alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 541 :

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 541 :  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 541 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:39 pm

بجنازة فقاما . فقيل لهما : إنها من أهل الارض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام . فقيل له : إنها جنازة يهودي . فقال : " أو ليست نفسا " . وللبخاري عن أبي ليلى قال : كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " ، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الارواح " . وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك ، ولكل حجته ودليله . والمكلف إزاء هذه الاراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه . والله أعلم . 5 - اتباع النساء لها : لحديث أم عطية قالت : نهينا أن نتبع الجنائز ، ولم يعزم ( 1 ) علينا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه . وعن عبد الله ابن عمرو قال : بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة ( هامش ) ( 1 ) أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : " ولم يعزم علينا " أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم ، ومال مالك إلى الجواز ، وهو قول أهل المدينة ، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، ورأى عمر امرأة فصاح بها ، فقال : " دعها يا عمر . . " الحديث : وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أبي هريرة . ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات . ا . ه‍ . ( . ) / صفحة 542 / لا نظن أنه عرفها ، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه ، فإذا فاطمة رضي الله عنها . فقال : " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ " قالت : أتيت أهل هذا البيت ، فرحمت إليهم ميتهم ، وعزيتهم . فقال : " لعلك بلغت معهم الكدى ( 1 ) ؟ " قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك " رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي ، وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لان في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث ، عنده مناكير . وروى ابن ماجه والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضى الله عنه . قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : " ما يجلسكن ؟ " قلن : ننتظر الجنازة قال : " هل تغلسن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تحملن ؟ " قلن : لا . قال : " هل تدلين ( 2 ) فيمن يدلي ؟ " قلن : لا . قال : " فارجعن مأزورات ( 3 ) غير مأجورات " . وفي إسناده دينار بن عمر ، قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الازدي : متروك . وقال الخليلي في الارشاد : كذاب . وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة . وعند مالك : أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا ، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة . ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح ، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة . فيقول : ولا نكره اتباع النساء الجنازة ، ولا نمنعهن من ذلك . جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شئ منها يصح ، لانها إما مرسلة ، وإما عن مجهول . وإما عمن لا يحتج به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه : لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط ، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ( هامش ) ( 1 ) الكدى : القبور . ( 2 ) تنزلن الميت في القبر . ( 3 ) مأزورات : آثمات . ( . ) / صفحة 543 / شعبة : عن وكيع عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، فرأى عمر امرأة ، فصاح بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعها يا عمر . فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ( 1 ) " . قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . ترك الجنازة من أجل المنكر قال صاحب المغني : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا لبالطل . والثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك . الدفن ( 1 ) حكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ، قال الله

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 541 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 541 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:41 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 543 :

تعالى : ( ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا ) . يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء . فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا ، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا ، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . وعن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال : " رحمك الله . إن كنت لاواها تلاء للقرآن " وكبر عليه أربعا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شئ من حقوق الميت ( هامش ) ( 1 ) إسناد هذا الحديث صحيح . ( . ) / صفحة 544 / والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره ، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ، روى مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . وروى ابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا " . ( 3 ) الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب : اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الاوقات الثلاثة بدون كراهة . أما إذا لم يخش عليه من التغير ، فإنه يجوز دفنه في هذه الاوقات عند الجمهور ما لم يتعمددفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها ، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال : " ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف ( 1 ) الشمس للغروب حتى تغرب " . وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الاوقات مطلقا للحديث المذكور . ( 4 ) استحباب إعماق القبر : القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته ، وتمنع السباع والطيور عنه ، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب ، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة ، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر . قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فقلنا : يا رسول الله ، الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد " فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : " قدموا أكثرهم قرآنا " وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد . . ( هامش ) ( 1 ) تضيف : تميل وتجنح . ( . ) / صفحة 545 / وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن . ( 5 ) تفضيل اللحد على الشق : اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة ، ينصب عليه اللبن ( 1 ) فيكون كالبيت المسقف . والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشئ ، وكلاهما جائز ، إلا أن اللحد أولى ، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس قال : " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد ، وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما ، فأيما سبق تركناه ، فأرسلوا إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا له " . وهذا يدل على الجواز . أما ما يدل على أولوية اللحد ، فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا " . ( 6 ) صفة إدخال الميت القبر : من السنة في إدخال الميت القبران يدخل من مؤخره إذا تيسر ، لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد : أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال : هذا من السنة . فان لم يتسر فكيفما أمكن . قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن ، إما من القبلة ، وامامن دبر القبلة ، واما من قبل رأسه . واما من قبل رجليه ، إذ لانص في شئ من ذلك . ( 7 ) استحباب توجيه الميت في قبره الى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن : السنة التي جرى عليها العلم ، ان يجعل الميت في قبره على جنبه الايمن ووجهه تجاه القبلة . ويقول واضعه : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو وعلى سنة رسول الله " ويحل أربطة الكفن . فعن ابن عمر - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا وضع الميت في القبر ، قال : " بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو ، وعلى سنة رسول الله " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، ( هامش ) ( 1 ) اللبن : الطوب النئ . ( . ) / صفحة 546 / ورواه النسائي مسندا وموقوفا . ( 8 ) كراهة الثوب في القبر : كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر .

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى