- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 550 :
صفحة 1 من اصل 1
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 550 :
عند رأسه وقال : " أتعلم بها قبر أخي ، وادفن إليه من مات من أهلي " . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الاقارب في أماكن متجاورة لانه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم . خلع النعال في المقابر ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال . قال جرير بن حازم : رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه . إنه ليسمع قرع نعالهم " وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل : إذ لا يسمع قرع / صفحة 551 / النعل إلا إذا مشوا بها . وكره الامام أحمد المشي بالنعال السبتية ( 1 ) في المقابر ، لما رواه أبو داودو النسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان . فقال : " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك " فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء ، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم . ثم قال : فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس اهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذر . فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة . النهي عن ستر القبور لا يحل ستر الاضرحة ، لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي ، وتضليل العامة ، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة ، فأخذت نمطا ( 2 ) فسترته على الباب ، فلما قدم رأى النمط ، فجذبه حتى هتكه ، ثم قال : " إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين " . تحريم المساجد والسرج على المقابر جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها . 1 - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 2 - روى أحمد واصحاب السنن إلا ابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . 3 - وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : " إني أبرأ إلى الله أن يكون ( هامش ) ( 1 ) السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . ( 2 ) " النمط " ضرب من البسط له خمل رقيق . ( . ) / صفحة 552 / لي منكم خليل ، فان الله عزوجل قد اتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك . " 4 - وفيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 5 - وروى البخاري ومسلم عن عائشة ، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأتاها بالحبشة فيها تصاوير - لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " . قال صاحب المغني : ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج " رواه أبو داود والنسائي ولفظه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الخ " ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، ولان فيه تضييعا للمال في غير فائدة وافراطا في تعظيم القبور اشبه تعظيم الاصنام ، ولايجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه . وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا ، ولان تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الاصنام لها والتقرب إليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للاصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، وحاصله أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوابهم ، فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها
............................................................
............................................................
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 550 :
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 552 :
والتمسح بها والتقرب إليها ، ومسحها : إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها ، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين ، وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين ، فالاصنام في ذلك سواء . ( . ) / صفحة 553 / كراهية الذبح عند القبر نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية ، وبعدا عن التفاخر والمباهاة . فقد روى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعقر في الاسلام " قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد ، يقولون : نجازيه على فعله ، لانه كان يعقرها في حياته ، فيطعمها الاضياف ، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير : فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال الشاعر : عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا ، وكان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ، ولا المشي عليه ، لما رواه عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا على قبر . فقال : " لا تؤذ صاحب هذا القبر . " أو " لاتؤذه " ، رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر . " رواه أحمد ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . والقول بالحرمة مذهب ابن حزم ، لما ورد فيه من الوعيد ، قال : وهو قول جماعة من السلف ، منهم أبو هريرة . ومذهب الجمهور : أن ذلك مكروه . قال النووي : عبارة الشافعي في الام ، وجمهور الاصحاب في الطرق كلها : أنه يكره الجلوس ، وأرادوا به كراهة التنزيه ، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء ، وصرح به كثير منهم ، قال : وبه قال جمهور العلماء منهم / صفحة 554 / النخعي والليث وأحمد وداود ، قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر . قال في الموطأ : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى " نظن " للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفا . وضعف أحمد هذا التأويل . وقال : ليس هذا بشئ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل ، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة ، فاما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته ، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . ولفظه : " نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ ( 1 ) " وفي لفظ النسائي : " أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " . والتجصيص معناه الطلاء بالجص ، وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء ، وإن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولغوت ، لا يقربه شئ مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر . قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يطين القبر . ( هامش ) ( 1 ) توطأ : تداس . ( . ) / صفحة 555 / وعن جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الارض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص . وكما كره العلماء تجصيص القبر ، كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الارض رخوة أو ندية ، فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور ، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث : الاسناد صحيح وليس العمل عليه .
............................................................
والتمسح بها والتقرب إليها ، ومسحها : إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها ، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين ، وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين ، فالاصنام في ذلك سواء . ( . ) / صفحة 553 / كراهية الذبح عند القبر نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية ، وبعدا عن التفاخر والمباهاة . فقد روى أبو داود عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعقر في الاسلام " قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل الجواد ، يقولون : نجازيه على فعله ، لانه كان يعقرها في حياته ، فيطعمها الاضياف ، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير : فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال الشاعر : عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا ، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا ، وكان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ، ولا المشي عليه ، لما رواه عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا على قبر . فقال : " لا تؤذ صاحب هذا القبر . " أو " لاتؤذه " ، رواه أحمد بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر . " رواه أحمد ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . والقول بالحرمة مذهب ابن حزم ، لما ورد فيه من الوعيد ، قال : وهو قول جماعة من السلف ، منهم أبو هريرة . ومذهب الجمهور : أن ذلك مكروه . قال النووي : عبارة الشافعي في الام ، وجمهور الاصحاب في الطرق كلها : أنه يكره الجلوس ، وأرادوا به كراهة التنزيه ، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء ، وصرح به كثير منهم ، قال : وبه قال جمهور العلماء منهم / صفحة 554 / النخعي والليث وأحمد وداود ، قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر . قال في الموطأ : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى " نظن " للذاهب يقصد لقضاء حاجة الانسان من البول أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفا . وضعف أحمد هذا التأويل . وقال : ليس هذا بشئ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل ، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلو س لقضاء الحاجة ، فاما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته ، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . ولفظه : " نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبني عليها وأن توطأ ( 1 ) " وفي لفظ النسائي : " أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه " . والتجصيص معناه الطلاء بالجص ، وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك إن القبر للبلى لا للبقاء ، وإن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ولغوت ، لا يقربه شئ مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر . قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري - في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يطين القبر . ( هامش ) ( 1 ) توطأ : تداس . ( . ) / صفحة 555 / وعن جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الارض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد وسكت الحافظ عليه في التلخيص . وكما كره العلماء تجصيص القبر ، كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الارض رخوة أو ندية ، فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور ، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث : الاسناد صحيح وليس العمل عليه .
............................................................
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 753 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 759 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 762 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 759 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 762 :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى