alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 546 :

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 546 :  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 546 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:43 pm

ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ، لما رواه مسلم عن ابن عباس ، قال : بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه ، وفعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت باجماع منهم ، لم ينكره احد منهم . واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ، ويفضى بخده الايمن إلى اللبنة ونحوها ، بعد ان ينحى الكفن عن خده ، ويوضع على التراب ، قال عمر : إذا انزلتموني الى اللحد فأفضوا بخدي الى التراب . واوصى الضحاك ان تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن ، واستحبوا ان يوضع شئ خلفه من لبن أو تراب يسنده ، لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة ومالك واحمد ، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل ، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . ( 9 ) استحباب ثلاث حثيات على القبر : ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت ، لما رواه ابن ماجه : " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " واستحب الائمة الثلاثة أن يقول في الحثية الاولى : " منها خلقناكم " وفي الثانية : " وفيها نعيدكم " وفي الثالثة : " ومنها نخرجكم تارة أخرى " لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . وقال أحمد : لا يطلب قراءة شئ عند حثو التراب لضعف الحديث . ( 10 ) استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له ، لانه يسأل في هذه الحالة . فعن عثمان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، فقال : " استغفر والاخيكم وسلواله التثبيت فانه الآن يسأل " رواه أبو داود والحاكم وصححه ، والبزار وقال : لا يروى عن النبي صلى الله / صفحة 547 / عليه وسلم إلا من هذا الوجه . وروى رزين عن علي : أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال : اللهم هذا عبدك نزل بك واتت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة و خاتمتها على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي بسند حسن . ( 11 ) حكم التلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم والشافعي ان يلقن الميت ( 1 ) بعد الدفن ، لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، وحكيم بن عمير ( 2 ) قالوا : إذا سوي على الميت قبره ، وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره : يا فلان قل : لاإله إلا الله ، أشهد ان لا إله إلا الله " ثلاث مرات " يا فلان قل : ربي الله ، وديني الاسلام ، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم . ثم ينصرف . وقد ذكر هذا الاثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه قال : " إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان بن فلانة ، فانه يستوي قاعدا . ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فانه يقول : ارشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد نبيا ، وبالقرآن إماما ، فان منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ، ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته " فقال رجل : يا رسول الله فان لم يعرف أمه ؟ قال : " ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان ابن حواء " . قال الحافظ في التلخيص : واسناده صالح ، وقد قواه الضياء في أحكامه . وفي إسناده عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف . وقال الهيثمي بعد أن ساقه : في إسناده جماعة لم أعرفهم . قال النووي : هذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به ، وقد اتفق علماء ( هامش ) ( 1 ) الميت : أي المكلف . أما الصغير فلا يلقن . ( 2 ) هؤلاء تابعيون . ( . ) / صفحة 548 / المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ، وقد اعتضد بشواهد كحديث " واسألوا له التثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان ، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به والى الان . وذهبت المالكية في المشهور عنهم ، وبعض الحنابلة الى ان التلقين مكروه . وقال الاثرم : قلت لاحمد : هذا الذي يصنعونه ، إذا دفن الميت ، يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة . . . قال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة . يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن أشياخهم : أنهم كانوا يفعلونه ، وكان إسماعيل بن عياش يرويه ، يشير إلى حديث أبي أمامة . السنة في بناء المقابر من السنة ان يرفع القبر عن الارض قدر شبر ، ليعرف أنه قبر ، ويحرم رفعه زيادة

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 546 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 546 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يونيو 28, 2010 4:44 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 548 :

على ذلك . لما رواه مسلم وغيره عن هرون : أن ثمامة بن شفى حدثه . قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم " برودس " فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها . وروي عن ابي الهياج الاسدي . قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . قال الترمذي : " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه " . وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر - مما زاد على المشروع - عملا بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : " وأحب الا يزاد في القبر تراب من غيره ، وإنما أحب ان يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه وأحب أن لايبنى ولايجصص ، فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء . وليس الموت موضع واحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والانصار مجصصة . وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر ، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك . " قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك اصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلانكير - كما قال الامام يحيى والمهدي في الغيث - لا يصح ، لان غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت / صفحة 549 / لا يكون دليلا إذا كان في الامور الظنية ، وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور ، وايضا هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك . . وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام . منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام ، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب ، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم ، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة : إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه . فانا لله وإنا إليه راجعون . . . . ومع هذا المنكر الشنيع ، والكفر الفظيع ، لاتجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لاعالما ، ولا متعلما ، ولا أميرا ولاوزيرا ولاملكا . وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ، حلف بالله فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق ، وهذا من أبين الادلة الدالة على ان شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رزء للاسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ . لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر . قال ابن حجر في الزواجر ( 1 ) : وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار ، لانها أسست على معصية رسول الله ( هامش ) ( 1 ) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة في البناء ، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الامر هدم ذلك كله . ( . ) / صفحة 550 / صلى الله عليه وسلم ، لانه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره . تسنيم القبر وتسطيحه اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه . قال الطبري : لاأحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالارض ، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين ، وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الافضل منها ، فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم : ان الافضل تسنيمها ، لان سفيان النمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما ، رواه البخاري . وهذا رأي أبي حنيفة ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعية . وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسوية . تعليم القبر بعلامة يجوز أن يوضع على القبر علامة ، من حجرة أو خشب يعرف بها ، لما رواه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة " أي وضع عليه الصخرة ليتبين به . وفي الزوائد : هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة . وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعها

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى