هل ترقية الموظفين من الحقوق المكتسبة؟ هذا الموضوع عبارة عن مقال منقول من موقع (صحيفة الجزيرة السعودرية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هل ترقية الموظفين من الحقوق المكتسبة؟ هذا الموضوع عبارة عن مقال منقول من موقع (صحيفة الجزيرة السعودرية
هل ترقية الموظفين من الحقوق المكتسبة؟
هذا الموضوع عبارة عن مقال منقول من موقع (صحيفة الجزيرة السعودرية )
ترقية الموظف كما هو معلوم هي نقل الموظف من مرتبة الوظيفة التي يشغلها إلى مرتبة أعلى منها بضوابط معينة حددتها الأنظمة.
ويترتب على الترقية تقدم في المستوى الوظيفي وزيادة في الراتب بالإضافة إلى العامل المعنوي الذي يرفع من معنوية الموظف وقابليته لزيادة العمل والإنتاج.
ويعتقد نسبة كبيرة من الموظفين أن الترقية حق مكتسب لهم أي أنه بمجرد توفر ضوابط وشروط الترقية لدى الموظف ومنها إكمال مدة الترقية فإنه يلزم جهة عمله ترقيته ولذا ترى البعض بعد إكماله مدة الترقية مباشرة يطالب ويلح في المطالبة بالترقية.
ولكن الأمر قد يكون مختلفا لدى جهة العمل على ضوء ما تراه بأن الترقية ليست حقا ملزما للجهة وحقا مكتسبا للموظف بمجرد إكماله مدة الترقية وهو رأي يستند إلى ما ورد في بعض الأنظمة ومنها (لائحة الترقيات) التابعة لنظام الخدمة المدنية التي قضت بجواز الترقية ولم تنص على حتميتها والذي يتفق مع أحد الآراء التي سبق أن أثيرت من خبراء الأنظمة والإدارة حول ذلك فهذا الرأي يتجه إلى أن الترقية جوازية وليست ملزمة للأسباب التالية:
- أن الترقية إحدى الأساليب التي بإمكان جهة الوظيفة استعمال أي منها لشغل الوظيفة العامة، وهي التعيين والنقل والترقية والتعاقد والتكليف.
- أن القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة فهذا المبدأ يتطلب شغل الوظائف العامة بذوي الكفاءة والمقدرة سواء بالترقية أو غيرها، فإذا انتفى مثلا تحقق هذا المبدأ في شغل الوظائف بالترقية فإنه يمكن للجهة اللجوء إلى أسلوب آخر يحقق هذا المبدأ، وذلك أنه ليس بالضرورة توفر هذا المبدأ في كل من أمضى مدة الترقية في مرتبته ولذلك فإن لائحة الترقيات مثلا أعطت جهة الوظيفة خيارين للترقية عليها وذلك من أجل الوصول للأجدر لشغلها، وهما الترقية بالمفاضلة عن طريق مجموع النقاط في مجالات التأهيل والأقدمية والتدريب وتقارير الأداء الوظيفي والخيار الثاني الترقية بالمسابقة ويقصد بها طرح الوظائف المطلوب شغلها بالترقية للمسابقة عن طريق الامتحان حيث يتم وضع أسئلة بعضها يتعلق بعمل الوظيفة والبعض الآخر حول المبادئ الإدارية والوظيفية والثقافة العامة.
- أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته لعدم توفر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم.
هذا الموضوع عبارة عن مقال منقول من موقع (صحيفة الجزيرة السعودرية )
ترقية الموظف كما هو معلوم هي نقل الموظف من مرتبة الوظيفة التي يشغلها إلى مرتبة أعلى منها بضوابط معينة حددتها الأنظمة.
ويترتب على الترقية تقدم في المستوى الوظيفي وزيادة في الراتب بالإضافة إلى العامل المعنوي الذي يرفع من معنوية الموظف وقابليته لزيادة العمل والإنتاج.
ويعتقد نسبة كبيرة من الموظفين أن الترقية حق مكتسب لهم أي أنه بمجرد توفر ضوابط وشروط الترقية لدى الموظف ومنها إكمال مدة الترقية فإنه يلزم جهة عمله ترقيته ولذا ترى البعض بعد إكماله مدة الترقية مباشرة يطالب ويلح في المطالبة بالترقية.
ولكن الأمر قد يكون مختلفا لدى جهة العمل على ضوء ما تراه بأن الترقية ليست حقا ملزما للجهة وحقا مكتسبا للموظف بمجرد إكماله مدة الترقية وهو رأي يستند إلى ما ورد في بعض الأنظمة ومنها (لائحة الترقيات) التابعة لنظام الخدمة المدنية التي قضت بجواز الترقية ولم تنص على حتميتها والذي يتفق مع أحد الآراء التي سبق أن أثيرت من خبراء الأنظمة والإدارة حول ذلك فهذا الرأي يتجه إلى أن الترقية جوازية وليست ملزمة للأسباب التالية:
- أن الترقية إحدى الأساليب التي بإمكان جهة الوظيفة استعمال أي منها لشغل الوظيفة العامة، وهي التعيين والنقل والترقية والتعاقد والتكليف.
- أن القول بوجوب الترقية يتنافى مع مبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة فهذا المبدأ يتطلب شغل الوظائف العامة بذوي الكفاءة والمقدرة سواء بالترقية أو غيرها، فإذا انتفى مثلا تحقق هذا المبدأ في شغل الوظائف بالترقية فإنه يمكن للجهة اللجوء إلى أسلوب آخر يحقق هذا المبدأ، وذلك أنه ليس بالضرورة توفر هذا المبدأ في كل من أمضى مدة الترقية في مرتبته ولذلك فإن لائحة الترقيات مثلا أعطت جهة الوظيفة خيارين للترقية عليها وذلك من أجل الوصول للأجدر لشغلها، وهما الترقية بالمفاضلة عن طريق مجموع النقاط في مجالات التأهيل والأقدمية والتدريب وتقارير الأداء الوظيفي والخيار الثاني الترقية بالمسابقة ويقصد بها طرح الوظائف المطلوب شغلها بالترقية للمسابقة عن طريق الامتحان حيث يتم وضع أسئلة بعضها يتعلق بعمل الوظيفة والبعض الآخر حول المبادئ الإدارية والوظيفية والثقافة العامة.
- أنه من المستبعد ضمان الترقية لكل موظف بمجرد إكماله المدة في مرتبته لعدم توفر الوظائف الشاغرة التي تغطي عدد المطلوب ترقيتهم.
احمد اسماعيل- عضو مميز
- رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12766
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35
omr- عضو v i p
- رقم العضوية : 247
عدد المساهمات : 765
المهارة : 8106
تاريخ التسجيل : 19/07/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تعديل قانون الادارات القانونية ..حق وواجب ( للاستاذ اشرف الروبى منقول من موقع محامون بلا قيود )
» تعريف الترقية ( احكاام هامة فى ترقية الموظف )
» احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
» عقد انتفاع منقول
» احاديث مشهوره ضعيفه السند ارجوك اقرا الموضوع للاهميه
» تعريف الترقية ( احكاام هامة فى ترقية الموظف )
» احكام إدارية عليا فى ترقية الموظف و مدى احقيته فى الترقية
» عقد انتفاع منقول
» احاديث مشهوره ضعيفه السند ارجوك اقرا الموضوع للاهميه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى