3 ـ ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

مادة 168
للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

مادة 169
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. 2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:28 pm

الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها
الولاية على النفس
مادة 170
1 ـ للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها. 2 ـ لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله. 3 ـ يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر. 4 ـ يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك مسقطاً لحضانتها.

مادة 171
إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:28 pm

الولاية على المال
مادة 172
للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً. لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

مادة 173
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي.

مادة 174
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجز عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

مادة 175
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:29 pm

الفصل الرابع: الوصية على مال القاصر
آ ـ نصب الأوصياء وأهليتهم
مادة 176
1 ـ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن ايصائه. 2 ـ وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها. 3 ـ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

مادة 177
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً.

مادة 178
1 ـ يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر. 2 ـ لا يجوز أن يكون وصياً: أ) ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة. ب) ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره. ج) ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية. د) ـ من كان بينة هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

مادة 179
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:29 pm

ب ـ صلاحية الأوصياء
مادة 180
تبرع الوصي من مال القاصر باطل.

مادة 181
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.

مادة 182
لا يجوز للوصي دون اذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية: أ ) ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الاقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. ب ) ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه. ج ) ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر. د) ـ ايجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من ستة في المباني. هـ ) ـ ايجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. و) ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. ز) ـ الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً. ح) ـ الصلح والتحكيم. ط) ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم. ي) ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له. ك) ـ التنازل عن الدعاوى واسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية. ل) ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر. م) ـ تبديل التأمينات أو تعديلها. ن) ـ استئجار أموال القاصر أو ايجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. ص) ـ ما يصرف في تزويج القاصر. ع) ـ اصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو انشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الاذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:29 pm

ج ـ واجبات الأوصياء
مادة 183
1 ـ إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه. 2 ـ تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.

مادة 184
1 ـ على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الاسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اياها ولا يسحب منها شيء إلا باذن القاضي. 2 ـ يرفع من هذه الاموال قبل ايداعها مصاريف الادارة والنفقة المقررة لشهر واحد.

مادة 185
1 ـ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون. 2 ـ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

مادة 186
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.

مادة 187
1 ـ تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين. 2 ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.

مادة 188
1 ـ إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد. 2 ـ تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:30 pm

د ـ انتهاء الوصاية ومسؤولية الوصي
مادة 189
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: أ ـ بموت القاصر. ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً. ج ـ بعودة الولاية للأب أو للجد. د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت. ه ـ بقبول استقالته. و ـ بزوال أهليته. ز ـ بفقده. ح ـ بعزله.

مادة 190
1 ـ يعزل الوصي في الحالات الآتية: أ) ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون. ب) ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت. ج) ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة. 2 ـ يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

مادة 191
1 ـ على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة والى الناظر إن وجد. 2 ـ إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب. 3 ـ يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

مادة 192
كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد انذاره بعشرة أيام لاقامة الدعوى عليه باساءة الائتمان.

مادة 193
1 ـ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل. 2 ـ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو باحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز اعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

مادة 194
يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.

مادة 195
على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:30 pm

د ـ انتهاء الوصاية ومسؤولية الوصي
مادة 189
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: أ ـ بموت القاصر. ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً. ج ـ بعودة الولاية للأب أو للجد. د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت. ه ـ بقبول استقالته. و ـ بزوال أهليته. ز ـ بفقده. ح ـ بعزله.

مادة 190
1 ـ يعزل الوصي في الحالات الآتية: أ) ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون. ب) ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت. ج) ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة. 2 ـ يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

مادة 191
1 ـ على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة والى الناظر إن وجد. 2 ـ إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب. 3 ـ يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

مادة 192
كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد انذاره بعشرة أيام لاقامة الدعوى عليه باساءة الائتمان.

مادة 193
1 ـ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل. 2 ـ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو باحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز اعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

مادة 194
يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.

مادة 195
على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:31 pm

الفصل الخامس: القوامة
مادة 200
1 ـ المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة. 2 ـ السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة. 3 ـ السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بانفاقه ما يعد من مثله تبذيراً. 4 ـ المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.

مادة 201
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لادارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:31 pm

الفصل السادس: الوكالة القضائية
مادة 202
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

مادة 203
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو ادارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

مادة 204
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً.

مادة 205
1 ـ ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر. 2 ـ عدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 25/11/2000 ويحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية والتي يغلب فيها الهلاك، ميتاً في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه

مادة 206
يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45225
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 3 1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى