alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

4 مشترك

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 8:54 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 230 :

( 2 ) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي : فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . ( 3 ) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال . ( . ) / صفحة 231 / أمه من بكائه ) . وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عمر بن عبد البر ، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال ( 1 ) وأما الحذف والنقصان فلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وقال : ( لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ) ثم قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام . فقد روى عمر أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده . يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه . ( هامش ) ( 1 ) أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . ( . ) ( 5 ) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة : يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع ، أو أثناء القعود الاخير . ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وعن أبي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . ( 6 ) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته ( 2 ) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . وفي رواية أحمد وأبي داود ( إنما الامام ليؤتم به : ( هامش ) ( 2 ) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبق الامام صلاة . أما المساواة فمكروهة . ( . ) / صفحة 232 / فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار ) رواه الجماعة ، وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن البراء ابن عازب قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض . رواه الجماعة . ( هامش ) ( 1 ) ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . ( . ) ( 7 ) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام : تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ( 2 ) رواه الجماعة . وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود . وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل ( هامش ) ( 2 ) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله‌صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . ( . ) / صفحة 233 / الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 233 : قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . ( . ) ( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب ، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:20 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 204 :

الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) الغابر : الباقي أو نصف الليل . ( . ) ( 5 ) عدد ركعاته : ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين ، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء . 1 - فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا . رواه الطبراني والبزار . 2 - وروى عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة . والصلاة بأرض الرباط ( 2 ) تعدل بألفي ألف صلاة ، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل ) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه ( الثواب ) وسكت عليه المنذري في ( الترغيب والترهيب ) . 3 - وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بد من صلاة بليل ولو حلب ( 3 ) شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن إسحق . 4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكرت قيام الليل فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نصفه ، ثلثه ، ربعه ، ( هامش ) ( 2 ) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون . ( 3 ) أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه . ( . ) / صفحة 205 / فواق ( 1 ) حلب ناقة ، فواق حلب شاة ) . 5 - وروى عنه أيضا قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : ( عليكم بصلاة الليل ولو ركعة ) رواه الطبراني في الكبير والاوسط . والافضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها . قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة . ( هامش ) ( 1 ) قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . ( . ) ( 6 ) قضاء قيام الليل : روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل ) . قيام رمضان ( 1 ) مشروعية قيام رمضان : قيام رمضان أو صلاة التراويح ( 2 ) سنة الرجل والنساء ( 3 ) تؤدى بعد ( هامش ) ( 2 ) جمع ترويحة ، تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع ركعات . ( 3 ) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، فكنت أنا إمام النساء ( . ) / صفحة 206 / صلاة العشاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه ) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : ( قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان . ( 2 ) عدد ركعاته : روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ ، يعني في رمضان ، قال : ( وما ذاك يا أبي ؟ ) قال : نسوة في داري قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا . هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 206 : غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة ( 2 ) ( هامش ) ( 1 ) إيمانا : تصديقا . واحتسابا : يريد به وجه الله . ( 2 ) وذهب مالك الى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:22 pm

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 204 :

الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) الغابر : الباقي أو نصف الليل . ( . ) ( 5 ) عدد ركعاته : ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين ، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء . 1 - فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا . رواه الطبراني والبزار . 2 - وروى عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة . والصلاة بأرض الرباط ( 2 ) تعدل بألفي ألف صلاة ، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل ) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه ( الثواب ) وسكت عليه المنذري في ( الترغيب والترهيب ) . 3 - وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا بد من صلاة بليل ولو حلب ( 3 ) شاة ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن إسحق . 4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكرت قيام الليل فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نصفه ، ثلثه ، ربعه ، ( هامش ) ( 2 ) المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون . ( 3 ) أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه . ( . ) / صفحة 205 / فواق ( 1 ) حلب ناقة ، فواق حلب شاة ) . 5 - وروى عنه أيضا قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : ( عليكم بصلاة الليل ولو ركعة ) رواه الطبراني في الكبير والاوسط . والافضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها . قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة . ( هامش ) ( 1 ) قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . ( . ) ( 6 ) قضاء قيام الليل : روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل ) . قيام رمضان ( 1 ) مشروعية قيام رمضان : قيام رمضان أو صلاة التراويح ( 2 ) سنة الرجل والنساء ( 3 ) تؤدى بعد ( هامش ) ( 2 ) جمع ترويحة ، تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات ثم أطلقت على كل أربع ركعات . ( 3 ) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، فكنت أنا إمام النساء ( . ) / صفحة 206 / صلاة العشاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الافضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا ( 1 ) غفر له ما تقدم من ذنبه ) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : ( قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان . ( 2 ) عدد ركعاته : روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ ، يعني في رمضان ، قال : ( وما ذاك يا أبي ؟ ) قال : نسوة في داري قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا . هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 206 : غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة ( 2 ) ( هامش ) ( 1 ) إيمانا : تصديقا . واحتسابا : يريد به وجه الله . ( 2 ) وذهب مالك الى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:25 pm

يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر ، ومضى الامر على ذلك . ( . ) / صفحة 207 / ويرى بعض العلماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال الكمال ابن الهمام : الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يكتب علينا ، والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في الصحيحين ، فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنى عشرة . ( 3 ) الجماعة فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد ، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن ابن عبد القاري : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ( 1 ) ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه ( 2 ) والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ( 3 ) . وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم . ( 4 ) القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شئ مسنون ، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون المائتين ويعتمدون على العصي من طوم القيام ، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفا . ( هامش ) ( 1 ) أمثل : أي أفضل . ( 2 ) أي : جمعهم على إمام واحد . ( 3 ) أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل . ( . ) / صفحة 208 / قال ابن قدامة : قال أحمد : ( يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف على الناس ولا يشق عليهم ، ولا سيما في الليالي القصار ( 1 ) ) وقال القاضي : لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، والتقدير بحال الناس أولى ، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل ، كما قال أبو ذر : ( قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، يعني السحور . وكان القارئ يقرأ بالمائتين ) . ( هامش ) ( 1 ) كليالي الصيف . ( . ) صلاة الضحى ( 1 ) فضلها : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة ، نذكر منها ما يلي : 1 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يصبح على كل سلامي ( 2 ) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحمية صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزي من ( 3 ) ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 2 - ولاحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ) قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق ، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه ) . قال الشوكاني : ( والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودفن ( هامش ) ( 2 ) عظام البدن ومفاصله . ( 3 ) يجزي - بفتح أوله - بمعنى يكفي ، أو بضمنه ويكون من الاجزاء . ( . ) / صفحة 209 / النخامة ، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لنسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة في كل يوم ) .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 209 : 3 - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره ) رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد . ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى : ( إن الله تعالى قال : ( ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ) . 4 - عن عبد الله بن عمرو قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ( 1 ) فغنموا وأسرعوا الرجعة ، فتحدث الناس بقرب مغزاهم ( 2 ) وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك ( 3 ) رجعة ؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ) رواه أحمد والطبراني . وروى أبو يعلى نحوه . 5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : ( بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) . رواه البخاري ومسلم . 6 - وعن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات فلما انصرف قال : ( إني صليت صلاة رغبة ورهبة ، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ( 4 ) ففعل ، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل ، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي ) رواه أحمد والنسائي والحاكم
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:29 pm

وابن خزيمة وصححاه . ( هامش ) ( 1 ) فرقة من الجيش . ( 2 ) انتهاء الغزو بسرعة . ( 3 ) قرب . ( 4 ) ألا يبتلي أمتي بالسنين : أي بالقحط . ( . ) / صفحة 210 / ( 2 ) حكمها : صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها ) رواه الترمذي وحسنه . ( 3 ) وقتها : يبتدى أ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر . فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء ( 1 ) وهم يصلون الضحى فقال : ( صلاة الاوابين ( 2 ) إذا رمضت الفصال ( 3 ) من الضحى ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي . ( هامش ) ( 1 ) قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين . ( 2 ) الاوابين : الراجعين إلى الله . ( 3 ) رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة : أي إذا وجدت الفصال حر الشمس ، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها . ( . ) ( 44 ) عدد ركعاتها : أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة . وقد ذهب قوم - منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم المليمي والروياني من الشافعية - إلى أنه لاحد لاكثرها . قال العراقي في شرح الترمذي : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة . وكذا قال السيوطي . وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل : هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها ؟ فقال : نعم . . كان منهم من يصلي ركعتين ، ومنهم من يصلي أربعا ، ومنهم من يمد إلى نصف النهار . وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الاسود بن يزيد : كم أصلي الضحى ؟ قال : كما شئت . وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات / صفحة 211 / يسلم من كل ركعتين . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة . صلاة الاستخارة يسن لمن أراد أمرا من الامور المباحة ( 1 ) والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 2 ) كما يعلمنا السورة من القرآن بقول : ( إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : ( اللهم أستخيرك ( 3 ) بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 4 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ( 5 ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 211 : وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ) قال : ويسمي حاجته : أي يسمي حاجته عند قوله : ( اللهم إن كان هذا الامر ) . ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ( هامش ) ( 1 ) الواجب والمندوب مطلوب الفعل ، والمحرم والمكروه مطلوب الترك ، ولهذا لا تجرى الاستخارة إلا في أمر مباح . ( 2 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه مما قرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله ) . ( 3 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 4 ) يسمي حاجته هنا . ( 5 ) يجمع بينهما . ( . ) / صفحة 212 / ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . صلاة التسبيح عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب : ( يا عباس يا عماه ، ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ( 1 ) ، ألا أفعل بك عشر خصال ( 2 ) ، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره ، وقديمه وحديثه ، وخطأه وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته . عشر خصال : أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ( 3 ) ، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر خمس عشرة ، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ( 4 ) ثم ترفع رأسك من الركوع . فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ( 5 ) . فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعات . وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ) . رواه أبو داود وابن
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:31 pm

ماجة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني . قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة ، وعن جامعة من الصحابة . وأمثلها حديث عكرمة هذا ، وقد صححه جماعة : منهم الحافظ أبو بكر الاجري ، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري ، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها ، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها . ( هامش ) ( 1 ) أي أخصك . ( 2 ) أي أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك . ( 3 ) أي سورة دون تقييد . ( 4 ) أي بعد ذكر الركوع ، وكذا في كل الحالات يأتي المصلى بالذكر بعد الاتيان بذكر كل ركن . ( 5 ) أي في جلسة الاستراحة قبل القيام . ( . ) / صفحة 213 / صلاة الحاجة روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا ) . صلاة التوبة عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ( 1 ) ثم يستغفر الله إلا غفر له . ثم قرأ هذه الاية : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ . . . ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ) ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن . وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له ) . ( هامش ) ( 1 ) أي ركعتين : لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة . ( 2 ) سورة آل عمران : الاية 135 ، 136 . ( . ) صلاة الكسوف ( 3 ) اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ، وأن الافضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها ، وينادى لها : ( الصلاة جامعة ) والجمهور من العلماء على أنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان ، فعن عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه ، فاقترأ قراءد طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة ( هامش ) ( 3 ) أي : كسوف الشمس والقمر . ( . )

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 : / صفحة 214 / الاولى ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الاولى ، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الاول ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ( 1 ) وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب ( 2 ) الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزوجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول . ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت الشمس ، فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ) . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري . كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة ، لحديث النعمان بن بشير قال : صلى ( هامش ) ( 1 ) الركعة الاولى المقصود بها الركوع . ( 2 ) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف ، وإنما خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . ( . ) / صفحة 215 / بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم ، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله ، حتى تجلت الشمس . وفي حديث قبصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ) رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . ويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها ، إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر ، وابن عباس أمير على البصرة ، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ( 1 ) ثم ركب وقال : إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي . رواه الشافعي في المسند .
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:33 pm

ويستحب التكبير ( والدعاء والتصدق والاستغفار ) لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ) . ورويا عن أبي موسى قال : خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال : ( إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) . ( هامش ) ( 1 ) ركعتين : أي ركوعين . ( . ) صلاة الاستسقاء الاستسقاء : طلب سقي الماء ، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الاوجه الاتية : 1 - أن يصلي الامام بالمأمومين ( 2 ) ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يجهر في الاولى بالفاتحة و ( سبح اسم ربك الاعلى ) . والثانية بالغاشية بعد الفاتحة ، ثم خطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا على ما شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة ، ويدعوا الله عزوجل رافعي أيديهم مبالغين في ( هامش ) ( 2 ) من غير أذان ولا إقامة . ( . ) / صفحة 216 / ذلك ، فعن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ، متبدلا متخشعا ، مترسلا ( 1 ) متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان . وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط ( 2 ) المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب ( 3 ) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : ( إنكم شكوتم

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 216 : جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ) ثم قال : ( الحمد لله رب العالمين ، الرحمن ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد : اللهم لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ) ثم رفع يديه فلم يزل ( يدعو ) حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ( 4 ) ضحك حتى بدت نواجذه فقال : ( أشهد أن الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله ) رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال . هذا حديث غريب وإسناده جيد . وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما ، الحديث أخرجه الجماعة . وقال أبو هريرة : ( خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي . 2 - أن يدعو الامام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول الله هلكت ( هامش ) ( 1 ) متبدلا : لابسا ثياب العمل . مترسلا : متأليا . ( 2 ) قحوط المطر : أي احتباسا . ( 3 ) حاجب الشمس أي ضوءها . ( 4 ) الكن : البيت . ( . ) / صفحة 217 / الاموال ، وانقطعت السبل ( 1 ) فادع إلينا يغيثنا . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ( اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ) قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ( 2 ) . وما بيننا وبين سلع ( 3 ) من بيت ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ( 4 ) ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ( 5 ) ثم دخل رجل ( 6 ) من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الاكام ( 7 ) والظراب ( 8 ) ، وبطون الاودية ومنابت الشجر ) فأقلعت ( 9 ) ، وخرجنا نمشي في الشمس . 3 - أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه ، لما رواه ابن ماجة وأبو عوانة أن ابن عباس قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل ( 10 ) فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله . ثم قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ( 11 ) مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ) ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا ) رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات ، وسكت عليه الحافظ في التلخيص . وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة : يا كعب ، حدثنا عن ( هامش ) ( 1 ) أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . ( 2 ) السحاب المتفرق . ( 3 ) سلع : جبل . ( 4 ) أي في استدارتها . ( 5 ) أسبوعا . ( 6 ) السائل الذي طلب الدعاء أو لا ، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته . ( 7 ) الاكام : جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الارض . ( 8 ) الظراب : الروابي . ( 9 ) أقلعت : أمسكت عن المطر . ( 10 ) لا يجد الراعي زادا بسبب الجدب . ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا . ( 11 ) غيثا مغيثا : مطرا منقذا . مريئا : محمود العاقبة . مريعا : مخصبا . طبقا : مطرا عاما . غدقا : كثيرا . رائث : مبطئ . أحيينا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:37 pm

: أمطرنا . ( . ) / صفحة 218 / رسول الله . قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله لمضر - فقال : ( إنك لجرئ . . المضر ؟ ) قال يا رسول الله استنصرت الله عزوجل فنصرك ، ودعوت الله عزوجل فأجابك . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ، مريعا مريئا ، طبقا غدقا ، عاجلا غير رائث ، نافعا غير ضار ، ) فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت ، فرفع يديه وقال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا . رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن شيبة والحاكم . وقال : حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين . وعن الشعبي قال : خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 218 :

ما رأيناك استسقيت ، فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح ( 1 ) السماء الذي يستنزل مدارا ) . ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) الاية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة . وهذه بعض الادعية الواردة . 1 - قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما ، طبقا سحا ، ائما ، اللهم اسقنا الغيث ، ولا تجعلنا من القانطين : اللهم إن بالعباد والبلاد ، والبهائم ، والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع . وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض : اللهم ارفع عنا الجهد ، والجوع والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك : اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأرسل السماء علينا مدرارا ) قال الشافعي . وأحب أن يدعو الامام بهذا . 2 - وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ( اللهم ( هامش ) ( 1 ) مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالانواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة ، فشبه الاستغفار بها . ( . ) / صفحة 219 / جللنا ( 1 ) سحابا كثيفا ، قصيفا دلوقا ، ضحوكا تمطرنا منه رذاذا ، قطقطا ، سجلا ، يا ذا الجلال والاكرام ) رواه أبو عوانة في صحيحه . 3 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال : ( اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلدك الميت ) رواه أبو داود . ( هامش ) ( 1 ) جللنا : عمنا : كثيفا : متراكما . قصيفا : قويا . دلوقا : مندفعا . ضحوكا : ذا برق . رذاذا : مطر خفيفا . قطقطا : أقل من الرذاذ . ( 2 ) فيه ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف . فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء ( 2 ) . ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : اللهم صيبا نافعا ( 3 ) . ويكشف بعض بدنه ليصيبه ، ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة ، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا ) فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( هامش ) ( 2 ) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء : وإذا دعا بسؤال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . ( 3 ) صيبا : مطرا . ( . ) سجود التلاوة من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود ، وهذا يسمى سجود التلاوة ولا تشهد فيه ، ولا تسليم . فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث وقال أبو داود : يعجبه لانه كبر . وقال عبد الله ابن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد ، وإذا رفعت رأسك فكبر . ( 1 ) فضله : عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ ابن / صفحة 220 / آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ( 1 ) بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . ( هامش ) ( 1 ) الويل : الهلاك ، يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه . ( . ) ( 2 ) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء . وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ( والنجم ) فلم يسجدها فيها . رواه الدار قطني وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي . ويؤيده ما رواه البزار والدار قطني عن أبي هريرة أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة ( النجم ) وسجدنا معه . قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( والنجم ) فسجد فيها وسجد من كان معه ، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا ، رواه البخاري ومسلم . ( 3 ) مواضع السجود : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو بن العاص
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:39 pm

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 220 :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ، منهما ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي ، وهي : 1 - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . ( 206 - الاعراف ) / صفحة 221 / 2 - ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ) . ( 15 - الرعد . 3 - ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ) ( 49 - النحل ) 4 - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ( 107 - الاسراء ) 5 - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ( 58 - مريم ) 6 - ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فماله من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) . ( 18 - الحج ) 7 - ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 77 - الحج ) 8 - ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) . ( 60 - الفرقان ) 9 - ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب ء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . ( 25 - النمل ) 10 - ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) ( 15 - السجدة ) 11 - ( وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ( 1 ) ( 24 - ص ) ( هامش ) ( 1 ) عن أبي سعيد قال : ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ( س ) فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن ( تهيأ ) الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود ) فنزل وسجد وسجدوا . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح . ( . ) / صفحة 222 / 12 - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . ( 37 - فصلت ) 13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم ) 14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق ) 15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) . ( 4 ) ما يشترط له : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة . قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا ، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين ، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة ، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد - قال في الفتح : إنه صحيح - أنه قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى . أو على حالة الاختيار ، والاول على الصرورة ، وهكذا ليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت / صفحة 223 / ( 5 ) الدعاء فيه : من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن ( 1 ) الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة . ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن ، وقال في آخره ( ثلاثا ) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الاعلى ، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . ( هامش ) ( 1 ) هذه الزيادة من رواية الحاكم . ( . ) ( 6 ) السجود في الصلاة : يجوز للامام والمنفرد ( 2 ) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 223 : على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( الم تنزيل ) السجدة . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين . ( هامش ) ( 2 ) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:40 pm

الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها . ( . ) ( 7 ) تداخل السجدات : تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة / صفحة 224 / وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الاخيرة ، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل : تكفيه ( 1 ) وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ( 2 ) . ( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الحنفية . ( 2 ) عند أحمد ومالك والشافعي . ( . ) ( 8 ) قضاؤه : يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها . فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى . سجدة الشكر ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه . وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : ( السلام على همذان ، السلام على همذان ) . وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : ( ما لك يا عبد الرحمن ؟ ) فذكرت ذلك له فقال : ( إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عزوجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله عز وجل شكرا ) . رواه أحمد ، ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا ، وروى البخاري أن كعب ابن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية ( 3 ) في قتلى الخوارج . وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة . وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة ، وقيل لا يشترط له ذلك لانه ( هامش ) ( 3 ) رجل من الخوارج . ( . ) / صفحة 225 / ليس بصلاة . قال في فتح العلام : وهو الاقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الامام يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وفي البحر أنه يكبر . قال الامام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها . سجود السهو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) . وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي : ( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم . والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله ، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك . قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن / صفحة 226 / ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) . ( 2 ) الاحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية : 1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 226 : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( 1 ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 ) ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني . 2 - عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:41 pm

- ولم يجلس في الرابعة . ( هامش ) ( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد . ( . ) / صفحة 227 / 3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) . 4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . ( هامش ) ( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه . ( . ) صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة مؤكدة ( 2 ) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : ( هامش ) ( 2 ) هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . ( . ) / صفحة 228 / 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه . 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 3 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 228 : ( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب ) رواه مسلم . 4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه . 5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . رواه مسلم . وفي رواية له قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى : الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . / صفحة 229 / 6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن . ( 1 ) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن : يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله ( 1 ) مساجد الله ، وليخرجن تفلات ( 2 ) ) رواهما أحمد وأبو داود . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . والافضل لهن الصلاة في بيوتهن ، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الجمعة يونيو 25, 2010 9:44 pm

عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . ) ( هامش ) ( 1 ) إماء الله : جمع أمة . ( 2 ) تفلات : أي غير متطيبات . ( . ) ( 2 ) استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ) . ولما رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا / صفحة 230 / قرب المسجد ) ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) . ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم . وعن أبي بن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ( 1 ) . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . ( 3 ) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة ، فعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ( ما شأنكم ) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا . . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 2 ) رواه الشيخان . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( 3 ) ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( 4 ) استحباب تخفيف الامام : يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) رواه الجماعة . ورووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد ( هامش ) ( 1 ) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه .

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بغدادى السبت يونيو 26, 2010 10:57 am

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  13819499501121132632s

أحمد بغدادى
عضو v i p
عضو v i p

رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 10008
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:50 am

- ولم يجلس في الرابعة . ( هامش ) ( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد . ( . ) / صفحة 227 / 3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) . 4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . ( هامش ) ( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه . ( . ) صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة مؤكدة ( 2 ) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : ( هامش ) ( 2 ) هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . ( . ) / صفحة 228 / 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه . 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 3 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 228 : ( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب ) رواه مسلم . 4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه . 5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . رواه مسلم . وفي رواية له قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى : الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . / صفحة 229 / 6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن . ( 1 ) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن : يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله ( 1 ) مساجد الله ، وليخرجن تفلات ( 2 ) ) رواهما أحمد وأبو داود . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . والافضل لهن الصلاة في بيوتهن ، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:53 am

عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . ) ( هامش ) ( 1 ) إماء الله : جمع أمة . ( 2 ) تفلات : أي غير متطيبات . ( . ) ( 2 ) استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ) . ولما رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا / صفحة 230 / قرب المسجد ) ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) . ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم . وعن أبي بن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ( 1 ) . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . ( 3 ) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة ، فعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ( ما شأنكم ) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا . . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 2 ) رواه الشيخان . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( 3 ) ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( 4 ) استحباب تخفيف الامام : يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) رواه الجماعة . ورووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد ( هامش ) ( 1 ) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 230 : ( 2 ) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي : فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . ( 3 ) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال . ( . ) / صفحة 231 / أمه من بكائه ) . وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عمر بن عبد البر ، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال ( 1 ) وأما الحذف والنقصان فلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وقال : ( لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ) ثم قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام . فقد روى عمر أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده . يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه . ( هامش ) ( 1 ) أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . ( . ) ( 5 ) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة : يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع ، أو أثناء القعود الاخير . ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وعن أبي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . ( 6 ) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته ( 2 ) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . وفي رواية أحمد وأبي داود ( إنما الامام ليؤتم به : ( هامش ) ( 2 ) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبق الامام صلاة . أما المساواة فمكروهة . ( . ) / صفحة 232 / فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار ) رواه الجماعة ، وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:55 am

، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن البراء ابن عازب قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض . رواه الجماعة . ( هامش ) ( 1 ) ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . ( . ) ( 7 ) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام : تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ( 2 ) رواه الجماعة . وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود . وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل ( هامش ) ( 2 ) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله‌صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . ( . ) / صفحة 233 / الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 233 : قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . ( . ) ( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب ، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف ، فقال : ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ( 2 ) ) . ( هامش ) ( 2 ) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة . وأن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان ، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين ، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء . وجواز الالتفات للحاجة ، وجواز مخاطبة المصلي بالاشارة ، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين ، وجواز إمامة المفضول الفاضل ، وجواز العمل القليل في الصلاة . . . أفاده الشوكاني . ( . ) / صفحة 234 / ( 9 ) إدراك الامام : من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام ( 1 ) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ( 2 ) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام ، فعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ( 3 ) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير ، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه . . ( هامش ) ( 1 ) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام . ( 2 ) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام . ( 3 ) ولا تعدوها شيئا : أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة ، ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الامام ، فقد أدرك الصلاة : أي الركعة وحسبت له . ( . ) ( 10 ) أعذار التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية : 1 و 2 - البرد أو المطر ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة . ينادي : ( صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة المطيرة في السفر ) رواه الشيخان . وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ( ليصل من شاء منكم في رحله ) ( 4 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:57 am

أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير مني : النبي صلى الله عليه وسلم . إن الجماعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه الشيخان ، ولمسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير . ( هامش ) ( 4 ) في رحله : أي في منزله . ( . ) / صفحة 235 / ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ، مباح . 3 - حضور الطعام ، لحديث ابن عمر قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه البخاري . 4 - مافعة الاخبثين . فعن عائشة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافع الاخبثين ) ( 1 ) رواه أحمد

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 235 : ومسلم وأبو داود . 5 - وعن أبي الدرداء قال : ( من فقه الرجل إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) . رواه البخاري . ( هامش ) ( 1 ) وهو يدافع الاخبثين : أي البول والغائط . ( . ) ( 11 ) الاحق بالامامة : الاحق بالامامة الاقرأ لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاكبر سنا . 1 - فعن أبي سعيد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالامامة اقرؤهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . والمراد بالاقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة ، وفيه : ( ليؤمكم أكثركم قرآنا ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم ، بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته ( 2 ) إلا بإذنه ) . وفي لفظ : ( لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا ( هامش ) ( 2 ) التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة . ( . ) / صفحة 236 / سل 4 انه ) رواه أحمد ومسلم ، ورواه سعيد بن منصور ، لكن قال فيه : ( لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره ، ما لم يأذن واحد منهم . فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود . ( 12 ) من تصح إمامتهم : تصح إمامة الصبي المميز ، والاعمى ، والقائم بالقاعد ، والقاعد بالقائم ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين ، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم ، وهو أعمى ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه ) ( 1 ) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء . وعن محجن بن الادرع قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة ، فصلى ولم أصل فقال لي : ( ألا صليت ) ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك . قال : ( إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة ) . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم . على ذلك ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين ( هامش ) ( 1 ) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر ، بل عليه أن يجلس تبعا له ، لهذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . ( . ) / صفحة 237 / إلا المغرب وكان يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر . ) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة ، فعن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين ؟ . فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد . ( 13 ) من لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور ( 1 ) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره ( 2 ) عند جمهور العلماء . وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة . ( هامش ) ( 1 ) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح . ( 2 ) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح . ( . ) ( 14 )
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:58 am

إستحباب إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ، وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض . ( 15 ) إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 237 :

النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا . ( 16 ) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع : روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر ، وصلى بهم يوما الصبح أربعا / صفحة 238 / وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد ، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال ، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي لكم ) ( 1 ) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم ، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال : ( نعم ، إنك آذيت الله ورسوله ) . ( هامش ) ( 1 ) لا يصلي لكم : نفي بمعنى النهى . ( . ) ( 17 ) جواز مفارقة الامام لعذر : يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ، ونحو ذلك . لما رواه الجماعة عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له . نافقت يا فلان ، قال : ما نافقت ، ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : ( أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، اقرأ سورة كذا وكذا ) . ( 18 ) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة : عن يزيد الاسود قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما ( 2 ) فقال لهما : ( ما منعكما أن تصليا مع الناس . . . ألستما مسلمين ؟ ) قالا : بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . فقال لهما : ( إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة ) . ( هامش ) ( 2 ) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف . ( . ) / صفحة 239 / رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد : وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وقد كان صلاهما في جماعة ، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ( 1 ) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) فقد قال ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة ، فلا إعادة حينئذ . ( هامش ) ( 1 ) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن ) . ( . ) ( 19 ) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه ( 2 ) : لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن . وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث ( هامش ) ( 2 ) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 239 : الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله . ( . ) / صفحة 240 / في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . ( 20 ) علو الامام أو المأموم : يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم ، فعن أبي مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 10:59 am

الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه ) يعني أسفل منه ، رواه الدار قطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ( 1 ) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( 2 ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري ( 3 ) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز ، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام . وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام ، وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم ( هامش ) ( 1 ) المدائن : مدينة كانت بالعراق ، دكان . مكان مرتفع . ( 2 ) جبذه : أخذه بشدة . ( 3 ) القهقرى : المشي إلى الخلف . ( . ) / صفحة 241 / دليل على المنع ، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه . ( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع ( 1 ) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته . ( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا : تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه أحمد والبخاري . وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا . ( 23 ) الاستخلاف : إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . رواه البخاري . وعن أبي رزين قال : صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف ، رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن ، وأتموا صلاتهم . ( هامش ) ( 1 ) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو . ( . ) / صفحة 242 /

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 242 : ( 24 ) من أم قوما يكرهونه : جاءت الاحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون ، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي ، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان ) رواه ابن ماجه ، قال العراقي : إسناده حسن . وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا ( 1 ) ورجل اعتبد محرره ( 2 ) ) رواه أبو داود وابن ماجه . قال الترمذي : وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون ، فإذا كان الامام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه . ( هامش ) ( 1 ) الدبار : أن يأتيها بعد أن تفونه . ( 2 ) اتخذ عبده المعتق عبدا . موقف الامام والمأموم ( 1 ) استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه : لحديث جابر ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ، رواه مسلم وأبو داود . وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور . قال أنس : صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا ، وفي لفظ : فصففت أنا واليتيم خلفه ، والعجوز من ورائنا . رواه البخاري ومسلم . ( 2 ) استحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الاحلام والنهي منه : لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وسطوا الامام / صفحة 243 / وسدوا الخلل ( 1 ) رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليليني ( 2 ) منكم أولوا الاحلام والنهي ، ثم الذين
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 11:01 am

يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات الاسواق ( 3 ) ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه . رواه أحمد وأبو داود . والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الامام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف . ( هامش ) ( 1 ) الخلل : مابين الاثنين من الاتباع . ( 2 ) ليليني : أي ليقرب مني . والنهي جمع نهية وهي العقل . والاحلام والنهي بمعنى واحد . ( 3 ) هيشات الاسواق : اختلاط الاصوات كما يقع في الاسواق . ( . ) ( 3 ) موقف الصبيان والنساء من الرجال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ( 4 ) ) رواه أحمد وأبو داود . وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الاول فإنه مظنة المخالطة لهم . ( هامش ) ( 4 ) وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف . ( . ) ( 4 ) صلاة المفرد خلف الصف : من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الامام صحت صلاته ، فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( زادك الله حرصا ولا تعدد ) ( 5 ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي . وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته ( هامش ) ( 5 ) قيل لا تعد في تأخير المجئ إلى الصلاة ، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع ، وقيل لا تعد إلى الاتيان إلى الصلاة مسرعا . ( . ) / صفحة 244 / مع الكراهة . وقال أحمد وإسحاق وأحمد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر : من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته . فعن وابصة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه الخمسة إلا النسائي . ولفظ أحمد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ فقال ( يعيد الصلاة ) وحسن هذا الحديث الترمذي ، وإسناد أحمد جيد . وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له : ( استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف ) . رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي ، قال أحمد : حديث حسن ، وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون . وتمسك الجمهور بحديث أبي بكرة قالوا لانه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 244 : فيحمل الامر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الاولى . قال الكمان بن الهمام : وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة ، إذ ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم أمره بها . ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل : يقف منفردا ويكره له جذب أحد ، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام . ويستحب للمجذوب موافقته . ( 5 ) تسوية الصفوف وسد الفرج : يستحب للامام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول : ( تراصوا واعتدلوا ) رواه البخاري ومسلم . ورويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . وعن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح ( 1 ) حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره ( 2 ) فقال : ( لستون ( هامش ) ( 1 ) الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . ( 2 ) منتبذ : بارز . ( . ) / صفحة 245 / صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ( 1 ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وروى أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أبي أمامة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم ( 2 ) لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف ) ( 3 ) وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ) وروى البزار بسند حسن عن ابن عمر قال : ( ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها ، وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله ) وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا تصفون كما تصفت الملائكة عند ربها ؟ ) فقلنا : يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ( يتمون الصف الاول ويتراصون في الصف ) . ( هامش ) ( 1 ) والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء . ( 2 ) أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا لمنكب الاخر . ( 3 ) الحذف : أولاد الضأن الصغار . ( . ) ( 6 ) الترغيب في الصف الاول وميامن الصفوف : تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 11:03 am

يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا ) الحديث . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الاول فقال لهم : ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عزوجل ) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه ، وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت ، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ) وعند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى / صفحة 246 / الثاني ؟ قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال ( وعلى الثاني ) . ( 7 ) التبليغ خلف الامام : يستحب التبليغ خلف الامام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الامام المأمومين : أما إذا بلغ صوت الامام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الائمة . المساجد 1 - مما اختص الله به هذه الامة أن جعل لها الارض طهورا ومسجدا فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته . قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع في الارض أولا ؟ قال : ( المسجد الحرام ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( ثم المسجد الاقصى ) قلت : كم بينهما ؟ قال : ( أربعون سنة ) ثم قال : ( أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ) وفي رواية : ( فكلها مسجد ) رواه الجماعة . ( 2 ) فضل بنائها : 1 - عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ) متفق عليه . 2 - وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها ( 1 ) بنى الله له بيتا في الجنة ) . ( هامش ) المفحص : الموضع الذي تبيض فيه القطاة . والقطاة : طائر . ( 2 ) ( ولتستثفر ) أي تشد خرقة على فرجها . ( . ) ( 3 ) الدعاء عند التوجه إليها :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 246 : يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي : 1 - قالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من / صفحة 247 / بيته قال : ( بسم الله ( 1 ) توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ) . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . 2 - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : حسبك ! . . هديت ، وكفيت ، ووفيت ، تنحى عنه الشيطان ) . 3 - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وعن يميني نورا ، وخلفي نورا وفي عصبي نورا ، وفي لحمي نورا ، وفي دمي نورا ، وفي شعري نورا ، وفي بشري نورا ) . وفي رواية لمسلم : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا : اللهم أعطني نورا ) . 4 - وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه حسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : أللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ( 2 ) ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ) . ( هامش ) ( 1 ) يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أو إلى غير المسجد . ( 2 ) الاشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها . ( . ) ( 4 ) الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها : يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول : أعوذ بالله / صفحة 248 / العظيم وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . بسم الله : أللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول : بسم الله : اللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم . ( 5 ) فضل السعي إليها والجلوس فيها : 1 - روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح ) ( 1 ) . 2 - وروى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحام وصححه ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ) قال الله عزوجل : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ) . 3 - وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى ترفع درجته ) . 4 - وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله : إلى الجنة ) . 5 - وتقدم حديث : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ) . ( هامش ) ( 1 ) من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع : والنزل : ما يعد للضيف . (
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 11:05 am

. ) ( 6 ) تحية المسجد : روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) . / صفحة 249 / ( 7 ) أفضلها : 1 - روى البيهقي ( 1 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ) . 2 - وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ) . 3 - وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ) . ( هامش ) ( 1 ) حسنه السيوطي . ( . ) ( 8 ) زخرفة المساجد : 1 - روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) . ولفظ ابن خزيمة : ( يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ( 2 )

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 249 :

ثم لا يعمرونها إلا قليلا ) . 2 - وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرت بتشييد المساجد ( 3 ) ) زاد أبو داود : قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . 3 - وروى ابن خزيمة وصححه : أن عمر أمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس من المطر ( 4 ) ، وإياك أن تحمر أو تصرف فتفتن الناس ( 5 ) . رواه البخاري معلقا . ( هامش ) ( 2 ) يتباهون : يتفاخرون . ( 3 ) ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . ( 4 ) أكن الناس من المطر : أي استرهم . ( 5 ) فتفتن الناس : أي تلهيهم . ( . ) ( 9 ) تنظيفها وتطييبها : 1 - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد / صفحة 250 /

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 250 : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور ، وأمر بها أن تنظف وتطيب . ولفظ أبي داود : ( كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها ، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ) . 2 - وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة . ( 10 ) صيانتها : المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الاقذار والروائح الكريهة . فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ) . وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) وروى هو والبخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى مادام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ) وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث ( 1 ) فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) . وخطب عمر يوم الجمعة فقال : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ( البصل والثوم ) لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلها فليمتهما طبخا . رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( هامش ) ( 1 ) أكل هذه الاشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها . ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر . ( . ) ( 11 ) كراهة نشد الضالة ( 2 ) والبيع والشراء والشعر : فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع ( هامش ) ( 2 ) نشد الضالة : طلب الشئ الضائع . ( . ) / صفحة 251 / رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك ) رواه النسائي والترمذي وحسنه ، وعن عبد الله بن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الاشعار وأن تنشد فيه الضالة ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) رواه لا خمسة وصححه الترمذي . والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما ما كان حكمة أو مدحا للاسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به ، فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه ( 1 ) فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ( 2 ) أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ( 3 ) ؟ قال نعم ) متفق عليه . ( هامش ) ( 1 ) فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرا . ( 2 ) أنشدك بالله : أي أسألك بالله . ( 3 ) روح القدس : جبريل . ( . ) ( 12 ) السؤال فيها : قال شيخ الاسلام ابن تيمية : أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطية
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 11:06 am

. ) ( 6 ) تحية المسجد : روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) . / صفحة 249 / ( 7 ) أفضلها : 1 - روى البيهقي ( 1 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ) . 2 - وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ) . 3 - وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ) . ( هامش ) ( 1 ) حسنه السيوطي . ( . ) ( 8 ) زخرفة المساجد : 1 - روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) . ولفظ ابن خزيمة : ( يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ( 2 )

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 249 :

ثم لا يعمرونها إلا قليلا ) . 2 - وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرت بتشييد المساجد ( 3 ) ) زاد أبو داود : قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . 3 - وروى ابن خزيمة وصححه : أن عمر أمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس من المطر ( 4 ) ، وإياك أن تحمر أو تصرف فتفتن الناس ( 5 ) . رواه البخاري معلقا . ( هامش ) ( 2 ) يتباهون : يتفاخرون . ( 3 ) ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . ( 4 ) أكن الناس من المطر : أي استرهم . ( 5 ) فتفتن الناس : أي تلهيهم . ( . ) ( 9 ) تنظيفها وتطييبها : 1 - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد / صفحة 250 /

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 250 : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور ، وأمر بها أن تنظف وتطيب . ولفظ أبي داود : ( كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها ، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ) . 2 - وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة . ( 10 ) صيانتها : المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الاقذار والروائح الكريهة . فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ) . وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) وروى هو والبخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى مادام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ) وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث ( 1 ) فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) . وخطب عمر يوم الجمعة فقال : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ( البصل والثوم ) لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلها فليمتهما طبخا . رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( هامش ) ( 1 ) أكل هذه الاشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها . ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر . ( . ) ( 11 ) كراهة نشد الضالة ( 2 ) والبيع والشراء والشعر : فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع ( هامش ) ( 2 ) نشد الضالة : طلب الشئ الضائع . ( . ) / صفحة 251 / رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك ) رواه النسائي والترمذي وحسنه ، وعن عبد الله بن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الاشعار وأن تنشد فيه الضالة ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) رواه لا خمسة وصححه الترمذي . والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما ما كان حكمة أو مدحا للاسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به ، فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه ( 1 ) فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ( 2 ) أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ( 3 ) ؟ قال نعم ) متفق عليه . ( هامش ) ( 1 ) فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرا . ( 2 ) أنشدك بالله : أي أسألك بالله . ( 3 ) روح القدس : جبريل . ( . ) ( 12 ) السؤال فيها : قال شيخ الاسلام ابن تيمية : أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطية
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف أحمد بدوى الأحد يونيو 27, 2010 11:07 am

الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ، جاز . ( 13 ) رفع الصوت فيها : يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن . ويستثنى من ذلك درس العلم . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : ( إن المصلي يناجي ربه عزوجل فلينظر بم يناجيه ؟ ولا يجهر بعضكم على بعض القرآن ) رواه أحمد بسند صحيح ، وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ( ألا أن / صفحة 252 / كلكم مناج ربه فلا يوذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ) ، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . ( 14 ) الكلام في المسجد : قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا : لحديث جابر ابن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام . قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم . أخرجه مسلم . ( 15 ) إباحة الاكل والشرب والنوم فيها :

............................................................
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص

مُساهمة من طرف احمد اسماعيل الأحد يونيو 27, 2010 4:25 pm

تسلم يا استاذ احمد
احمد اسماعيل
احمد اسماعيل
عضو مميز
عضو مميز

رقم العضوية : 36
عدد المساهمات : 1723
المهارة : 12767
تاريخ التسجيل : 03/04/2010
الكفاءة : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى