alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

4 مشترك

صفحة 7 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:45 pm

( 9 ) تحول من غلبه النعاس عن مكانه : يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس : لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة ، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وجوب صلاة الجمعة أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين ، وأنها ركعتان لقول لله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( 1 ) وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) . 1 - ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نحن الاخرون ( 2 ) السابقون يوم القيامة ، بيد ( 3 ) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي ( هامش ) ( 1 ) فاسعوا إلى ذكر الله : امضوا . وذروا : اتركوا . ( 2 ) نحن الاخرون : أي زمنا : السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . ( 3 ) بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والانجيل . ( . ) / صفحة 302 / فرض عليهم ( 1 ) فاختلفوا فيه فهدانا الله . فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا والنصارى بعد غد ) ( 2 ) . 2 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) رواه أحمد ومسلم . 3 - وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ( 3 ) أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس . 4 - وعن أبي الجعد الضمري ، وله صحبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك ثلاثا جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) رواه الخمسة ولاحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه ، وصححه ابن السكن . ( هامش ) ( 1 ) الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . ( 2 ) اليهود غدا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غدا يوم السبت ، والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الاحد . ( 3 ) ودعهم : أي تركهم . يختم على قلوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير . ( . ) من تجب عليه ومن لا تجب عليه : تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها وأما من لا تجب عليهم فهم :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 302 :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:45 pm

1 و 2 - المرأة والصبي ، وهذا متفق عليه . 3 - المريض الذي يشق عليه الذهاب الى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره . ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه ، فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة / صفحة 303 / أو صبي أو مريض ) قال النووي : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . وقال الحافظ : صححه غير واحد . 4 - المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه : لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته ، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم . 5 و 6 - المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحاكم الظالم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ) قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال : ( خوف أو مرض ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 7 - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . فعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة . قل صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض ( 1 ) . وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود وابن ماجة . وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر ، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر ( 2 ) وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى معه الجمعة . ( هامش ) ( 1 ) إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق . ( 2 ) لا تجوز اتفاقا لان الجمعة بدل الظهر فهي تقوم مقامه والله لم يفرض علينا ست صلوات ، ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الائمة . ( . ) وقتها : ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر . لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه / صفحة 304 / أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الاكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ ( 1 ) . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم . وقال الشافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:46 pm

جمعة بعد الزوال . وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس . واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ، رواه الدار قطني والامام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به ، وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم . فكان الاجماع . وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد ، أي انتظار لسكون شدة الحر ، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال . كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس ، وإسناده قوي . لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ، ( هامش ) ( 1 ) الفئ : الظل . / صفحة 305 / لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ) . واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 305 :
قال الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها . وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث ، وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شئ من الاحاديث تعيين عدد مخصوص . اه‍ وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم . مكان الجمعة : الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها ، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع . فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين : ( أن جمعوا حيثما كنتم ) . رواه ابن أبي شيبة ، وقال أحمد : إسناده جيد . وهذا يشمل المدن والقرى .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:47 pm

وقال ابن عباس : ( إن أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب ( جوائى ) : قرية من قرى البحرين ) . رواه البخاري وأبو داود . وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم . رواه عبد الرزاق بسند صحيح . مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة : الذكورة والحرية والصحة والاقامة وعدم العذر الموجب للتخلف عنها ، كما تقدم أن الجماعة شرط لصحتها . هذا هو القدر الذي جاءت به السنة والذي كلفنا الله به . وأما ما وراء ذلك من الشروط التي اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يرجع إليه ولا مستند يعول / صفحة 306 / عليه . ونكتفي هنا بنقل ما قاله الروضة الندية قال : ( هي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الامام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص ، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما ، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . وأما ما يروى ( من أربعة إلى الولاة ) فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله ) وإنما هو من كلام الحسن البصري . ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الاسبوع وجعلها شعارا من شعائر الاسلام ، وهي صلاة الجمعة - من الاقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتهادات الداحضة ( 1 ) قضى من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ، ويشد بعضها عضد بعض : أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ، ولا بلغه غير هذا الحديث من الادلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الامام ، وقائل يقول بأربعة ، وقائل يقول بسبعة ، وقائل يقول بتسعة ، وقائل يقول باثني عشر ، وقائل يقول بعشرين ، وقائل يقول بثلاثين ، وقائل يقول لا تنعقد إلا بأربعين ، وقائل يقول بخمسين ، وقائل يقول لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول فيما بين ذلك ، وقائل يقول بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع . وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الالاف .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:47 pm

وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام ، وآخر قال أن يكون فيه كذا وكذا وآخر قال إنها لا تجب إلا مع الامام الاعظم فإن لم يوجد ( هامش ) ( 1 ) الداحضة : الباطلة . ( . ) / صفحة 307 / أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشرع ، ونحو هذه الاقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الامور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها . فيا لله للعجب مماى فعل الرأي بأهله ، وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في أسمارهم من القصص والاحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل ، يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الانصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال ، ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مردود في وجهه . والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 307 :
والرسول ) ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . فهذه الايات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله . وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو سنته ليس غير ذلك ، ولم يجعل الله تعالى لاحد من العباد وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشئ لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . والمجتهد ، وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل ، فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان . وإني ، كما علم الله ، لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار ، ولم يختص بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الاقطار ولا بعصر من العصور : بل تبع فيه الاخر الاول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة . وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الاشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . / صفحة 308 / خطبة الجمعة حكمها : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة ، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وقول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:47 pm

نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) وهذا أمر بالعي إلى الذكر فيكون واجبا لانه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الادلة فأجاب عن الدليل الاول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب ، وعن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الامر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها والخطبة ليست بصلاة ، وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الامر أنه متردد بينها وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني ( 1 ) من أن الخطبة مندوبة فقط . ( هامش ) ( 1 ) وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . ( . ) استحباب تسليم الامام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له : فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة وهو للاثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ، ثم قال : ( السلام عليكم ) . قال الشعبي : كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد . رواه / صفحة 309 / البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية لهم : فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك . ولاحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل . وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ، رواه بان ماجه . والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام إذا خطب . استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ( 1 ) ) رواه أبو داود وأحمد بمعناه . وفي رواية ( الخطبة التي ليس فيها شهادة ( 2 ) كاليد الجذماء ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال ( تشهد ) بدل ( شهادة ) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : ( الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:47 pm

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة . من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا ) . عن ابن شهاب
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 309 :
رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي صلى الل عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال : ومن يعصهما فقد غوى . رواهما أبو داود . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين . ويقرأ آيات ويذكر الناس . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة ( هامش ) ( 1 ) الجذام : الداء المعروف ، شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وارشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد . ( 2 ) ليس فيها شهادة : أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ( . ) / صفحة 310 / يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات . رواه أبو داود . وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت : ما أخذت ( ق والقرآن المجيد ) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ، وعن يعلى بن أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر : ( ونادوا يا مالك ) متفق عليه . وعن ابن ماجه عن أبي أن الرسول قرأ يوم الجمعة ( تبارك ) وهو قائم يذكر بأيام الله . وفي الروضة الندية : ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم ، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لاجله شرعت . وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسوله أو قراءة شئ من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة ، واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما أحسن هذا وأولاه ، ولكن ليس هو المقصود ، بل المقصود ما بعد ، ولو قال : إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا ، بل كان طبع سليم يمجه ويرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الامر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن ) . مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة : فعن ابن عمر رضي الله
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:47 pm

عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة . وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وروى ابن ( هامش ) ( 1 ) المراد بها الصلوات الخمس . ( . ) / صفحة 311 / أبي شيبة عن طاوس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من جلس على المنبر معاوية . وروى أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه . وبعض الائمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها : فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه ( 1 ) فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ) ( 2 ) رواه أحمد ومسلم . ( وإنما كان قصر الخطبة وطول الصلاة دليلا على فقه الرجل لان الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى ) وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ( 4 ) رواه مسلم وابن ماجه . قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ، ولا تكون وحشية لانه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة . وقال ابن القيم : ( وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير الاصول ( هامش ) ( 1 ) المئنة : العلامة والمظنة . ( 2 ) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 311 :
( 3 ) القصد : التوسط والاعتدال . ( 4 ) صبحكم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء . ( . ) / صفحة 312 / الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، وذكر الجنة والنار وما أعد الله لاوليائه وأهل طاعته وما أعد لاعدائه وأهل معصيته فيملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه ، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق ، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:48 pm

ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه ، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم ، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل به ؟ ! ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الايمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه ، وأيامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره ، وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون قد أحبوه وأحبهم . ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والاوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ، فأعطوها صورها وزينوها بما ، زينوها به فجعلوا الرسوم والاوضاع سننا لا ينبغي الاخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الاخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع ، فنقص ، بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها . قطع الامام الخطبة للامر يحدث : وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال ( صدق الله ورسوله ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ) رواه الخمسة . وعن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : ( انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت : يا رسول الله : رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل علي وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي من خشب / صفحة 313 / قوائمه حديد فقعد عليه ، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى ، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها ) . رواه مسلم والنسائي . قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لاخذ الحسن والحسين ، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته ، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان ، وكان يامرهم بمقتضى الحال في خطبته . حرمة الكلام أثناء الخطبة : ذهب الجمهور إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا ، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له أنصت لا جمعة له ( 1 ) : رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحضر لجمعة ثلاثة نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ،
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:48 pm

ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك أن الله عزوجل يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت ) ( 2 ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . وعن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له : يا أبي متى أنزلت هذه الاية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي : ( هامش ) ( 1 ) لا جمعة له : أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا . ( 2 ) فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . ( . ) / صفحة 314 / مالك بن جمعتك إلا ما لغوت . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : ( صدق أبي ، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ ) رواه أحمد والطبراني . وروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 314 :
من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الاول دون الثاني وإن كان الانصات مستحبا . وحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب . وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة ، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه ، لان السلام سنة ورده فرض . . أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز . فعن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . رواه الشافعي في مسنده . وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان ابن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم . ادراك ركعة من الجمعة أو دونها : يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) . رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها ) رواه الجماعة . وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:49 pm

ويصلي ظهرا أربعا ( 1 ) في قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن . وقال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا . رواه البيهقي . ( هامش ) ( 1 ) ينوي الجمعة ويتمها ظهرا . ( . ) / صفحة 315 / وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الامام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الامام وتمت جمعته . الصلاة في الزحام : روى أحمد والبيهقي عن سيار قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هذا المسجد ونحن معه ، المهاجرون والانصار ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه . ورأى قوما يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد . التطوع قبل الجمعة وبعدها : يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة . قال ابن القيم : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا . قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الاحاديث . وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) . انتهى . وإذا صلى أربع ركعات قبل يصليها موصولة وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ، والافضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض . أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الاذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على / صفحة 316 / المنبر ، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الاذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة ، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله : ( من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له ) وهذا هو المأثور عن الصحابة . . كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر . فمنهم من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:50 pm

يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك ، ولهذا كان جماهير الائمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئا ، لا بقوله ولا فعله . اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 316 :
فعن زيد بن أرقم قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم . وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) رواه أبو داود . ويستحب للامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مجمعون ) . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة . والظاهر عدم الوجوب ، لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر . / صفحة 317 / صلاة العيدين شرعت صلاة العيدين في السنة الاولى من الهجرة ، وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها . ولها أبحاث نوجزها فيما يلي : ( 1 ) استحباب الغسل والتطيب ، ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة ( 1 ) في كل عيد . رواه الشافعي والبغوي . وعن الحسن السبط قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق ابن برزخ ، ضعفه الازدي ووثقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة . ( هامش ) ( 1 ) برد حبرة : نوع من برود اليمن . ( . ) ( 2 ) الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى : يسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الاضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية . قال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ( 2 ) رواه . أحمد والبخاري . وعن بريدة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع . رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد ، وزاد : فيأكل من أضحيته . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:50 pm

أن الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر . وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الاكل يوم الفطر اختلافا . ( هامش ) ( 2 ) ويأكلهن وترا : أي ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وهكذا . ( . ) / صفحة 318 / ( 3 ) الخروج إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد ، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل ( 1 ) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى ( 2 ) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم ، وفي إسناده مجهول . قال الحافظ في التلخيص : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر . ( هامش ) ( 1 ) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . ( 2 ) المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي . ( . ) ( 4 ) خروج النساء والصبيان : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض ، لحديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق ( 3 ) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجه والبيهقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي ( 4 ) صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . ( هامش ) ( 3 ) العواتق : البنات الابكار . ( 4 ) خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم : وكان يومئذ صغيرا . ( . ) ( 5 ) مخالفة الطريق : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما ، فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم والترمذي . / صفحة 319 / ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه ، فعند أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مبشر . قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحان ( 1 ) حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 319 :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:51 pm

إلى بيوتنا . قال ابن السكن : إسناده صالح . ( هامش ) ( 1 ) بطحان : واد بالمدينة . ( . ) ( 6 ) وقت صلاة العيد : وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال ، لما أخرجه أحمد بن الحسن البناء من حديث جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين ( 2 ) والاضحى على قيد رمح . قال الشوكاني ، في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الابحاث في تعيين وقت صلاة العيدين . وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة الفطر . قال ابن قدامة : ويسن تقديم الاضحى ليتسع وقت الضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر ، ولا أعلم فيه خلافا . ( هامش ) ( 2 ) قيد رمحين : أي قدر رمحين . والرمح يقدر بثلاثة أمتار . ( . ) ( 7 ) الاذان والاقامة للعيدين : قال ابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة أن لا يفعل شئ من ذلك . انتهى . وعن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى . متفق عليه . ولمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان الصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة . رواه البزار . / صفحة 320 / ( 8 ) التكبير في صلاة العيدين : صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الاولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ، مع رفت اليدين مع كل تكبيرة ( 1 ) . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة . ولم يصل قبلها ولا بعدها . رواه أحمد وابن ماجه . وقال أحمد : وأنا أذهب إلى هذا . وفي رواية أبي داود والدار قطني قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ) . وهذا القول هو أرجح الاقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة . قال ابن عبد البر : ( روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني . ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أول ما عمل به ( 2 ) ) انتهى . وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكنة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى . والتكبير سنة لا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:51 pm

تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . وقال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا ، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو . ( هامش ) ( 1 ) رفع اليدين مع كل تكبيرة : روى ذلك عن عمر وابنه عبد الله . ( 2 ) وعند الحنفية يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة . ( 3 ) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذكر . ( . ) / صفحة 321 / ( 9 ) الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه يصلوم إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . رواه الجماعة . وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الايام . ( 10 ) من تصح منهم صلاة العيد : تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين ، في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين ، قال البخاري : ( باب ) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا عيدنا أهل الاسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كام يصنع الامام . وقال عطاء : إذا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 321 :
فاته العيد صلى ركعتين . ( 11 ) خطبة العيد : الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك . فعن أبي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى . ( 1 ) وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا ( 2 ) أن يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك ( هامش ) ( 1 ) المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . ( 2 ) أن يقطع بعثا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة . ( . ) / صفحة 322 / حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:51 pm

فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله . فقال : أبا سعيد ! . . . قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . متفق عليه . وعن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليهذب ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه . وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الامام بجلوس فهو ضعيف . قال النووي : لم يثبت في تكرير الخطبة شئ . ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا . قال ابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير ، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد ، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين . وهذا لا يدل على أنه يفتتحها به . وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل : يفتتحان بالتكبير ، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار ، وقيل يفتتحان بالحمد . قال شيخ الاسلام تقي الدين : هو الصواب ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم ) ( 1 ) وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، وأما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ، والسنة تقضي خلافه ، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله . ( هامش ) ( 1 ) فهو أجذم : أي ناقص . ( . ) ( 12 ) قضاء صلاة العيد : قال أبو عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الانصار من أصحاب رسول / صفحة 323 / الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح . وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الاعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد . ( 13 ) اللعب واللهو والغناء والاكل في الاعياد : اللعب المباح ، واللهو البرئ ، والغناء الحسن ، ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد ، رياضة للبدن وترويحا عن النفس ، قال أنس : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال : ( قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى ) رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:53 pm

ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان . ورووا أيضا عنها قالت : دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث ( 1 ) يوما قتل فيه صناديد الاوس والخزرج ، فقال أبو بكر : عباد الله أمزمور الشيطان ( قالها ثلاثا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا ) : ولفظ البخاري قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( دعهما ) فلما غفل غمزتهما فخرجتا ، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق ( 2 ) والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال : ( تشتهين تنظرين ؟ ) فقلت : نعم ، فأقامني وراءه ، خدي على خده ( هامش ) ( 1 ) بعاث : اسم حصن للاوس ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس على الخزرج . ( 2 ) الدرق : التروس . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 323 :
/ صفحة 324 / وهو يقول : ( دونكم يا بني أرفدة ) ( 1 ) حتى إذا ملك قال ( حسبك ؟ ) قلت : نعم . قال : ( فاذهبي ) قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : ( لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة ، إني بعثت بحنيفية سمحة ) . وعند أحمد ومسلم عن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر لله عزوجل ) . ( 14 ) فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عزوجل من هذه الايام ) ( يعني أيام العشر ) : قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ( ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشئ من ذلك ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي . وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وقال ابن عباس في قوله تعالى ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) هي أيام العشر . وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخاري . وكان سعيد ابن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه . وقال الاوزاعي : بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:53 pm

امرؤ بشهادة . قال الاوزاعي : حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر . ) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي . ( هامش ) ( 1 ) أرفده : لقب الحبشة . ( . ) / صفحة 325 / ( 15 ) استحباب التهنئة بالعيد : عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : ( تقبل منا ومنك ) . قال الحافظ إسناده حسن . ( 16 ) التكبير في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنة . ففي عيد الفطر قال الله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) وفي عيد الاضحى قال : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) ( 1 ) . وقال : ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ، وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة . وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنة تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور . وقال قوم التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدوا إلى المصلى وحتى يخرج الامام . ووقته في عيد الاضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت في شئ من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره . وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو مذهب عمر وابن عباس . والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الايام . قال البخاري : وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا ، وكانت ميمونة تكبر يوم ( هامش ) ( 1 ) قال ابن عباس : هي أيام التشريق ، رواه البخاري . ( . ) / صفحة 326 / النحر ، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ، قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الاثار على وجود التكبير في تلك الايام عقب الصلوات وغير ذلك من الاحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقتضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن المدن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:55 pm

دون القرية : وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والاثار التي ذكرها تساعده . وأما صيغة التكبير فالامر فيها واسع . وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال : كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 326 :
أكبر كيرا . وجاء عن عمر وابن مسعود : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . / صفحة 327 / الزكاة ( 1 ) تعريفها : الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء . وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة ، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات . فإنها مأخوذة من الزكاة ، وهو النماء والطهارة والبركة . قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( 1 ) . وهي أحد أركان الاسلام الخمسة ، وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية . وقد فرضها الله تعالى بكتابه ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع أمته . 1 - روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ( 2 ) قال : ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله عزوجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم ( 3 ) أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . 2 - وروى الطبراني في الاوسط والصغير ، عن علي كرم الله وجهه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا ( هامش ) ( 1 ) سورة التوبة . ( 2 ) أي واليا وقاضيا سنة عشر من الهجرة . ( 3 ) ( كرائم ) نفائس . ( . ) / صفحة 328 / إلا بما يصنع أغنياؤهم ( 1 ) ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما ) قال الطبراني : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابت : ثقة صدوق . روى عنه البخاري وغيره ، وبقية رواته لا بأس بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الاسلام مطلقة ، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ، ولا مقدار ما ينفق منه ، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال ، وبينت بيانا مفصلا . 1 - قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . أي خذ - أيها الرسول - من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة ، أو غير معينة ، وهي التطوع ( تطهرهم وتزكيهم بها ) أي تطهرهم بها من
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:55 pm

دنس البخل والطمع ، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين ، وما يتصل بذلك من الرذائل ، وتزكي أنفسهم بها . أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية ، حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والاخروية . 2 - وقال الله تعالى : ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) . جعل الله أخص صفات الابرار الاحسان ، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل ، والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه . كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ، رحمة وحنوا عليه . 3 - وقال الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( هامش ) ( 1 ) أي إن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الاغنياء . ( . ) / صفحة 329 / يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ) . أي إن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته ، هي الجماعة التي تؤمن بالله ، ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة ، وتقوي صلاتها ببعضها ، بإيتاء الزكاة . 4 - وقال الله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور ) . جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الارض . 1 - وروى الترمذي عن أبي كبشة الانماري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة ، إلا فتح الله عليه باب فقر ) . 2 - وروى أحمد والترمذي ، وصححه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله عزوجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوه ، أو فصيله ( 1 ) حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل أحد ) . قال وكيع : وتصديق ذلك في كتاب الله قوله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) . ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) . 3 - وروى أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال : أتى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 329 :
رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إني ذو مال كثير ، وذو أهل ومال وحاضرة ( 2 ) . فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:56 pm

والسائل ) . ( هامش ) ( 1 ) ( المهر والفلو والفصيل ) : ولد الفرس . ( 2 ) الجماعة تنزل عنده للضيافة . ( . ) / صفحة 330 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 330 :
4 - وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث أحلف عليهن ، لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له ، وأسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم . والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة ) . 5 - وروى الطبراني في الاوسط ، عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رجل يا رسول الله : أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره ) . 6 - وروى البخاري ، ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم . ( 3 ) الترهيب من منعها : 1 - قال الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) . 2 - وقال : ( لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ( 1 ) ما بخلوا به يوم القيامة ) . 1 - وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز ( 2 ) لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله ، ( هامش ) ( 1 ) يجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في أعناقهم . ( 2 ) ( الكنز ) مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد ، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر . ( . ) / صفحة 331 / إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح ( 1 ) لها بقاع قرقر ( 2 ) كأوفر ( 3 ) ما كانت ، تسنن ( 4 ) عليه ، كلما مضى ( 5 ) عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها ( 6 ) ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ( 7 ) ولا جلحاء ( 8 ) ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار . ) قالوا : فالخيل يا رسول الله ؟ قال : (
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:56 pm

الخيل في نواصيها ) ، أو قال : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ، ولو رعاها في مرج ( 9 ) فما أكلت من شئ إلا كتب الله له بها أجرا ، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر ، حتى ذكر الاجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا ( 10 ) أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر . وأما التي هي له ستر ، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ، لا ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها . وأما التي هي عليه وزر ، فالذي يتخذها أشرا ( 11 ) وبطرا ( 12 ) وبذخا ( 13 ) ، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر ) قالوا : فالخمر يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة ( 14 ) الفاذة ( 15 ) : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . ) ( هامش ) ( 1 ) ( بطح ) أي بسط ومد . ( 2 ) ( القرقر ) المستوي الواسع من الارض . ( 3 ) كأوفر الخ ) أي كأعظم ما كانت . ( 4 ) ( تستن ) أي تجري . ( 5 ) ( مضى ) أي مر . ( 6 ) الظلف للغنم كالحافر للفرس . ( 7 ) ( عقصاء ) أي ملتوية القرنين . ( 8 ) ( جلحاء ) أي التي لا قرن لها . ( 9 ) ( المرج ) أي المرعى . ( 10 ) ( الشرف ) أي العالي من الارض . ( 11 ) ( الاشر ) أي البطر . ( 12 ) ( البطر ) شدة المرح . ( 13 ) ( وبذخا ) أي تكبرا . ( 14 ) ( الجامعة ) أي المتناولة لكل خير وبر . ( 15 ) ( الفاذة ) أي القليلة النظير . ( . ) / صفحة 332 / 2 - وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ( 1 ) يوم القيامة شجاعا أقرع ( 2 ) له زبيبتان ( 3 ) يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا كنزك ، أنا مالك ) . ثم تلا هذه الاية : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الاية . ) 3 - وروى ابن ماجه ، والبزار ، والبيهقي - واللفظ له - عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر المهاجرين
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 332 :
خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن - : لم تظهر الفاحشة ( 4 ) في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع ( 5 ) التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلا أخذوا بالسنين ( 6 ) وشدة المؤنة وجور السلطان . ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر ( 7 ) من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:56 pm

جعل بأسهم ( 8 ) بينهم ) . 4 - وروى الشيخان عن الاحنف بن قيس قال : ( جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل ( 9 ) خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكانزين برضف ( 10 ) يحمى عليه في نار جهنم ، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض ( 11 ) كتفه ، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدية فيتزلزل ) . ثم ولى فجلس إلى سارية . وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو - فقلت : لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت . ( هامش ) ( 1 ) ( مثل ) صور . ( 2 ) ( الشجاع ) الذكر من الحيات و ( الاقرع ) الذي ذهب شعره من كثرة السم . ( 3 ) ( زبيبتان ) أي نكتتان سوداوان فوق عينه . ( 4 ) ( الفاحشة ) أي الزنا . ( 5 ) ( الاوجاع ) أي الامراض . ( 6 ) ( السنين ) أي الفقر . ( 7 ) ( القطر ) أي المطر . ( 8 ) ( بأسهم ) أي حربهم . ( 9 ) هو أبو ذر رضي الله عنه . ( 10 ) ( الرضف ) أي الحجارة المحماة . ( 11 ) ( نغض ) أي أعلى الكتف . ( . ) / صفحة 333 / قال : إنهم لا يعقلون شيئا ، قال لي خليلي ، قلت : من خليلك ؟ قال : النبي صلى الله عليه وسلم . أتبصر أحدا ؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار ، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له ، قلت : نعم : قال : ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ، وإن هؤلاء لا يعقلون ، إنما يجمعون الدنيا ، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عزوجل . ( 4 ) حكم مانعها : الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الامة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين ، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الاسلام ، وقتل كفرا ، إلا إذا كان حديث عهد بالاسلام ، فإنه يعذر لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام ، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ، ولا يأخذ من ماله أزيد منها ، إلا عند أحمد والشافعي في القديم ، فإنه يأخذها منه ، ونصف ماله ، عقوبة له ( 1 ) لما رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا ( 2 ) فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة ( 3 ) من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شئ ) . وسئل أحمد عن إسناده فقال : صالح الاسناد . وقال الحاكم في بهز : حديثه صحيح ( 4 ) . ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها ، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها . لما رواه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس ( هامش ) ( 1 ) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . ( 2 ) ( مؤتجرا ) أي طالبا الاجر . ( 3 )
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:57 pm

( عزمة ) أي حقا من الحقوق الواجبة . ( 4 ) روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت قلنا به . ( . ) / صفحة 334 / حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله ) . ولما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ( 1 ) ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ فقال : والهل لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ( 2 ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . ولفظ مسلم ، وأبي داود ، والترمذي : لو منعوني عقالا ( 3 ) بدل ( عناقا ) . ( 5 ) على من تجب ؟ : تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب ، من أي نوع من أنواع المال
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 334 :
الذي تجب فيه الزكاة . ويشترط في النصاب : 1 - أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها ، كالمطعم ، والملبس ، والمسكن ، والمركب ، وآلات الحرفة . 2 - وأن يحول عليه الحول الهجري ، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ، ولابد من كماله في الحول كله . فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله . ( هامش ) ( 1 ) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لابي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث . وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . ( 2 ) ( عناقا ) أي أنثى المعز التي لم تبلغ سنة . ( 3 ) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به العبير ، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . ( . ) / صفحة 335 / قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، والجمهور : أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول ، كالذهب ، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول . فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة ،
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

             فقه السنة  السيد سابق رحمه الله  الجزء الأول   مُلتقى أهل الحديث  - صفحة 7 Empty رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الإثنين يوليو 25, 2011 7:57 pm

فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الاربعين ، وجبت الزكاة الجميع ( 1 ) . وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ( 2 ) ) . وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان ، أحدهما ما هو نماء في نفسه ، كالحبوب ، والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه ، لوجوده . والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم ، والدنانير ، وعروض التجارة ، والماشية ، فهذا يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء كافة ، انتهى ، من المجموع للنووي . ( هامش ) ( 1 ) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر . ( 2 ) سورة الانعام . ( . ) ( 6 ) الزكاة في مال الصبي والمجنون : يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا بلغ نصابا . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ( 3 ) ) وإسناده ضعيف ، قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . ( هامش ) ( 3 ) أي الزكاة . ( . ) / صفحة 336 / قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا : فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة ، منهم عمر ، وعلي ، وعائشة ، وابن عمر ، وبه يقول مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحق . وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان وابن المبارك . ( 7 ) المالك المدين : من كان في يده مال تجب الزكاة فيه - وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي ، إن بلغ نصابا ، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ، لانه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صدقة إلا عن ظهر غني ) رواه أحمد . وذكره البخاري معلقا . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) . ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله ، أو للعباد ، ففي الحديث : ( فدين الله أحق بالقضاء ) وسيأتي . ( 8 ) من مات وعليه الزكاة : من مات وعليه الزكاة ، فإنها تجب في ماله ( 1 ) وتقدم على الغرماء ( 2 ) والوصية والورثة ، لقول الله تعالى في المواريث : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) والزكاة دين قائم لله تعالى . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ ! ) قال : نعم . قال : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . رواه الشيخان . ( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . ( 2 ) ( الغرماء ) أي الدائنون . ( . ) ( 9 ) شرط النية في أداء الزكاة : الزكاة عبادة ، فيشترط لصحتها النية ، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها / صفحة 337 / وجه الله ، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 7 من اصل 14 الصفحة السابقة  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى