alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

4 مشترك

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:31 pm

الكتاب الخامس: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها
مادة 207
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

مادة 208
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.

مادة 209
تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً.

مادة 210
1 ـ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً. 2 ـ الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن متهيأ عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة. 3 ـ تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة. 4 ـ إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

مادة 211
1 ـ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً. 2 ـ على أنه إذا كان محجوزاً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي.

مادة 212
يشترط في الموصى له: أ) أن يكون معلوماً. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.

مادة 213
1 ـ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2 ـ الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقهائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

مادة 214
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

مادة 215
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي. 2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.

مادة 216
يشترط في الموصى به: أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته. ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.

مادة 217
تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

مادة 218
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

مادة 219
1 ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته. 2 ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:31 pm

الفصل الثاني: بطلان الوصية والرجوع عنها
مادة 220
تبطل الوصية: أ) بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب) بموت الموصى له قبل الموصي. ج) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي. د) برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة. هـ) برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي.

مادة 221
يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع.

مادة 222
لا يعتبر إنكار الايصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.

مادة 223
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة: أ) قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة. ب) تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله.

مادة 224
إذا أبطلت الوصية أو وردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:32 pm

الفصل الثالث: قبول الوصية وردها
مادة 225
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد.

مادة 226
الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

مادة 227
1 ـ يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة. 2 ـ إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً. وكانت الوصية تركة عنه.

مادة 228
1 ـ رد الوصية يقبل التجزئة. 2 ـ يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.

مادة 229
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:32 pm

الباب الثاني: أحكام الوصية
الفصل الأول: الموصى له
مادة 230
1 ـ إذا كان الموصى له موجوداً عن موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. 2 ـ تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له.

مادة 231
1 ـ تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من جود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي. 2 ـ إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة الى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه. 3 ـ إذا كان الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي.

مادة 232
1 ـ لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة. 2 ـ إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

مادة 233
1 ـ تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. 2 ـ من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك.

مادة 234
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل.

مادة 235
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.

مادة 236
1 ـ تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي: أ) إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الايصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين. ب) إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين. جـ) إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د) إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. 2 ـ توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.

مادة 237
1 ـ إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. 2 ـ ان انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. 3 ـ إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:32 pm

الفصل الثاني: الموصى به
مادة 238
1 ـ تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة. 2 ـ لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية. 3 ـ لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين. 4 ـ تنفذ وصية من لا دين عليه ولا ارث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد.

مادة 239
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.

مادة 240
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.

مادة 241
إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه.

مادة 242
1 ـ إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه. 2 ـ إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً. 3 ـ إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً. 4 ـ تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.

مادة 243
1 ـ إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.

مادة 244
1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.

مادة 245
1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. 2 ـ إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:33 pm

الفصل الثالث: الوصية بالمنافع
مادة 246
1 ـ إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية. وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. 2 ـ إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية:

مادة 247
1 ـ إذا منع أحد الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة. 2 ـ إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة. 3 ـ إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

مادة 248
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

مادة 249
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

مادة 250
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهاياة زماناً أو مكاناً بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.

مادة 251
1 ـ إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقية جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة. 2 ـ ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.

مادة 252
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية: أ) بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب) بتملك الموصى له العين التي أوصى لها بمنفعتها. ج) بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د) باستحقاق العين.

مادة 253
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ) إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين. ب) إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة. ج) إذا كانت الوصية بحث من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:33 pm

الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به
مادة 254
1 ـ إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقبل بنفسه التحق بالوصية. 2 ـ إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة. 3 ـ إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.

مادة 255
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.

مادة 256
إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:33 pm

الفصل الخامس: الوصية الواجبة
مادة 257
1 ـ من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. جـ) تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيهما كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2 ـ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:34 pm

الفصل السادس: تزاحم الوصايا
مادة 258
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين.

مادة 259
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:34 pm

لكتاب السادس: المواريث
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 260
1 ـ يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي. 2 ـ يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

مادة 261
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

مادة 262
1 ـ يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب) ديون الميت. ج) الوصية الواجبة. د) الوصية الاختيارية. هـ) المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 2 ـ إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أ) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ب) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 3 ـ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:34 pm

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
مادة 263
1 ـ أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة. 2 ـ للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم. 3 ـ يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. 4 ـ يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.

مادة 264
يمنع من الإرث ما يلي: أ) موانع الوصية المذكورة في المادة 223. ب) اختلاف الدين بين المسلم وغيره. ج) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:35 pm

الباب الثالث: الإرث بطريقة الفريضة
مادة 265
1 ـ الفرض سهم مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب: الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة. البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت. 2 ـ الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.

مادة 266
مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

مادة 267
1 ـ لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 2 ـ في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأخ أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

مادة 268
1 ـ للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. 2 ـ للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض. 3 ـ إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.

مادة 269
مع مراعاة حكم المادة 277: 1 ـ للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان. 2 ـ لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة. 3 ـ لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

مادة 270
مع مراعاة حكم المادتين 277 و280: 1 ـ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. 2 ـ للأخوات لأب المفرض الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة. 3 ـ لن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة 271
1 ـ للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الاخوة أو الأخوات. 2 ـ لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

مادة 272
للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.

مادة 273
إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:35 pm

الباب الرابع: الإرث بطريقة العصوبة النسبية
مادة 274
1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. 2 ـ العصبة من النسب ثلاثة أنواع: أ) عصبة بالنفس. ب) عصبة بالغير. ج) عصبة مع الغير.

مادة 275
للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1 ـ البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 2 ـ الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا. 3 ـ الأخوة وتشمل الاخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا. 4 ـ العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

مادة 276
1 ـ إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. 2 ـ إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. 3 ـ إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

مادة 277
1 ـ العصبة بالغير من: أ) البنات مع الأبناء. ب) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك. ج) الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب. 2 ـ يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال مثل حظ الأنثيين.

مادة 278
1 ـ العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2 ـ في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالاخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة 279
1 ـ إذا اجتمع الجد العصبي مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2 ـ إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3 ـ على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث. 4 ـ ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الاخوة والأخوات لأب.

مادة 280
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:35 pm

الباب الخامس: الحجب والرد
الفصل الأول: الحجب
مادة 281
1 ـ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. 2 ـ المحجوب يحجب غيره.

مادة 282
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة.

مادة 283
1 ـ تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب. 2 ـ الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.

مادة 284
يحجب أولاد الأم والأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.

مادة 285
1 ـ يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة. 2 ـ يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277.

مادة 286
يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل.

مادة 287
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:36 pm

الفصل الثاني: الرد
مادة 288
1 ـ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2 ـ يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:36 pm

الباب السادس: الإرث بحق الرحم
مادة 289
1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام. 2 ـ ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:36 pm

الباب السابع: في المقر له بالنسب
مادة 298
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية: 1 ـ أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه. 2 ـ أن لا يرجع المقر عن إقراره. 3 ـ أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث. أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأربعاء يوليو 27, 2011 10:37 pm

الباب الثامن: أحكام متفرقة
مادة 299
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة 300
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.

مادة 301
1 ـ إذا نقص الوقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. 2 ـ إذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

مادة 302
1 ـ يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. 2 ـ إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

مادة 303
مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

مادة 304
1 ـ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

مادة 305
كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.

مادة 306
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان.

مادة 307
لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية: أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد. ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات. جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة. د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها. إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان له أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز. هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز. إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل. و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه. ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها. ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه. ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.

مادة 308
يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.

توريث الخنثى
توريث الخنثى
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف الموسيقار الخميس يوليو 28, 2011 12:59 am

تسلم يا باشا على الطرح الرائع
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50509
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الخميس يوليو 28, 2011 2:30 pm

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Photo.php?fbid=224461674264135&set=a.151482211562082.28078
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الخميس يوليو 28, 2011 2:32 pm

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Photo.php?fbid=224461674264135&set=a.151482211562082.28078
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف الموسيقار الجمعة يوليو 29, 2011 3:05 pm

بارك الله فيك ياباشا
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50509
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يوليو 29, 2011 7:01 pm

وبارك فيك
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45236
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف الموسيقار السبت يوليو 30, 2011 1:41 am

أشكرك
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50509
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 Empty رد: أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مُساهمة من طرف احمدعبدالعليم الأربعاء أكتوبر 19, 2011 6:28 pm

أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 - صفحة 2 0163
احمدعبدالعليم
احمدعبدالعليم
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28418
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 3 الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى