فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
4 مشترك
صفحة 6 من اصل 14
صفحة 6 من اصل 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم وقال البخاري : قال عمر : إني لاجهز جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة ( 2 ) فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الايات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها . فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته . تسعها ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ( 3 ) ولم يستطل بها على خلقي ( 4 ) ، ولم يبت مصرا على معصيتي ( 5 ) وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ( 6 ) ، واستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ) . وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال ، قلت : يا رسول الله إن الشيطان ( هامش ) ( 1 ) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . ( 2 ) ولا ثواب إلا بقدر الخشوع . ( 3 ) خفض جناحه لجلالي . ( 4 ) لم يترفع عليهم . ( 5 ) لم يقض ليلة مصرا على المعصية . ( 6 ) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه . ( . ) / صفحة 268 / قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ) قال . ففعلت فأذهبه الله عني . وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : ( قسمت الصلاة ( 1 ) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ) فإذا قال ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله عزوجل : حمدني عبدي ، وإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال عزوجل : أثنى علي عبدي ، وإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي ، وإذ قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) . ( هامش ) ( 1 ) قسمت الصلاة : أي الفاتحة . ( . ) مكروهات الصلاة يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها ، ويكره له أيضا ما يأتي : ( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره : فعن معيقب قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ( لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة : تسوية
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
الحصى ) رواه الجماعة . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن ، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 268 :
يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد . ( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته . / صفحة 269 / ( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . ( هامش ) ( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3 ) الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره . ( 4 ) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . ( . ) ( 5 ) تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة ، والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . ( 6 ) الاشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس ( 5 ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه . ( هامش ) ( 5 ) الشمس : جمع شموس ، النفور من الدواب . ( . ) / صفحة 270 / ( 7 ) تغطية الفم والسدل : فعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكم وقال :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 268 :
يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد . ( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته . / صفحة 269 / ( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . ( هامش ) ( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3 ) الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره . ( 4 ) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . ( . ) ( 5 ) تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة ، والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . ( 6 ) الاشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس ( 5 ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه . ( هامش ) ( 5 ) الشمس : جمع شموس ، النفور من الدواب . ( . ) / صفحة 270 / ( 7 ) تغطية الفم والسدل : فعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكم وقال :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
صحيح على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض ، وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه . ( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام . رواه البخاري . قال الخطابي : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها . ( هامش ) ( 1 ) قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة . وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . ( . ) ( 9 ) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب : لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ( 2 ) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ( 3 ) ولا يصلي وهو حاقن ( 4 ) حتى يتخفف ) . وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان ) . ( هامش ) ( 2 ) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون ، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا يكره . ( 3 ) فقد دخل ، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن . ( 4 ) وهو حاقن : أي حابس للبول . ( . ) / صفحة 271 / ( 10 ) الصلاة عند مغالبة النوم : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) رواه الجماعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ( 1 ) فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه أحمد ومسلم . ( هامش ) ( 1 ) فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم . ( . ) ( 11 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام :
............................................................
00000- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 271 :
فعن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير ) ( 2 ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه . ( هامش ) ( 2 ) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في
............................................................
00000- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 271 :
فعن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير ) ( 2 ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه . ( هامش ) ( 2 ) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
مكان خاص اعتاده . ( . ) مبطلات الصلاة تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية : ( 1 و 2 ) الاكل والشرب عمدا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا ( 3 ) أن عليه الاعادة ، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع ( 4 ) . ( هامش ) ( 3 ) قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا ، وكذا لو كان بين الاسنان دون الحمصة فابتلعه . ( 4 ) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لانه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . ( . ) ( 3 ) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت / صفحة 272 / ونهينا عن الكلام ، رواه الجماعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : ( إن في الصلاة لشغلا ) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . فإن تكلم جاهلا بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة ، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ( 2 ) . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فو الله ما كهرني ( 3 ) ولا ضربني ولا شتمني قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة . وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين ( 4 ) : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لم تقصر ولم أنس ) فقال : بل قد نسيت يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما يقول ذو اليدين ؟ ) قالوا : نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين . رواه البخاري ومسلم . وجوز المالكية الكلام لاصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح . وقال الاوزاعي : من تكلم في صلاته عامدا بشئ يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن ( هامش ) ( 1 ) إن في الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام . ( 2 ) لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . ( 3 )
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
فوالله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . ( 4 ) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه . ( . ) / صفحة 273 / فقال رجل من ورائه : إنها العصر ، لم تبطل صلاته . ( 4 ) العمل الكثير عمدا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ، فقيل : الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع فقال : ( وهو الصحيح المشهور ) وبه قطع المصنف والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة ، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا ( 1 ) . وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الاصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا تولى فإن تفرق بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر ، لم يضر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة كتحريك الاصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره . وقد نص
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 273 :
الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الاولى تركه . ( هامش ) ( 1 ) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كقتل الاسودين ونحو ذلك . ( . ) ( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر : لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة ، / صفحة 274 / عمدا كان ذلك أو نسايانا . وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أو تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . ( . ) ( 6 ) التبسم والضحك
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 273 :
الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الاولى تركه . ( هامش ) ( 1 ) وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كقتل الاسودين ونحو ذلك . ( . ) ( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر : لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة ، / صفحة 274 / عمدا كان ذلك أو نسايانا . وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أو تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . ( . ) ( 6 ) التبسم والضحك
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
في الصلاة : نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا ، وتبطل به إن كان كثيرا ، وضابط القلة والكثرة والعرف . قضاء الصلاة اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) . والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة . فقد روى عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة . وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة . قال معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وان القضاء عليه واجب . وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع وقد وفي ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا ، قال وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا ، / صفحة 275 / فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزاته يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عزوجل . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة ، برهان صحة قولنا ( 1 ) قول الله تعالى : ( فويل للمصلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وقوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) . فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها . وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل ي وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لان كليهما صلى في غير الوقت . وليس هذا قياسا لاحدهما على الاخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها ؟ فإن قالوا : هي هي قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيا : لانه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم ) . وإن قالوا : ليست هي التي أمر الله تعالى بها قلنا : صدقتم وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله تعالى . ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية ؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الاسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة ، وإن قالوا هي معصية صدقوا ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . وأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل لكل وقت ( هامش ) ( 1 ) أي ابن حزم . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 275 :
/ صفحة 276 / صلاة منها أو لا ليس ما قبله وقتا لتأديتها وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى ، ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فان كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، لما أغفل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : ( وما كان ربك نسيا ) وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهي باطلة . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) فصح أن ما فات فلا سبيل إلى ادراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا ، وهذا لا إشكال فيه ، والامة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلا فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا ، وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . قال : وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر ، وقال الله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتلقم طائفة منكم معك ) الاية . وقال تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فان عجز
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 275 :
/ صفحة 276 / صلاة منها أو لا ليس ما قبله وقتا لتأديتها وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى ، ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فان كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، لما أغفل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : ( وما كان ربك نسيا ) وكل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فهي باطلة . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ) فصح أن ما فات فلا سبيل إلى ادراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات كما لا تفوت المنسية أبدا ، وهذا لا إشكال فيه ، والامة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلا فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا ، وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . قال : وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر ، وقال الله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتلقم طائفة منكم معك ) الاية . وقال تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فان عجز
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياس . ثم قال : وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع فلقول الله / صفحة 277 / تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ) ولقوله تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) وقال الله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال تعالى : ( ونضع الموازين القسط كيوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) وأجمعت الامة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدرة للفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره . فلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيئات . صلاة المريض من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . لقول الله عزوجل : ( فاذكروا الله قياما ) . ( وقعودا وعلى جنوبكم ) . وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ) رواه الجماعة إلا مسلما ، وزاد النسائي ، فإن لم تستطع فمستلقيا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وعن جابر قال : عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال : ( صل على الارض إن استطعت ، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ) رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه . والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا . فعن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا . رواه النسائي وصححه الحاكم . ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد . وأما صفة صلاة من عجز عن القيام / صفحة 278 / والقعود فقيل يصلي على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلي المريض قائما إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 278 :
فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ) رواه الدار قطني . وقال قوم يصلي كيفما تيسر له . وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك . صلاة الخوف اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف ( 1 ) لقول الله تعالى : ( وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ( 2 ) فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) قال الامام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر . وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر . لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وإليك بيانها : 1 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو . ثم ( هامش ) ( 1 ) سواء كان الخوف من عدو أو حراق أو نحوهما ، وسواء كانت في الحضر أو السفر . ( 2 ) الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ، وقال بعضهم بالوجوب . ( . ) / صفحة 279 / تأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويسلم بهم . فعن صالح بن نحوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم . رواه جماعة إلا ابن ماجة . 2 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام بطائفة ( 1 ) من الجيش ركعة والطائفة الاخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة ، فعن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . رواه أحمد والشيخان . والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الامام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 278 :
فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ) رواه الدار قطني . وقال قوم يصلي كيفما تيسر له . وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك . صلاة الخوف اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف ( 1 ) لقول الله تعالى : ( وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ( 2 ) فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) قال الامام أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر . وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر . لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وإليك بيانها : 1 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو . ثم ( هامش ) ( 1 ) سواء كان الخوف من عدو أو حراق أو نحوهما ، وسواء كانت في الحضر أو السفر . ( 2 ) الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ، وقال بعضهم بالوجوب . ( . ) / صفحة 279 / تأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة ويسلم بهم . فعن صالح بن نحوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم . رواه جماعة إلا ابن ماجة . 2 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الامام بطائفة ( 1 ) من الجيش ركعة والطائفة الاخرى تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة ، فعن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . رواه أحمد والشيخان . والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الامام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
متصلتين وأن الاولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ، فعن ابن مسعود قال : ثم سلم وقام هؤلاء ( 2 ) فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا . 3 - أن يصلي الامام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الاوليان له فرضا والركعتان الاخريان له نفلا . واقتداء المفترض بالمتنفل جائز ، فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم . رواه الشافعي والنسائي . وفي رواية لاحمد وأبي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الاخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ( هامش ) ( 1 ) قال في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لاحدهم أن يصلي بواحد ويحرس بواحد ثم يصلي الاخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . ( 2 ) الطائفة الثانية . ( . ) / صفحة 280 / ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان . وفي رواية أحمد والشيخين عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان . 4 - أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الامام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلى السجود فنسجد معه طائفة وتنتظر الاخرى حتى تفرغ الطائفة الاولى ثم تسجد ، وإذا فرغوا من الركعة الولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . فعن جبار قال : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه ، والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الاخر في نحر ( 1 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 280 :
العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي . 5 - أن تدخل الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعا ، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 280 :
العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي . 5 - أن تدخل الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعا ، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الاخرى فتصلي لنفسها ركعة والامام قائم ثم يصلي بهم الركعة الثانية ، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لانفسهم ركعة والامام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الامام ويسلمون جميعا . فعن أبي هريرة قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد ( هامش ) ( 1 ) تواجه . ( . ) / صفحة 281 / فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة ، فكبر فكبروا جميعا - الذين معه والذين مقابل العدو - ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 6 - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الامام فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة : فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى الذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي وابن حبان وصححه . وعنه قال : ( فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . وعن ثعلبة بن زهدم قال : ( كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ) . رواه أبو داود والنسائي . صلاة المغرب لا يدخلها قصر ولم يقع في شئ من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب . ولهذا اختلف العلماء : فعند الحنفية والمالكية يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة : وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك . / صفحة 282 / الصلاة أثناء اشتداد الخوف : إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ، صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الاركان ما عجز عنه . قال ابن عمر : وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا ) وهو في
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
البخاري بلفظ : ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال : فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء . صلاة الطالب والمطلوب من كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالايماء ولو ماشيا إلى غير القبلة ، والمطلوب مثل الطالب في ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالايماء إلى أي جهة توجه إليها . قال العراقي : ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه ، وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الاعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه ، وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه . وعن عبد الله ابن أنيس قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات فقال : ( اذهب فاقتله ) قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني لاخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 282 :
من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لقي ذلك . فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . رواه أحمد وأبو داود . وحسن الحافظ إسناده . / صفحة 283 / صلاة السفر صلاة الطالب والمطلوب ( 1 ) قصر الصلاة الرباعية : قال الله تعالى : ( وإذا ضربتم ( 1 ) في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . والتقييد بالخوف غير معمول به . فعن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب أرأيت ( 2 ) إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل : ( إن خفتم أن يقتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه الجماعة . وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى ( وإذا ضربتم في الارض ) الاية لا فنحن آمنون لا نخاف فتقصر الصلاة ؟ فقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . وعن عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلى الصلاة الاولى ( أي التي فرضت بمكة ) . رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات . قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 282 :
من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لقي ذلك . فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . رواه أحمد وأبو داود . وحسن الحافظ إسناده . / صفحة 283 / صلاة السفر صلاة الطالب والمطلوب ( 1 ) قصر الصلاة الرباعية : قال الله تعالى : ( وإذا ضربتم ( 1 ) في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . والتقييد بالخوف غير معمول به . فعن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب أرأيت ( 2 ) إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل : ( إن خفتم أن يقتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه الجماعة . وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى ( وإذا ضربتم في الارض ) الاية لا فنحن آمنون لا نخاف فتقصر الصلاة ؟ فقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . وعن عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلى الصلاة الاولى ( أي التي فرضت بمكة ) . رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات . قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر فقال بوجوده عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفية ( 3 ) . وقالت المالكية القصر ( هامش ) ( 1 ) الضرب في الارض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الاقامة . والجناح : الاثم . وقصر الصلاة : ترك شئ منها . ( 2 ) أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الاية . ( 3 ) يرى الحنفية أن من صلى الفرض الرباعي أربعا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركعتين ، نفل ، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه . ( . ) / صفحة 284 / سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم . وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الاتمام ، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر . ( 2 ) مسافة القصر : المتبادر من الاية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر ، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الاطلاق . وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه . والتردد بين الاميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة . رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه . ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ 5541 مترا والميل 1748 مترا . وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر . وبه أخذ ابن حزم ، وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الاخر فقد كفانا مئونة الرد عليهم الامام أبو القاسم الخرقي قال في المغني : قال المصنف : ولا أرى لما صار إليه الائمة حجة . لان أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ، ثم لو لم يوجد / صفحة 285 / ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
عليه وسلم وفعله . وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن لان ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الارض لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) وقد سقط شرط الخوف بالخبر
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 285 :
المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الاية متناولا كل ضرب في الارض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به ههنا ، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ) . والثاني أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره . ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لانه مسافر حقيقة . ( 3 ) الموضع الذي يقصر منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أو بيوتها ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال أنس : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته . ( 4 ) متى يتم المسافر : المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين ، فإن نوى الاقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم / صفحة 286 / قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه . وللعلماء في ذلك آراء كثيرة ، لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن اتفق إقامته هذه المدة ) . وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع ، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 285 :
المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الاية متناولا كل ضرب في الارض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به ههنا ، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ) . والثاني أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره . ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لانه مسافر حقيقة . ( 3 ) الموضع الذي يقصر منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أو بيوتها ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال أنس : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته . ( 4 ) متى يتم المسافر : المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لانه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين ، فإن نوى الاقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الاقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم / صفحة 286 / قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه . وللعلماء في ذلك آراء كثيرة ، لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه فقال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للامة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن اتفق إقامته هذه المدة ) . وهذه الاقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع ، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا . ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
ذلك أتممنا ) . وظاهر كلام أحمد ان ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح فإنه قال : ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة يوما من الفتح لانه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام ) وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر ابن عبد الله : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ) . رواه الامام أحمد في مسنده ز وقال المسور بن مخرمة : ( أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها ) . وقال نافع : ( أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ) . وقال حفص بن عبيدالله : ( أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر ) . وقال أنس : أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة ) . وقال الحسن : ( أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع ) . وقال إبراهيم : ( كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان السنتين ) . فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الامام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وحمل هذه الاثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا ( 1 ) الاقامة ألبتة بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج . وفي هذا نظر لا يخفى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، وهي ما هي ، وأقام فيها يؤسس قواعد ( هامش ) ( 1 ) يعزموا : يقصدوا . ( . ) / صفحة 287 / الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين ، وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو ، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافقون في أربعة أيام ، وكذلك إقامة عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطريق ، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر ، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو ، أو حبس سلطان ، أو مرض قصر ، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب ، لكن شرطوا فيه
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 287 :
شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة ، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الاربعة الايام . فقال من أين لكم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 287 :
شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة ، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الاربعة الايام . فقال من أين لكم
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
هذا الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ، ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال ، وبيان هذا من أهم المهمات ، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . وقال مالك والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر . وهو مذهب الليث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعا فصل أربعا ، وعنه كقول أبي حنيفة رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أقام عشرا أتم وهو رواية عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصر ما لم يقصر مصرا . وقالت عائشة : يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد . والائمة الاربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية / صفحة 288 / عشر يوما ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . ( 5 ) صلاة التطوع في السفر : ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها . فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات . وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه . وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلا من جوف الليل ، ورأى قوما يسبحون ( 1 ) بعد الصلاة فقال : لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي ، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ، وذكر عمر وعثمان وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها . ( هامش ) ( 1 ) يسبحون : أي يصلون . ( . ) ( 6 ) السفر يوم الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة . فقد سمع عمر رجلا يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر . وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة ، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة . الجمع بين الصلاتين يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
تقديما وتأخيرا ( 2 ) وبين المغرب ( هامش ) ( 2 ) جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الاول منهما ، وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية . ( . ) / صفحة 289 / والعشاء كذلك ( 1 ) إذا وجدت حالة من الحالات الاتية : ( هامش ) ( 1 ) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء . ( . ) ( 1 ) الجمع بعرفة والمزدلفة : اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) الجمع في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا . فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن . وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 289 :
وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر . رواه البيهقي بإسناد جيد وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب / صفحة 290 / والعشاء جميعا ، قال الشافعي : قوله ( ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ) . وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الاسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ، لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 289 :
وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر . رواه البيهقي بإسناد جيد وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الامور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب / صفحة 290 / والعشاء جميعا ، قال الشافعي : قوله ( ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ) . وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الاسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير ، لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
جميعا . والاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له ، ولان الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير ، كالقصر والمسح ، ولكن الافضل التأخير . انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر ، قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من العلماء ، وقال : والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر ، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا لاجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال : والصحيح أنه لا يشترط بحال ، لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية ، فإنه ليس لذلك حد في الشرع ، ولان مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ، وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . ( 3 ) الجمع في المطر : روى الاثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة . وخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الاحرام بالاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . / صفحة 291 / وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع ، وللطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس النعل ، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر . وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب ، وهذه الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه فأما من هو بالمسجد أو يصلي في بيته جماعة أو يمشي إلى المسجد مستترا بشئ أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يجوز له الجمع . ( 4 ) الجمع بسبب المرض أو العذر : ذهب الامام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في الدليل . وفي المغني : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لاصحاب الاعذار وللخائف . فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، وللمستحاضة ولمن به سلس بول ، وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله . ( 5 ) الجمع للحاجة : قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الائمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة . وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ، / صفحة 292 / ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره . اه وحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 292 :
أمته . وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا ( 1 ) وثمانيا : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . ( هامش ) ( 1 ) أي سبعا جمعا ، وثمانيا جمعا كما في رواية البخاري . ( . ) فائدة قال في المغني : وإذا أتم الصلاتين في وقت الاولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لان الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولانه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي . فعن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ قال : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) رواه الدار قطني والحاكم على شرط الشيخين ، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة ، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد ( 2 ) ، رواه سعيد بن منصور . ( هامش ) ( 2 ) الجد : الشاطئ . ( . ) / صفحة 293 / أدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله : اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 292 :
أمته . وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا ( 1 ) وثمانيا : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . ( هامش ) ( 1 ) أي سبعا جمعا ، وثمانيا جمعا كما في رواية البخاري . ( . ) فائدة قال في المغني : وإذا أتم الصلاتين في وقت الاولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لان الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولانه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي . فعن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ قال : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) رواه الدار قطني والحاكم على شرط الشيخين ، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة ، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد ( 2 ) ، رواه سعيد بن منصور . ( هامش ) ( 2 ) الجد : الشاطئ . ( . ) / صفحة 293 / أدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله : اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . ثم يتخير من الادعية المأثورة ما يشاء ، وهاك بعضها : 1 - عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله : فلما استوى عليها قال : الحمد لله ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( 1 ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا . ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت ، قد ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : ( يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 2 - وعن الازدي : أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون : اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى : اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده : اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ( 2 ) وكآبة المنقلب ( 3 ) ، وسوء المنظر في الاهل والمال ( 4 ) وإذا ( هامش ) ( 1 ) وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهرة . ( 2 ) وعثاء السفر : مشقته . ( 3 ) وكآبة المنقلب : العودة . أي الحزن عند الرجوع . ( 4 ) مرضهم مثلا . ( . ) / صفحة 294 / رجع قالهن وزاد فيهن : ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) أخرجه أحمد ومسلم . 3 - وعن ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : ( اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل : اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ( 1 ) في السفر والكآبة في المنقلب : اللهم اطو لنا الارض ، وهون علينا السفر ) وإذا أراد الرجوع قال : ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) وإذا دخل على أهله قال : ( توبا توبا ( 2 ) لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ) رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح . 4 - وعن عبد الله بن سرجس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال : ( اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب . والحور بعد الكور ( 3 ) ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في المال والاهل ) وإذا رجع قال مثله إلا أنه يقول : ( وسوء المنظر في الاهل والمال ) فيبدأ بالاهل رواه أحمد ومسلم . 5 - وعن ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : ( يا أرض ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ( 4 ) ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن شر والد وما ولد ) رواه أحمد وأبو داود .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 294 :
6 - وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود . 7 - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق ( هامش ) ( 1 ) الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهم . أي أعوذ بك من سبهم في السفر . ( 2 ) توبا مصدر تاب . وأوبا مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب . ( 3 ) والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 4 ) الاسود : العظيم من الحيات . ( . ) / صفحة 295 / البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : ( اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ) رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه . 8 - وعن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : ( اللهم بارك لنا فيها ( ثلاث مرات ) : اللهم ارزقنا جناها ، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد . 9 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : ( اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه ابن السني . 10 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول : ( سمع سامع ( 2 ) بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ) ( 3 ) رواه مسلم . الجمعة ( 1 ) فضل يوم الجمعة : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الاسبوع : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة ( هامش ) ( 1 ) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليان : أي شهد شاهد بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل والنعمة . ( 3 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابها . ( . ) / صفحة 296 / إلا في يوم الجمعة ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ، وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى ، وأعظم عند الله
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 294 :
6 - وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود . 7 - وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق ( هامش ) ( 1 ) الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهم . أي أعوذ بك من سبهم في السفر . ( 2 ) توبا مصدر تاب . وأوبا مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب . ( 3 ) والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 4 ) الاسود : العظيم من الحيات . ( . ) / صفحة 295 / البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : ( اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ) رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه . 8 - وعن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : ( اللهم بارك لنا فيها ( ثلاث مرات ) : اللهم ارزقنا جناها ، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد . 9 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : ( اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا ) رواه ابن السني . 10 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول : ( سمع سامع ( 2 ) بحمد الله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ) ( 3 ) رواه مسلم . الجمعة ( 1 ) فضل يوم الجمعة : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الاسبوع : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة ( هامش ) ( 1 ) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليان : أي شهد شاهد بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل والنعمة . ( 3 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابها . ( . ) / صفحة 296 / إلا في يوم الجمعة ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ، وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى ، وأعظم عند الله
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى ، وفيه خمس خلال : خلق الله عزوجل فيه آدم عليه السلام ، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض ، وفيه توفى الله تعالى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، قال العراقي إسناده حسن . ( 2 ) الدعاء فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة . فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عزوجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أو بعض ساعة ) . فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت أي ساعة هي ؟ قال : ( آخر ساعة من ساعات النهار ) قلت : إنها ليست ساعة صلاة قال : ( بلى : إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة ) رواه ابن ماجه . وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عزوجل فيها خبرا إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر ) رواه أحمد . قال العراقي : صحيح . وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه : والتمسوها آخر ساعة بعد العصر ) رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ، وحسن الحافظ إسناده في الفتح . وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 296 :
من يوم الجمعة . رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح . وقال أحمد بن حنبل : أكثر الاحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة / صفحة 297 / العصر ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة : ( هي ما بين أن يجلس الامام ) يعني على المنبر ( إلى أن تقضي الصلاة ) فقد أعل بالاضطراب والانقطاع . ( 3 ) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها : فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 296 :
من يوم الجمعة . رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح . وقال أحمد بن حنبل : أكثر الاحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة / صفحة 297 / العصر ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة : ( هي ما بين أن يجلس الامام ) يعني على المنبر ( إلى أن تقضي الصلاة ) فقد أعل بالاضطراب والانقطاع . ( 3 ) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها : فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ) قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ ( 1 ) فقال : ( إن الله عزوجل حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ) رواه الخمسة إلا الترمذي . قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته لقوله . ( أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الانام ويوم الجمعة سيد الايام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والاخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لامته بين خيري الدنيا والاخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة . فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة . وهو عيد لهم في الدنيا ، ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم ، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده ، وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . ( هامش ) ( 1 ) وقد أرمت : أي بليت . ( . ) ( 4 ) استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته : فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) رواه النسائي والبيهقي
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 297 :
/ صفحة 298 / والحاكم . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به . كراهة رفع الصوت بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الاشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم ( 1 ) وإفراد ليلته بالقيام ، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين ، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة . ( هامش ) ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . ( . ) ( 5 ) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة : يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة ( 2 ) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة ، أو كان كبيرا أو صغيرا ، مقيما أو مسافرا ، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 297 :
/ صفحة 298 / والحاكم . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به . كراهة رفع الصوت بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الاشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم ( 1 ) وإفراد ليلته بالقيام ، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين ، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة . ( هامش ) ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . ( . ) ( 5 ) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة : يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة ( 2 ) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة ، أو كان كبيرا أو صغيرا ، مقيما أو مسافرا ، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
ذلك : 1 - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ) رواه أحمد والشيخان . 2 - وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة : ( ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) ( 3 ) رواه أبو داود وابن ماجه . 3 - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ، قال النبي صلى الله عليه ( هامش ) ( 2 ) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . ( 3 ) المهنة : الخدمة ، روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الايام . ( . ) / صفحة 299 / وسلم : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن ( 1 ) من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الاخرى ) رواه أحمد والبخاري . وكان أبو هريرة يقول : ( وثلاثة أيام زيادة ، إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها ) . وغفران الذنوب خاص بالصغار . لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ( ما لم يغش الكبائر ) . 4 - وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة ) . 5 - وعند الطبراني في الاوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع : ( يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك ) . ( هامش ) ( 1 ) يزيل شعث الرأس ويتزين . ( . ) ( 6 ) التبكير إلى الجمعة : يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الامام . قال علقمة : خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد ) رواه ابن ماجه والمنذري . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ( 2 ) ثم راح فكأنما قرب بدنة ( 3 ) ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ( 4 ) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
هي ساعات ( هامش ) ( 2 ) غسل الجنابة : أي كغسل الجنابة . ( 3 ) ناقة . ( 4 ) فكأنما قرب كبشا أقرن : أي له قرون . ( . ) / صفحة 300 / النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار ( 1 ) وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الاظهر لوجوب السعي بعد الزوال . ( هامش ) ( 1 ) فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع : أي من طلوع الفجر . ( . ) ( 7 ) تخطي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 300 :
في ذلك ، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره . ويستثنى من ذلك الامام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس . فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال : ( ذكرت شيئا من تبر ( 3 ) كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ) رواه البخاري والنسائي . ( هامش ) ( 2 ) وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . ( 3 ) التبر : الذهب الذي لم يضرب . ( . ) ( 8 ) مشروعية التنفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى . 1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . / صفحة 301 / 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام ) رواه مسلم . 3 - وعن جابر رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( صليت ؟ ) قال لا قال : ( فصل ركعتين ) رواه الجماعة . وفي رواية ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين ) متفق عليه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 300 :
في ذلك ، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره . ويستثنى من ذلك الامام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس . فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال : ( ذكرت شيئا من تبر ( 3 ) كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ) رواه البخاري والنسائي . ( هامش ) ( 2 ) وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . ( 3 ) التبر : الذهب الذي لم يضرب . ( . ) ( 8 ) مشروعية التنفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى . 1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . / صفحة 301 / 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام ) رواه مسلم . 3 - وعن جابر رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( صليت ؟ ) قال لا قال : ( فصل ركعتين ) رواه الجماعة . وفي رواية ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين ) متفق عليه .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
صفحة 6 من اصل 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
مواضيع مماثلة
» فقه الصيام للشيخ السيد سابق
» الشيخ كشك رحمه الله عليه
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 746 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 750 :
» الشيخ كشك رحمه الله عليه
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 746 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 750 :
صفحة 6 من اصل 14
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى