فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
4 مشترك
صفحة 10 من اصل 14
صفحة 10 من اصل 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
للفقراء " . والفقراء هم أولى الاصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه ، عند الكلام على نقل الزكاة . إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) . هل في المال حق سوى الزكاة ؟ ينظر الاسلام إلى المال نظرة واقعية ، فهو في نظرة عصب الحياة ، وقوام نظام الافراد والجماعات . قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) ( هامش ) ( 1 ) أي التي يتصدق بها في سائر الاوقات . ( . ) / صفحة 416 / وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء ، والكساء ، والمسكن ، وسائر الحاجات الاصلية ، التي لاغنى عنها ، حتى لا يبقى فرد مضيع ، لاقوام له . وأمثل وسيلة ، وأفضلها لتوزيع المال ، وللحصول على الكفاية ، وسيلة الزكاة ، فهي في الوقت الذي لا يضيق بها الغني ، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية ، وتجنبه شظف العيش ، وألم الحرمان . والزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير ، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني ، ليؤديه لاهله ، وليوزعه على مستحقيه ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى وهي : أن المال ليس وقفا على الاغنياء دون غيرهم ، وإنما المال للجميع : أي للاغنياء ، والفقراء ، على السواء يوضح هذا قول الله تعالى - في حكمه تقسيم الفئ ( كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) أي هذا التقسيم ، لئلا يكون المال متداولابين الاغنياء ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 416 :
بل يجب توزيعه على الاغنياء والفقراء . والزكاة ، هي الحق الواجب في المال ، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين ، وكفت البائسين ، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكف الزكاة ، ولم تف بحاجة المحتاجين ، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية ، فيؤخذ من مال الاغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : " وآتى المال على حبه " استدل به من قال : إن في المال حقا ، سوى الزكاة ، وبها كمال البر ، وقيل : المراد الزكاة المفروضة ، والاول أصح . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في المال حقا سوى الزكاة " تم تلا هذه الآية " ليس البر أن تولوا وجوهكم
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 416 :
بل يجب توزيعه على الاغنياء والفقراء . والزكاة ، هي الحق الواجب في المال ، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين ، وكفت البائسين ، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكف الزكاة ، ولم تف بحاجة المحتاجين ، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية ، فيؤخذ من مال الاغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : " وآتى المال على حبه " استدل به من قال : إن في المال حقا ، سوى الزكاة ، وبها كمال البر ، وقيل : المراد الزكاة المفروضة ، والاول أصح . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في المال حقا سوى الزكاة " تم تلا هذه الآية " ليس البر أن تولوا وجوهكم
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
قبل المشرق والمغرب " إلى آخرها . وأخرجه ابن ماجه ، في سننه ، والترمذي في جامعه ، وقال : هذا حديث / صفحة 417 / ليس إسناده بذاك ، وأبو حمزة ، ميمون الاعور ، يضعف . وروى بيان ، وإسماعيل بن سالم هذا الحديث ، عن الشعبي من قوله ، وهو أصح . قلت : والحديث ، وإن كان فيه مقال ، فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها ، من قوله تعالى : ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) مع الصلاة ، وذلك دليل . على أن المراد بقوله : ( وآتى المال على حبه ) ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك يكون تكرارا ، والله أعلم . واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة ، بعد أداء الزكاة ، فإنه يجب صرف المال إليها . قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء اسراهم ، وإن استغرق ذلك أموالهم ، وهذا إجمال أيضا ، وهو يقوي ما اخترناه ، وبالله التوفيق . وفي تفسير المنار ، في قوله تعالى : " وآتى المال على حبه " قال : أي وأعطى المال لاجل حبه تعالى ، أو على حبه إياه أي المال . قال الاستاذ الامام ( 1 ) : " وهذا الايتاء ، غير إيتاء الزكاة الآتي ، وهو ركن من أركان البر ، وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل ، في غير وقت أداء الزكاة ، بأن يرى الواجد مضطرا ، بعد أداء الزكاة ، أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب معين ، بل هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغيفا ، ورأى مضطرا إليه ، في حال استغنائه عنه ، بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه ، أو لمن تجب عليه نفقته ، وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده ، هو الذي له الحق في ذلك ، بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة " ذوي القربى " وهم أحق الناس بالبر ، والصلة ، فإن الانسان إذا احتاج - وفي أقاربه غني - فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن المغروز في الفطرة أن الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعدمهم ، ( هامش ) ( 1 ) الشيخ محمد عبده . ( . ) / صفحة 418 / أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فإنه يهون بهوانهم ، ويعتز بعزتهم ، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بائسون ، فهو برئ من الفطرة والدين ، وبعيد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما ، كان حقه آكد ، وصلته أفضل . " واليتامى " فإنه لموت كافلهم تتعلق كفايتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين ، كيلا تسوء حالهم ، وتفسد تربيتهم ، فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس . " والمساكين " فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم ، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ، ومواساتهم على المستطيع . " وابن السبيل " المنقطع في السفر ، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه ، وأمه ، ورحمه ، وأهله . وهذا التعبير بمكان من اللطف ، لا يرتقي إليه سواه . وفي الامر بمواساته ، وإعانته في سفره ، ترغيب من الشرع في السياحة ، والضرب في الارض . " والسائلين " الذين تدفعهم الحاجة العارضة ، إلى تكفف الناس . وأخرهم لانهم يسألون ، فيعطيهم هذا ، وهذا . وقد يسأل
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
الانسان لمواساة غيره - والسؤل محرم شرعا ، إلا لضرورة ، يجب على السائل أن لا يتعداها . " وفي الرقاب " أي في تحريرها ، وعتقها ، وهو يشمل ابتياع الارقاء ، وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ( 1 ) ومساعدة الاسرى على الافتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل ، حقا واجبا في أموال المسلمين ، دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب ، واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا ، إلا في أحوال عارضة ، تقضي المصلحة العامة فيها ، أن يكون الاسير رقيقا ، وأخر هذا عن كل ما سبقه ، لان الحاجة في تلك الاصناف ، قد تكون لحفظ الحياة ، وحاجة الرقيق الى الحرية حاجة إلى الكمال . ومشروعية البذل لهذه الاصناف ، من غير مال الزكاة ، لا تتقيد بزمن . ( هامش ) ( 1 ) " بحومهم " أي الاقساط . ( . ) / صفحة 419 / ولا بامتلاك نصاب محدود ، ولايكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة الى ما يملك ، ككونه عشرا ، أو ربع عشر ، أو عشر العشر مثلا ، وإنما هو أمر مطلق بالاحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك ، والتلف ، واجبة على من قدر عليها ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 419 :
وما زاد على ذلك ، فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة ، التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين ، وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا ، لانهم اتخذوا السؤال حرفة ، وأكثرهم واجدون . انتهى . وقال ابن حزم : وفرض على الاغنياء من أهل كل بلد ، أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف ، والشمس ، وعيون المارة . برهان ذلك : قول الله تعالى : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل " وقال تعالى : " وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب ( 1 ) ، والصاحب بالجنب ( 2 ) ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم " . فأوجب تعالى حق المسكين ، وابن السبيل ، وما ملكت اليمين من حق ذي القربى ، وافترض الاحسان إلى الابوين ، وذي القربى والمساكين ، والجار وما ملكت اليمين ، والاحسان يقتضي كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة بلا شك . وقال تعالى : ( ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة ، في غاية الصحة أنه قال : " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " . ( هامش ) ( 1 ) " الجار الجنب " أي الجار البعيد . ( 2 ) " الصاحب
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 419 :
وما زاد على ذلك ، فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة ، التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين ، وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا ، لانهم اتخذوا السؤال حرفة ، وأكثرهم واجدون . انتهى . وقال ابن حزم : وفرض على الاغنياء من أهل كل بلد ، أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف ، والشمس ، وعيون المارة . برهان ذلك : قول الله تعالى : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل " وقال تعالى : " وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب ( 1 ) ، والصاحب بالجنب ( 2 ) ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم " . فأوجب تعالى حق المسكين ، وابن السبيل ، وما ملكت اليمين من حق ذي القربى ، وافترض الاحسان إلى الابوين ، وذي القربى والمساكين ، والجار وما ملكت اليمين ، والاحسان يقتضي كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة بلا شك . وقال تعالى : ( ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة ، في غاية الصحة أنه قال : " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " . ( هامش ) ( 1 ) " الجار الجنب " أي الجار البعيد . ( 2 ) " الصاحب
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
بالجنب " أي الزوجة . ( . ) / صفحة 420 / ومن كان على فضلة ( 1 ) ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه . فما رحمه بلاشك . وعن عثمان النهدي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : " أن أصحاب الصفة ، كانوا ناسا فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس " . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " . ومن تركه يجوع ، ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد أسلمه . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان معه فضل ظهر ، فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد ، فليعد به على من زاد له . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لاحد منا في فضل " . وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي رضي الله عنه ، وبكل ما في هذا الخبر نقول : ومن طريق أبي موسى الاشعري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني ( 2 ) " . والنصوص من القرآن ، والاحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدا . وقال عمر رضي الله عنه : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء ، فقسمتها على فقراء المهاجرين " وهذا إسناد في غاية الصحة ، والجلالة . وقال علي رضي الله عنه : " إن الله تعالى فرض على الاغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا ، أو عروا ، وجهدوا فبمنع الاغيناء ، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم ( هامش ) ( 1 ) " فضلة " أي زيادة عن الحاجة . ( 2 ) " العاني " أي الاسير . ( . ) / صفحة 421 / يوم القيامة ، ويعذبهم عليه ( 1 ) " . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه قال : " في مالك حق سوى الزكاة " . وعن عائشة أم المؤمنين ، والحسن بن علي ، وابن عمر رضي الله عنهم ، أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : " إن كنت تسأل في دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، فقد وجب حقك " . وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فني ، فأمرهم أبو عبيدة . فجمعوا أزوادهم في مزودين ، وجعل يقوتهم إياها على السواء . فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم منهم . وصح عن الشعبي ، ومجاهد ، وطاوس ، وغيرهم ، كلهم يقول : في المال حق ، سوى الزكاة . ثم قال : ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة ، أو لحم خنزير وهو يجد طعاما ، فيه فضل عن صاحبه لمسلم ، أو لذمي ، لانه يجب فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع . فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ، ولا إلى لحم الخنزير ، وله أن يقاتل على ذلك ، فإن قتل ، فعلى قاتله القود ( 2 ) ، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ، لانه منع حقا ، وهو من الطائفة الباغية ، قال تعالى : " فإن بغت
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " . ومانع الحق باغ على أخيه ، الذي له الحق . وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، مانع الزكاة . وبالله تعالى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 421 :
التوفيق . انتهى وإنما سردنا هذه النصوص ، وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الاسلام من رحمة ، وحنان ، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيدا ، وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة أمام الضوء الباهر ، والشمس الهادية . ( هامش ) ( 1 ) تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) " فعلى قاتله القود " أي يقتل به . ( . ) / صفحة 422 / صدقة التطوع دعا الاسلام إلى البذل ، وحض عليه في أسلوب يستهوي الافئدة ، ويبعث في النفس الاريحية ، ويثير فيها معاني الخير والبر ، والاحسان . 1 - قال الله تعالى : ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) . 2 - وقال : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم ) . 3 - وقال ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) . 1 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء " رواه الترمذي ، وحسنه . 2 - وروى كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ( 1 ) ويذهب الله بها الكبر والفخر " . 3 - وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الاخر : الله أعط ممسكا تلفا " رواه مسلم . 4 - وقال صلى الله عليه وسلم " صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة حفيا تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف " رواه الطبراني في الاوسط ، وسكت عليه المنذري . أنواع الصدقات : وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر بل القاعدة العامة ، ( هامش ) ( 1 ) " ميتة السوء " أي سوء العاقبة . ( . ) / صفحة 423 / أن كل معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على كل مسلم صدقة " فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : " يعمل بيده فينفع نفسه ، ويتصدق " . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : " يعين ذا الحاجة الملهوف ( 1 ) " . قالوا : فإن لم جيد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ، فإنها ( 2 ) له صدقة " رواه البخاري ، وغيره . 2 - وقال صلى الله عليه وسلم : " كل
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 421 :
التوفيق . انتهى وإنما سردنا هذه النصوص ، وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الاسلام من رحمة ، وحنان ، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيدا ، وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة أمام الضوء الباهر ، والشمس الهادية . ( هامش ) ( 1 ) تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) " فعلى قاتله القود " أي يقتل به . ( . ) / صفحة 422 / صدقة التطوع دعا الاسلام إلى البذل ، وحض عليه في أسلوب يستهوي الافئدة ، ويبعث في النفس الاريحية ، ويثير فيها معاني الخير والبر ، والاحسان . 1 - قال الله تعالى : ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) . 2 - وقال : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم ) . 3 - وقال ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) . 1 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء " رواه الترمذي ، وحسنه . 2 - وروى كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ( 1 ) ويذهب الله بها الكبر والفخر " . 3 - وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الاخر : الله أعط ممسكا تلفا " رواه مسلم . 4 - وقال صلى الله عليه وسلم " صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة حفيا تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف " رواه الطبراني في الاوسط ، وسكت عليه المنذري . أنواع الصدقات : وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر بل القاعدة العامة ، ( هامش ) ( 1 ) " ميتة السوء " أي سوء العاقبة . ( . ) / صفحة 423 / أن كل معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على كل مسلم صدقة " فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : " يعمل بيده فينفع نفسه ، ويتصدق " . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : " يعين ذا الحاجة الملهوف ( 1 ) " . قالوا : فإن لم جيد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ، فإنها ( 2 ) له صدقة " رواه البخاري ، وغيره . 2 - وقال صلى الله عليه وسلم : " كل
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس ، فمن ذلك أن يعدل ( 3 ) بين الاثنين صدقة ، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة ، ويرفع متاعه عليها صدقة ، ويميط الذى عن الطريق صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة " رواه أحمد وغيره . 3 - وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ( 4 ) ، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : " على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه " . قلت : يا رسول الله من أين أتصدق ، وليس لنا أموال ؟ قال : " لان من أبواب الصدقة : التكبير ، وسبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، وأستغفر الله ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتعزل الشوك عن طريق الناس ، والعظم ، والحجر ، وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والبكم ، حتى يفقه ، المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة ، منك على نفسك ، ولك في جماع زوجتك أجر " الحديث ، رواه أحمد واللفظ له ، ومعناه أيضا في مسلم . وعند مسلم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " . ( هامش ) ( 1 ) " الملهوف " أي المستغيث سواء أكان مظلوما أم عاجزا . ( 2 ) أي إن هذه الخصلة . ( 3 ) " يعدل " أي يصلح بين متخاصمين بالعدل . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في مسند الامام أحمد وإنما آثرنا إثباته هنا لان ما بعده إلى قوله " على نفسه " في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 424 / 3 - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس من نفس ابن آدم عليها صدقة . في كل يوم طلعت فيه الشمس " . قيل : يا رسول الله . من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم ؟ فقال : " إن أبواب الخير لكثيرة . التسبيح والتحميد ، والتكبير ، والتهليل ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتميط الاذى عن الطريق ، وتسمع الاصم ، وتهدي الاعمى ، وتدل المستدل على حاجاته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 424 :
بشدة ذراعيك مع الضعيف . فهذا كله صدقة منك على نفسك " رواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي مختصر اوزاد في رواية : " وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطتك الحجر ، والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة " . 5 - وقال : " من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة " رواه أحمد ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 424 :
بشدة ذراعيك مع الضعيف . فهذا كله صدقة منك على نفسك " رواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي مختصر اوزاد في رواية : " وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطتك الحجر ، والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة " . 5 - وقال : " من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة " رواه أحمد ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
ومسلم . 6 - وقال : " إن الله عزوجل ، يقول يوم القيامة : يا ابن آدم : مرضت فلم تعدني ، قال : يا رب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت ، أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ . " أما لوعدته لوجدتني عنده . يا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم : استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب كيف أسقيك وانت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي . " رواه مسلم . 7 - وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شئ إلا كانت له صدقة " رواه البخاري . 8 - وقال عليه الصلاة والسلام : " كل معروف صدقة ، ومن المعروف ( هامش ) ( 1 ) " شق تمرة " أي نصف تمرة ، وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الانسان الصدقة . ( . ) / صفحة 425 / أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وان تفرغ من دلوك في إنائه " رواه أحمد والترمذي وصححه . أولى الناس بالصدقة : أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه . ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله . 1 - فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، وإن كان فضل فعلى عياله ، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته ، أو قال : ذوي رحمه ، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا " رواه أحمد ومسلم . 2 - وقال صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا " : قال رجل . عندي دينار . قال " تصدق به على نفسك " . قال : عندي دينار آخر . قال : تصدق به على زوجتك " . قال : عندي دينار آخر . قال : " تصدق به على ولدك " . قال : عندي دينار آخر . قال : " تصدق به على خادمتك " . قال : عندي دينار آخر . قال : " أنت به أبصر " . رواه أبو داود والنسائي والحاكم ، وصححه . 3 - وقال عليه الصلاة والسلام : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " . رواه مسلم وابو داود . 4 - وقال صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح . " رواه الطبراني ، والحاكم وصححه . إبطال الصدقة : لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم . " قال أبو ذر رضى الله عنه : ( هامش ) ( 1 ) " الكاشح " أي الذي يضمر العداوة . ( . ) / صفحة 426 / خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : " المسبل ( 1 ) والمنان ( 2 ) ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . التصدق بالحرام : لا يقبل الله الصدقة ، إذا كانت من حرام . 1 - قال رسول الله صلى عليه وسلم : " أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال عز وجل ، ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) وقال ( يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء : يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم . 2 - وقال صلى الله عليه وسلم : " من تصدق بعدل ( 3 ) تمرة ، من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " رواه البخاري . صدقة المرأة من مال زوجها : يجوز للمرأة تتصدق من بيت زوجها ، إذا علمت رصاه ، ويحرم عليها إذا لم تعلم . فعن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها - غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . " رواه البخاري . ( هامش ) ( 1 ) " المسبل " أي الذي يجر ثوبه خيلاء . ( 2 ) المن ذكر الصدقة والتحدث بها ، أو استخدام المتصدق عليه ، أو التكبر عليه لاجل إعطائه . والاذى إظهار الصدقة ، قصد إيلام المتصدق عليه ، أو توبيخه . ( 3 ) " العدل " بكسر العين ، معناه في اللغة : المثل . والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 426 :
/ صفحة 427 / وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول - في خطبة عام حجة الوداع - " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : " ذلك أفضل أموالنا " رواه الترمذي ، وحسنه . ويستثنى من ذلك النزر اليسير ، الذي جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق به ، دون أن تستأذنه . فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن الزبير رجل شديد ، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته ، بغير إذنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارضخي ( 1 ) ولا توعي ( 2 ) فيوعي الله عليك " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . جواز التصدق بكل المال : يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله ( 3 ) . قال عمر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن ( 4 ) سبقته يوما ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أبقيت لاهلك ؟ " فقلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ماله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أبقيت لاهلك ؟ " فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شئ أبدا " رواه أبو داود ، والترمذي ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 426 :
/ صفحة 427 / وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول - في خطبة عام حجة الوداع - " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " قيل : يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : " ذلك أفضل أموالنا " رواه الترمذي ، وحسنه . ويستثنى من ذلك النزر اليسير ، الذي جرى به العرف فإنه يجوز لها أن تتصدق به ، دون أن تستأذنه . فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن الزبير رجل شديد ، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته ، بغير إذنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارضخي ( 1 ) ولا توعي ( 2 ) فيوعي الله عليك " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . جواز التصدق بكل المال : يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله ( 3 ) . قال عمر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن ( 4 ) سبقته يوما ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أبقيت لاهلك ؟ " فقلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ماله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أبقيت لاهلك ؟ " فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شئ أبدا " رواه أبو داود ، والترمذي ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
وصححه . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين ، ليس عنده من يجب الانفاق عليه ، فإذا لم تتوفر هذه الشروط ، فإنه حينئذ يكره . فعن جابر رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه . ( هامش ) ( 1 ) " ارضخي " أي أعطي القليل ، الذي جرت به العادة . ( 2 ) " لاتوعي " أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه الله عنك . ( 3 ) قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب ان لا يفعل وأن يقتصر على الثلث . ( 4 ) " إن " حرف نفي : أي ما سبقته . ( . ) / صفحة 428 / وسلم . إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال يا رسول الله : أصبت هذه من معدن فخذها ، فهي صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الايسر ( 1 ) فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه ( 2 ) بها ، فلو أصابته لاوجعته ، أو عقرته ( 3 ) الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى " رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . وفيه محمد بن إسحق . جواز الصدقة على الذمي والحربي : تجوز الصدقة على الذمي والحربي ويثاب المسلم على ذلك ، وقد أثنى الله على قوم فقال : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) والاسير حربي . وقال تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة ، فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صلي أمك " . الصدقة على الحيوان : 1 - روى البخاري ومسلم : أن رسول الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها ، فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني ، فنزل البئر ، فملا خفه ( هامش ) ( 1 ) " ركنه " أي جانبه . ( 2 ) " فحذفه " أي رماه بها . ( 3 ) " عقرته " أي جرحته . ( 4 ) " يتكفف " أي يمد كفه . ( . ) / صفحة 429 / ماء . ثم أمسكه بفيه حتى رقي ( 1 ) فسقى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له . " قالوا : يا رسول الله ، إن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : " في كل كبد رطبة أجر " . 2 - ورويا : أنه صلى الله عليه وسلم قال : " بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها ( 2 ) ، فاستقت له به ، فسقته فغفر لها به " . الصدقة الجارية : روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : " إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . شكر المعروف : 1 - روى أبو داود والنسائي بسند صحيح
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه " . 2 - وروى أحمد عن الاشعث بن قيس - بسند رواته ثقات - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " . 3 - وروى الترمذي - وحسنه - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 429 :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صنع معه معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء " . ( هامش ) ( 1 ) " رقي " أي صعد . ( 2 ) " الموق " أي الخف . ( . ) / صفحة 431 / الصيام الصيام ، يطلق على الامساك . قال الله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام . والمقصود به هنا ، الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية فضله : 1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عزوجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ( 1 ) ، وأنا أجزي به ( 2 ) ، والصيام جنة ( 3 ) ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ( 4 ) ، ولا يصخب ( 5 ) ، ولا يجهل ( 6 ) ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف ( 7 ) فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . 2 - ورواية البخاري ، وأبى داود : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل ، إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها " . ( هامش ) ( 1 ) إضافته إلى الله إضافة تشريف . ( 2 ) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث . ( 3 ) " جنة " أي مانع من المعاصي . ( 4 ) " الرفث " أي الفحش في القول . ( 5 ) " لا يصخب " أي لا يصيح . ( 6 ) " لا يجهل " أي لا يسفه . ( 7 ) " الخلوف " تغير رائحة الفم بسبب الصوم . ( . ) / صفحة 432 / 3 - وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي ( 1 ) رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان ( 2 ) " رواه أحمد بسند صحيح . 4 - وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 429 :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صنع معه معروف ، فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء " . ( هامش ) ( 1 ) " رقي " أي صعد . ( 2 ) " الموق " أي الخف . ( . ) / صفحة 431 / الصيام الصيام ، يطلق على الامساك . قال الله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام . والمقصود به هنا ، الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية فضله : 1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عزوجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ( 1 ) ، وأنا أجزي به ( 2 ) ، والصيام جنة ( 3 ) ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ( 4 ) ، ولا يصخب ( 5 ) ، ولا يجهل ( 6 ) ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف ( 7 ) فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . 2 - ورواية البخاري ، وأبى داود : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما ، فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل ، إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . الصيام لي ، وأنا أجزي به ، والحسنة بعشرة أمثالها " . ( هامش ) ( 1 ) إضافته إلى الله إضافة تشريف . ( 2 ) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث . ( 3 ) " جنة " أي مانع من المعاصي . ( 4 ) " الرفث " أي الفحش في القول . ( 5 ) " لا يصخب " أي لا يصيح . ( 6 ) " لا يجهل " أي لا يسفه . ( 7 ) " الخلوف " تغير رائحة الفم بسبب الصوم . ( . ) / صفحة 432 / 3 - وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي ( 1 ) رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان ( 2 ) " رواه أحمد بسند صحيح . 4 - وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
عليه وسلم ، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة ، قال : " عليك بالصوم فإنه لا عدل له " ( 3 ) ثم أتيته الثانية ، فقال : " عليك بالصيام " . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححة . 5 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه ، سبعين خريفا " رواه الجماعة ، إلا أبا داود . 6 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للجنة بابا ، يقال له : الريان ، يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب " . رواه البخاري ومسلم . أقسامه : الصيام قسمان : فرض ، وتطوع . والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 1 - صوم رمضان . 2 - صوم الكفارات . 3 - صوم النذر . والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع . أما بقية الاقسام ، فتأتي في مواضعها . صوم رمضان حكمه : صوم رمضان ، واجب بالكتاب ، والسنة والاجماع . ( هامش ) ( 1 ) " أي " حرف نداء بمعنى " يا " أي : يا رب . ( 2 ) أي تقبل شفاعتهما . ( 3 ) " لا عدل له " أي لا مثل له . ( . ) / صفحة 433 / فأما الكتاب : فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب ( 1 ) عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ( 2 ) منكم الشهر فليصمه ) . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وحج البيت " . وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : " شهر رمضان " . قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا . إلا أن تطوع " . وأجمعت الامة : على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الاسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الاسلام . وكانت فرضيته يوم الاثنين ، لليلتين خلتا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة . فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه : 1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي . 2 - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 433 :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 433 :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
قال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال : فحدث عن رمضان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان ، " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ، قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا ( هامش ) ( 1 ) " كتب " أي فرض . ( 2 ) شهد : حضر . ( . ) / صفحة 434 / باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي رمضان . " رواه أحمد ، والنسائي وسنده جيد . 3 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر " . رواه مسلم . 4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وعرف حدوده ، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله " رواه أحمد ، والبيهقي ، بسند جيد . 5 - وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد ، وأصحاب السنن . الترهيب من الفطر في رمضان : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عرى الاسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن ، فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي . 2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر يوما من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه " رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رفعه : " من أفطر يوما من رمضان ، من غير عذر ، ولا مرض ، لا يقضه صوم الدهر ، وإن صامه " . وبه قال ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مقرر : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ، أنه شر من الزاني ، ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ، ويظنون به الزندقة ، والانحلال . ( هامش ) ( 1 ) " احتسابا " أي طالبا وجه الله وثوابه . ( . ) / صفحة 435 / بم يثبت الشهر : يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . 1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه . 2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته ( 1 ) وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . " رواه البخاري ومسلم . . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ، في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي ، وأحمد . وقال النووي : وهو الاصح . وأما هلال شوال ، فيثبت بإكمال عدة
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
رمضان ثلاثين يوماو لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء . واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . قال ابن رشد : " ومذهب أبي بكر بن المنذر ، هو مذهب أبي ثور ، وأحسبه مذهب أهل الظاهر . وقد احتج أبو بكربن المنذر ، بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر ، والامساك عن الاكل ، بقول واحد ، فوجب أن يكون الامر كذلك ، في دخول الشهر وخروجه ، إذ كلاهما علامة ، تفصل زمان الفطر من زمان الصوم " . وقال الشوكاني : وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة ، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم . ( هامش ) ( 1 ) المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . ( . ) / صفحة 436 / وأيضا ، التعبد بقبول خبر الواحد ، يدل على قبوله في كل موضع ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد ، كالشهادة على الاموال ونحوها ، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور . اختلاف المطالع : ذهب الجمهور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " . وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا . وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الاحناف ، والمختار عند الشافعية : أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم . لما رواه كريب قال : قدمت الشام ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال : متى رأيتهم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 436 :
معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا . . . هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، ومسلم والترمذي . وقال الترمذي : حسن ، صحيح ، غريب ، والعمل على هذا الحديث ، عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم . وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام : الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية ، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) هذا هو المشاهد ، ويتفق مع الواقع . ( . ) / صفحة 437 / من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 436 :
معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا . . . هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، ومسلم والترمذي . وقال الترمذي : حسن ، صحيح ، غريب ، والعمل على هذا الحديث ، عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم . وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام : الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية ، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) هذا هو المشاهد ، ويتفق مع الواقع . ( . ) / صفحة 437 / من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال ، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي ، وأبو ثور . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ، والرؤية حاصلة له يقينا ، وهذا أمر مداره الحس ، فلا يحتاج إلى مشاركة . أركان الصوم : للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته : 1 - الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . والمراد بالخيط الابيض ، والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل . لما رواه البخاري ومسلم : أن عدي بن حاتم قال : لما نزلت ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ) عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل ، وبياض النهار " . 2 - النية : لقول الله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الاعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان . لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يجمع ( 1 ) ( هامش ) ( 1 ) " يجمع " من الاجماع ، وهو إحكام النية والعزيمة . ( . ) / صفحة 438 / الصيام قبل الفجر ، فلاصيام له . " رواه أحمد وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان . وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي ، لادخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالالامر الله تعالى ، وطلبا لوجهه الكريم . فمن تسحر بالليل ، قاصدا الصيام ، تقربا إلى الله بهذا الامساك ، فهو ناو . ومن عزم على الكف عن المفطرات ، أثناء النهار ، مخلصا لله ، فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر . وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار ، إن لم يكن قد طعم . قالت عائشة : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هل عندكم شئ ؟ قلنا : لا . قال : " فإني صائم " . رواه مسلم ، وأبو داود . واشترط الاحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي ابن مسعود ، وأحمد : أنها تجزئ قبل الزوال ، وبعده ، على السواء . على من يجب : أجمع العلماء : على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ ، الصحيح المقيم ، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، والنفاس . فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولاصبي ولا مريض ، ولا مسافر ، ولا حائض ، ولانفساء ، ولاشيخ كبير ، ولا حامل ، ولا مرضع . وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا ، كالكافر ، والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية ، وهذا بيان كل
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
على حدة . / صفحة 439 / صيام الكافر ، والمجنون : الصيام عبادة إسلامية ، فلاتجب على غير المسلمين ، والجنون غير مكلف لانه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف ، وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . صيام الصبي : والصبي - وإن كان الصيام غير واجب عليه - إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، مادام مستطيعا له ، وقادرا عليه . فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الانصار : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن ( 1 ) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الافطار رواه البخاري ، ومسلم . من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية : يرخص الفطر للشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 439 :
برؤه ، وأصحاب الاعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعا من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ، ويشف عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة . وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وقدر ذلك بنحو صاع ( 2 ) أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير . ( هامش ) ( 1 ) العهن : الصوف . ( 2 ) " الصاع " قدح وثلث . ( . ) / صفحة 440 / قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر : ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه . وروى البخاري عن عطاء : أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يتسطيعان أن يصوما ، فيطعمان ( 1 ) مكان كل يوم مسكينا . والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويجهده الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولافرق . وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية ، الشيوخ الضعفاء والزمني ( 2 ) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم ، بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . والحبلى ، والمرضع - إذا خافتا على أنفسهما ، أو أولادهما ( 3 ) أفطرتا - وعليهما الفدية ، ولاقضاء عليهما ، عند ابن عمر ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 439 :
برؤه ، وأصحاب الاعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعا من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ، ويشف عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة . وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وقدر ذلك بنحو صاع ( 2 ) أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير . ( هامش ) ( 1 ) العهن : الصوف . ( 2 ) " الصاع " قدح وثلث . ( . ) / صفحة 440 / قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر : ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه . وروى البخاري عن عطاء : أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يتسطيعان أن يصوما ، فيطعمان ( 1 ) مكان كل يوم مسكينا . والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ويجهده الصوم ، مثل الشيخ الكبير ، ولافرق . وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية ، الشيوخ الضعفاء والزمني ( 2 ) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم ، بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . والحبلى ، والمرضع - إذا خافتا على أنفسهما ، أو أولادهما ( 3 ) أفطرتا - وعليهما الفدية ، ولاقضاء عليهما ، عند ابن عمر ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
وابن عباس . روى أبو داود عن عكرمة ، أن ابن عباس قال ، في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) ، كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى ، والمرضع - إذا خافتا ( يعني على أولادهما ) - أفطرتا ، وأطعمتا . رواه البزار . وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ، فعليك الفداء ، ولاقضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا ( 4 ) من حنطة . رواه مالك ، والبيهقي . ( هامش ) ( 1 ) مذهب مالك وابن حزم أنه لاقضاء ولا فدية . ( 2 ) المرضى مرضا مزمنالايبرأ . ( 3 ) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . ( 4 ) " المد " ربع قدح من قمح . ( . ) / صفحة 441 / وفي الحديث : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " . وعند الاحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما . وعند أحمد ، والشافعي : أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء ، لا غير . من يرخص لهم في الفطر ، ويجب عليهم القضاء : يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه ، والمسافر ، ويجب عليهما القضاء . قال الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وروى أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، بسند صحيح ، من حديث معاذ ، قال : " إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ، فأنزل : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) إلى قوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام . ومن شام أطعم مسكينا . فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله تعالى أنزل الآية الاخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الاطعام للكبير الذي لايستطيع الصيام " . والمرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يخشى تأخر برئه ( 1 ) . قال في المغني : " وحكى عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بكل مرض ، حتى من وجع الاصبع والضرس ، لعموم الآية فيه ، ولان المسافر يباح له الفطر ، وإن لم يحتج إليه ، فكذلك المريض " وهذا مذهب البخاري ، وعطاء ، وأهل الظاهر . ( هامش ) ( 1 ) يعرف ذلك ، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . ( . ) / صفحة 442 / والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام ، يفطر ، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش ، فخاف الهلاك ، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء . قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
بكم رحيما ) . وقال تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وإذا صام المريض ، وتحمل المشقة ، صح صومه ، إلا أنه يكره له ذلك لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله ، وقد يلحقه بذلك ضرر . وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 442 :
وبعضهم يفطر ، متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم . قال حمزة الاسلمي : يا رسول الله ، أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي " رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها ، فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة - ونحن صيام - قال : فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة ، فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : " إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم " فأفطروا ، فكانت عزمة ، فأفطرنا ، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في السفر " رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ( 1 ) ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر ، فإن ذلك حسن . رواه أحمد ومسلم . وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل ؟ . فرأى أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أن الصيام أفضل ، لمن قوي ( هامش ) ( 1 ) " فلا يجد الصائم على المفطر " أي لا يعيب عليه . ( . ) / صفحة 443 / عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . وقال أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حقه أفضل . وحقق الشوكاني ، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل . وما كان من الصيام خاليا عن هذه الامور ، فهو أفضل من الافطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم ( 1 ) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه : أن ناسا صاموا ، فقال : "
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 442 :
وبعضهم يفطر ، متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم . قال حمزة الاسلمي : يا رسول الله ، أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي " رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها ، فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة - ونحن صيام - قال : فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة ، فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : " إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم " فأفطروا ، فكانت عزمة ، فأفطرنا ، ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في السفر " رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ( 1 ) ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر ، فإن ذلك حسن . رواه أحمد ومسلم . وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل ؟ . فرأى أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أن الصيام أفضل ، لمن قوي ( هامش ) ( 1 ) " فلا يجد الصائم على المفطر " أي لا يعيب عليه . ( . ) / صفحة 443 / عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . وقال أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حقه أفضل . وحقق الشوكاني ، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل . وما كان من الصيام خاليا عن هذه الامور ، فهو أفضل من الافطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم ( 1 ) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه : أن ناسا صاموا ، فقال : "
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
أولئك العصاة " ( 2 ) رواه مسلم والنسائي ، والترمذي وصححه . وإذا ما نوى الصوم - وهو مقيم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له ، وأجازه أحمد وإسحاق . لما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أنس بن مالك ، وهو يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب ( 3 ) . وعن عبيد بن جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط ( 4 ) في رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب ، فقلت ( هامش ) ( 1 ) " الغميم " اسم واد أمام عسفان . ( 2 ) لانه عزم عليهم ، فأبوا ، وخالفوا الرخصة . ( 3 ) في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف . ( 4 ) " الفسطاط " : مصر القديمة . ( . ) / صفحة 444 / ألست بين البيوت فقال أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) ؟ . رواه أحمد ، وأبو داود ، ورجاله ثقات . قال الشوكاني : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه ، من الموضع الذي أراد السفر منه . وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس ، فصحيح ، يقتضي جواز الفطر ، مع أهبة السفر . وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ، هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم . وقد روى أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، والطحاوي . عن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة خرج من قرية ، من دمشق مرة ، إلى قدر عقبة ( 2 ) من الفسطاط ، في رمضان ، ثم إنه أفطر ، وأفطر معه ناس . وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إلى قريته ، قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه ، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، يقول ذلك للذين صاموا ، ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . من يجب عليه الفطر والقضاء معا : وجميع رواة الحديث ثقات ، إلا منصور الكلبي ، وقد وثقه العجلي . اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض ، النفساء ويحرم عليهما الصيام ، وإذا صاتا لا يصح صومهما ، ويقع باطلا ، وعليهما قضاء ما فاتهما . روى البخاري ، ومسلم ، عن عائشة ، قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 444 :
الصلاة . ( هامش ) ( 1 ) استفهام إنكاري . ( 2 ) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لا مبالغة ، وقدرت هذه المسافة
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 444 :
الصلاة . ( هامش ) ( 1 ) استفهام إنكاري . ( 2 ) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة لا مبالغة ، وقدرت هذه المسافة
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
بفرسخ . ( . ) / صفحة 445 / الايام المنهي عن صيامها جاءت الاحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي : ( 1 ) النهي عن صيام يومي العيدين : أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، سواء أكان الصوم فرضا ، أم تطوعا . لقول عمر رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين . أما يوم الفطر ، ففطركم من صومكم ( 1 ) ، وأما يوم الاضحى ، فكلوا من نسككم ( 2 ) " . رواه أحمد ، والاربعة . ( 2 ) النهي عن صوم أيام التشريق : لا يجوز صيام الايام الثلاثة ، التي تلي عيد النحر . لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذاقة يطوف في منى : " أن لا تصوموا هذه الايام ، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل . رواه أحمد بإسناد جيد . وروى الطبراني في الاوسط ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح : أن لا تصوموا هذه الايام فإنها أيام أكل ، وشرب ، وبعال ( 3 ) " وأجاز أصحاب الشافعي ، صيام أيام التشريق ، فيما له سبب ، من نذر ، أو كفارة ، أو قضاء . أمامالا سبب له ، فلا يجوز فيها بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الاوقات المنهي فيها عن الصلاة . ( 3 ) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا : يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ، ولذلك نهى الشارع عن صيامه . وذهب الجمهور : إلى أن النهي للكراهة ( 4 ) لا للتحريم إلا إذا صام يوما ( هامش ) ( 1 ) أي الفطر من صيام رمضان . ( 2 ) " النسك " الاضاحي . ( 3 ) " بعال " أي جماع الرجل زوجته . ( 4 ) وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره ، والادلة المذكورة عليهما . ( . ) / صفحة 446 / قبله ، أو يوما بعده ، أو وافق عادة له ، أو كان يوم عرفة ، أو عاشوراء . فإنه حينئذ لا يكره صيامه . فعن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة ، في يوم جمعة فقال لها : " أصمت أمس " ؟ فقالت . لا ، قال : " أتريدين أن تصومي غدا " ؟ قالت : لا . قال : " فأفطري إذن " رواه أحمد ، والنسائي ، بسند جيد . وعن عامر الاشعري قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه . إلا أن تصوموا قبله أو بعده " رواه البزار بسند حسن . وقال علي رضي الله عنه : من كان منكم متطوعا ، فليصم يوم الخميس ، ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام ، وشراب وذكر رواه ابن أبي شيبة بسند حسن . وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم " . وفي لفظ لمسلم : " ولاتخصوا ليلة الجمعة ، بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة ، بصيام من بين الايام ، إلا أن يكون في صوم ، يصومه أحدكم " . ( 4 ) النهي عن إفراد يوم السبت بصيام : عن بسر السلمي ، عن أخته الصماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ( 1 ) وإن لم يجد أحدكم إلا لحا ( 2 ) عنب ، أو عود شجرة فليمضغه " . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي ، وقال : ومعنى الكراهة في هذا ، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام ، لان اليهود يعظمون يوم السبت . ( هامش ) ( 1 ) ويشتمل القضاء والنذور والنفل ، إذا وافق عادته ، أو كان يوم عرفة ، ونحو ذلك . . . ( 2 ) " لحاء " أي قشر . ( . ) / صفحة 447 / وقالت أم سلمة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ، ويوم الاحد ، أكثر مما يصوم من الايام ، ويقول : إنهما عيد المشركين ، فأنا أحب ان أخالفهم " . رواه أحمد والبيهقي ، والحاكم وابن خزيمة ، وصححاه . ومذهب الاحناف ، والشافعية والحنابلة ، كراهة الصوم يوم السبت ، منفردا ، لهذه الادلة . وخالف في ذلك مالك ، فجوز صيامه منفردا ، بلا كراهة ، والحديث حجة عليه . ( 5 ) النهي عن صوم يوم الشك : قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أصحاب السنن . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه . ورأى أكثر هم إن صامه وكان من شهر رمضان ، أن يقضي يوما مكانه ( 1 ) فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا ( 2 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 447 :
صوم رمضان ، بيوم ، ولا يومين ، إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم " رواه الجماعة . وقال الترمذي : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل ، بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . وإن كان رجل يصوم صوما ، فوافق صيامه ذلك ، فلا بأس به عندهم . ( هامش ) ( 1 ) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه . ( 2 ) " تقدموا " أي تتقدموا . ( . ) / صفحة 448 / ( 6 ) النهي عن صوم الدهر : يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الايام التي نهى الشارع عن صيامها . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصام ، من صام الابد " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . فأن أفطر يومي العيد ، وأيام التشريق ، وصام بقية الايام انتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها . قال الترمذي : وقدكره قوم من أهل العلم صيام الدهر . إذا لم يفطر يوم الفطر ، ويوم الاضحى ، وأيام التشريق . فمن أفطر في هذه الايام ، فقد خرج من حد الكراهة ، ولايكون قد صام الدهر
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 447 :
صوم رمضان ، بيوم ، ولا يومين ، إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم " رواه الجماعة . وقال الترمذي : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل ، بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . وإن كان رجل يصوم صوما ، فوافق صيامه ذلك ، فلا بأس به عندهم . ( هامش ) ( 1 ) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه . ( 2 ) " تقدموا " أي تتقدموا . ( . ) / صفحة 448 / ( 6 ) النهي عن صوم الدهر : يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الايام التي نهى الشارع عن صيامها . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصام ، من صام الابد " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم . فأن أفطر يومي العيد ، وأيام التشريق ، وصام بقية الايام انتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها . قال الترمذي : وقدكره قوم من أهل العلم صيام الدهر . إذا لم يفطر يوم الفطر ، ويوم الاضحى ، وأيام التشريق . فمن أفطر في هذه الايام ، فقد خرج من حد الكراهة ، ولايكون قد صام الدهر
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
كله . هكذا روي عن مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الاسلمي على سرد الصيام ، وقال له : " صم إن شئت وأفطر إن شئت " . وقد تقدم . والافضل أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، فإن ذلك أحب الصيام إلى الله ، وسيأتي . ( 7 ) النهي عن صيام المرأة ، وزوجها حاضر ، إلا بإذنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم ، وزوجها حاضر حتى تستأذنه . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصم المرأة يوما واحدا ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان " رواه أحمد ، والبخاري ومسلم . وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم ، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت ، دون أن يأذن لها ، لافتياتها ( 1 ) على حقه ، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث ، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج : ( هامش ) ( 1 ) " لافتياتها " أي لتعديها على حقه . ( . ) / صفحة 449 / وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه ، إذا كان غائبا ، فإذا قدم ، له أن يفسد صيامها . وجعلوا مرض الزوج ، وعجزه من مباشرتها ، مثل غيبته عنها . في جواز صومها ، دون أن تستأذنه . النهي عن وصال الصوم ( 1 ) : 1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : " إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيت يطعمني ( 2 ) ربي ويسقيني ، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم . وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة . وجوز أحمد ، وإسحق وابن المنذر ، الوصال إلى السحر ، ما لم تكن مثقة على الصائم . لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ، فليواصل حتى السحر " . صيام التطوع رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام الاتية : صيام ستة أيام من شوال : روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الانصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر ( 3 ) " . ( هامش ) ( 1 ) وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور . ( 2 ) " يطعمني الخ " أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب . ( 3 ) هذا لمن صام رمضان كل سنة ، قال العلماء : الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور . والايام الستة بشهرين . ( . ) / صفحة 450 / وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه ، ولا فضل لاحدهما على الاخر . وعند الحنفية ، والشافعية ، الافضل صومها متتابعة ، عقب العيد . صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 1 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة ، يكفر سنتين ، ماضية ، ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " . رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي . 2 - عن حفصة قال : أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
الله عليه وسلم : صيام عاشوراء والعشر ( 1 ) ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد ، والنسائي . 3 - عن عقبة بن عامر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب " . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه . وصححه الترمذي . 4 - عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه . قال الترمذي ، قد استحب أهل العلم ، صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 5 - عن أم الفضل : أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسلت إليه بلبن ، فشرب ، وهو يخطب الناس بعرفة . متفق عليه .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 450 :
صيام محرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ، ويوما بعدها : 1 - عن أبي هريرة قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله ( 2 ) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . ( هامش ) ( 1 ) أي من ذي الحجة . ( 2 ) الاضافة للتشريف . ( . ) / صفحة 451 / 2 - عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء صام ، ومن شاء فليفطر " متفق عليه . 3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش ، في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر الناس بصيامه . فلما فرض رمضان قال : " من شاء صامه ومن شاء تركه " . متفق عليه . 4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء . فقال : " ما هذا ؟ " قالوا : يوم صالح ، نجى الله فيه موسى . وبني السرائيل من عدوهم ، فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم : " أنا أحق بموسى منكم " فصامه ، وأمر بصيامه . متفق عليه . 5 - عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء ، تعظمه اليهود ، وتتخذه عيدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموه أنتم " متفق عليه . 6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، قالوا يا رسول الله : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . . فقال : " إذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع " ، قال : فلم يأت العام المقبل ، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ، وأبو داود . وفي لفظ ، قال رسول الله صلى الله
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 450 :
صيام محرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ، ويوما بعدها : 1 - عن أبي هريرة قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله ( 2 ) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود . ( هامش ) ( 1 ) أي من ذي الحجة . ( 2 ) الاضافة للتشريف . ( . ) / صفحة 451 / 2 - عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء صام ، ومن شاء فليفطر " متفق عليه . 3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش ، في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر الناس بصيامه . فلما فرض رمضان قال : " من شاء صامه ومن شاء تركه " . متفق عليه . 4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء . فقال : " ما هذا ؟ " قالوا : يوم صالح ، نجى الله فيه موسى . وبني السرائيل من عدوهم ، فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم : " أنا أحق بموسى منكم " فصامه ، وأمر بصيامه . متفق عليه . 5 - عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء ، تعظمه اليهود ، وتتخذه عيدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموه أنتم " متفق عليه . 6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، قالوا يا رسول الله : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . . فقال : " إذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع " ، قال : فلم يأت العام المقبل ، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ، وأبو داود . وفي لفظ ، قال رسول الله صلى الله
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
عليه وسلم : " لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع " : يعني مع يوم عاشوراء . رواه أحمد ومسلم . وقد ذكر العلماء : أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : المرتبة الاولى : صوم ثلاثة أيام : التاسع ، والعاشر ، والحادي عشر . المرتبة الثانية : صوم التاسع ، والعاشر . المرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده . / صفحة 452 / التوسعة يوم عاشوراء : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وسع على نفسه ، وأهله يوم عاشوراء ، وسع الله عليه سائر سنته " . رواه البيهقي في الشعب ، وابن عبد البر . وللحديث طرق أخرى ، كلها ضعيفة . ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض ، ازدادت قوة : كما قال السخاوي . صيام أكثر شعبان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان . قالت عائشة : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط ، إلا شهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . رواه البخاري ، ومسلم . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : " ذلك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " . رواه أبو داود ، والنسائي وصححه ابن خزيمة . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره ، مما لم يأت به دليل صحيح . صوم الاشهر الحرم : الاشهر الحرم ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ويستحب الاكثار من الصيام فيها . فعن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أنا الرجل الذي جئتك عام الاول ، فقال : " فما غيرك ، وقد كنت حسن الهيئة ؟ " قال : ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . " لم عذبت نفسك ؟ " ثم قال : " صم شهر الصبر ، / صفحة 453 / ويوما من كل شهر " . قال : زدني ، فإن بي قوة . قال : " صم يومين " . قال : زدني . قال : " صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك " وقال بأصابعه الثلاثة ، فضمها ، ثم أرسلها ( 1 ) . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه والبيهقي ، بسند جيد . وصيام رجب ، ليس له فضل زائد على غيره من الشهور ، إلا أنه من الاشهر الحرم . ولم يرد في السنة الصحيحة : أن للصيام فيه فضيلة بخصوصه ، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به . قال ابن حجر . لم يرد في فضله ، ولا في صيامه ، ولا في صيام شئ منه معين ، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه ، حديث صحيح يصلح للحجة . صوم يومي الاثنين والخميس : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين ، والخميس ، فقيل له ( 2 ) فقال : " إن الاعمال تعرض كل اثنين وخميس ، فيغفر الله لكل مسلم ، أو لكل مؤمن ، إلا المتهاجرين ، فيقول : أخرهما " رواه أحمد ، بسند صحيح .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 453 :
وفي صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه " أي نزل الوحي علي فيه صيام ثلاثة أيام ، من كل شهر : قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة . وقال : هي " كصوم الدهر " رواه النسائي ، وصححه ابن حبان . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصوم من الشهر ، السبت ( هامش ) ( 1 ) " أرسلها " أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفط ثلاثة أخرى . ( 2 ) " فقيل له " " أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس ، والاثنين . ( . ) / صفحة 454 / والاحد ، والاثنين ، ومن الشهر الاخر ، الثلاثاء ، والاربعاء ، والخميس ، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ، ثلاثة أيام ، وأنه كان يصوم . الخميس ، من أول الشهر ، والاثنين الذي يليه ، والاثنين الذي يليه . صيام يوم وفطر يوم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار " قال : قلت : يا رسول الله نعم ، قال : " فصم ، وافطر ، وصل ، ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك ( 1 ) عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام . " قال : فشددت فشدد علي . قال : فقلت ، يا رسول الله إني أجده قوة . قال : " فصم من كل جمعة ثلاثة أيام . " قال فشددت فشدد علي . قال فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : " صم صوم نبي الله داود ، ولا تزد عليه " . قلت : يا رسول الله . وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يوما ، ويفطر يوما " . رواه أحمد ، وغيره . وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصفه ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ، ويفطر يوما " . جواز فطر الصائم المتطوع 1 - عن أم هانئ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح ، فأتي بشراب ، فشرب ، ثم ناولني ، فقلت . إني صائمة فقال : " إن المتطوع أمير على نفسه ، فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري . " رواه أحمد والدارقطني ، والبيهقي . ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد . ولفظه : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . " ( هامش ) ( 1 ) " زورك " أي ضيفك . ( . ) / صفحة 455 / وعن أبي جحيفة قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، بين سلمان ، وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة ، فقال لها : ما
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 453 :
وفي صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه " أي نزل الوحي علي فيه صيام ثلاثة أيام ، من كل شهر : قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة . وقال : هي " كصوم الدهر " رواه النسائي ، وصححه ابن حبان . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصوم من الشهر ، السبت ( هامش ) ( 1 ) " أرسلها " أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفط ثلاثة أخرى . ( 2 ) " فقيل له " " أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس ، والاثنين . ( . ) / صفحة 454 / والاحد ، والاثنين ، ومن الشهر الاخر ، الثلاثاء ، والاربعاء ، والخميس ، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ، ثلاثة أيام ، وأنه كان يصوم . الخميس ، من أول الشهر ، والاثنين الذي يليه ، والاثنين الذي يليه . صيام يوم وفطر يوم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار " قال : قلت : يا رسول الله نعم ، قال : " فصم ، وافطر ، وصل ، ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك ( 1 ) عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام . " قال : فشددت فشدد علي . قال : فقلت ، يا رسول الله إني أجده قوة . قال : " فصم من كل جمعة ثلاثة أيام . " قال فشددت فشدد علي . قال فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : " صم صوم نبي الله داود ، ولا تزد عليه " . قلت : يا رسول الله . وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يوما ، ويفطر يوما " . رواه أحمد ، وغيره . وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصفه ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ، ويفطر يوما " . جواز فطر الصائم المتطوع 1 - عن أم هانئ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح ، فأتي بشراب ، فشرب ، ثم ناولني ، فقلت . إني صائمة فقال : " إن المتطوع أمير على نفسه ، فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري . " رواه أحمد والدارقطني ، والبيهقي . ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد . ولفظه : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . " ( هامش ) ( 1 ) " زورك " أي ضيفك . ( . ) / صفحة 455 / وعن أبي جحيفة قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، بين سلمان ، وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة ، فقال لها : ما
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: فقه السنة السيد سابق رحمه الله الجزء الأول مُلتقى أهل الحديث
شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ، ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء ، فصنع له طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل ، فلما كان الليل ، وذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم ، فنام ، ثم ذهب . فقال : نم ، فلما كان في آخر الليل ، قال : قم الان ، فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولاهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان . رواه البخاري ، والترمذي . 3 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام ، قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعاكم أخوكم وتكلف لكم " ثم قال : " أفطر ، وصم يوما مكانه ، إن شئت " . رواه البيهقي بإسناد حسن ، كما قال الحافظ . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر ، لمن صام متطوعا ، واسحبوا له قضاء ذلك اليوم ، استدلالا بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة . آداب الصيام يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الاداب الاتية : ( 1 ) السحور : وقد أجمعت الامة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه ، فعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تسحروا فإن في السحور ( 1 ) بركة " . رواه البخاري ، ومسلم . وعن المقدام بن معد يكرب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عليكم ( هامش ) ( 1 ) السحور بالفتح المأكول ، وبالضم المصدر والفعل . ( . ) / صفحة 456 / بهذا السحور ، فإنه هو الغذاء المبارك " . رواه النسائي ، بسند جيد . وسبب البركة : أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام . بم يتحقق : ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو بجرعة ماء . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 456 :
وقته : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . رواه البيهقي بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا : " لا تزال أمتي بخير ، ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور " . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول . الشك في طلوع
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 456 :
وقته : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره . فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم . وعن عمرو بن ميمون قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . رواه البيهقي بسند صحيح . وعن أبي ذر الغفاري رضي الله مرفوعا : " لا تزال أمتي بخير ، ما عجلوا الفطر ، وأخروا السحور " . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان ، وهو مجهول . الشك في طلوع
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
صفحة 10 من اصل 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
مواضيع مماثلة
» فقه الصيام للشيخ السيد سابق
» الشيخ كشك رحمه الله عليه
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 746 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 750 :
» الشيخ كشك رحمه الله عليه
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 746 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 750 :
صفحة 10 من اصل 14
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى