alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 560 :  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:52 pm

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا قبر أبي رغال ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن " . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين . وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . نقل الميت يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها . ( هامش ) ( 1 ) كان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر على وفاته ( . ) / صفحة 561 / ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الاماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح ، كأن دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، أو لحق القبر سيل أو ندوة . قال في المنهاج : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة ، كأن دفن بلا غسل أو في أرض ، أو ثوب مغصوبين ، أو وقع مال ، أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية : يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر ، قبل الدفن وبعده لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع ، أو لزيارة أهله له ، أو لدفنه بينهم ، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه ونحو ذلك . فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . وعند الاحناف : يكره النقل من بلد إلى بلد ، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها ، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لان المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ، ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر ، وأرادت نقله ، لاتجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيث قتل . قال أحمد : أما القتلى ، فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ادفنوا القتلى في مصارعهم " وروى ابن ماجه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح ، وهذا مذهب الاوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن ملكيه : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش فحمل إلى مكة فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبره . ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك . لان ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغير ، فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهري عن ذلك ؟ فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة . / صفحة 562 / التعزية العزاء : الصبر . والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته . حكمها : التعزية مستحبة ولو كان ذميا ، لما رواه ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة " وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء ( 1 ) . سواء أكان ذلك قبل الدفن أم بعده ، إلى ثلاثة أيام ، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا ، فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . ألفاظها : والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان ، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل . روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا . فأرسل يقرئ السلام ويقول : " إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ، ولتحتسب ( 2 ) " وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ ( هامش ) ( 1 ) استثنى العلماء الشابة الفاتنة . فقالوا : لامعز بها الا محارمها . ( 2 ) قال النووي : هذا الحديث من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل كلها والهموم والاسقام ، وغير ذلك من الاعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أخذ : أن العالم كله ملك لله تعالى ، فلم يأخذ ما هو لكم ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية . ومعنى له ما أعطى ، أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه ، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء ، وكل شئ عنده بأجل مسمى ، فلا تجزعوا ، فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى ، فمحال تأخره أو تقدمه ، فإذا علمتم هذا كله ، فاصبروا ، واحتسبوا ما نزل بكم ( . )

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 560 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:53 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 562 :

/ صفحة 563 / ابن جبل رضي الله عنه ، أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه ، فكتب إليه : " بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد : فأعظم الله لك الاجر وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة ، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير ، الصلاة والرحمة والهدى ، إن احتسبته فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ، ولا يدفع حزنا ، وما هو نازل فكأن قد ( 1 ) . والسلام " . وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب . وإسناده ضعيف . قال العلماء فإن عزى مسلما بمسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك . وإن عزى مسلما بكافر قال : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك . وإن عزى كافرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك . وإن عزى كافرا بكافر قال : أخلف الله عليك . وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزي : آجرك الله . وعند أحمد إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح ، وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل . وإن نهاه فحسن . الجلوس لها السنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء أكان معزى أو معزيا . وهذا هو هدي السلف الصالح . قال الشافعي في الام : أكره الماتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء ، فإن ذلك ( هامش ) ( 1 ) هذه رواية ضعيفة لا تثبت فان ابن معاذ مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين . " فكأن قد " أي فكأن قد وقع ما هو نازل ( . ) / صفحة 564 / يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الاثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم . ولافرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها . صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر ، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة - كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حراما من قبائح المحرمات ، فإنه محدث وثبت في الحديث الصحيح " أن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . وذهب أحمد وكثير من علماء الاحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من الاحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية ، من غير ارتكاب محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية ، وإقامة السرادقات ، وفرش البسط ، وصرف الاموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الامور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ، ويحرم عليهم فعلها ، لاسيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ، ويسير وفق عادات الجاهلية ، كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة ، وترك الانصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره . ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الاهواء فلم يكتفوا بالايام الاول : جعلوا يوم الاربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع . وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانية ، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولانقل . زيارة القبور زيارة القبور مستحبة للرجال . لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها . فإنها تذكركم الاخرة " وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية ، وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن / صفحة 565 / هجر الكلام وفحشه ، فلما دخلوا في الاسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه ، أذن لهم الشارع بزيارتها : وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استأذنت ربي أن استغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي . فزوروها ، فإنها تذكر الموت " رواه احمد ومسلم وأهل السنن إلا الترمذي . ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار ، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه ، فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم ، استحب البكاء واظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم ، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه - يعني لما وصلوا

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى