- فقه السنة - الشيخ سيد سابق
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 246 :
يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي : 1 - قالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من / صفحة 247 / بيته قال : ( بسم الله ( 1 ) توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ) . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . 2 - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : حسبك ! . . هديت ، وكفيت ، ووفيت ، تنحى عنه الشيطان ) . 3 - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وعن يميني نورا ، وخلفي نورا وفي عصبي نورا ، وفي لحمي نورا ، وفي دمي نورا ، وفي شعري نورا ، وفي بشري نورا ) . وفي رواية لمسلم : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا : اللهم أعطني نورا ) . 4 - وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه حسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : أللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ( 2 ) ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ) . ( هامش ) ( 1 ) يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أو إلى غير المسجد . ( 2 ) الاشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها . ( . ) ( 4 ) الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها : يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول : أعوذ بالله / صفحة 248 / العظيم وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . بسم الله : أللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول : بسم الله : اللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم . ( 5 ) فضل السعي إليها والجلوس فيها : 1 - روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح ) ( 1 ) . 2 - وروى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحام وصححه ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ) قال الله عزوجل : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ) . 3 - وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى ترفع درجته ) . 4 - وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله : إلى الجنة ) . 5 - وتقدم حديث : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ) . ( هامش ) ( 1 ) من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع : والنزل : ما يعد للضيف . ( . ) ( 6 ) تحية المسجد : روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) . / صفحة 249 / ( 7 ) أفضلها : 1 - روى البيهقي ( 1 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ) . 2 - وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ) . 3 - وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ) . ( هامش ) ( 1 ) حسنه السيوطي . ( . ) ( 8 ) زخرفة المساجد : 1 - روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) . ولفظ ابن خزيمة : ( يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ( 2 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 249 :
ثم لا يعمرونها إلا قليلا ) . 2 - وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرت بتشييد المساجد ( 3 ) ) زاد أبو داود : قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . 3 - وروى ابن خزيمة وصححه : أن عمر أمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس من المطر ( 4 ) ، وإياك أن تحمر أو تصرف فتفتن الناس ( 5 ) . رواه البخاري معلقا . ( هامش ) ( 2 ) يتباهون : يتفاخرون . ( 3 ) ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . ( 4 ) أكن الناس من المطر : أي استرهم . ( 5 ) فتفتن الناس : أي تلهيهم . ( . ) ( 9 ) تنظيفها وتطييبها : 1 - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد / صفحة 250 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 250 : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور ، وأمر بها أن تنظف وتطيب . ولفظ أبي داود : ( كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها ، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ) . 2 - وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد ) رواه أبو داود
يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي : 1 - قالت أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من / صفحة 247 / بيته قال : ( بسم الله ( 1 ) توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ) . رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي . 2 - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : حسبك ! . . هديت ، وكفيت ، ووفيت ، تنحى عنه الشيطان ) . 3 - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وعن يميني نورا ، وخلفي نورا وفي عصبي نورا ، وفي لحمي نورا ، وفي دمي نورا ، وفي شعري نورا ، وفي بشري نورا ) . وفي رواية لمسلم : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا : اللهم أعطني نورا ) . 4 - وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه حسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : أللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ( 2 ) ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ) . ( هامش ) ( 1 ) يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أو إلى غير المسجد . ( 2 ) الاشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها . ( . ) ( 4 ) الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها : يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول : أعوذ بالله / صفحة 248 / العظيم وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم . بسم الله : أللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول : بسم الله : اللهم صل على محمد : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم . ( 5 ) فضل السعي إليها والجلوس فيها : 1 - روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح ) ( 1 ) . 2 - وروى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحام وصححه ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ) قال الله عزوجل : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ) . 3 - وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والاخرى ترفع درجته ) . 4 - وروى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله : إلى الجنة ) . 5 - وتقدم حديث : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ) . ( هامش ) ( 1 ) من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع : والنزل : ما يعد للضيف . ( . ) ( 6 ) تحية المسجد : روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) . / صفحة 249 / ( 7 ) أفضلها : 1 - روى البيهقي ( 1 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي ألف صلاة ، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ) . 2 - وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ) . 3 - وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ) . ( هامش ) ( 1 ) حسنه السيوطي . ( . ) ( 8 ) زخرفة المساجد : 1 - روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) . ولفظ ابن خزيمة : ( يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ( 2 )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 249 :
ثم لا يعمرونها إلا قليلا ) . 2 - وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرت بتشييد المساجد ( 3 ) ) زاد أبو داود : قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . 3 - وروى ابن خزيمة وصححه : أن عمر أمر ببناء المساجد فقال : أكن الناس من المطر ( 4 ) ، وإياك أن تحمر أو تصرف فتفتن الناس ( 5 ) . رواه البخاري معلقا . ( هامش ) ( 2 ) يتباهون : يتفاخرون . ( 3 ) ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . ( 4 ) أكن الناس من المطر : أي استرهم . ( 5 ) فتفتن الناس : أي تلهيهم . ( . ) ( 9 ) تنظيفها وتطييبها : 1 - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد / صفحة 250 /
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 250 : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور ، وأمر بها أن تنظف وتطيب . ولفظ أبي داود : ( كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها ، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ) . 2 - وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل إلى المسجد ) رواه أبو داود
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
والترمذي وصححه ابن خزيمة . ( 10 ) صيانتها : المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الاقذار والروائح الكريهة . فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ) . وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) وروى هو والبخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى مادام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ) وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث ( 1 ) فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) . وخطب عمر يوم الجمعة فقال : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ( البصل والثوم ) لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلها فليمتهما طبخا . رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( هامش ) ( 1 ) أكل هذه الاشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها . ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر . ( . ) ( 11 ) كراهة نشد الضالة ( 2 ) والبيع والشراء والشعر : فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع ( هامش ) ( 2 ) نشد الضالة : طلب الشئ الضائع . ( . ) / صفحة 251 / رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك ) رواه النسائي والترمذي وحسنه ، وعن عبد الله بن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الاشعار وأن تنشد فيه الضالة ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) رواه لا خمسة وصححه الترمذي . والشعر المنهي عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما ما كان حكمة أو مدحا للاسلام أو حثا على بر فإنه لا بأس به ، فعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه ( 1 ) فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ( 2 ) أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ( 3 ) ؟ قال نعم ) متفق عليه . ( هامش ) ( 1 ) فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرا . ( 2 ) أنشدك بالله : أي أسألك بالله . ( 3 ) روح القدس : جبريل . ( . ) ( 12 ) السؤال فيها : قال شيخ الاسلام ابن تيمية : أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ، جاز . ( 13 ) رفع الصوت فيها : يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن . ويستثنى من ذلك درس العلم . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : ( إن المصلي يناجي ربه عزوجل فلينظر بم يناجيه ؟ ولا يجهر بعضكم على بعض القرآن ) رواه أحمد بسند صحيح ، وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ( ألا أن / صفحة 252 / كلكم مناج ربه فلا يوذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ) ، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . ( 14 ) الكلام في المسجد : قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا : لحديث جابر ابن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام . قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم . أخرجه مسلم . ( 15 ) إباحة الاكل والشرب والنوم فيها :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 252 : فعن ابن عمر قال : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ( 1 ) ونحن شباب . وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصفة والعرنبين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد . وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه . كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في الام : وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم . وقال في المختصر : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ، رواه ابن ماجه بسند حسن . ( هامش ) ( 1 ) نقيل فيه : أي ننام وقت القيلولة . ( . ) ( 16 ) تشبيك الاصابع : يكره تشبيك الاصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد . فعن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري قال : دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه / صفحة 253 / وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لاشارته . فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه ) رواه أحمد . ( 17 ) الصلاة بين السواري : يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين ) . وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين . وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق . فعن أنس قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها . رواه الحاكم وصححه ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول . وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . المواضع المنهى عن الصلاة فيها ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية : ( 1 ) الصلاة في المقبرة ( 1 ) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله ( هامش ) ( 1 ) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة . ( . ) / صفحة 254 / البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : ( إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك ) . وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه . وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة ( 1 ) . وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة . ( هامش ) ( 1 ) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 252 : فعن ابن عمر قال : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ( 1 ) ونحن شباب . وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصفة والعرنبين وعليا وصفوان بن أمية وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد . وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه . كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي في الام : وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم . وقال في المختصر : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ، رواه ابن ماجه بسند حسن . ( هامش ) ( 1 ) نقيل فيه : أي ننام وقت القيلولة . ( . ) ( 16 ) تشبيك الاصابع : يكره تشبيك الاصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد . فعن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري قال : دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه / صفحة 253 / وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن لاشارته . فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه ) رواه أحمد . ( 17 ) الصلاة بين السواري : يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين ) . وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين . وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق . فعن أنس قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها . رواه الحاكم وصححه ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول . وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . المواضع المنهى عن الصلاة فيها ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية : ( 1 ) الصلاة في المقبرة ( 1 ) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) . وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله ( هامش ) ( 1 ) النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من غاب سد الذريعة . ( . ) / صفحة 254 / البجلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : ( إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك ) . وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه . وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة ( 1 ) . وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة . ( هامش ) ( 1 ) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال ،
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر . ( . ) وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل . وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة ، فكتب : ( انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها ) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا . ( 3 ) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 254 :
وفوق ظهر بيت الله : فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه / صفحة 255 / ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن ، وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه ، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . واه أحمد والشيخان . السترة أمام المصلي ( 1 ) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها ، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر / صفحة 256 / ثم اتخذها الامراء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شئ . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس . ( 2 ) بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة بن معبد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ، كما صححه أحمد وابن المديني ، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة ( 1 ) وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل ، وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( مؤخرة الرحل ( 2 ) تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . ( هامش ) ( 1 ) يؤخذ منه جواز الصلاة الى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ، ولم يصح . ( 2 ) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل . ( . ) ( 3 ) سترة الامام سترة للمأموم : وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر ( 3 ) ( هامش ) ( 3 ) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة . ( . ) / صفحة 257 / فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة ( 1 ) تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . رواه أحمد وأبو داود ، وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ( 3 ) والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ( 4 ) ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . رواه الجماعة . ففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد .
............................................................
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 254 :
وفوق ظهر بيت الله : فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه / صفحة 255 / ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل كونها خلقت من الجن ، وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه ، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . واه أحمد والشيخان . السترة أمام المصلي ( 1 ) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها ، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر / صفحة 256 / ثم اتخذها الامراء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شئ . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس . ( 2 ) بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة بن معبد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة قال ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه ، كما صححه أحمد وابن المديني ، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة ( 1 ) وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل ، وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( مؤخرة الرحل ( 2 ) تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . ( هامش ) ( 1 ) يؤخذ منه جواز الصلاة الى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ، ولم يصح . ( 2 ) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل . ( . ) ( 3 ) سترة الامام سترة للمأموم : وتعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر ( 3 ) ( هامش ) ( 3 ) الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة . ( . ) / صفحة 257 / فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة ( 1 ) تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . رواه أحمد وأبو داود ، وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ( 3 ) والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ( 4 ) ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . رواه الجماعة . ففي هذه الاحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد .
............................................................
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 257 :
( هامش ) ( 1 ) البهمة : ولد الضأن . ( 2 ) يدارئها : يدافعها . ( 3 ) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . ( 4 ) الرتع : الرعي . ( . ) ( 4 ) استحباب القرب منها : قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ، وفي الحديث المتقدم : ( وليدن منها ) . وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه للبخاري . وعن سهل بن سعد قال : كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة . رواه البخاري ومسلم . ( 5 ) تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر ، فعن بسر بن سعيد قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ( 5 ) ) رواه الجماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم المار ( هامش ) ( 5 ) قال أبو النصر عن بسر : لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . وفي الفتح : وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد الاتية . ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم . ( . ) / صفحة 258 / بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه ) رواه البزار بسند صحيح . قال ابن القيم : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه . واحتج أبو حاتم ( 1 ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد . قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة ، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها . قال أبو حاتم : ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة . ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها ، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الاولى تركه . ( هامش ) ( 1 ) أبو حاتم : هو ابن حبان . ( . ) ( 6 ) مشروعية دفع المار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا ( 2 ) إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الاولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال : مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال ( هامش ) ( 2 ) فلم يجد مساغا : أي ممرا . ( 3 ) أي أصاب من عرضه بالشتم . ( . ) / صفحة 259 / أبو سعيد : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم . ( 7 ) لا يقطع الصلاة شئ : ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والاحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان ) . ( ما يباج في الصلاة ) يباج في الصلاة ما يأتي :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 259 :
1 - البكاء والتأوه والانين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والاوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه : لقول الله تعالى : ( إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) . والاية تشمل المصلي وغيره . وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وقال علي : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود ، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ، قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى : قالت : وما قلت ذلك إلا كراهية أن ( هامش ) ( 1 ) أي أن صدره صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء . ( . ) / صفحة 260 / يتأثم الناس بأبي بكر ( 1 ) أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ، إنكن صواحب يوسف ) ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) فسمع نشيجه ( 3 ) رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر . وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا . وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم فالبكاء شئ والكلام شئ آخر . ( هامش ) ( 1 ) أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كما يتجنبون الاثم . ( 2 ) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الامامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . ( 3 ) النشيج : رفع الصوت بالبكاء . ( . ) ( 2 ) الالتفات عند الحاجة : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد . وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . وعن أنس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشئ ( 4 ) وهو في الصلاة ، ينظر إليه . رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها ، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال : ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) ( 5 ) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود . وعن أبي الدرداء ( هامش ) ( 4 ) يستشرف لشئ : أي يرفع بصره إليه . ( 2 ) الاختلاس : أخذ الشئ بسرعة ، أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات . ( . ) / صفحة 261 / رضي الله عنه مرفوعا : ( يأيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض ) رواه أحمد . وعن أنس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه الترمذي وصححه . وفي حديث الحارث الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : ( . . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) رواه أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب الاستقبال . ( 3 ) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير : فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الاسودين ( 1 ) في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن . الحديث حسن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 261 :
صحيح . ( هامش ) ( 1 ) اقتلوا الاسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الاسودين تغليبا ، ولا يسمى بالاسود في الاصل إلا الحية . ( . ) ( 4 ) المشي اليسير لحاجة : فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه . ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه / صفحة 262 / وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة . رواه الدار قطني . وعن الازرق بن قيس قال : كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز ( 1 ) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي ، فجعلت الدابة تنكص ( 2 ) وجعل يتأخر معها . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ قال : فلما صلى قال : قد سمعت مقالكم . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها ( 3 ) فيشق علي . وصلى أبو برزة العصر ركعتين ( 4 ) . رواه أحمد والبخاري والبيهقي . وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها ، فيحمل حديث أبي برزة على القليل . ( هامش ) ( 1 ) الاهواز : بلدة بالعراق . ( 2 ) تنكص : أي ترجع . ( 3 ) فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . ( 4 ) لسفره . ( . ) حمل الصبي وتعلقه بالمصلي : فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ( 5 ) ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله : أي صلاة هي ؟ قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم : أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن ( 6 ) جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تالفه من كراهة البنات بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي ( الظهر أو العصر ) وهو حامل ( حسن أو حسين ) فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها ، قال : ( هامش ) ( 5 ) هي ابنة أبي العاص بن الربيع . ( 6 ) هو عبد الله بن الامام أحمد . ( . ) / صفحة 263 / إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ؟ قال : ( كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) رواه أحمد والنسائي والحاكم . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للامام والمأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد لان قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لان الادمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الاطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا . والافعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها فإذا قام بقيت معه . قال : ( ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لانه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا ؟ ) هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى ، وهو باطل ودعوى مجردة . ومما يردها قوله في صحيح مسلم : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجود أعادها ، وقوله في رواية غير مسلم : خرج علينا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 263 : حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث . وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد / صفحة 264 / وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد ، بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم . ( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالاشارة على من سلم عليه أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا ( أشار بها ) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه . فلما فرغ قال : ( ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ ) رواه أحمد ومسلم . وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة ، وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد . ويستوي في ذلك الاشارة بالاصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) التسبيح والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الامور ، كتنبيه الامام إذا أخطأ وكالاذن للداخل أو الارشاد للاعمى أو نحو ذلك . فعن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . / صفحة 265 / ( 8 ) الفتح على الامام : إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الاية ، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم . قال : ( فما منعك أن تفتح علي ؟ ) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات . ( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة ( 1 ) : فعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا
( هامش ) ( 1 ) البهمة : ولد الضأن . ( 2 ) يدارئها : يدافعها . ( 3 ) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . ( 4 ) الرتع : الرعي . ( . ) ( 4 ) استحباب القرب منها : قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ، وفي الحديث المتقدم : ( وليدن منها ) . وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه للبخاري . وعن سهل بن سعد قال : كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة . رواه البخاري ومسلم . ( 5 ) تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر ، فعن بسر بن سعيد قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ( 5 ) ) رواه الجماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم المار ( هامش ) ( 5 ) قال أبو النصر عن بسر : لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . وفي الفتح : وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ، ويؤيده قصة أبي سعيد الاتية . ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم . ( . ) / صفحة 258 / بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه ) رواه البزار بسند صحيح . قال ابن القيم : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه . واحتج أبو حاتم ( 1 ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد . قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة ، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها . قال أبو حاتم : ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة . ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها ، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الاولى تركه . ( هامش ) ( 1 ) أبو حاتم : هو ابن حبان . ( . ) ( 6 ) مشروعية دفع المار بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا ( 2 ) إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الاولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد ( 3 ) ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي ، ودخل أبو سعيد على مروان فقال : مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال ( هامش ) ( 2 ) فلم يجد مساغا : أي ممرا . ( 3 ) أي أصاب من عرضه بالشتم . ( . ) / صفحة 259 / أبو سعيد : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ومسلم . ( 7 ) لا يقطع الصلاة شئ : ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والاحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان ) . ( ما يباج في الصلاة ) يباج في الصلاة ما يأتي :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 259 :
1 - البكاء والتأوه والانين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والاوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه : لقول الله تعالى : ( إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) . والاية تشمل المصلي وغيره . وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وقال علي : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود ، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مروا أبا بكر أن يصلي بالناس ، قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى : قالت : وما قلت ذلك إلا كراهية أن ( هامش ) ( 1 ) أي أن صدره صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء . ( . ) / صفحة 260 / يتأثم الناس بأبي بكر ( 1 ) أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ، إنكن صواحب يوسف ) ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) فسمع نشيجه ( 3 ) رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر . وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا . وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم فالبكاء شئ والكلام شئ آخر . ( هامش ) ( 1 ) أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كما يتجنبون الاثم . ( 2 ) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن فكما أن صاحبة يوسف دعت النسوة وأظهرت أنها تريد إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف الامامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . ( 3 ) النشيج : رفع الصوت بالبكاء . ( . ) ( 2 ) الالتفات عند الحاجة : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد . وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . وعن أنس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشئ ( 4 ) وهو في الصلاة ، ينظر إليه . رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها ، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال : ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) ( 5 ) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود . وعن أبي الدرداء ( هامش ) ( 4 ) يستشرف لشئ : أي يرفع بصره إليه . ( 2 ) الاختلاس : أخذ الشئ بسرعة ، أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات . ( . ) / صفحة 261 / رضي الله عنه مرفوعا : ( يأيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض ) رواه أحمد . وعن أنس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه الترمذي وصححه . وفي حديث الحارث الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : ( . . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) رواه أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب الاستقبال . ( 3 ) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير : فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الاسودين ( 1 ) في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن . الحديث حسن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 261 :
صحيح . ( هامش ) ( 1 ) اقتلوا الاسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الاسودين تغليبا ، ولا يسمى بالاسود في الاصل إلا الحية . ( . ) ( 4 ) المشي اليسير لحاجة : فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه . ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه / صفحة 262 / وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة . رواه الدار قطني . وعن الازرق بن قيس قال : كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز ( 1 ) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي ، فجعلت الدابة تنكص ( 2 ) وجعل يتأخر معها . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ قال : فلما صلى قال : قد سمعت مقالكم . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها ( 3 ) فيشق علي . وصلى أبو برزة العصر ركعتين ( 4 ) . رواه أحمد والبخاري والبيهقي . وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها ، فيحمل حديث أبي برزة على القليل . ( هامش ) ( 1 ) الاهواز : بلدة بالعراق . ( 2 ) تنكص : أي ترجع . ( 3 ) فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . ( 4 ) لسفره . ( . ) حمل الصبي وتعلقه بالمصلي : فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ( 5 ) ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله : أي صلاة هي ؟ قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم : أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن ( 6 ) جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تالفه من كراهة البنات بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي ( الظهر أو العصر ) وهو حامل ( حسن أو حسين ) فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها ، قال : ( هامش ) ( 5 ) هي ابنة أبي العاص بن الربيع . ( 6 ) هو عبد الله بن الامام أحمد . ( . ) / صفحة 263 / إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ؟ قال : ( كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) رواه أحمد والنسائي والحاكم . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للامام والمأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد لان قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ، لان الادمي طاهر وما في جوفه معفو عنه لكونه في معدته ، وثياب الاطفال تحمل على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا . والافعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها فإذا قام بقيت معه . قال : ( ولا يتوهم أنه حملها مرة أخرى عمدا لانه عمل كثير ويشغل القلب ، وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا ؟ ) هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى ، وهو باطل ودعوى مجردة . ومما يردها قوله في صحيح مسلم : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجود أعادها ، وقوله في رواية غير مسلم : خرج علينا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 263 : حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث . وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد / صفحة 264 / وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد ، بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم . ( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالاشارة على من سلم عليه أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا ( أشار بها ) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه . فلما فرغ قال : ( ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ ) رواه أحمد ومسلم . وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة ، وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد . ويستوي في ذلك الاشارة بالاصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) التسبيح والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الامور ، كتنبيه الامام إذا أخطأ وكالاذن للداخل أو الارشاد للاعمى أو نحو ذلك . فعن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . / صفحة 265 / ( 8 ) الفتح على الامام : إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الاية ، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لابي : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم . قال : ( فما منعك أن تفتح علي ؟ ) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات . ( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة ( 1 ) : فعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم في الصلاة ؟ ) فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله ، فقال : ( والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر . ( هامش ) ( 1 ) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب ، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ( ها ) فإن ذلك من الشيطان ، يضحك منه ) ( . ) ( 10 ) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر : فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها . رواه أحمد بسند صحيح . فإن كان لغير عذر كره . ( 11 ) تلخيص بقية الاعمال المباحة في الصلاة : لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال : وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها ، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى / صفحة 266 / سأل لعابه على يده ، وكان يصلي على المنبر ( 1 ) ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الارض ثم صعد عليه ، وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها ( 2 ) حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ، وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلنا فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الاخرى وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف ، وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده وهكذا ( 3 ) فرجع ، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا ، فمضت ، فلما صلى رسلو الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هن أغلب ) ذكره الامام أحمد وهو في السنن . وكان ينفخ في صلاته وأما حديث ( النفخ في الصلاة كلام ) فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله - إن صح - وكان يبكي
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 266 : في صلاته ، وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي . ذكره النسائي وأحمد ، ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة ، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى . كذا قال عبد الله بن عمر ، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود ، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة ، وهو أكثر . ( هامش ) ( 1 ) كان لمنبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات ، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه . ( 2 ) يدارئها : أي يدافعها . ( 3 ) فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع . ( . ) ( 12 ) القراءة من المصحف : فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف ، رواه مالك . وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم / صفحة 267 / تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره . نص عليه الشافعي في الاملاء . ( 13 ) شغل القلب بغير أعمال الصلاة : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان ، فإذا قضى الاذان أقبل ، فإذا ثوب بها ( 1 ) أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم وقال البخاري : قال عمر : إني لاجهز جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة ( 2 ) فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الايات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها . فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته . تسعها ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ( 3 ) ولم يستطل بها على خلقي ( 4 ) ، ولم يبت مصرا على معصيتي ( 5 ) وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ( 6 ) ، واستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ) . وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال ، قلت : يا رسول الله إن الشيطان ( هامش ) ( 1 ) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . ( 2 ) ولا ثواب إلا بقدر الخشوع . ( 3 ) خفض جناحه لجلالي . ( 4 ) لم يترفع عليهم . ( 5 ) لم يقض ليلة مصرا على المعصية . ( 6 ) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه . ( . ) / صفحة 268 / قد حال
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 266 : في صلاته ، وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي . ذكره النسائي وأحمد ، ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة ، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى . كذا قال عبد الله بن عمر ، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود ، وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة ، وهو أكثر . ( هامش ) ( 1 ) كان لمنبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات ، وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه . ( 2 ) يدارئها : أي يدافعها . ( 3 ) فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع . ( . ) ( 12 ) القراءة من المصحف : فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف ، رواه مالك . وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم / صفحة 267 / تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره . نص عليه الشافعي في الاملاء . ( 13 ) شغل القلب بغير أعمال الصلاة : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان ، فإذا قضى الاذان أقبل ، فإذا ثوب بها ( 1 ) أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم وقال البخاري : قال عمر : إني لاجهز جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجزئة ( 2 ) فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الايات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها . فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته . تسعها ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ( 3 ) ولم يستطل بها على خلقي ( 4 ) ، ولم يبت مصرا على معصيتي ( 5 ) وقطع النهار في ذكري ، ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتي ( 6 ) ، واستحفظه ملائكتي ، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ) . وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال ، قلت : يا رسول الله إن الشيطان ( هامش ) ( 1 ) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . ( 2 ) ولا ثواب إلا بقدر الخشوع . ( 3 ) خفض جناحه لجلالي . ( 4 ) لم يترفع عليهم . ( 5 ) لم يقض ليلة مصرا على المعصية . ( 6 ) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه . ( . ) / صفحة 268 / قد حال
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ) قال . ففعلت فأذهبه الله عني . وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عزوجل : ( قسمت الصلاة ( 1 ) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ) فإذا قال ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله عزوجل : حمدني عبدي ، وإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال عزوجل : أثنى علي عبدي ، وإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي ، وإذ قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) . ( هامش ) ( 1 ) قسمت الصلاة : أي الفاتحة . ( . ) مكروهات الصلاة يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها ، ويكره له أيضا ما يأتي : ( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره : فعن معيقب قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ( لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة : تسوية الحصى ) رواه الجماعة . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن ، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 268 : يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد . ( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته . / صفحة 269 / ( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . ( هامش ) ( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 268 : يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد . ( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته . / صفحة 269 / ( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . ( هامش ) ( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
) الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره . ( 4 ) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . ( . ) ( 5 ) تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة ، والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة . ( 6 ) الاشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس ( 5 ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه . ( هامش ) ( 5 ) الشمس : جمع شموس ، النفور من الدواب . ( . ) / صفحة 270 / ( 7 ) تغطية الفم والسدل : فعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض ، وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه . ( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام . رواه البخاري . قال الخطابي : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها . ( هامش ) ( 1 ) قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة . وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . ( . ) ( 9 ) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب : لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ( 2 ) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ( 3 ) ولا يصلي وهو حاقن ( 4 ) حتى يتخفف ) . وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان ) . ( هامش ) ( 2 ) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون ، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق
يكره . ( 3 ) فقد دخل ، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن . ( 4 ) وهو حاقن : أي حابس للبول . ( . ) / صفحة 271 / ( 10 ) الصلاة عند مغالبة النوم : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) رواه الجماعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ( 1 ) فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه أحمد ومسلم . ( هامش ) ( 1 ) فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم . ( . ) ( 11 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام :
............................................................
............................................................
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
أحمد بغدادى- عضو v i p
- رقم العضوية : 7
عدد المساهمات : 933
المهارة : 10008
تاريخ التسجيل : 04/04/2010
الكفاءة : 15
مواضيع مماثلة
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 550 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 753 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 759 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 753 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 555 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 759 :
» - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 560 :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى