alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات

صفحة 22 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:04 pm

مادة 404 - يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:04 pm

مادة 405 - اينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانو دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه اذا كان التصرف أو الرهن او الاختصاص او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:05 pm

مادة 406 - تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه،وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:05 pm

ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين او الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها

وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد او بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:05 pm

مادة 407 - اذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً الى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته،وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى

وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة الى أن يتم البيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:06 pm

واذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد أن تكليفه من الحاجز او أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين

وإذا وفى المستأجرالأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:06 pm

مادة 408 - مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقه بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا اذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:06 pm

مادة 409 - المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه.وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:06 pm

مادة 410 - تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 و342 و361 من قاون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:07 pm

مادة 411 - اذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل الى جائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:07 pm

ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه اليه وإلا كان باطلاً.ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 410

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:07 pm

مادة 412 - يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه


المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:07 pm

مادة 413 - اذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام الماديتن 402 و 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:08 pm

الفرع الثانى

قائمة شروط البيع والإعتراض عليها

مادة 414 - يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية

1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه

2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه

3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:08 pm

4- شروط البيع والثمن الأساسى

ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37

5- تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة

ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:09 pm

مادة 415 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيــة

1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز

2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه

3- التنبيه بنزع الملكية

4- انذار الحائز إن كان

5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:09 pm

مادة 416 - اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه،ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:09 pm

مادة 417 - يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:09 pm

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الاجراءات من تاريخ هذا التأشير

ولايجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:10 pm

مادة 418 - تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتيــة

1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع

2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال

3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:10 pm

4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة

5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:10 pm

وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:10 pm

مادة 419 - تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولاتقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:11 pm

مادة 420 - يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات - صفحة 22 Empty رد: قانون المرافعات

مُساهمة من طرف الموسيقار الأحد يوليو 24, 2011 7:11 pm

مادة 421 - يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر اخبار بايداع القائمة.ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الايداع

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه

المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار
الموسيقار
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 22 من اصل 26 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى