alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 6 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:23 pm

وفى تطبيق أحكام هذه المادة،يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام او الخاص فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:23 pm

مادة 85 - اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد إعلانه إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه

مادة 86 - اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:24 pm

الباب الرابع

تدخل النيابة العامة
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:24 pm

مادة 87 - للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:24 pm

مادة 88 -فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أنتتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 - الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:25 pm

مادة89 - فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية

1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر

3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

5 - الصلح الواقى من الافلاس

6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الآداب

7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:25 pm

مادة 90 - يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى ان تأمر بإرسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام او الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً

مادة 91 - تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا اذا نص القانون على ذلك

وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:26 pm

مادة 92 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة،يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة

مادة 93 - تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها.ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:26 pm

مادة 94 - يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها

مادة 95 - فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا

للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة

ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الإستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:26 pm

مادة 96 - للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام او إذا نص القانون على ذلك


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:27 pm

الباب الخامس

إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسات

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:27 pm

مادة 97 - تجرى المرافعة فى أول جلسة وإذا قدم المدعى او المدعى عليه فى هذه الجلسة مستنداً كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيهاً

ومع ذلك يجوز لكل من المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه او طلباته العار

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:28 pm

مادة 98 - لايجوز تاجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

مادة 99 - تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن إيداع المستندات او عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع اقوال المدعى عليه

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:28 pm

مادة 100 - تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:29 pm

الفصل الثانى

نظام الجلسة

مادة 101 - تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الأسرة


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:31 pm

مادة 102 - يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة،ولاتجوز مقاطعتهم إلا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها.ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:31 pm

مادة 103 - للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم.فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقرره لإعطاء صور الأحكام

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:31 pm

ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهة-بمحضر الجلسة إلا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:32 pm

مادة 104 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة احكام قانون المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها،فإن لم يمتثل وتمادى،كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات،ويكون حكمها بذلك نهائياً

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:32 pm

فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:32 pm

مادة 105 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من اية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات

مادة 106 - مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:33 pm

مادة 107 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة

وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور

ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:33 pm

الباب السادس

الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول

الدفوع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:34 pm

مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 6 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:34 pm

ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمه بضمها الى الموضوع و عندئذ تبين المحكمه ما حكمت به فى كل منها على حدة

و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 6 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى