alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 7 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:34 pm

مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:35 pm

مادة 110 - على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه

و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:35 pm

مادة 111 - اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:35 pm

مادة 112 - اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيراً للحكم فيه

و اذا دفع بالإحالة للأرتباط جاز إبداء الدفع امام أى من المحكمتين

و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:36 pm

مادة 112 - اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيراً للحكم فيه

و اذا دفع بالإحالة للأرتباط جاز إبداء الدفع امام أى من المحكمتين

و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:36 pm

مادة 114 - بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:36 pm

مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها

و إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً

إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو بشخص اعتبارى عام ، أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:37 pm

مادة 116 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:37 pm

الفصل الثاني

اختصام الغير و إدخال ضامن

مادة 117 - للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح أختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:37 pm

مادة 118 - و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة

و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:37 pm

مادة 119 - يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:38 pm

مادة 120 - يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية

ماده 121 - إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الإقتضاء حكما للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا بإلتزام شخصى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:38 pm

مادة 122 - إذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:39 pm

الفصل الثالث

الطلبات العارضة و التدخل

مادة 123 - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:39 pm

مادة 124 - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به أتصالا لا يقبل التجزئة

3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله

4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:39 pm

مادة 125 - للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة

1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها

2- أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه

3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:39 pm

مادة 126

يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:40 pm

مادة 126 مكرر

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:40 pm

مادة 127 - تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل و لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:41 pm

الباب السابع

وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها

و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها

الفصل الأول

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:41 pm

وقف الخصومة

مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما

و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:41 pm

مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم

و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:42 pm

الفصل الثانى

انقطاع الخصومة

مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها

و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:42 pm

مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 7 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 3:42 pm

مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 7 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى