alnazer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 213 :  Empty - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت يونيو 26, 2010 8:57 pm

/ صفحة 214 / الاولى ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الاولى ، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الاول ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ( 1 ) وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب ( 2 ) الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزوجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ) رواه البخاري ومسلم . ورويا أيضا عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول . ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الاول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الاول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت الشمس ، فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ) . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري . كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة ، لحديث النعمان بن بشير قال : صلى ( هامش ) ( 1 ) الركعة الاولى المقصود بها الركوع . ( 2 ) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف ، وإنما خطب الرسول ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . ( . ) / صفحة 215 / بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم ، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله ، حتى تجلت الشمس . وفي حديث قبصة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ) رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . ويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها ، إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر ، وابن عباس أمير على البصرة ، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ( 1 ) ثم ركب وقال : إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي . رواه الشافعي في المسند . ويستحب التكبير ( والدعاء والتصدق والاستغفار ) لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ) . ورويا عن أبي موسى قال : خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال : ( إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) . ( هامش ) ( 1 ) ركعتين : أي ركوعين . ( . ) صلاة الاستسقاء الاستسقاء : طلب سقي الماء ، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الاوجه الاتية : 1 - أن يصلي الامام بالمأمومين ( 2 ) ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يجهر في الاولى بالفاتحة و ( سبح اسم ربك الاعلى ) . والثانية بالغاشية بعد الفاتحة ، ثم خطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا على ما شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة ، ويدعوا الله عزوجل رافعي أيديهم مبالغين في ( هامش ) ( 2 ) من غير أذان ولا إقامة . ( . ) / صفحة 216 / ذلك ، فعن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ، متبدلا متخشعا ، مترسلا ( 1 ) متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان . وعن عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط ( 2 ) المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب ( 3 ) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : ( إنكم شكوتم

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 216 : جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ) ثم قال : ( الحمد لله رب العالمين ، الرحمن ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد : اللهم لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ) ثم رفع يديه فلم يزل ( يدعو ) حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ( 4 ) ضحك حتى بدت نواجذه فقال : ( أشهد أن الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله ) رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال . هذا حديث غريب وإسناده جيد . وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما ، الحديث أخرجه الجماعة . وقال أبو هريرة : ( خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ، ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي . 2 - أن يدعو الامام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول الله هلكت ( هامش ) ( 1 ) متبدلا : لابسا ثياب العمل . مترسلا : متأليا . ( 2 ) قحوط المطر : أي احتباسا . ( 3 ) حاجب الشمس أي ضوءها . ( 4 ) الكن : البيت . ( . ) / صفحة 217 / الاموال ، وانقطعت السبل ( 1 ) فادع إلينا يغيثنا . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ( اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ) قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ( 2 ) . وما بيننا وبين سلع ( 3 ) من بيت ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ( 4 ) ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ( 5 ) ثم دخل رجل ( 6 ) من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ثم قال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الاكام ( 7 ) والظراب ( 8 ) ، وبطون الاودية ومنابت الشجر ) فأقلعت ( 9 ) ، وخرجنا نمشي في الشمس . 3 - أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه ، لما رواه ابن ماجة وأبو عوانة أن ابن عباس قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل ( 10 ) فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله . ثم قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ( 11 ) مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ) ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا ) رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات ، وسكت عليه الحافظ في التلخيص . وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة : يا كعب ، حدثنا عن ( هامش ) ( 1 ) أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . ( 2 ) السحاب المتفرق . ( 3 ) سلع : جبل . ( 4 ) أي في استدارتها . ( 5 ) أسبوعا . ( 6 ) السائل الذي طلب الدعاء أو لا ، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته . ( 7 ) الاكام : جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الارض . ( 8 ) الظراب : الروابي . ( 9 ) أقلعت : أمسكت عن المطر . ( 10 ) لا يجد الراعي زادا بسبب الجدب . ولا يحرك الفحل ذنبه هزالا . ( 11 ) غيثا مغيثا : مطرا منقذا . مريئا : محمود العاقبة . مريعا : مخصبا . طبقا : مطرا عاما . غدقا : كثيرا . رائث : مبطئ . أحيينا
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 213 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت يونيو 26, 2010 8:58 pm

: أمطرنا . ( . ) / صفحة 218 / رسول الله . قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله لمضر - فقال : ( إنك لجرئ . . المضر ؟ ) قال يا رسول الله استنصرت الله عزوجل فنصرك ، ودعوت الله عزوجل فأجابك . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا ، مريعا مريئا ، طبقا غدقا ، عاجلا غير رائث ، نافعا غير ضار ، ) فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت ، فرفع يديه وقال : ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا . رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن شيبة والحاكم . وقال : حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين . وعن الشعبي قال : خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 218 :

ما رأيناك استسقيت ، فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح ( 1 ) السماء الذي يستنزل مدارا ) . ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) الاية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة . وهذه بعض الادعية الواردة . 1 - قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال : ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما ، طبقا سحا ، ائما ، اللهم اسقنا الغيث ، ولا تجعلنا من القانطين : اللهم إن بالعباد والبلاد ، والبهائم ، والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع . وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الارض : اللهم ارفع عنا الجهد ، والجوع والعري ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك : اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ، فأرسل السماء علينا مدرارا ) قال الشافعي . وأحب أن يدعو الامام بهذا . 2 - وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ( اللهم ( هامش ) ( 1 ) مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالانواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة ، فشبه الاستغفار بها . ( . ) / صفحة 219 / جللنا ( 1 ) سحابا كثيفا ، قصيفا دلوقا ، ضحوكا تمطرنا منه رذاذا ، قطقطا ، سجلا ، يا ذا الجلال والاكرام ) رواه أبو عوانة في صحيحه . 3 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال : ( اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلدك الميت ) رواه أبو داود . ( هامش ) ( 1 ) جللنا : عمنا : كثيفا : متراكما . قصيفا : قويا . دلوقا : مندفعا . ضحوكا : ذا برق . رذاذا : مطر خفيفا . قطقطا : أقل من الرذاذ . ( 2 ) فيه ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الاكف . فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء ( 2 ) . ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : اللهم صيبا نافعا ( 3 ) . ويكشف بعض بدنه ليصيبه ، ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة ، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا ) فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( هامش ) ( 2 ) فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء : وإذا دعا بسؤال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . ( 3 ) صيبا : مطرا . ( . ) سجود التلاوة من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود ، وهذا يسمى سجود التلاوة ولا تشهد فيه ، ولا تسليم . فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث وقال أبو داود : يعجبه لانه كبر . وقال عبد الله ابن مسعود : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد ، وإذا رفعت رأسك فكبر . ( 1 ) فضله : عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ ابن / صفحة 220 / آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ( 1 ) بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . ( هامش ) ( 1 ) الويل : الهلاك ، يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه . ( . ) ( 2 ) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء . وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ( والنجم ) فلم يسجدها فيها . رواه الدار قطني وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي . ويؤيده ما رواه البزار والدار قطني عن أبي هريرة أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة ( النجم ) وسجدنا معه . قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( والنجم ) فسجد فيها وسجد من كان معه ، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا ، رواه البخاري ومسلم . ( 3 ) مواضع السجود : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو بن العاص

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 220 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن ، منهما ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي ، وهي : 1 - إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . ( 206 - الاعراف ) / صفحة 221 / 2 - ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ) . ( 15 - الرعد . 3 - ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ) ( 49 - النحل ) 4 - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ( 107 - الاسراء ) 5 - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ( 58 - مريم ) 6 - ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فماله من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) . ( 18 - الحج ) 7 - ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 77 - الحج ) 8 - ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) . ( 60 - الفرقان ) 9 - ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب ء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . ( 25 - النمل ) 10 - ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) ( 15 - السجدة ) 11 - ( وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ( 1 ) ( 24 - ص ) ( هامش ) ( 1 ) عن أبي سعيد قال : ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ( س ) فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن ( تهيأ ) الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود ) فنزل وسجد وسجدوا . رواه أبو داود . رجاله رجال الصحيح . ( . ) / صفحة 222 / 12 - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . ( 37 - فصلت ) 13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم ) 14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق ) 15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) . ( 4 ) ما يشترط له : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة . قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا ، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 213 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت يونيو 26, 2010 9:00 pm

أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين ، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة ، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد - قال في الفتح : إنه صحيح - أنه قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى . أو على حالة الاختيار ، والاول على الصرورة ، وهكذا ليس في الاحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت / صفحة 223 / ( 5 ) الدعاء فيه : من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن ( 1 ) الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة . ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن ، وقال في آخره ( ثلاثا ) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده : سبحان ربي الاعلى ، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . ( هامش ) ( 1 ) هذه الزيادة من رواية الحاكم . ( . ) ( 6 ) السجود في الصلاة : يجوز للامام والمنفرد ( 2 ) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . وروى الحاكم وصححه

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 223 :

على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ( الم تنزيل ) السجدة . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين . ( هامش ) ( 2 ) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فإذا قرأها الامام ولم يسجد لا يسجد المؤتم ، بل عليه متابعة إمامه ، وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة ، بل يسجد بعد الفراغ منها . ( . ) ( 7 ) تداخل السجدات : تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة / صفحة 224 / وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الاخيرة ، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل : تكفيه ( 1 ) وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ( 2 ) . ( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الحنفية . ( 2 ) عند أحمد ومالك والشافعي . ( . ) ( 8 ) قضاؤه : يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها . فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى . سجدة الشكر ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه . وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همذان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : ( السلام على همذان ، السلام على همذان ) . وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : ( ما لك يا عبد الرحمن ؟ ) فذكرت ذلك له فقال : ( إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عزوجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله عز وجل شكرا ) . رواه أحمد ، ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا ، وروى البخاري أن كعب ابن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية ( 3 ) في قتلى الخوارج . وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة . وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة ، وقيل لا يشترط له ذلك لانه ( هامش ) ( 3 ) رجل من الخوارج . ( . ) / صفحة 225 / ليس بصلاة . قال في فتح العلام : وهو الاقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الامام يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وفي البحر أنه يكبر . قال الامام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها . سجود السهو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) . وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي : ( 1 ) كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده ، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم . والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله ، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك . قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن / صفحة 226 / ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) . ( 2 ) الاحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو في الاحوال الاتية : 1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 226 : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( 1 ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( 2 ) من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ( 3 ) ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم ؟ . قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين . قال : فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط ( 4 ) عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني . 2 - عند الزيادة على الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة . ( هامش ) ( 1 ) الظهر أو العصر . ( 2 ) جمع سريع ، وهم أول الناس خروجا . ( 3 ) في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . ( 4 ) أي ما أبعد . ( . ) / صفحة 227 / 3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة ، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم ( 1 ) . وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه ، فإن أتم قيامه لا يعود . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) . 4 - السجود عند الشك في الصلاة ، فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ) وعن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ) رواه أحمد ومسلم . وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو . ( هامش ) ( 1 ) في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه . ( . ) صلاة الجماعة صلاة الجماعة سنة مؤكدة ( 2 ) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : ( هامش ) ( 2 ) هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . ( . ) / صفحة 228 / 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه . 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 213 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت يونيو 26, 2010 9:01 pm

إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 3 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له :

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 228 :

( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب ) رواه مسلم . 4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه . 5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) . رواه مسلم . وفي رواية له قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى : الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . / صفحة 229 / 6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن . ( 1 ) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن : يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله ( 1 ) مساجد الله ، وليخرجن تفلات ( 2 ) ) رواهما أحمد وأبو داود . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . والافضل لهن الصلاة في بيوتهن ، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . ) ( هامش ) ( 1 ) إماء الله : جمع أمة . ( 2 ) تفلات : أي غير متطيبات . ( . ) ( 2 ) استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ) . ولما رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا / صفحة 230 / قرب المسجد ) ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) . ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم . وعن أبي بن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ( 1 ) . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . ( 3 ) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة ، فعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ( ما شأنكم ) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا . . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 2 ) رواه الشيخان . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ( 3 ) ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( 4 ) استحباب تخفيف الامام : يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) رواه الجماعة . ورووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد ( هامش ) ( 1 ) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 230 :

( 2 ) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي : فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . ( 3 ) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال . ( . ) / صفحة 231 / أمه من بكائه ) . وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عمر بن عبد البر ، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال ( 1 ) وأما الحذف والنقصان فلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) وقال : ( لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ) ثم قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام . فقد روى عمر أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده . يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه . ( هامش ) ( 1 ) أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . ( . ) ( 5 ) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة : يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع ، أو أثناء القعود الاخير . ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى . وعن أبي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . ( 6 ) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته ( 2 ) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . وفي رواية أحمد وأبي داود ( إنما الامام ليؤتم به : ( هامش ) ( 2 ) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبق الامام صلاة . أما المساواة فمكروهة . ( . ) / صفحة 232 / فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار ) رواه الجماعة ، وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن البراء ابن عازب قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض . رواه الجماعة . ( هامش ) ( 1 ) ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . ( . ) ( 7 ) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام : تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ( 2 ) رواه الجماعة . وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود . وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل ( هامش ) ( 2 ) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله‌صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . ( . ) / صفحة 233 / الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه .

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 233 : قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي ( 1 ) . ( هامش ) ( 1 ) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . ( . ) ( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب ، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف ، فقال : ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ( 2 ) ) . ( هامش ) ( 2 ) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة . وأن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان ، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين ، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما ، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء . وجواز الالتفات للحاجة ، وجواز مخاطبة المصلي بالاشارة ، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين ، وجواز إمامة المفضول الفاضل ، وجواز العمل القليل في الصلاة . . . أفاده الشوكاني . ( . ) / صفحة 234 / ( 9 ) إدراك الامام : من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام ( 1 ) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ( 2 ) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام ، فعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ( 3 ) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير ، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه . . ( هامش ) ( 1 ) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام . ( 2 ) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام . ( 3 ) ولا تعدوها شيئا : أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة ، ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الامام ، فقد أدرك الصلاة : أي الركعة وحسبت له . ( . ) ( 10 ) أعذار التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية : 1 و 2 - البرد أو المطر ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة . ينادي : ( صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة المطيرة في السفر ) رواه الشيخان . وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ( ليصل من شاء منكم في رحله ) ( 4 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت :
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

-  فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1   ص 213 :  Empty رد: - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 213 :

مُساهمة من طرف أحمد بدوى السبت يونيو 26, 2010 9:03 pm

أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير مني : النبي صلى الله عليه وسلم . إن الجماعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه الشيخان ، ولمسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير . ( هامش ) ( 4 ) في رحله : أي في منزله . ( . ) / صفحة 235 / ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك ، مباح . 3 - حضور الطعام ، لحديث ابن عمر قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه البخاري . 4 - مافعة الاخبثين . فعن عائشة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافع الاخبثين ) ( 1 ) رواه أحمد

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 235 :

ومسلم وأبو داود . 5 - وعن أبي الدرداء قال : ( من فقه الرجل إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) . رواه البخاري . ( هامش ) ( 1 ) وهو يدافع الاخبثين : أي البول والغائط . ( . ) ( 11 ) الاحق بالامامة : الاحق بالامامة الاقرأ لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فالاكبر سنا . 1 - فعن أبي سعيد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالامامة اقرؤهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . والمراد بالاقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة ، وفيه : ( ليؤمكم أكثركم قرآنا ) . 2 - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم ، بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته ( 2 ) إلا بإذنه ) . وفي لفظ : ( لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا ( هامش ) ( 2 ) التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة . ( . ) / صفحة 236 / سل 4 انه ) رواه أحمد ومسلم ، ورواه سعيد بن منصور ، لكن قال فيه : ( لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره ، ما لم يأذن واحد منهم . فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود . ( 12 ) من تصح إمامتهم : تصح إمامة الصبي المميز ، والاعمى ، والقائم بالقاعد ، والقاعد بالقائم ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين ، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم ، وهو أعمى ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه ) ( 1 ) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء . وعن محجن بن الادرع قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة ، فصلى ولم أصل فقال لي : ( ألا صليت ) ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك . قال : ( إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة ) . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم . على ذلك ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين ( هامش ) ( 1 ) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر ، بل عليه أن يجلس تبعا له ، لهذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . ( . ) / صفحة 237 / إلا المغرب وكان يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر . ) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة ، فعن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين ؟ . فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد . ( 13 ) من لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور ( 1 ) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره ( 2 ) عند جمهور العلماء . وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة . ( هامش ) ( 1 ) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح . ( 2 ) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح . ( . ) ( 14 ) إستحباب إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ، وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض . ( 15 ) إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 237 :

النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا . ( 16 ) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع : روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر ، وصلى بهم يوما الصبح أربعا / صفحة 238 / وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد ، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال ، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي لكم ) ( 1 ) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم ، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال : ( نعم ، إنك آذيت الله ورسوله ) . ( هامش ) ( 1 ) لا يصلي لكم : نفي بمعنى النهى . ( . ) ( 17 ) جواز مفارقة الامام لعذر : يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ، ونحو ذلك . لما رواه الجماعة عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له . نافقت يا فلان ، قال : ما نافقت ، ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : ( أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، اقرأ سورة كذا وكذا ) . ( 18 ) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة : عن يزيد الاسود قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما ( 2 ) فقال لهما : ( ما منعكما أن تصليا مع الناس . . . ألستما مسلمين ؟ ) قالا : بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . فقال لهما : ( إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة ) . ( هامش ) ( 2 ) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف . ( . ) / صفحة 239 / رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد : وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب ، وقد كان صلاهما في جماعة ، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ( 1 ) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) فقد قال ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة ، فلا إعادة حينئذ . ( هامش ) ( 1 ) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن ) . ( . ) ( 19 ) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه ( 2 ) : لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن . وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث ( هامش ) ( 2 ) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

............................................................

- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 239 : الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله . ( . ) / صفحة 240 / في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . ( 20 ) علو الامام أو المأموم : يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم ، فعن أبي مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه ) يعني أسفل منه ، رواه الدار قطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ( 1 ) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( 2 ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان . فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري ( 3 ) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز ، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام . وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام ، وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم ( هامش ) ( 1 ) المدائن : مدينة كانت بالعراق ، دكان . مكان مرتفع . ( 2 ) جبذه : أخذه بشدة . ( 3 ) القهقرى : المشي إلى الخلف . ( . ) / صفحة 241 / دليل على المنع ، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه . ( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع ( 1 ) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته . ( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا : تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه أحمد والبخاري . وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا . ( 23 ) الاستخلاف : إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل
أحمد بدوى
أحمد بدوى
سوبر ستار المنتدى

رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45422
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى