قانون المرافعات
صفحة 21 من اصل 26
صفحة 21 من اصل 26 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26
رد: قانون المرافعات
مادة 382 - يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخه من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 383 - اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 384 - يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 385 - لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 386 - اذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 387 - الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها إستيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 388 - يكفى لإعلان إستمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 389 - ان لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه كذلك
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
ويكون المحضر ملزماً بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 390 - يكف المحضر على المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف.وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر او غيره ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 391 - يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 392 - اذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 393 - اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 394 - يجب أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 395 - يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 او إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 396 - اذا رفعت دعوى إسترداد ثانية من مسترد آخر او كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 397 - اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
الفصل الثانى
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
مادة 398 - الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
مادة 398 - الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 399 - الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 400 - تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمرة ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
الفصل الثالث
التنفيذ على العقار
الفرع الأول
التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التنفيذ على العقار
الفرع الأول
التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 401 - يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية
1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند
2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً
3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند
2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً
3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته.وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك.ولا يجوز التظلم من هذا الأمر
4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة281
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة281
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 402 - يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه
وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 403 - اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
صفحة 21 من اصل 26 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26
مواضيع مماثلة
» نظام المرافعات الشرعية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» قانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون رقم 14 لسنة 1999 بالغاء المادة 291 من قانون العقوبات
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» قانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون رقم 14 لسنة 1999 بالغاء المادة 291 من قانون العقوبات
صفحة 21 من اصل 26
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى