قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
alnazer :: منتديات الناظر للقوانين العربية :: القوانين و الابحاث القانونية الخاصة بالجمهورية العربية اليمنية
صفحة 1 من اصل 1
قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
ونيو 23rd, 2011 كتبها عبدالكريم عزي اسحاق المؤيد نشر في , X اللوائح المنظمة لأعمال وزارة العدل والمحاكم, القوانين والتشريعات اليمنية,
لا تعليقات
قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن
اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
الباب الأول
محاكم الاستئناف
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف
مادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف على النحو التالي
1- رئيس المحكمة
2- نائب رئيس المحكمة
3- مدير عام المحكمة .
4- مكتب رئيس المحكمة ( بمستوى إدارة ).
5- قسم المتابعة والإحصاء.
6- مكتب خدمات جمهور المتقاضين.
7- إدارة الرقابة والتحقيق وتتكون من القسمين التاليين :
أ. قسم الرقابة .
ب. قس التحقيق.
8- إدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من القسمين التاليين:
أ. قسم الدعم الفني
ب. قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني
9- إدارة الشئون القضائية وتتكون من الأقلام ( الأقسام ) التالية :
لا تعليقات
قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن
اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
الباب الأول
محاكم الاستئناف
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف
مادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف على النحو التالي
1- رئيس المحكمة
2- نائب رئيس المحكمة
3- مدير عام المحكمة .
4- مكتب رئيس المحكمة ( بمستوى إدارة ).
5- قسم المتابعة والإحصاء.
6- مكتب خدمات جمهور المتقاضين.
7- إدارة الرقابة والتحقيق وتتكون من القسمين التاليين :
أ. قسم الرقابة .
ب. قس التحقيق.
8- إدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من القسمين التاليين:
أ. قسم الدعم الفني
ب. قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني
9- إدارة الشئون القضائية وتتكون من الأقلام ( الأقسام ) التالية :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
أ. قلم الكتاب ,
ب. قلم أمانة السر .
ج. قلم المحضرين والتنفيذ
د. قسم الأرشيف الثابت.
10- إدارة شئون الموظفين وتتكون من الأقسام التالية :
أ. قسم شئون العاملين.
ب. قسم الاستحقاقات .
ج. قسم الشرطة القضائية
11- إدارة الشئون المالية وتتكون من الأقسام التالية :
أ. قسم الحسابات.
ب. قسم الإيرادات والأمانات.
ج. قسم المشتريات والمخازن.
د. قسم الخدمات والصيانة
12- مكتب التوثيق .
ب. قلم أمانة السر .
ج. قلم المحضرين والتنفيذ
د. قسم الأرشيف الثابت.
10- إدارة شئون الموظفين وتتكون من الأقسام التالية :
أ. قسم شئون العاملين.
ب. قسم الاستحقاقات .
ج. قسم الشرطة القضائية
11- إدارة الشئون المالية وتتكون من الأقسام التالية :
أ. قسم الحسابات.
ب. قسم الإيرادات والأمانات.
ج. قسم المشتريات والمخازن.
د. قسم الخدمات والصيانة
12- مكتب التوثيق .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
الفصل الأول
المهام والاختصاصات
رئيس المحكمة :
مادة (2) : رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى المهام والاختصاصات الإدارية التالية :
1. الإشراف على الشعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإدارتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة .
2. الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها .
3. رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً له البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
4. رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
5. مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة .
6. رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك .
7. الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها .
8. رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
9. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
المهام والاختصاصات
رئيس المحكمة :
مادة (2) : رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى المهام والاختصاصات الإدارية التالية :
1. الإشراف على الشعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإدارتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة .
2. الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها .
3. رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً له البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
4. رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
5. مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة .
6. رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك .
7. الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها .
8. رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
9. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
نائب رئيس المحكمة :
مادة (3): يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية :-
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها .
2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه .
مدير عام المحكمة :-
مادة (4): مدير عام المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة .
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك .
3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومناقشتها مع إدارات وأقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق بها البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس المحكمة للرفع به إلى الوزارة .
4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراقبة تنفيذها في الواقع العملي ورفع التقارير الفصلية والسنوية عن مدى التنفيذ إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة في مواعيدها المحددة .
5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية ، والفصلية ، والسنوية ومتابعة رفع تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة لها .
6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً للرفع به إلى الوزارة .
7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الوزارة .
8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة (إيرادات - نفقات) لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى الوزارة .
9- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
مادة (3): يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية :-
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها .
2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه .
مدير عام المحكمة :-
مادة (4): مدير عام المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة .
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك .
3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومناقشتها مع إدارات وأقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق بها البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس المحكمة للرفع به إلى الوزارة .
4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراقبة تنفيذها في الواقع العملي ورفع التقارير الفصلية والسنوية عن مدى التنفيذ إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة في مواعيدها المحددة .
5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية ، والفصلية ، والسنوية ومتابعة رفع تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة لها .
6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً للرفع به إلى الوزارة .
7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الوزارة .
8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة (إيرادات - نفقات) لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى الوزارة .
9- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
10- الرفع إلى رئيس المحكمة بالتقارير المتعلقة بمهام ونشاط المحكمة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول المتعلقة بذلك .
11- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل .
12- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون العاملين بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية .
13- الإشراف على انجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً.
14- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك .
15- الإشراف على عملية الدور والتسليم بين قضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند الحركة القضائية أو التنقلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات ذلك في محضر يبين فيه كافة القضايا المسلمة المحجوزة والمنظورة وغيرها وموافاة الوزارة (هيئة التفتيش القضائي)بنسخة من ذلك .
16- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام .
17- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرفقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء .
18- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات .
19- متابعة المهندسين المشرفين على المشاريع المنفذة في إطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من حيث سير العمل في تنفيذ المشاريع ورفع التقارير عنها إلى الجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول .
20- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
11- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل .
12- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون العاملين بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية .
13- الإشراف على انجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً.
14- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك .
15- الإشراف على عملية الدور والتسليم بين قضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند الحركة القضائية أو التنقلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات ذلك في محضر يبين فيه كافة القضايا المسلمة المحجوزة والمنظورة وغيرها وموافاة الوزارة (هيئة التفتيش القضائي)بنسخة من ذلك .
16- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام .
17- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرفقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء .
18- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات .
19- متابعة المهندسين المشرفين على المشاريع المنفذة في إطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من حيث سير العمل في تنفيذ المشاريع ورفع التقارير عنها إلى الجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول .
20- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
مكتب رئيس المحكمة :
مادة (5): يتولى مكتب رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها .
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها .
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنه .
4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة .
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته .
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإدارات المختصة للإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .
8- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أرخى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
قسم المتابعة والإحصاء :-
مادة (5): يتولى مكتب رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها .
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها .
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنه .
4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة .
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته .
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإدارات المختصة للإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .
8- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أرخى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
قسم المتابعة والإحصاء :-
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
مادة (6): يتولى قسم المتابعة والإحصاء تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1. إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
2. العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها .
3. متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة .
4. جمع ودارسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
5. المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
6. متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك .
7. إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
8. متابعة تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول .
9. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .
10. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
1. إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
2. العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها .
3. متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة .
4. جمع ودارسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
5. المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
6. متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك .
7. إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
8. متابعة تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول .
9. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .
10. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
مكتب خدمات جمهور المتقاضين :-
مادة (7): ينشأ في كل محكمة استئناف مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بقسم) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه وحدة مختصة لشئون خدمات المرأة المتقاضية ويتولى المهام والاختصاصات التالية :-
1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك .
2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها .
3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة وأماكن الانتظار .
4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية .
5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم .
6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مادة (7): ينشأ في كل محكمة استئناف مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بقسم) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه وحدة مختصة لشئون خدمات المرأة المتقاضية ويتولى المهام والاختصاصات التالية :-
1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك .
2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها .
3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة وأماكن الانتظار .
4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية .
5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم .
6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
إدارة الرقابة والتحقيق :-
مادة ( : تتولى إدارة الرقابة والتحقيق تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات .
3- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
4- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
5- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
6- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
7- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
8- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
9- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
10- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
مادة ( : تتولى إدارة الرقابة والتحقيق تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات .
3- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
4- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
5- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
6- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
7- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
8- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
9- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
10- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.
12- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
13- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال الإدارة متضمنة المخالفات والجرائم المالية والإدارية التي وقعت من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات .
16- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
12- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
13- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال الإدارة متضمنة المخالفات والجرائم المالية والإدارية التي وقعت من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات .
16- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
أقسام إدارة الرقابة والتحقيق :
مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الرقابة :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .
10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة
11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.
12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الرقابة :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .
10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة
11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.
12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
أقسام إدارة الرقابة والتحقيق :
مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الرقابة :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .
10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة
11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.
12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الرقابة :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .
10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة
11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.
12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
ثانياً: قسم التحقيق :
1- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.
2- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
1- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.
2- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
إدارة تقنية المعلومات القضائية
مادة (10) :
أ. تنشأ في محكمة استئناف الأمانة ومحاكم استئناف المحافظات والشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة التي تم إدخال النظام الالكتروني والربط الشبكي فيها إدارة تسمى إدارة تقنية معلومات القضاء تعمل تحت إشراف مدير عام المحكمة والإشراف الفني التقني من مركز المعلومات بالوزارة .
ب. تتولى إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات التالية:
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- الإشراف فنياً على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر ).
3- الإشراف فنياً على إدخال فوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر).
4- الإشراف فنياً على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر) وموافاة الإرشيف بنسخة منها للحفظ.
5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
9- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
مادة (10) :
أ. تنشأ في محكمة استئناف الأمانة ومحاكم استئناف المحافظات والشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة التي تم إدخال النظام الالكتروني والربط الشبكي فيها إدارة تسمى إدارة تقنية معلومات القضاء تعمل تحت إشراف مدير عام المحكمة والإشراف الفني التقني من مركز المعلومات بالوزارة .
ب. تتولى إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات التالية:
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- الإشراف فنياً على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر ).
3- الإشراف فنياً على إدخال فوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر).
4- الإشراف فنياً على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر) وموافاة الإرشيف بنسخة منها للحفظ.
5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
9- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
10- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .
11- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
12- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
13- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
11- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
12- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
13- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
أقسام إدارة تقنية المعلومات القضائية
مادة (11) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
5- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
6- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .
7- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
8- القيام بصيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
9- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
10- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً: قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني :
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
2- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
3- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
4- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
6- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى مدير الإدارة .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مادة (11) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أولاً: قسم الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
5- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
6- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .
7- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
8- القيام بصيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
9- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
10- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً: قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني :
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
2- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
3- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
4- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
6- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى مدير الإدارة .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
إدارة الشئون القضائية :
مادة (12) : تتولى إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والأحكام والقرارات الأخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة .
3- القيام بجميع إجراءات الإعلان والتنفيذ وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة .
4- إبلاغ رئيس المحكمة ومديرها العام بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث من العاملين في إدارة الشئون القضائية والأقسام التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
5- إعداد المقترحات بشأن تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه بما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية أو أي من أقسامها ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة ومديرها العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
6- استخدام نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها
7- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء جميع بياناتها أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد بداية ونهاية العام القضائية .
8- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة الحديث.
9- توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والإشراف عليهم أثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات.
10- رفع التقارير الدورية والسنوية عن مهام وأنشطة إدارة الشئون القضائية وأقسامها أو التي يطلبها رئيس المحكمة ومديرها العام مع بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم لبيان نشاط الإدارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أقسام وأقلام إدارة الشئون القضائية :
مادة (11) : يتولى كل قلم أو قسم في إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
مادة (12) : تتولى إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والأحكام والقرارات الأخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة .
3- القيام بجميع إجراءات الإعلان والتنفيذ وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة .
4- إبلاغ رئيس المحكمة ومديرها العام بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث من العاملين في إدارة الشئون القضائية والأقسام التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
5- إعداد المقترحات بشأن تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه بما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية أو أي من أقسامها ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة ومديرها العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
6- استخدام نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها
7- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء جميع بياناتها أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد بداية ونهاية العام القضائية .
8- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة الحديث.
9- توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والإشراف عليهم أثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات.
10- رفع التقارير الدورية والسنوية عن مهام وأنشطة إدارة الشئون القضائية وأقسامها أو التي يطلبها رئيس المحكمة ومديرها العام مع بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم لبيان نشاط الإدارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أقسام وأقلام إدارة الشئون القضائية :
مادة (11) : يتولى كل قلم أو قسم في إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
أولاً: قلم الكتاب:
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم واسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وإسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في السجلات النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.
3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية( هيئة الحكم ) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في السجل.
4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، وأن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ المستلم.
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في السجلين إلى تاريخ الإرسال والقيام بقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور وإسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.
6- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أوالقرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم واسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وإسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في السجلات النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.
3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية( هيئة الحكم ) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في السجل.
4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، وأن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ المستلم.
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في السجلين إلى تاريخ الإرسال والقيام بقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور وإسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.
6- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أوالقرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
ثانياً: قلم أمانة السر :
(أ) يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- استلام القضايا المختصة بنظرها شعب المحكمة، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بكل شعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة المختصة للاطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول .
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل كل شعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، وإسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.
3- تحرير محضر الجلسة لكل شعبة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة لنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تضمنتها محاضر الجلسات أولاً بأول .
6- فهرسة محتويات كل ملف من ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر شعب المحكمة بإثبات ذلك على غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويحب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية :
أ. اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .
ب. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
ج. إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.
د. أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة .
ه. حضور الخصوم وغيابهم.
و. نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية .
ز. منطوق الحكم وأسبابه.
ح. توقيع الكاتب وتوقيع هيئة الحكم.
8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها.
9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية .
10- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذه السجلات رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب أن يثبت في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) والشعبة مصدرة القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.
11- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة المختصة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً تاريخ ورودها وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
(أ) يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- استلام القضايا المختصة بنظرها شعب المحكمة، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بكل شعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة المختصة للاطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول .
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل كل شعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، وإسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.
3- تحرير محضر الجلسة لكل شعبة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة لنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تضمنتها محاضر الجلسات أولاً بأول .
6- فهرسة محتويات كل ملف من ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر شعب المحكمة بإثبات ذلك على غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويحب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية :
أ. اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .
ب. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
ج. إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.
د. أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة .
ه. حضور الخصوم وغيابهم.
و. نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية .
ز. منطوق الحكم وأسبابه.
ح. توقيع الكاتب وتوقيع هيئة الحكم.
8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها.
9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية .
10- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذه السجلات رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب أن يثبت في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) والشعبة مصدرة القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.
11- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة المختصة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً تاريخ ورودها وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
(ب) تنشأ وحدة في قلم أمانة السر تسمى ( وحدة أمانة السر الالكتروني ) في كل محكمة استئناف أو شعبة استئنافية متخصصة فيها إدارة تقنية المعلومات القضائية، تتولى الوحدة المذكورة تحت الإشراف الفني لإدارة التقنية المهام والاختصاصات التالية :
1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها.
2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني .
3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً: قلم المحضرين والتنفيذ : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي عرائض الطعون وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وإسم المعلن إليه وعنوانه وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه وموضوع الإعلان باختصار .
2- القيام بإعلان المطلوب إعلانه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به إسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقات
1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها.
2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني .
3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً: قلم المحضرين والتنفيذ : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- تلقي عرائض الطعون وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وإسم المعلن إليه وعنوانه وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه وموضوع الإعلان باختصار .
2- القيام بإعلان المطلوب إعلانه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به إسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقات
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
» اللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة العدل والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والشعب والمحاكم التجارية
» قراروزير المالية رقم ( 508 ) لسنة 2010م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل
» قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
» وزير العدل: استجواب سوزان مبارك الأسبوع المقبل
» اللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة العدل والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والشعب والمحاكم التجارية
» قراروزير المالية رقم ( 508 ) لسنة 2010م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل
» قرار جمهورى رقم 260 لسنة 1983 بشأن اختصاصات امين عام رئاسة الجمهورية
» وزير العدل: استجواب سوزان مبارك الأسبوع المقبل
alnazer :: منتديات الناظر للقوانين العربية :: القوانين و الابحاث القانونية الخاصة بالجمهورية العربية اليمنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى