نقيب المحامين تقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس الشعب بشان الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
نقيب المحامين تقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس الشعب بشان الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
كتب رامى القلموشى
تنفرد محامون بلا قيود بنشر المذكرة الايضاحية فى تطوير العمل بالادارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 97 بشان الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
اكد حمدى خليفة نقيب المحامين ان تقدم بهذه المذكرة الى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من خلال المواد التالية
المادة الاولى
الادارات القانونية فى الموسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء كافة الاعمال القانونية لضمان حسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وتقوم الادارة القانونية دون غيرها فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات
اولا المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى
ثانيا فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات
ثالثا اعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية والاوامر التنظيمية والفردية
رابعا ابداء الراى والمشورة القانونية
خامسا معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والانظمة السارية
مادة 8 تختص لجنة الادارات بالتنسيق العام
وضعاللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بما يحقق حسن اداء العمل بالادارات القانونية وضمان استقلال اعضائها
مادة 10 يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة اعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام ادارة قانونية فيما يعلوها ويجب التفتيش مرة على الاقل كل سنتين وتقدر الكفاية باحدى الدرجات التالية ممتاز كفء ضعيف
مادة 11 تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى
رئيبس عام الشئون القانونية رئيس قطاع الشئون القانونية كبير محامين
مدير ادارة محام اول محام ثان محام ثالث
ومراعاة ما يلى يمنح شاغل الوظائف الفنية الواردة بهذة المادة قدره 100% من بداية ربط الوظيفة مضافا اليها العلاوات الخاصة فاذا بلغ راتب العضو بداية ربط الوظيفة الاعلى منح البدل المقرر لها مضافا اليها العلاوات الخاصة ايضا كما يمنح المحامون بدل انتقال ثابت قدره مائتى جنيه شهريا ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل انتقال للجهات خارج المدينة التى بها مقر الادارة القانونية
مادة 13 يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى
محام ثالث القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية
محام ثانى القيد امام محاكم الاستنئاف او المحكمة الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات على الاشتغال بالمحاماة
محام اول القيد امام محاكم الاستنئاف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
كبير محامين القيد امام محاكم الاستنئاف وانقضاء ستة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
رئيس قطاع الشئون القانونية القيد امام محكمة النقض وانقضاء سبعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
رئيس عام الشئون القانونية القيد امام محكمة النقض وانقضاء ثمانية عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
مادة 20
يكون نقل او ندب المحامين اعضاء الادارات الخاضعين لهذا القانون بع موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون بقرار يصدر من الوزير المختص اذا كان النقل او الندب لاحدى الادارات القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى قانونية بجهة تابعة لوزارة اخرى ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل والندب لشاغلى وظيفة مدير عام ادارة قانونية فما يعلوها
مادة 23
لايجوز توقيع اى عقوبة على المحامين اعضاء الادارات القانونية الا بحكم تاديبى وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية ولرئيس الادارة القانونية المختصة التاديبية كتابة على اعضاء الادارة مرؤوسيه بمراعاة حسن اداء واجباتهم ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا ويكون للوزير المحتص بناء على طلب مساعدة وزير العدل لشئون الادارات القانونية وقف العضو المحال للمكمة التاديبية او الذى يجرى التحقيق معه احياطيا عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذة المدة الا بقرار من المكمة التاديبية المختصة للمدد التى تحددها ويترتب على وقف العضو عن عملة وقف صرف اللاجر والبدلات ابتداء من التاريخ الوقف ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التاديبية لتقرير صرف او عدم صرف باقى اجره فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف الاجر كاملا وعلى المحكمة التاديبية ان تصدر قرارها خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا فاذا برى العضو او حفظ التحقيق معه او جوزى بجزاء الانذار او اللوم او الخصم من المرتب بالا يجاوز خمسة ايام صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من اجله
وطالب خليفة فى نهاية مذكرتة بعرض هذا المشروع على اللجنة التشريعية للدراسة والعرض على المجلس الموقر
ملحوظة المذكرة لدى الكاتب
منقول من موقع محامون بلا قيود
تنفرد محامون بلا قيود بنشر المذكرة الايضاحية فى تطوير العمل بالادارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 97 بشان الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
اكد حمدى خليفة نقيب المحامين ان تقدم بهذه المذكرة الى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من خلال المواد التالية
المادة الاولى
الادارات القانونية فى الموسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء كافة الاعمال القانونية لضمان حسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وتقوم الادارة القانونية دون غيرها فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات
اولا المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى
ثانيا فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات
ثالثا اعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية والاوامر التنظيمية والفردية
رابعا ابداء الراى والمشورة القانونية
خامسا معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والانظمة السارية
مادة 8 تختص لجنة الادارات بالتنسيق العام
وضعاللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بما يحقق حسن اداء العمل بالادارات القانونية وضمان استقلال اعضائها
مادة 10 يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة اعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام ادارة قانونية فيما يعلوها ويجب التفتيش مرة على الاقل كل سنتين وتقدر الكفاية باحدى الدرجات التالية ممتاز كفء ضعيف
مادة 11 تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى
رئيبس عام الشئون القانونية رئيس قطاع الشئون القانونية كبير محامين
مدير ادارة محام اول محام ثان محام ثالث
ومراعاة ما يلى يمنح شاغل الوظائف الفنية الواردة بهذة المادة قدره 100% من بداية ربط الوظيفة مضافا اليها العلاوات الخاصة فاذا بلغ راتب العضو بداية ربط الوظيفة الاعلى منح البدل المقرر لها مضافا اليها العلاوات الخاصة ايضا كما يمنح المحامون بدل انتقال ثابت قدره مائتى جنيه شهريا ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل انتقال للجهات خارج المدينة التى بها مقر الادارة القانونية
مادة 13 يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى
محام ثالث القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية
محام ثانى القيد امام محاكم الاستنئاف او المحكمة الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات على الاشتغال بالمحاماة
محام اول القيد امام محاكم الاستنئاف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
كبير محامين القيد امام محاكم الاستنئاف وانقضاء ستة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
رئيس قطاع الشئون القانونية القيد امام محكمة النقض وانقضاء سبعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
رئيس عام الشئون القانونية القيد امام محكمة النقض وانقضاء ثمانية عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة
مادة 20
يكون نقل او ندب المحامين اعضاء الادارات الخاضعين لهذا القانون بع موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون بقرار يصدر من الوزير المختص اذا كان النقل او الندب لاحدى الادارات القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى قانونية بجهة تابعة لوزارة اخرى ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل والندب لشاغلى وظيفة مدير عام ادارة قانونية فما يعلوها
مادة 23
لايجوز توقيع اى عقوبة على المحامين اعضاء الادارات القانونية الا بحكم تاديبى وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية ولرئيس الادارة القانونية المختصة التاديبية كتابة على اعضاء الادارة مرؤوسيه بمراعاة حسن اداء واجباتهم ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا ويكون للوزير المحتص بناء على طلب مساعدة وزير العدل لشئون الادارات القانونية وقف العضو المحال للمكمة التاديبية او الذى يجرى التحقيق معه احياطيا عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذة المدة الا بقرار من المكمة التاديبية المختصة للمدد التى تحددها ويترتب على وقف العضو عن عملة وقف صرف اللاجر والبدلات ابتداء من التاريخ الوقف ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التاديبية لتقرير صرف او عدم صرف باقى اجره فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف الاجر كاملا وعلى المحكمة التاديبية ان تصدر قرارها خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا فاذا برى العضو او حفظ التحقيق معه او جوزى بجزاء الانذار او اللوم او الخصم من المرتب بالا يجاوز خمسة ايام صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من اجله
وطالب خليفة فى نهاية مذكرتة بعرض هذا المشروع على اللجنة التشريعية للدراسة والعرض على المجلس الموقر
ملحوظة المذكرة لدى الكاتب
منقول من موقع محامون بلا قيود
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
احمدعبدالعليم- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 5479
المهارة : 28603
تاريخ التسجيل : 02/04/2010
الكفاءة : 31
مواضيع مماثلة
» تعديل قانون المحاماة وعلاقته بأعضاء ومديري الإدارات القانونية القطاع العام اعداد : شوكت عبد الحميد فضه
» تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )
» أين نقابة المحامين من محامين الادارات القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» الموسيقار على كرسى الاعتراف
» "المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل
» تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )
» أين نقابة المحامين من محامين الادارات القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» الموسيقار على كرسى الاعتراف
» "المالية" ترفض رفع بدل تفرغ محامىِّ القطاع العام الحكومة ترد على احتجاج المحامين بعدم اقرار زيادة البدل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى