alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 555 :  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:49 pm

فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم ، وهو شئ أخذه الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي : بأنه محدث ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة : أن النهي عن الكتابة الكراهة سواء أكانت قرآنا ، أم كانت اسم الميت . ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف . ويرى المالكية : أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت . وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة وقالت الاحناف : إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك . وفي الحديث : النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه ، وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي فقال : " باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع " . قال الشوكاني : وظاهره أن المراد بالزيادة عليه ، الزيادة على ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر . ورجح الشافعي المعنى الاول فقال : يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال : فإن زاد فلا بأس . / صفحة 556 / دفن أكثر من واحد في قبر هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر ، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم . فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد والترمذي وصححه : أن الانصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد . فقالوا : يا رسول الله أصابنا جرح وجهد . فكيف تأمرنا ؟ فقال : " احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر . " قالوا : فأيهم نقدم ؟ قال : " أكثرهم قرآنا " . وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الاسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . الميت في البحر قال في المغني : إذا مات في سفينة في البحر ، فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد . فإن لم يجدوا غسل ، وكفن ، وحنط ، ويصلى عليه ، ويثقل بشئ ويلقى في الماء . وهذا قول عطاء والحسن . قال الحسن : يترك في زنبيل . ويلقى في البحر . وقال الشافعي : يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل ، فربما وقع إلى قوم يدفنونه ، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا ، والاول أولى ، لانه يحصل به الستر المقصود من دفنه ، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك . وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانا وربما وقع إلى قوم من المشركين ، فكان ما ذكرناه أولى . وضع الجريدة على القبر لايشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر ، وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : " إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما هذا فكان لا يستنزه من البول ، وأما هذا / صفحة 557 / فكان يمشي بالنميمة ، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا واحدا ، وقال : " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فقد أجاب عنه الخطابي بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر ، وقوله : " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما ، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس . والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم ، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه . وما قاله الخطابي صحيح ، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبر سوى بريدة الاسلمي ، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ في الفتح : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ، ولم يره خاصا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما ، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن : انزعه يا غلام فإنما يظله عمله . وفي كلام ابن عمر ما يشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر ، بل التأثير للعمل الصالح . المرأة تموت وفي بطنها جنين حي إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لاخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة ، ويعرف ذلك بواسطة الاطباء الثقات . المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها روى البيهقي عن واثلة بن الاسقع : أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين ، واختار هذا الامام أحمد

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 555 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:50 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 557 :

/ صفحة 558 / لانها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولافي مقبرة الكفار لان ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم . تفضيل الدفن في المقابر قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت ، لانه أقل ضررا على الاحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الاخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته ، وقبر صاحباه معه . قلنا : قالت عائشة : إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا . رواه البخاري . ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ، وفعله أولى من فعل غيره ، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك . ولانه روى " يدفن الانبياء حيث يموتون " وصيانة له عن كثرة الطراق ، وتمييزا له عن غيره . وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره ؟ قال يدفن في المقابر مع المسلمين . النهي عن سب الاموات لا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم ، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " ، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة ، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه ، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم ، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز . وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وجبت . " ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال : " وجبت " ، فقال عمر / صفحة 559 / رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : " هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله في الارض " . ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل . . . " وقال : " تبت يدا أبي لهب وتب ) ولعن فرعون وأمثاله ، وسبه مشهور في كتاب الله . وفيه : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) . قراءة القرآن عند القبر اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة المجاورة ، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية ، ويرى أحمد : أنه لا بأس بها . وكرهها مالك وأبو حنيفة لانها لم ترد بها السنة . نبش القبر اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم ، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه ، فإن بلي وصار ترابا جار الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لايتم الحافر حفره . ولو فرغ من الحفر ، وظهر شئ من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه . ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلي عليه ، ثم أعيد دفنه . وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه عند الاحناف والشافعية ورواية عن أحمد ، وصلي عليه وهو في القبر ، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ، ويصلى عليه . وجوز الائمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر ، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها ، وتغسيل من دفن بغير غسل ، وتحسين الكفن ، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك . وخالف الاحناف في النبش من أجل هذه الامور واعتبروه مثلة ، والمثلة / صفحة 560 / منهى عنها . قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان : أحدهما يترك ، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب ، والثاني ينبش ويكفن ، لان التكفين واجب ، فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد . وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر . قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا ، وروى عنه أيضا . قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ( 1 ) فجعلته في قبر على حدة . وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : " باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ " . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت ............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى