تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
صفحة 1 من اصل 1
تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائها
قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
والمباني المنشأة بعد 5/11/1961 حتى 9/9/1977
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
القانون رقم 46 لسنة 1962 :
النص القانوني :
مادة (1) : ( تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتي :
( أ ) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني .
(ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب الأصلية والإضافية المستحقة .
وتسرى أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه ) .
أن أحكام هذا القانون لم تدمج في القانون رقم 121 لسنة 1947 بل مستقلة عنه خلاف التشريعات التي صدرت قبل هذا القانون .
إثبات أن المكان تم تأجيره أو شغله أو لم يتم شغله أو تأجيره قبل هذا التاريخ هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولكل ذي مصلحة أن يثبتها بكافة طرق الإثبات سواء مؤجر أو مستأجر وذلك لتحديد ما إذا كان هذا القانون سيتم تحديد أجرته على ضوء هذا القانون من عدمه .
إذا كان المكان قد تم شغله أو تأجيره قبل 5/11/1961 ففي هذه الحالة لن ينطبق الأحكام القانونية التي أوردها القانون في تحديد الأجرة .
الأماكن التي ينطبق عليها هذا القانون :
(1) الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 بتاريخ 5/11/1961 . أي ( المباني المنشأة بعد 5/11/1961) .
(2) الأماكن التي أنشئت قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 في 5/11/1961 ولم يكتمل إنشائها إلا بعد هذا التاريخ . أي ( المباني التي بدء في إنشائها قبل 5/11/1961 ولم تكتمل إلا بعد 5/11/1961) .
(3) الأماكن التي تم إنشاؤها قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد 5/11/1961 .
والمقصود بالإنشاء تمام الإنشاء لأن مقتضى خضوع الأماكن للقانون رقم 46 لسنة 1962 هو تحديد قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكامه بواقع نسبة قدرها 5% من قيمة الأرض والباقي مقابل صافى فائدة استثمار العقار مضافاً إليها 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ومؤدى ذلك أن تحديد إيجار الأماكن يرتبط بتمام إنشائها وجوداً أو عدماً ، حيث لا يتأتى تقدير المباني توطئة تحديد القيمة الإيجارية لها إلا بتمام إنشائها وتوافر مقومات المكان الذي يتناوله التقدير .
وبموجب هذا القانون انشأ لجان تقدير الأجرة .
وقد نصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون على طريقة تقدير قيمة الأرض والمواد الرابعة والخامسة والسادسة على تعيين اللجان المختصة بتحديد الأجرة وطريقة التظلم من قراراتها واللجان المختصة بنظر التظلمات .
عدم استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات :
أن التشريعات السابقة كانت تستثنى من التخفيض الذي قضت به الأماكن المؤجرة وقت بدء العمل بها لمدة تزيد على عشر سنوات ، أما هذا القانون جعل الأجرة محددة بنص القانون بمعرفة لجان الأجرة ولا يملك العاقدين تعديلاً .
القانون رقم (7) لسنة 1965 :
النص القانوني :
مادة (2) : ( تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه .
وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
وبالنسبة للأماكن التي يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965) .
استحدث المشرع في القانون رقم (7) لسنة 1965 بالنسبة للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 حكماً خاصاً بأجرة هذه الأماكن إذا كانت اتفاقية وقد نص في المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 والتي لم يكن تقديرها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وجعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء عقد الإيجار ، أما الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور هذا القانون فقد جعل المشرع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% إلا يعمل بهذا الخيار إلا من أول مارس سنة 1965 .
اشترط القانون أن توجد أجرة متعاقد عليها :
وهذا الشرط يتطلب توافر الآتـــي :
(1) وجود اتفاق على أجرة للمكان المؤجر : وهذا يقتضى وجود عقد إيجار ، وأن يكون عقد الإيجار جدياً غير صوري ، ثم الإتفاق في العقد على أجرة للمكان المؤجر .
(2) أن تكون الأجرة المتفق عليها حقيقية : يجب أن تكون الأجرة المتفق عليها حقيقية فإذا ثبتت صورية الأجرة لم تكن هذه الأجرة هي المتعاقد عليها . والأجرة الحقيقية هي الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك . فإذا كانت الأجرة الواردة بالعقد صورية ، وجب احتساب التخفيض على أساس الأجرة الحقيقية .
(3) استخلاص الأجرة المتعاقد عليها مما يستقل به قاضى الموضوع :
استخلاص حقيقة الأجرة المتعاقد عليها وعناصرها المختلفة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
(4) أن تكون الأجرة المتفق عليها محددة : يجب أن تكون الأجرة المتفق عليها محددة أي لها قدر معين ، لأن الأجرة غير المحددة لا يتصور تطبيق التخفيض عليها ، لأن التخفيض وقدره 35% يرد على الأجرة المتعاقد عليها .
وقد يتم الإتفاق على الأجرة صراحة أو ضمناً ومثال الإتفاق الضمني على الأجرة ما نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار التفسير التشريعي رقم ( لسنة 1965 من أنه :
( على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغاً شهرياً ولو تحت الحساب فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية من وقت إبرام العقد ) .
وإذا تحددت في العقد أجرة ولكن أستمر المالك في قبض أقل منها شهرياً وبصفة مستمرة من تاريخ العقد ، فإنه في هذا المقام يكون هناك أجرة معقود عليها بإرادة الطرفين ، هي تلك القيمة التي جرى المستأجر على دفعها شهرياً للمالك من تاريخ العقد وكان هذا المالك يتسلمها دون تحفظ من المستأجر ، لأن في ذلك دليلاً على انصراف إرادة الطرفين إلى كون الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي تلك القيمة التي تدفع فعلاً .
(5) لا يجوز التحدي بأجرة المثل : إذا لم يكن هناك أجرة متفق عليها للمكان ، فلا يجوز الاستعاضة عنها بأجرة المثل ، لأن القانون عول على الأجرة التي اتفق عليها الطرفان فعلاً بإرادتهم الحرة والتي افترض فيها المغالاة ، ولم يحل إلى أجرة المثل كما فعل في نص المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1965 ، فضلاً عن أنه ما دام حكم القانون قد قام على أساس شبهة المغالاة في الأجرة المتعاقد عليها ، فإنه لا محل للبحث عن أجرة مثل تداخلها نسبة مغالاة بنفس الدرجة التي افترضها المشرع .
(6) أن يكون تحديد الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة : يجب أن يكون تحديد الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة ، حددها قانون العرض والطلب ، فلا تكون قد حددت مراعاة لقيد قانوني أو قرار معين . لذلك لا تكون الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة ، إذا روعي في تقديرها مطابقتها للأجرة التي قدرتها لجنة تقدير الأجرة لوحدات أخرى مماثلة لها في ذات المبنى ، والحكمة في ذلك أن تخفيض الأجرة بنسبة 35% كان بسبب مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة ، وبالتالي لا يسرى هذا التخفيض على أجرة حددها المالك مراعاة لقيد قانوني .
(7) أن يتم الإتفاق على الأجرة قبل صدور قرار لجنة التقدير : لأن القرار الذي يصدر من لجنة التقدير يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التي حددها وبالتالي لا تخفض الأجرة .
( أن يكون الإتفاق على الأجرة وإخطار المالك للجان التقدير أو شغل المكان قبل 22/2/1965 : يجب أن يكون الإتفاق على الأجرة سابقاً على 22/2/1965 لأن القانون رقم 7 لسنة 1965 خفض أجور الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 .
العبرة في احتساب التخفيض المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1965 بالأجرة المتفق عليها دون أي تخفيض :
الأجرة المتعاقد عليها والتي تتخذ أساساً للتخفيض المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1965 هي الأجرة الأصلية التي تم الأنفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها طبقاً لأي قانون من قوانين التخفيض المختلفة .
تشمل الأجرة التعاقدية ملحقات الأجرة :
تشمل الأجرة التعاقدية التي تحسب على أساسها نسبة التخفيض المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1965 ، ما التزم المستأجر بأدائه من ملحقات الأجرة ، فتضاف هذه الملحقات بعد تقويمها إلى الأجرة الأصلية المسماة في العقد ، مثل أجر الحارس ومقابل إنارة المدخل وغيرها باعتبار عناصر الأجرة المتعاقد عليها تتفق مع عناصر الأجرة التي تقدرها لجان القانون رقم 46 لسنة 1962 وكانت هذه العناصر من بينها .
سريان التخفيض بنسبة 35% على عقود إيجار هذه الأماكن ولو عقدت لمدة تزيد على عشر سنوات :
يسرى التخفيض المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 وقدره 35% من الأجرة على عقود إيجار هذه الأماكن ولو عقدت لمدة تزيد على عشر سنوات.
قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
والمباني المنشأة بعد 5/11/1961 حتى 9/9/1977
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
القانون رقم 46 لسنة 1962 :
النص القانوني :
مادة (1) : ( تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتي :
( أ ) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني .
(ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب الأصلية والإضافية المستحقة .
وتسرى أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه ) .
أن أحكام هذا القانون لم تدمج في القانون رقم 121 لسنة 1947 بل مستقلة عنه خلاف التشريعات التي صدرت قبل هذا القانون .
إثبات أن المكان تم تأجيره أو شغله أو لم يتم شغله أو تأجيره قبل هذا التاريخ هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولكل ذي مصلحة أن يثبتها بكافة طرق الإثبات سواء مؤجر أو مستأجر وذلك لتحديد ما إذا كان هذا القانون سيتم تحديد أجرته على ضوء هذا القانون من عدمه .
إذا كان المكان قد تم شغله أو تأجيره قبل 5/11/1961 ففي هذه الحالة لن ينطبق الأحكام القانونية التي أوردها القانون في تحديد الأجرة .
الأماكن التي ينطبق عليها هذا القانون :
(1) الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 بتاريخ 5/11/1961 . أي ( المباني المنشأة بعد 5/11/1961) .
(2) الأماكن التي أنشئت قبل العمل بالقانون 168 لسنة 1961 في 5/11/1961 ولم يكتمل إنشائها إلا بعد هذا التاريخ . أي ( المباني التي بدء في إنشائها قبل 5/11/1961 ولم تكتمل إلا بعد 5/11/1961) .
(3) الأماكن التي تم إنشاؤها قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد 5/11/1961 .
والمقصود بالإنشاء تمام الإنشاء لأن مقتضى خضوع الأماكن للقانون رقم 46 لسنة 1962 هو تحديد قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكامه بواقع نسبة قدرها 5% من قيمة الأرض والباقي مقابل صافى فائدة استثمار العقار مضافاً إليها 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ومؤدى ذلك أن تحديد إيجار الأماكن يرتبط بتمام إنشائها وجوداً أو عدماً ، حيث لا يتأتى تقدير المباني توطئة تحديد القيمة الإيجارية لها إلا بتمام إنشائها وتوافر مقومات المكان الذي يتناوله التقدير .
وبموجب هذا القانون انشأ لجان تقدير الأجرة .
وقد نصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون على طريقة تقدير قيمة الأرض والمواد الرابعة والخامسة والسادسة على تعيين اللجان المختصة بتحديد الأجرة وطريقة التظلم من قراراتها واللجان المختصة بنظر التظلمات .
عدم استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات :
أن التشريعات السابقة كانت تستثنى من التخفيض الذي قضت به الأماكن المؤجرة وقت بدء العمل بها لمدة تزيد على عشر سنوات ، أما هذا القانون جعل الأجرة محددة بنص القانون بمعرفة لجان الأجرة ولا يملك العاقدين تعديلاً .
القانون رقم (7) لسنة 1965 :
النص القانوني :
مادة (2) : ( تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه .
وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
وبالنسبة للأماكن التي يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965) .
استحدث المشرع في القانون رقم (7) لسنة 1965 بالنسبة للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 حكماً خاصاً بأجرة هذه الأماكن إذا كانت اتفاقية وقد نص في المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 والتي لم يكن تقديرها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وجعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء عقد الإيجار ، أما الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور هذا القانون فقد جعل المشرع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% إلا يعمل بهذا الخيار إلا من أول مارس سنة 1965 .
اشترط القانون أن توجد أجرة متعاقد عليها :
وهذا الشرط يتطلب توافر الآتـــي :
(1) وجود اتفاق على أجرة للمكان المؤجر : وهذا يقتضى وجود عقد إيجار ، وأن يكون عقد الإيجار جدياً غير صوري ، ثم الإتفاق في العقد على أجرة للمكان المؤجر .
(2) أن تكون الأجرة المتفق عليها حقيقية : يجب أن تكون الأجرة المتفق عليها حقيقية فإذا ثبتت صورية الأجرة لم تكن هذه الأجرة هي المتعاقد عليها . والأجرة الحقيقية هي الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك . فإذا كانت الأجرة الواردة بالعقد صورية ، وجب احتساب التخفيض على أساس الأجرة الحقيقية .
(3) استخلاص الأجرة المتعاقد عليها مما يستقل به قاضى الموضوع :
استخلاص حقيقة الأجرة المتعاقد عليها وعناصرها المختلفة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
(4) أن تكون الأجرة المتفق عليها محددة : يجب أن تكون الأجرة المتفق عليها محددة أي لها قدر معين ، لأن الأجرة غير المحددة لا يتصور تطبيق التخفيض عليها ، لأن التخفيض وقدره 35% يرد على الأجرة المتعاقد عليها .
وقد يتم الإتفاق على الأجرة صراحة أو ضمناً ومثال الإتفاق الضمني على الأجرة ما نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار التفسير التشريعي رقم ( لسنة 1965 من أنه :
( على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغاً شهرياً ولو تحت الحساب فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية من وقت إبرام العقد ) .
وإذا تحددت في العقد أجرة ولكن أستمر المالك في قبض أقل منها شهرياً وبصفة مستمرة من تاريخ العقد ، فإنه في هذا المقام يكون هناك أجرة معقود عليها بإرادة الطرفين ، هي تلك القيمة التي جرى المستأجر على دفعها شهرياً للمالك من تاريخ العقد وكان هذا المالك يتسلمها دون تحفظ من المستأجر ، لأن في ذلك دليلاً على انصراف إرادة الطرفين إلى كون الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي تلك القيمة التي تدفع فعلاً .
(5) لا يجوز التحدي بأجرة المثل : إذا لم يكن هناك أجرة متفق عليها للمكان ، فلا يجوز الاستعاضة عنها بأجرة المثل ، لأن القانون عول على الأجرة التي اتفق عليها الطرفان فعلاً بإرادتهم الحرة والتي افترض فيها المغالاة ، ولم يحل إلى أجرة المثل كما فعل في نص المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1965 ، فضلاً عن أنه ما دام حكم القانون قد قام على أساس شبهة المغالاة في الأجرة المتعاقد عليها ، فإنه لا محل للبحث عن أجرة مثل تداخلها نسبة مغالاة بنفس الدرجة التي افترضها المشرع .
(6) أن يكون تحديد الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة : يجب أن يكون تحديد الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة ، حددها قانون العرض والطلب ، فلا تكون قد حددت مراعاة لقيد قانوني أو قرار معين . لذلك لا تكون الأجرة طبقاً لإرادة المتعاقدين الحرة ، إذا روعي في تقديرها مطابقتها للأجرة التي قدرتها لجنة تقدير الأجرة لوحدات أخرى مماثلة لها في ذات المبنى ، والحكمة في ذلك أن تخفيض الأجرة بنسبة 35% كان بسبب مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة ، وبالتالي لا يسرى هذا التخفيض على أجرة حددها المالك مراعاة لقيد قانوني .
(7) أن يتم الإتفاق على الأجرة قبل صدور قرار لجنة التقدير : لأن القرار الذي يصدر من لجنة التقدير يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التي حددها وبالتالي لا تخفض الأجرة .
( أن يكون الإتفاق على الأجرة وإخطار المالك للجان التقدير أو شغل المكان قبل 22/2/1965 : يجب أن يكون الإتفاق على الأجرة سابقاً على 22/2/1965 لأن القانون رقم 7 لسنة 1965 خفض أجور الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 .
العبرة في احتساب التخفيض المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1965 بالأجرة المتفق عليها دون أي تخفيض :
الأجرة المتعاقد عليها والتي تتخذ أساساً للتخفيض المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1965 هي الأجرة الأصلية التي تم الأنفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها طبقاً لأي قانون من قوانين التخفيض المختلفة .
تشمل الأجرة التعاقدية ملحقات الأجرة :
تشمل الأجرة التعاقدية التي تحسب على أساسها نسبة التخفيض المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1965 ، ما التزم المستأجر بأدائه من ملحقات الأجرة ، فتضاف هذه الملحقات بعد تقويمها إلى الأجرة الأصلية المسماة في العقد ، مثل أجر الحارس ومقابل إنارة المدخل وغيرها باعتبار عناصر الأجرة المتعاقد عليها تتفق مع عناصر الأجرة التي تقدرها لجان القانون رقم 46 لسنة 1962 وكانت هذه العناصر من بينها .
سريان التخفيض بنسبة 35% على عقود إيجار هذه الأماكن ولو عقدت لمدة تزيد على عشر سنوات :
يسرى التخفيض المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 وقدره 35% من الأجرة على عقود إيجار هذه الأماكن ولو عقدت لمدة تزيد على عشر سنوات.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
كيفية تقدير أجرة هذه الأماكن :
يتعين التفرقة في كيفية تقدير هذه الأماكن بين فئتين هما :
الفئة الأولى : الأماكن التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 22/2/1965 :
هذه الأماكن تخفض أجرتها بنسبة 35% فإذا كانت الأجرة الاتفاقية للعين ( 40 جنيه ) فإنها تخفض إلى ( 26 جنيه ) وتعتبر الأجرة المخفضة على النحو السابق تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ، ويسرى تحديد الأجرة بأثر رجعى منذ بدء تنفيذ عقد الإيجار ، لأنه يقوم مقام تقدير لجان تحديد الأجرة .
الفئة الثانية : الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل الطعن فيه طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 22/2/1965:
هذه الأماكن تعدل قيمتها الإيجارية على أساس الأجرة المخفضة طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أو وفقاً للقرار النهائي الصادر من اللجنة أيهما أقل ، وذلك اعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965 .
فإذا كانت الأجرة التعاقدية مثلاً 12 جنيهاً ثم صدر قرار نهائي بتقدير أجرتها طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بعشرة جنيهات ، فإن الأجرة التعاقدية بعد تخفيضها بنسبة 35% طبقاً للمادة 2 من القانون 7 لسنة 1965 تكون 7.80 جنيهاً وبذلك تكون الأجرة التعاقدية بعد تخفيضها أقل من الأجرة الصادر بتقديرها قرار نهائي وتكون هي الأجرة الواجب سريانها ، وهذا الحكم وضع لصالح المستأجر فلا يجوز للمالك المطالبة بالأجرة الأكبر .
تاريخ سريان التخفيض ابتداء من شهر مارس سنة 1965 :
تسرى الأجرة الأقل اعتباراً من شهر مارس سنة 1965 طبقاً لصريح نص المادة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فلا يستحق المستأجر فرق أجرة عن المدة التي مضت منذ تقدير اللجنة أو منذ بدء عقد الإيجار إلى آخر فبراير 1965 ، لأن المشرع لاحظ أن القيمة الإيجارية لهذه الأماكن قد تحددت نهائياً واستقرت العلاقة بين ملاكها ومستأجريها وأنه ليس للمستأجر أي حق مكتسب ــ متى كانت الأجرة مخفضة بنسبة 35% هي الأقل فيما دفعه زيادة على تلك القيمة عن المدة السابقة على أول مارس 1965 ، بخلاف الحال بالنسبة للأماكن التى لم تكن أجرتها قد تحددت نهائياً .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم فيها تغير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50% للمباني التي يرخص في إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
(د) 5% من الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة) .
شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداءً أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى ما قررته المادة (7) بإعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسبة لأماكن هذا القسم بالنسب التالية :
(1) الأماكن المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 تزاد بواقع 20% .
(2) الأماكن المنشأة من 5/11/1961 حتى 6/10/1973 تزاد بواقع 10% .
(3) الأماكن المنشأة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 تزاد بواقع 5% .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 والزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ) .
نسبة الزيادة :
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فإن الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في آخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات لأماكن هذا القسم :
(1) الأماكن المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 تزاد بنسبة 20% .
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 جنيه + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 جنيه + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 6.80 جنيه + 60 قرش = 7.40 جنيه.
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 7.40 جنيه + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
يتعين التفرقة في كيفية تقدير هذه الأماكن بين فئتين هما :
الفئة الأولى : الأماكن التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 22/2/1965 :
هذه الأماكن تخفض أجرتها بنسبة 35% فإذا كانت الأجرة الاتفاقية للعين ( 40 جنيه ) فإنها تخفض إلى ( 26 جنيه ) وتعتبر الأجرة المخفضة على النحو السابق تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ، ويسرى تحديد الأجرة بأثر رجعى منذ بدء تنفيذ عقد الإيجار ، لأنه يقوم مقام تقدير لجان تحديد الأجرة .
الفئة الثانية : الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابل الطعن فيه طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 22/2/1965:
هذه الأماكن تعدل قيمتها الإيجارية على أساس الأجرة المخفضة طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أو طبقاً للتقدير الذي تم وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أو وفقاً للقرار النهائي الصادر من اللجنة أيهما أقل ، وذلك اعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965 .
فإذا كانت الأجرة التعاقدية مثلاً 12 جنيهاً ثم صدر قرار نهائي بتقدير أجرتها طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بعشرة جنيهات ، فإن الأجرة التعاقدية بعد تخفيضها بنسبة 35% طبقاً للمادة 2 من القانون 7 لسنة 1965 تكون 7.80 جنيهاً وبذلك تكون الأجرة التعاقدية بعد تخفيضها أقل من الأجرة الصادر بتقديرها قرار نهائي وتكون هي الأجرة الواجب سريانها ، وهذا الحكم وضع لصالح المستأجر فلا يجوز للمالك المطالبة بالأجرة الأكبر .
تاريخ سريان التخفيض ابتداء من شهر مارس سنة 1965 :
تسرى الأجرة الأقل اعتباراً من شهر مارس سنة 1965 طبقاً لصريح نص المادة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فلا يستحق المستأجر فرق أجرة عن المدة التي مضت منذ تقدير اللجنة أو منذ بدء عقد الإيجار إلى آخر فبراير 1965 ، لأن المشرع لاحظ أن القيمة الإيجارية لهذه الأماكن قد تحددت نهائياً واستقرت العلاقة بين ملاكها ومستأجريها وأنه ليس للمستأجر أي حق مكتسب ــ متى كانت الأجرة مخفضة بنسبة 35% هي الأقل فيما دفعه زيادة على تلك القيمة عن المدة السابقة على أول مارس 1965 ، بخلاف الحال بالنسبة للأماكن التى لم تكن أجرتها قد تحددت نهائياً .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم فيها تغير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون و بموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50% للمباني التي يرخص في إقامتها من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
(د) 5% من الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة) .
شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداءً أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى ما قررته المادة (7) بإعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسبة لأماكن هذا القسم بالنسب التالية :
(1) الأماكن المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 تزاد بواقع 20% .
(2) الأماكن المنشأة من 5/11/1961 حتى 6/10/1973 تزاد بواقع 10% .
(3) الأماكن المنشأة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 تزاد بواقع 5% .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 والزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ) .
نسبة الزيادة :
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فإن الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في آخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات لأماكن هذا القسم :
(1) الأماكن المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 تزاد بنسبة 20% .
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 جنيه + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 جنيه + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 6.80 جنيه + 60 قرش = 7.40 جنيه.
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 7.40 جنيه + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
(2) الأماكن المنشأة من 5/11/1961 حتى 6/10/1973 تزاد بنسبة 10% :
زيادة أجرة هذه الأماكن بنسبة 10% كل سنة بمقتضى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 10% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 10% .
3 جنيه × 10% = 30 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 30 قرش = 5.30 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.30 جنيه + 30 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 5.60 جنيه + 30 قرش = 5.90 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 5.90 جنيه + 30 قرش = 6.20 جنيه.
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 6.20 جنيه + 30 قرش = 6.50 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 50% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
(3) الأماكن المنشأة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 تزاد بنسبة 5% :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 5% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 5% .
3 جنيه × 5% = 15 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982= 5 جنيه + 15 قرش = 5.15 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.15جنيه + 15 قرش = 5.30 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 5.30 جنيه + 15 قرش = 5.45 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 5.45 جنيه + 15 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 5.60جنيه + 15 قرش = 5.75 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 25% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
تخصص نصف الزيادة لأعمال الترميم والصيانة :
أوجبت الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 على المالك أن يخصص نصف الزيادة السابقة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، أما النصف الأخر فهو جزء من الأجرة .
الزيادة في حالة تغيير العين لغير أغراض السكنى :
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
(1) 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944 .
(2) 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
(3) 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
(4) 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حالة التغيير الجزئي للإستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
ـ أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوصاً عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 75% بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981.
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغيير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغيير في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 .
(2) ألا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك في زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 7،19 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
* ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
* وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
* وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
* وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
* وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر ) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة :
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنة 1996 الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
المقصود بالأجرة القانونية بالنسبة لهذه الأماكن :
(1) الأماكن المنشأة قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد 5/11/1961 والأماكن التي أنشئت قبل 5/11/1961 ولم يكتمل إنشائها إلا بعد هذا التاريخ والأماكن المنشأة بعد 5/11/1961 تحدد الأجرة القانونية لتلك الأماكن بمعرفة اللجان المختصة ومتى أصبح تقديرها نهائياً بعدم الطعن في قرارها أو بصدور حكم نهائي في الطعن ، تحددت الأجرة القانونية لتلك الأماكن بمعرفة اللجان المختصة وهذه الأماكن تخضع للقانون 46 لسنة 1962 .
(2) الأماكن التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تقديراً نهائياً تخفض الأجرة الاتفاقية بنسبة 35% طبقاً للقانون 7 لسنة 1965 وجعل التخفيض بأثر رجعى من تاريخ عقد الإيجار .
(3) الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فقد جعل المشرع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% على أن يعمل بهذا الخيار من أول مارس سنة 1965 ويجب أن يكون الإتفاق على الأجرة قبل 22/2/1965.
زيادة أجرة هذه الأماكن بنسبة 10% كل سنة بمقتضى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 10% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 10% .
3 جنيه × 10% = 30 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 30 قرش = 5.30 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.30 جنيه + 30 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 5.60 جنيه + 30 قرش = 5.90 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 5.90 جنيه + 30 قرش = 6.20 جنيه.
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 6.20 جنيه + 30 قرش = 6.50 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 50% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
(3) الأماكن المنشأة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 تزاد بنسبة 5% :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 5% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 5% .
3 جنيه × 5% = 15 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982= 5 جنيه + 15 قرش = 5.15 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.15جنيه + 15 قرش = 5.30 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 5.30 جنيه + 15 قرش = 5.45 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985= 5.45 جنيه + 15 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986= 5.60جنيه + 15 قرش = 5.75 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 25% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
تخصص نصف الزيادة لأعمال الترميم والصيانة :
أوجبت الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 على المالك أن يخصص نصف الزيادة السابقة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، أما النصف الأخر فهو جزء من الأجرة .
الزيادة في حالة تغيير العين لغير أغراض السكنى :
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
(1) 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944 .
(2) 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
(3) 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
(4) 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حالة التغيير الجزئي للإستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
ـ أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوصاً عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 75% بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981.
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغيير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغيير في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 .
(2) ألا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك في زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 7،19 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
* ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
* وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
* وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
* وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
* وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر ) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة :
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنة 1996 الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
المقصود بالأجرة القانونية بالنسبة لهذه الأماكن :
(1) الأماكن المنشأة قبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد 5/11/1961 والأماكن التي أنشئت قبل 5/11/1961 ولم يكتمل إنشائها إلا بعد هذا التاريخ والأماكن المنشأة بعد 5/11/1961 تحدد الأجرة القانونية لتلك الأماكن بمعرفة اللجان المختصة ومتى أصبح تقديرها نهائياً بعدم الطعن في قرارها أو بصدور حكم نهائي في الطعن ، تحددت الأجرة القانونية لتلك الأماكن بمعرفة اللجان المختصة وهذه الأماكن تخضع للقانون 46 لسنة 1962 .
(2) الأماكن التي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تقديراً نهائياً تخفض الأجرة الاتفاقية بنسبة 35% طبقاً للقانون 7 لسنة 1965 وجعل التخفيض بأثر رجعى من تاريخ عقد الإيجار .
(3) الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فقد جعل المشرع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% على أن يعمل بهذا الخيار من أول مارس سنة 1965 ويجب أن يكون الإتفاق على الأجرة قبل 22/2/1965.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
عدم خضوع ملحقات الأجرة للزيادات الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 :
نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية ) .
وبذلك لا تشمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملحقات الأجرة ، كأجرة البواب ومقابل استهلاك المياه وكذلك الضرائب والرسوم التي يلتزم بها المستأجر .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقــــم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 ) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة اعتباراً من أول شهر أبريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .....).
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعذر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول من الفصل الأول ـ والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدث المشرع بهذا النص أنه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الأتي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 .
مادة (2) : يعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة 2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 إلى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 . و1% للأماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر(3) لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
أولاً : الأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973 :
(1) تخضع للقانون 46 لسنة 1962 وهى 3 فئات .
الفئة الأولى : الأماكن المنشأة بعد 5/11/1961 .
الفئة الثانية : الأماكن التي بدء في إنشائها قبل 5/11/1961 ولم تكتمل إلا بعد 5/11/1961 .
الفئة الثالثة : الأماكن التي تم إنشاؤها قبل 5/11/1961 ولكنها لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد 5/11/1961 .
تخضع في تحديد أجرتها للجان تقدير الأجرة .
(2) الأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً تخفض بنسبة 35% من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
(3) الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فقد جعل الشارع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% على ألا يعمل به إلا من 1/3/1965 على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجان .
أجرة الأساس : هي الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات أو حسب التحديد الحكمي للأجرة والتي يقوم مقام تحديد اللجان .
إذا افترضنا أن الأجرة هي 10 جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 ولمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 50% .
8 جنيه × 50% = 4 جنيه .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 50% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
10 جنيه + 4 جنيه = 14 جنيه .
(2) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة .... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987.
4 جنيه - 50% (2 جنيه) = 2 جنيه .
(3) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم (6) لسنة 1997 :
14 جنيه - 2 جنيه = 12 جنيه .
(4) وطبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى أربعة أمثال فتكون:
12 × 4 ( أمثال ) = 48 جنيه .
ثم تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 2 جنيه فتكون :
48 جنيه + 2 جنيه = 50 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 :
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق إعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فيكون مقدار الزيادة = 48 × 10% (4.80 جنيه ) + نصف الزيادة المستبعدة وهى ( 2 جنيه ) .
* فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 .
48 + 4.80 = 52.80 + 2 = 54.80
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
52.80 × 10% (5.28) = 58.08 + 2 = 60.08 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
58.08 × 10% (5.81) = 63.89 + 2 = 65.89 جنيه .
(5) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل 2001 هي :
63.89 × 2% (1.28) = 65.17 + 2 جنيه = 67.17 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
ثانياً : الأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتى 9/9/1977 :
أجرة الأساس : هي الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات .
إذا افترضنا أن الأجرة هي 10جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 5% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 ولمدة خمس سنوات .
فيكون مجموع الزيادة بنسبة 25% .
8 جنيه × 25% = 2 جنيه .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 25% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
10 جنيه + 2 جنيه = 12 جنيه .
(2) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة ...... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق .
2 جنيه - 50% (1 جنيه) = 1 جنيه .
(3) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 :
12 جنيه - 1 جنيه = 11 جنيه .
(4) وطبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى ثلاثة أمثال فتكون :
11 × 3 (أمثال) = 33 جنيه .
ثم تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 1 جنيه فتكون :
33 + 1 جنيه = 34 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 :
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق إعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 33 جنيه × 10% (3.30) + نصف الزيادة المستبعدة وهى (1 جنيه) .
فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
33 + 3.30 = 36.30 + 1 = 37.30 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
36.30 × 10% (3.63) = 39.93 + 1 = 40.93 .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
39.93 × 10% (3.99) = 43.92 + 1 = 44.92 .
(5) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
43.92 × 2% (0.88) = 44.80 + 1 جنيه = 45.80 .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية ) .
وبذلك لا تشمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملحقات الأجرة ، كأجرة البواب ومقابل استهلاك المياه وكذلك الضرائب والرسوم التي يلتزم بها المستأجر .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقــــم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 ) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة اعتباراً من أول شهر أبريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .....).
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعذر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول من الفصل الأول ـ والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدث المشرع بهذا النص أنه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الأتي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 .
مادة (2) : يعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة 2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 إلى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 . و1% للأماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر(3) لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
أولاً : الأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973 :
(1) تخضع للقانون 46 لسنة 1962 وهى 3 فئات .
الفئة الأولى : الأماكن المنشأة بعد 5/11/1961 .
الفئة الثانية : الأماكن التي بدء في إنشائها قبل 5/11/1961 ولم تكتمل إلا بعد 5/11/1961 .
الفئة الثالثة : الأماكن التي تم إنشاؤها قبل 5/11/1961 ولكنها لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد 5/11/1961 .
تخضع في تحديد أجرتها للجان تقدير الأجرة .
(2) الأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً تخفض بنسبة 35% من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
(3) الأماكن التي تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 فقد جعل الشارع الخيار في أجرتها للمستأجر بين ذلك التقدير النهائي وبين تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% على ألا يعمل به إلا من 1/3/1965 على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجان .
أجرة الأساس : هي الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات أو حسب التحديد الحكمي للأجرة والتي يقوم مقام تحديد اللجان .
إذا افترضنا أن الأجرة هي 10 جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 ولمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 50% .
8 جنيه × 50% = 4 جنيه .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 50% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
10 جنيه + 4 جنيه = 14 جنيه .
(2) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة .... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987.
4 جنيه - 50% (2 جنيه) = 2 جنيه .
(3) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم (6) لسنة 1997 :
14 جنيه - 2 جنيه = 12 جنيه .
(4) وطبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى أربعة أمثال فتكون:
12 × 4 ( أمثال ) = 48 جنيه .
ثم تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 2 جنيه فتكون :
48 جنيه + 2 جنيه = 50 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 :
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق إعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فيكون مقدار الزيادة = 48 × 10% (4.80 جنيه ) + نصف الزيادة المستبعدة وهى ( 2 جنيه ) .
* فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 .
48 + 4.80 = 52.80 + 2 = 54.80
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
52.80 × 10% (5.28) = 58.08 + 2 = 60.08 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
58.08 × 10% (5.81) = 63.89 + 2 = 65.89 جنيه .
(5) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل 2001 هي :
63.89 × 2% (1.28) = 65.17 + 2 جنيه = 67.17 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
ثانياً : الأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتى 9/9/1977 :
أجرة الأساس : هي الأجرة المقدرة بواسطة لجنة تقدير الإيجارات .
إذا افترضنا أن الأجرة هي 10جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 5% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 ولمدة خمس سنوات .
فيكون مجموع الزيادة بنسبة 25% .
8 جنيه × 25% = 2 جنيه .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 25% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
10 جنيه + 2 جنيه = 12 جنيه .
(2) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة ...... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق .
2 جنيه - 50% (1 جنيه) = 1 جنيه .
(3) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 :
12 جنيه - 1 جنيه = 11 جنيه .
(4) وطبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى ثلاثة أمثال فتكون :
11 × 3 (أمثال) = 33 جنيه .
ثم تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 1 جنيه فتكون :
33 + 1 جنيه = 34 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 :
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق إعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 33 جنيه × 10% (3.30) + نصف الزيادة المستبعدة وهى (1 جنيه) .
فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
33 + 3.30 = 36.30 + 1 = 37.30 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
36.30 × 10% (3.63) = 39.93 + 1 = 40.93 .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
39.93 × 10% (3.99) = 43.92 + 1 = 44.92 .
(5) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
43.92 × 2% (0.88) = 44.80 + 1 جنيه = 45.80 .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
أحكام محكمة النقـض
(1) وقد قضت المحكمة الإدارية العليا : يتم تحديد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتي ..... وتسرى أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 المشار إليه . "ويقصد بلفظ المباني المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه " فإنه وفقاً لأحكام هذه المادة تسرى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على وحدات العقار التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 في 5 من نوفمبر سنة 1961 ولو كانت وحدات أخرى من العقار أجرت أو شغلت قبل ذلك التاريخ وخضعت بذلك للقانون رقم 168 لسنة 1961 .
( الدعوى رقم 1356 لسنة 12 ق ـ جلسة 4/12/1971) .
(2) يترتب على خضوع المساكن المؤجرة للقانون رقم 46 لسنة 1962 وعدم صدور تقدير نهائي للأجرة وجوب إعمال المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 التي تنص على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه على أن تسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
( الطعن رقم 10 لسنة 38 ق ـ جلسة 7/2/1973 س 24 ص 274 ) .
(3) القرار التفسيري رقم 9 لسنة 1965 صدر لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها وتحديد الأماكن الخاضعة لتقدير اللجان اختصاص تلك اللجان بتقدير أجور الأماكن المتعاقد عليها ولم يتم الإخطار عنها أو لم تشغل فعلاً قبل تاريخ العمل بالقانون (7) لسنة 1965 .
( الطعن رقم 457 لسنة 37 ق ـ جلسة 8/2/1973م س 24 ص 194 ) .
(4) المقصود بالأجرة التي عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هي الأجرة التي أتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هي التي أفترض فيها المشرع المغالاة في التقدير ، ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التي حددها، فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار انتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، وتكون بذلك بمنأى عن التخفيض التى قضى به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه .
( الطعن رقم 103 لسنة 38 ق ـ جلسة 24/4/1973) .
(5) النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الأجور الصورية . فإذا ثبت أن الأجور الواردة بعقود الإيجار صورية ، وأن الأجور الحقيقية هي المؤدا فعلاً من المستأجرين ، فإن هذه الأجور الأخيرة هي التي يجب التعويل عليها عند إجراء التخفيض .
( الطعن رقم 112 لسنة 38 ق ـ جلسة 31/1/1974 س 25 ص 259 ) .
(6) نص القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار المساكن في المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، فقد دل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الصورية . وإذا كان استخلاص الأجرة المتعاقد عليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه يكفى محمل النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 492 لسنة 39 ق ـ جلسة 30/1/1975) .
(7) أن الأجرة المتعاقد عليها والتي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% وفق المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 هي الأجرة الأصلية التي تم الإتفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الأجرة المتتابعة أو طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالإعفاءات الضريبية .
( الطعنان رقما 588 ، 950 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976) .
( مفاد نصي المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن وتكون فيها أجرة متعاقد عليها بإرادة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي مقام اللجان ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 590 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976 ) .
(9) مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار المساكن أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار ، واستخلاص حقيقة هذه الأجور مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .
( الطعن رقم 103 لسنة 40 ق ـ جلسة 16/11/1976 ) .
(10) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ـ جلسة 5/1/1977 ) .
(11) مفاد المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والفقرة الأولى من القرار التفسيري التشريعي الملزم رقم (1) لسنة 1964 ، أن القيمة الإيجارية الخاضعة لهذا القانون والمحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة استثمار العقار أرضاً وبناء ومقابل استهلاك رأس المال وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقرير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية ، إذ يفترض انه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير .
( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق ـ جلسة 8/6/1977) .
(12) مؤدى نص المادة 2/1 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ـ من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها ، قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة عند صدوره سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من بدء التعاقد .
( الطعن رقم 253 لسنة 42 ق ـ جلسة 21/12/1977) .
(13) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762) .
(14) استحدث المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1962 قواعد لتحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ، بأن جعل تقديرها يتم بمعرفة لجان إدارية وفقاً لمعايير محددة ، ورأى إزاء ذلك سريان هذه القواعد على الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961، طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل تاريخ العمل به في 5/11/1961، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت في حدود سلطتها التقديرية على تقدير الخبير الذي انتهى في فحصه إلى عين النزاع أنشئت عام 1960 وشغلت قبل 31/12/1960 فإنها إذا أخضعت هذه العين من حيث تحديد أجرتها للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 تكون أصابت صحيح القانون .
( الطعن رقم 1063 لسنة 45 ق ـ جلسة 26/12/1979 س 30 ص ) .
(15) إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التي عناها الشارع في القانون رقم (7) لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية هي الأجرة التي اتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما ، إذ هي التي افترض فيها الشارع المغالاة في التقدير ، فمتى انتفت هذه الشبهة تكون بمنأى عن هذا التخفيض .
( الطعن رقم 323 لسنة 45 ق ـ جلسة 29/11/1980) .
(16) النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/2/1965 على أنه " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " يدل .... وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة ، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي مازالت قائمة في تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي ، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من بدء التعاقد، وقد عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه فى 22/2/1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 ، وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ" ومؤدى ما تقضى به هذه المادة .
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الاختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان ، أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ .
( الطعن رقم 284 لسنة 49 ق ـ جلسة 5/4/1984) .
(1) وقد قضت المحكمة الإدارية العليا : يتم تحديد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتي ..... وتسرى أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 المشار إليه . "ويقصد بلفظ المباني المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه " فإنه وفقاً لأحكام هذه المادة تسرى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على وحدات العقار التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 في 5 من نوفمبر سنة 1961 ولو كانت وحدات أخرى من العقار أجرت أو شغلت قبل ذلك التاريخ وخضعت بذلك للقانون رقم 168 لسنة 1961 .
( الدعوى رقم 1356 لسنة 12 ق ـ جلسة 4/12/1971) .
(2) يترتب على خضوع المساكن المؤجرة للقانون رقم 46 لسنة 1962 وعدم صدور تقدير نهائي للأجرة وجوب إعمال المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 التي تنص على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه على أن تسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار .
( الطعن رقم 10 لسنة 38 ق ـ جلسة 7/2/1973 س 24 ص 274 ) .
(3) القرار التفسيري رقم 9 لسنة 1965 صدر لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها وتحديد الأماكن الخاضعة لتقدير اللجان اختصاص تلك اللجان بتقدير أجور الأماكن المتعاقد عليها ولم يتم الإخطار عنها أو لم تشغل فعلاً قبل تاريخ العمل بالقانون (7) لسنة 1965 .
( الطعن رقم 457 لسنة 37 ق ـ جلسة 8/2/1973م س 24 ص 194 ) .
(4) المقصود بالأجرة التي عناها المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هي الأجرة التي أتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هي التي أفترض فيها المشرع المغالاة في التقدير ، ولما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى ولا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التي حددها، فإذا روعيت هذه القيمة في التأجير اللاحق لهذا القرار انتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، وتكون بذلك بمنأى عن التخفيض التى قضى به القانون المشار إليه في المادة الثانية منه .
( الطعن رقم 103 لسنة 38 ق ـ جلسة 24/4/1973) .
(5) النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الأجور الصورية . فإذا ثبت أن الأجور الواردة بعقود الإيجار صورية ، وأن الأجور الحقيقية هي المؤدا فعلاً من المستأجرين ، فإن هذه الأجور الأخيرة هي التي يجب التعويل عليها عند إجراء التخفيض .
( الطعن رقم 112 لسنة 38 ق ـ جلسة 31/1/1974 س 25 ص 259 ) .
(6) نص القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار المساكن في المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، فقد دل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الصورية . وإذا كان استخلاص الأجرة المتعاقد عليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه يكفى محمل النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 492 لسنة 39 ق ـ جلسة 30/1/1975) .
(7) أن الأجرة المتعاقد عليها والتي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% وفق المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 هي الأجرة الأصلية التي تم الإتفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الأجرة المتتابعة أو طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالإعفاءات الضريبية .
( الطعنان رقما 588 ، 950 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976) .
( مفاد نصي المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن وتكون فيها أجرة متعاقد عليها بإرادة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي مقام اللجان ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 590 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976 ) .
(9) مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار المساكن أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار ، واستخلاص حقيقة هذه الأجور مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .
( الطعن رقم 103 لسنة 40 ق ـ جلسة 16/11/1976 ) .
(10) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ـ جلسة 5/1/1977 ) .
(11) مفاد المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والفقرة الأولى من القرار التفسيري التشريعي الملزم رقم (1) لسنة 1964 ، أن القيمة الإيجارية الخاضعة لهذا القانون والمحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة استثمار العقار أرضاً وبناء ومقابل استهلاك رأس المال وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقرير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية ، إذ يفترض انه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير .
( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق ـ جلسة 8/6/1977) .
(12) مؤدى نص المادة 2/1 من القانون رقم 7 لسنة 1965 أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ـ من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها ، قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة عند صدوره سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن ، على أن يقوم هذا التحديد الحكمي مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من بدء التعاقد .
( الطعن رقم 253 لسنة 42 ق ـ جلسة 21/12/1977) .
(13) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762) .
(14) استحدث المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1962 قواعد لتحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ، بأن جعل تقديرها يتم بمعرفة لجان إدارية وفقاً لمعايير محددة ، ورأى إزاء ذلك سريان هذه القواعد على الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961، طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل تاريخ العمل به في 5/11/1961، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت في حدود سلطتها التقديرية على تقدير الخبير الذي انتهى في فحصه إلى عين النزاع أنشئت عام 1960 وشغلت قبل 31/12/1960 فإنها إذا أخضعت هذه العين من حيث تحديد أجرتها للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 تكون أصابت صحيح القانون .
( الطعن رقم 1063 لسنة 45 ق ـ جلسة 26/12/1979 س 30 ص ) .
(15) إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالأجرة المتعاقد عليها التي عناها الشارع في القانون رقم (7) لسنة 1965 واتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية هي الأجرة التي اتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما ، إذ هي التي افترض فيها الشارع المغالاة في التقدير ، فمتى انتفت هذه الشبهة تكون بمنأى عن هذا التخفيض .
( الطعن رقم 323 لسنة 45 ق ـ جلسة 29/11/1980) .
(16) النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/2/1965 على أنه " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " يدل .... وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة ، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافى عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي مازالت قائمة في تاريخ صدوره سواء أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي ، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من بدء التعاقد، وقد عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه فى 22/2/1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 ، وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ" ومؤدى ما تقضى به هذه المادة .
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الاختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/2/1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان ، أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ .
( الطعن رقم 284 لسنة 49 ق ـ جلسة 5/4/1984) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
(17) الأجرة المتعاقد عليها التي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% الأجرة الأصلية التي تم الإتفاق عليها في العقد منذ بدء الإجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها ـ سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الأجرة ـ وطبقاً للقانون رقم 169 الخاص بالإعفاءات الضريبية .
( الطعن رقم 663 لسنة 49 ق ـ جلسة 30/1/1985) .
(18) النص في المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن الساري العمل به إعتباراً من 22/2/1965 يدل على أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن وتكون فيها أجرة متعاقد عليها بإرادة الطرفين قبل صدور قرار اللجنة فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 1356 لسنة 50 ق ـ جلسة 9/2/1987) .
(19) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التحى تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(20) لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد أجرة الأماكن ، قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ، إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 1965 ونص في المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ، ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
( الطعن رقم 1303 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1988) .
(21) مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ، ولم يمكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن ، وتكون فيها أجرة متعاقدة عليها بإرادة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجنة ، ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 1425 لسنة 52 ق ـ جلسة 7/12/1988) .
(22) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989)
(23) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990)
(24) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع على سند من تأخر الطاعن في سداد الأجرة المطالب بها محتسبا الزيادة الدورية الثابتة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الواردة بعقد استئجار العين وليس على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء طالما أن الطاعن لم يحصل على حكم بتخفيض الأجرة ، في حين أن منازعة الطاعن في مقدار الزيادة في الأجرة المشار إليها وكيفية احتسابها هي مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه ، وهو ما يتعين معه على الحكم أن يعرض لهذا الخلاف ويقول كلمته فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1529 لسنة 60 ق ـ جلسة 6/3/1991) .
(25) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثرة . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(26) اختصاص لجان تقدير الأجرة في ظل القوانين 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ، اعتبارها جهة تقدير في ظل القوانين الثلاث الأول وجهة طعن في ظل القانون الأخير مخالفتها لسلطتها الولائية في تقدير الأجرة ـ أثر وقوعه باطلاً لكل من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريقة الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه لصدور من لجنة لا ولاية لها في إصداره .
( الطعن رقم 312 لسنة 61 ق ـ جلسة 1/12/1994) .
( الطعن رقم 3430 لسنة 58 ق ـ جلسة 20/5/1990) .
(27) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/9/1991) .
(28) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
(29) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر يقع باطل بطلانا مطلقا ، ولا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995)
(30) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(31) الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16/6/1996)
(الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993)
(32) أن المقرر أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينه على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
( الطعن رقم 936 لسنة 65 ق ـ جلسة 31/10/1996) .
(33) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
(34) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر ) .
(35) الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
( الطعن رقم 663 لسنة 49 ق ـ جلسة 30/1/1985) .
(18) النص في المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن الساري العمل به إعتباراً من 22/2/1965 يدل على أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن وتكون فيها أجرة متعاقد عليها بإرادة الطرفين قبل صدور قرار اللجنة فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 1356 لسنة 50 ق ـ جلسة 9/2/1987) .
(19) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التحى تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(20) لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد أجرة الأماكن ، قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تحديد أجور الأماكن التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 ، إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 1965 ونص في المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وتعتبر الأجرة المخفضة طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ، ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار " .
( الطعن رقم 1303 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1988) .
(21) مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ، ولم يمكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن ، وتكون فيها أجرة متعاقدة عليها بإرادة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فإنه يتم تحديد الأجرة القانونية لها على أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه على أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجنة ، ويكون له أثر رجعى من وقت التعاقد .
( الطعن رقم 1425 لسنة 52 ق ـ جلسة 7/12/1988) .
(22) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989)
(23) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990)
(24) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع على سند من تأخر الطاعن في سداد الأجرة المطالب بها محتسبا الزيادة الدورية الثابتة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الواردة بعقد استئجار العين وليس على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء طالما أن الطاعن لم يحصل على حكم بتخفيض الأجرة ، في حين أن منازعة الطاعن في مقدار الزيادة في الأجرة المشار إليها وكيفية احتسابها هي مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه ، وهو ما يتعين معه على الحكم أن يعرض لهذا الخلاف ويقول كلمته فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1529 لسنة 60 ق ـ جلسة 6/3/1991) .
(25) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثرة . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(26) اختصاص لجان تقدير الأجرة في ظل القوانين 46 لسنة 1962 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ، اعتبارها جهة تقدير في ظل القوانين الثلاث الأول وجهة طعن في ظل القانون الأخير مخالفتها لسلطتها الولائية في تقدير الأجرة ـ أثر وقوعه باطلاً لكل من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريقة الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه لصدور من لجنة لا ولاية لها في إصداره .
( الطعن رقم 312 لسنة 61 ق ـ جلسة 1/12/1994) .
( الطعن رقم 3430 لسنة 58 ق ـ جلسة 20/5/1990) .
(27) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/9/1991) .
(28) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
(29) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر يقع باطل بطلانا مطلقا ، ولا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995)
(30) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(31) الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16/6/1996)
(الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993)
(32) أن المقرر أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينه على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
( الطعن رقم 936 لسنة 65 ق ـ جلسة 31/10/1996) .
(33) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
(34) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر ) .
(35) الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني التي بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
(36) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 . م7 ق 136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 ، حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لازمة . وجوب تحديد تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 2009 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/10/1999) .
(37) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999)
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/12/1997)
(38) الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذي يحكمها . وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م3 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(39) دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ إستحقاقها . صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة أثناء نظر الدعوى . عدم اعتبار المستأجر متخلفاً عن الوفاء بها . عله ذلك . الإلتزام بأداء الفروق . عدم إستحقاقها إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة .
( الطعن رقم 955 لسنة 69 ق ـ جلسة 8/3/2000) .
( الطعن رقم 11066 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/12/1997) .
( الطعن رقم 10974 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/2/1997) .
(40) تحديده أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الإستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 ) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000 ) .
(41) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000) .
(42) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001)
(الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001)
(الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999)
(الطعن رقم 3924 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/4/1999)
(43) تضمين المطعون ضده تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضه عليه بموجب إنذار عرض وأودع خزانة المحكمة لحسابه . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001) .
(44) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(45) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمه وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 1196 لسنة 71 ق ـ جلسة 20/5/2001) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(46) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه باطلاً . يستوى ورود الاتفاق على الزيادة في عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 1036 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/6/2001 ) .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق ـ جلسة 21/6/2000 ) .
(47) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية . ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/6/2001)
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000)
(48) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(49) الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 356 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(50) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لعدم حسابه الزيادة الدورية لأجرة عين النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العقار الكائنة به وحسابها وفقاً للأجرة القانونية الثابتة بالعقد ولتضمينه المطالبة برسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه في أسبابه منازعة الطاعن والتي يتوقف على الفصل فيها تحديد مقدار الزيادة الواجبة قانوناً وصولاً إلى حقيقة الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء . خطأ وقصور .
( الطعنان رقما 1447، 1475 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(51) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمة . وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 2218 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2001) .
( الطعن رقم 2009 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/10/1999) .
(37) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999)
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/12/1997)
(38) الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذي يحكمها . وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م3 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(39) دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ إستحقاقها . صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة أثناء نظر الدعوى . عدم اعتبار المستأجر متخلفاً عن الوفاء بها . عله ذلك . الإلتزام بأداء الفروق . عدم إستحقاقها إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة .
( الطعن رقم 955 لسنة 69 ق ـ جلسة 8/3/2000) .
( الطعن رقم 11066 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/12/1997) .
( الطعن رقم 10974 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/2/1997) .
(40) تحديده أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الإستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 ) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000 ) .
(41) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000) .
(42) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001)
(الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001)
(الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999)
(الطعن رقم 3924 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/4/1999)
(43) تضمين المطعون ضده تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضه عليه بموجب إنذار عرض وأودع خزانة المحكمة لحسابه . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001) .
(44) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(45) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمه وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 1196 لسنة 71 ق ـ جلسة 20/5/2001) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(46) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه باطلاً . يستوى ورود الاتفاق على الزيادة في عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 1036 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/6/2001 ) .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق ـ جلسة 21/6/2000 ) .
(47) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية . ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/6/2001)
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000)
(48) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(49) الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 356 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(50) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لعدم حسابه الزيادة الدورية لأجرة عين النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العقار الكائنة به وحسابها وفقاً للأجرة القانونية الثابتة بالعقد ولتضمينه المطالبة برسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه في أسبابه منازعة الطاعن والتي يتوقف على الفصل فيها تحديد مقدار الزيادة الواجبة قانوناً وصولاً إلى حقيقة الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء . خطأ وقصور .
( الطعنان رقما 1447، 1475 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(51) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمة . وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 2218 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2001) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» النصوص القانونيةللمباني التى بدء في إنشائهاقبل 5/11/1961 وأجرت أو شغلت لأول مرة بعد هذا التاريخ
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى