alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ

اذهب الى الأسفل

النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ Empty النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة سبتمبر 24, 2010 8:55 pm

النصوص القانونية
للمباني التى بدء في إنشائها
قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
والمباني المنشأة بعد 5/11/1961 حتى 9/9/1977
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التى تحكمها
القانون رقم 46 لسنة 1962 :
مادة (1) : تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتي :
( أ ) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني .
(ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
القانون رقم (7) لسنة 1965 :
مادة (2) : تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه .
وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965 .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ Empty رد: النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة سبتمبر 24, 2010 8:56 pm

القانون رقم 49 لسنة 1977 :
مادة (23) : في جميع الأحوال التى يتم فيها تغير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50% للمباني التى يرخص في إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
مادة (7) : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
(د) 5% من الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.
مادة (Cool : تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.
المادة 19 : في الأحوال التى يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
(1) 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944 .
(2) 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
(3) 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
(4) 50% للمباني المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حالة التغيير الجزئي للإستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط إلا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
مادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
* ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
* وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
* وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
* وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
* وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر .
المادة (4) : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 :
مادة (1) : سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ من الفصل الأول ـ ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
مادة (12): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
مادة (13): إعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية ـ بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية إست حقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة .
مادة (15): لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التى تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الأتي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 .
مادة (2) : يعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة 2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 إلى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 . و1% للأماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
***************************************
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45360
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى