تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
صفحة 1 من اصل 1
تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 :
النصوص القانونية :
مادة (5) مكرر (1) : ( تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 ) .
ماده (5) مكرر (2) : ( تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% ) .
مادة (5) مكرر (3) : ( لا يسرى الخفض المشار إليه في المادتين السابقين على ما يأتي :
أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات ) .
الأماكن التي يسرى عليها هذا القانون :
(1) أن يكون من الأماكن التي تدخل في تطبيق القانون 121 لسنة 1947 : حيث إن المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 ليس إلا تعديلاً للقانون 121 لسنة 1947 وذلك بإضافة المواد سالفة الذكر إليه ، وان تكون من الأماكن المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 .
(2) تطبق على الأماكن التي أنشئت في الفترة من 1/1/1944 وحتى 17/9/1952 : دون الاعتداد بتمام إنشاء المبنى أي العبرة هي بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه .
* لذلك إذا أدخلت تعديلات جوهرية قبل 1/1/1944 فإن هذه التعديلات تعتبر إنشاء جديداً فإذا تمت التعديلات بعد 1/1/1944 تخضع لهذه الفئة .
(3) ألا يكون عقد الإيجار أبرم لمدة تزيد على عشر سنوات : فإذا كان عقد إيجار المكان مبرما لمدة تزيد على عشر سنوات فلا يسرى عليه خفض الأجرة بمقدار 15% .
الأجرة المستحقة حتى 30/9/1952 :
قبل صدور المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 كانت أجرة هذه الأماكن حرة من أي قيد قانوني ويحكمها قانون العرض والطلب وهذا القانون لم يقيد الأجرة بالتخفيض عليها إلا من الأجرة المستحقة من 1/10/1952 .
الأجرة المستحقة من 1/10/1952 :
تقضى المادة (5) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض الأجرة المستحقة من 1/10/1952 حتى أي شهر يأتي بعد ذلك بنسبة 15% من الأجرة الحالية والمقصود بالأجرة الحالية هي أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 فإذا كانت أجرة هذا الشهر غير معلومة فيرجع إلى أجرة المثل لهذا الشهر مخفضة بنسبة 15% .
القانون (7) لسنة 1965 :
النص القانوني :
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عن التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
المقصود بالأجرة الحالية :
هي الأجرة السارية في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 (22/2/1965 ) المكان الذي لم يسبق تأجيره قبل 22/2/1965 .
الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي أجرة المثل السارية عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسبة المشار إليها .
تاريخ سريان التخفيض :
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 ( تسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من شهر مارس سنة 1965 ) وشهر مارس سنة 1965 هو الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون .
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 :
النصوص القانونية :
مادة (5) مكرر (1) : ( تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 ) .
ماده (5) مكرر (2) : ( تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% ) .
مادة (5) مكرر (3) : ( لا يسرى الخفض المشار إليه في المادتين السابقين على ما يأتي :
أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات ) .
الأماكن التي يسرى عليها هذا القانون :
(1) أن يكون من الأماكن التي تدخل في تطبيق القانون 121 لسنة 1947 : حيث إن المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 ليس إلا تعديلاً للقانون 121 لسنة 1947 وذلك بإضافة المواد سالفة الذكر إليه ، وان تكون من الأماكن المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 .
(2) تطبق على الأماكن التي أنشئت في الفترة من 1/1/1944 وحتى 17/9/1952 : دون الاعتداد بتمام إنشاء المبنى أي العبرة هي بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه .
* لذلك إذا أدخلت تعديلات جوهرية قبل 1/1/1944 فإن هذه التعديلات تعتبر إنشاء جديداً فإذا تمت التعديلات بعد 1/1/1944 تخضع لهذه الفئة .
(3) ألا يكون عقد الإيجار أبرم لمدة تزيد على عشر سنوات : فإذا كان عقد إيجار المكان مبرما لمدة تزيد على عشر سنوات فلا يسرى عليه خفض الأجرة بمقدار 15% .
الأجرة المستحقة حتى 30/9/1952 :
قبل صدور المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 كانت أجرة هذه الأماكن حرة من أي قيد قانوني ويحكمها قانون العرض والطلب وهذا القانون لم يقيد الأجرة بالتخفيض عليها إلا من الأجرة المستحقة من 1/10/1952 .
الأجرة المستحقة من 1/10/1952 :
تقضى المادة (5) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض الأجرة المستحقة من 1/10/1952 حتى أي شهر يأتي بعد ذلك بنسبة 15% من الأجرة الحالية والمقصود بالأجرة الحالية هي أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 فإذا كانت أجرة هذا الشهر غير معلومة فيرجع إلى أجرة المثل لهذا الشهر مخفضة بنسبة 15% .
القانون (7) لسنة 1965 :
النص القانوني :
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عن التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
المقصود بالأجرة الحالية :
هي الأجرة السارية في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 (22/2/1965 ) المكان الذي لم يسبق تأجيره قبل 22/2/1965 .
الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي أجرة المثل السارية عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسبة المشار إليها .
تاريخ سريان التخفيض :
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 ( تسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من شهر مارس سنة 1965 ) وشهر مارس سنة 1965 هو الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961 ...)
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ....... ) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية :
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 ....... .
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة).
شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى مقررته المادة (7) باعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 ، ومن ثم تسرى هذه الزيادة على الأماكن المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952 . ( تزاد بواقع 20% ) .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجرا أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 و الزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ) .
نسبة الزيادة :
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فان الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في أخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو الآتـــي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيها + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985 = 6.80 + 60 قرش = 7.40 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986 = 7.40 + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961 ...)
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على تغيير الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ....... ) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية :
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 ....... .
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة).
شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى مقررته المادة (7) باعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 ، ومن ثم تسرى هذه الزيادة على الأماكن المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952 . ( تزاد بواقع 20% ) .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجرا أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 و الزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 ) .
نسبة الزيادة :
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فان الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في أخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو الآتـــي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيها + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985 = 6.80 + 60 قرش = 7.40 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986 = 7.40 + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
الزيادة في حالة تغير العين لغير أغراض السكنى :
القانون 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .............
وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كليا أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 100% بمقتضى المادة 23 من قانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 .
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغير في ظل القانون 49 لسنة 1977 .
(2) ألا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك في زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 7،19 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغيره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 ........ ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .........) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة :
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى ســـواء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنـة 1996الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
المقصود بالأجرة القانونية طبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 :
الأجرة القانونية هي أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وإذا لم تكن معلومة للطرفين فيمكن إثبات أجرة المثل في ذات التاريخ مع أعمال التخفيضات الواردة بالقانون ، ثم يضاف ليها الزيادة المستحقة للمؤجر بمقتضى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى 20% لمدة خمس سنوات أي 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
عدم خضوع ملحقات الأجرة للزيادات الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 :
نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية ) .
وبذلك لا تشتمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة ملحقات الأجرة .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 ) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة إعتباراً من أول شهر ابريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن (اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10% ) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .....) .
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعزر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ الفصل الأول والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدث المشروع بهذا النص أنه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
وللتعرف على كيفيه تحديد الأجرة بالنسبة للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961 وان الشارع جعل أجرة الأساس هي شهر سبتمبر سنة 1952 كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته .
القانون 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .............
وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كليا أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 100% بمقتضى المادة 23 من قانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 .
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغير في ظل القانون 49 لسنة 1977 .
(2) ألا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك في زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 7،19 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغيره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 ........ ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .........) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة :
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى ســـواء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنـة 1996الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
المقصود بالأجرة القانونية طبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 :
الأجرة القانونية هي أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وإذا لم تكن معلومة للطرفين فيمكن إثبات أجرة المثل في ذات التاريخ مع أعمال التخفيضات الواردة بالقانون ، ثم يضاف ليها الزيادة المستحقة للمؤجر بمقتضى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى 20% لمدة خمس سنوات أي 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
عدم خضوع ملحقات الأجرة للزيادات الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 :
نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية ) .
وبذلك لا تشتمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة ملحقات الأجرة .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 ) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة إعتباراً من أول شهر ابريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن (اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10% ) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .....) .
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعزر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الفقرة الرابعة من الباب الأول ـ الفصل الأول والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدث المشروع بهذا النص أنه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
وللتعرف على كيفيه تحديد الأجرة بالنسبة للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961 وان الشارع جعل أجرة الأساس هي شهر سبتمبر سنة 1952 كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتــي :
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة 2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% الأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر 3 لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتــي :
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة 2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% الأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر 3 لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
إذا افترضنا أن أجرة العين في شهر سبتمبر سنة 1952 هي 10 جنيهات شهرياً .
وان القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
طبقاً للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض الأجرة المستحقة من 1/10/1952 بنسبة 15% فتكون الأجرة ناقص 15% .
(1) 10 جنية × 15% (150 قرشاً ) = 8.50 جنيه .
(2) طبقاً للقانون 7 لسنة 1965 تخفيض الأجرة بنسبة 20% .
فتكون الأجرة ناقص 20% .
850 × 20% ( 170 قرشاً ) = 6.80 جنيه .
(3) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 لمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 100% .
8 جنيه × 100% = 8 جنية .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 100% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
6.80 + 8 = 14.80 جنيه .
يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ........ الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ...... ، وأعباء الترميم والصيانة ....... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق .
8 جنية × 50 % (4 جنية ) = 4 جنية .
فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 :
14.80 - 4 جنية = 10.80 جنيه .
وطبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى خمس أمثال فتكون :
10.80 × 5 أمثال = 54 جنيه .
ثم يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 4 جنية فتكون :
54 + 4 = 58 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 54 × 10% ( 5.40 جنية ) + نصف الزيادة المستبعدة وهى ( 4 جنية ) .
فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
54 + 5.40 = 59.40 + 4 جنية = 63.40 جنيه .
وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
59.40 × 10% (5.94 ) = 65.34 + 4 = 59.34 جنيه .
وتكون الأجرة في شهر ابريل سنة 2000 هي :
65.34 × 10% (6.53) = 71.87 + 4 = 75.87 جنيه .
وطبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
71.87 × 2% (1.44 ) = 73.31 + 4 = 77.31 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
إذا افترضنا أن أجرة العين في شهر سبتمبر سنة 1952 هي 10 جنيهات شهرياً .
وان القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
طبقاً للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض الأجرة المستحقة من 1/10/1952 بنسبة 15% فتكون الأجرة ناقص 15% .
(1) 10 جنية × 15% (150 قرشاً ) = 8.50 جنيه .
(2) طبقاً للقانون 7 لسنة 1965 تخفيض الأجرة بنسبة 20% .
فتكون الأجرة ناقص 20% .
850 × 20% ( 170 قرشاً ) = 6.80 جنيه .
(3) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 لمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 100% .
8 جنيه × 100% = 8 جنية .
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 100% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة .
6.80 + 8 = 14.80 جنيه .
يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ........ الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ...... ، وأعباء الترميم والصيانة ....... ) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق .
8 جنية × 50 % (4 جنية ) = 4 جنية .
فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 :
14.80 - 4 جنية = 10.80 جنيه .
وطبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى خمس أمثال فتكون :
10.80 × 5 أمثال = 54 جنيه .
ثم يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 4 جنية فتكون :
54 + 4 = 58 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 54 × 10% ( 5.40 جنية ) + نصف الزيادة المستبعدة وهى ( 4 جنية ) .
فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
54 + 5.40 = 59.40 + 4 جنية = 63.40 جنيه .
وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
59.40 × 10% (5.94 ) = 65.34 + 4 = 59.34 جنيه .
وتكون الأجرة في شهر ابريل سنة 2000 هي :
65.34 × 10% (6.53) = 71.87 + 4 = 75.87 جنيه .
وطبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
71.87 × 2% (1.44 ) = 73.31 + 4 = 77.31 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
أحكام محكمة النقـض :
(1) مؤدى نص المادة 5 مكرر (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) منه والمادة 5 مكرر (3) أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها ، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها المرسوم بقانون أنف الذكر ، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% .
( طعن رقم 543 لسنة 40 ق جلسة 24/12/1975 )
(2) مفاد نص المادة 5 مكرر (1) من قانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) والمادة 5 مكرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها ، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، ولما كان الواقع في الدعوى بإنفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون أنف الذكر ، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% طالما أن الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف ( طعن رقم 543 لسنة 40 ق جلسة 24/12/1975 ) .
( طعن رقم 733 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976 ) .
( طعن رقم 23 لسنة 52 ق جلسة 29/1/1990 ) لم ينشر
(3) من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .
( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق ـ جلسة 25/2/1976) .
(4) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ــ جلسة 5/1/1977 ) .
(5) جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق ـ عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مدة لا يدخل فيها شهر الأساسي ـ جواز اعتبارها قرينة قضائية على الأجرة القانونية ـ الإدعاء بأن الأجرة المدونة بها تختلف عن أجرة شهر الأساس ـ إثبات ذلك على عاتق من يدعيه .
( الطعن رقم 573 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/1/1977) .
(6) الاعتراض على كيفية تحديد الخبير لأجرة المثل ووسيلة إثباتها ــ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 874 لسنة 43 ق ـ جلسة 26/10/1977 ) .
(7) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762) .
( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبئ أجرة الأساس يقع على من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقص .
( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ـ جلسة 10/5/1978) .
(9) مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% في الأجرة الحالية أن الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر ، ولا يصار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ـ جلسة 18/4/1983 )
(10) النص في المادة 5 مكرر (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذ لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره وتعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
( الطعن رقم 1156 لسنة 48 ق ـ جلسة 14/11/1983 ) .
(11) مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 والمادة الخامسة مكرر (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل به ، ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 584 لسنة 49 ق جلسه 13/2/1984 )
(1) مؤدى نص المادة 5 مكرر (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) منه والمادة 5 مكرر (3) أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها ، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها المرسوم بقانون أنف الذكر ، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% .
( طعن رقم 543 لسنة 40 ق جلسة 24/12/1975 )
(2) مفاد نص المادة 5 مكرر (1) من قانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) والمادة 5 مكرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها ، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، ولما كان الواقع في الدعوى بإنفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون أنف الذكر ، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% طالما أن الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف ( طعن رقم 543 لسنة 40 ق جلسة 24/12/1975 ) .
( طعن رقم 733 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976 ) .
( طعن رقم 23 لسنة 52 ق جلسة 29/1/1990 ) لم ينشر
(3) من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .
( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق ـ جلسة 25/2/1976) .
(4) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ــ جلسة 5/1/1977 ) .
(5) جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق ـ عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مدة لا يدخل فيها شهر الأساسي ـ جواز اعتبارها قرينة قضائية على الأجرة القانونية ـ الإدعاء بأن الأجرة المدونة بها تختلف عن أجرة شهر الأساس ـ إثبات ذلك على عاتق من يدعيه .
( الطعن رقم 573 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/1/1977) .
(6) الاعتراض على كيفية تحديد الخبير لأجرة المثل ووسيلة إثباتها ــ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 874 لسنة 43 ق ـ جلسة 26/10/1977 ) .
(7) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762) .
( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبئ أجرة الأساس يقع على من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقص .
( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ـ جلسة 10/5/1978) .
(9) مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% في الأجرة الحالية أن الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر ، ولا يصار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ـ جلسة 18/4/1983 )
(10) النص في المادة 5 مكرر (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذ لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره وتعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
( الطعن رقم 1156 لسنة 48 ق ـ جلسة 14/11/1983 ) .
(11) مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 والمادة الخامسة مكرر (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل به ، ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 584 لسنة 49 ق جلسه 13/2/1984 )
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
(12) المقصود بأجرة المثل : هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة في شهر الأساس ولا يشترط لتحقيق التماثل بين شقة النزاع وشقة المثل أن تتخذ الشقتان تماماً في الموقع وعدد الوحدات بحيث أن يشملهما مبنى واحد وان يتطابق عدد الغرف فيهما وإنما يكفى لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة .
( الطعن رقم 574 لسنة 50 ق ـ جلسة 29/5/1986) .
(13) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التي تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(14) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار . استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير ـ صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989 )
(15) مفاد نص المادة 5 مكرر (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) والمادة 5 مكرر (3) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمامه ....... ولما كان الواقع في الدعوى بما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع أن العين محل النزاع قد بدئ في إنشائها قبل 18/9/1952 فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون أنف البيان باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% طالما كان الثابت أن هذه العين أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام هذا المرسوم بقانون .
( الطعن رقم 23 لسنة 52 ق ـ جلسة 29/1/1990 )
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ـ جلسة 16 /1/1992 )
(16) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990 ) .
(17) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع على سند من تأخر الطاعن في سداد الأجرة المطالب بها محتسبا الزيادة الدورية الثابتة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الواردة بعقد استئجار العين وليس على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء طالما أن الطاعن لم يحصل على حكم بتخفيض الأجرة ، في حين أن منازعة الطاعن في مقدار الزيادة في الأجرة المشار إليها وكيفية احتسابها هي مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه ، وهو ما يتعين معه على الحكم أن يعرض لهذا الخلاف ويقول كلمته فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1529 لسنة 60 ق ـ جلسة 6/3/1991) .
(18) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/6/1991) .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
( الطعن رقم 574 لسنة 50 ق ـ جلسة 29/5/1986) .
(13) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التي تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(14) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار . استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير ـ صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989 )
(15) مفاد نص المادة 5 مكرر (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرر (2) والمادة 5 مكرر (3) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأماكن التي تسرى عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/9/1952 تاريخ العمل بها دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله ، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمامه ....... ولما كان الواقع في الدعوى بما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع أن العين محل النزاع قد بدئ في إنشائها قبل 18/9/1952 فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون أنف البيان باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% طالما كان الثابت أن هذه العين أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام هذا المرسوم بقانون .
( الطعن رقم 23 لسنة 52 ق ـ جلسة 29/1/1990 )
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ـ جلسة 16 /1/1992 )
(16) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990 ) .
(17) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع على سند من تأخر الطاعن في سداد الأجرة المطالب بها محتسبا الزيادة الدورية الثابتة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس الأجرة الواردة بعقد استئجار العين وليس على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء طالما أن الطاعن لم يحصل على حكم بتخفيض الأجرة ، في حين أن منازعة الطاعن في مقدار الزيادة في الأجرة المشار إليها وكيفية احتسابها هي مسألة لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه ، وهو ما يتعين معه على الحكم أن يعرض لهذا الخلاف ويقول كلمته فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1529 لسنة 60 ق ـ جلسة 6/3/1991) .
(18) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/6/1991) .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
(19) المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصا فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية كما أن المقرر كذلك أن الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل على العقار أنها لا تصلح أن تكون أساسا لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوايد يصلح كمجرد قرينة قضائية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم للمحكمة من الدلائل والمستندات فيكون لها بحثها وموافقة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها و استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومستمدا من الأوراق .
( الطعن رقم 1445 لسنة 55 ق ـ جلسة 29/12/1991) .
(20) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م23 ق49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى. أثره . لا حق للمستأجر في إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ــ جلسة 16/1/1992 ) .
(21) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثرة . بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(22) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
(23) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر يقع باطل بطلاناً مطلقاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995) .
(24) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(25) الترخيص للمستأجر بتغيير الفرص من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16 /6/1996 ) .
( الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993 ) .
(26) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشاءه .
( الطعن رقم 7176 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/6/1996) .
( الطعن رقم 1638 لسنة 52 ق ـ جلسة 31/5/1992) .
(27) قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى ، تغيير هذا الغرض إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة وتسرى الزيادة على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لا حقا على نفاذ القانون .
أحكام الأجرة الإضافية تتعلق بالنظام العام سريانها على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة أم لاحقا على نفاذ القانون سواء وقع التغيير عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق .
( الطعن رقم 3211 لسنة 59 ق ـ جلسة 2/4/1997 ) .
(28) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
( الطعن رقم 1445 لسنة 55 ق ـ جلسة 29/12/1991) .
(20) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م23 ق49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى. أثره . لا حق للمستأجر في إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ــ جلسة 16/1/1992 ) .
(21) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثرة . بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(22) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
(23) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر يقع باطل بطلاناً مطلقاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995) .
(24) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(25) الترخيص للمستأجر بتغيير الفرص من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16 /6/1996 ) .
( الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993 ) .
(26) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشاءه .
( الطعن رقم 7176 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/6/1996) .
( الطعن رقم 1638 لسنة 52 ق ـ جلسة 31/5/1992) .
(27) قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى ، تغيير هذا الغرض إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة وتسرى الزيادة على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لا حقا على نفاذ القانون .
أحكام الأجرة الإضافية تتعلق بالنظام العام سريانها على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة أم لاحقا على نفاذ القانون سواء وقع التغيير عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق .
( الطعن رقم 3211 لسنة 59 ق ـ جلسة 2/4/1997 ) .
(28) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
(29) الضرر الموجب للإخلاء في معنى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو الضرر الماس بسلامة المبنى الذي يثبت بحكم قضائي نهائي ـ عدم التزام الحكم هذا و الاستناد في قضائه على ثبوت الضرر الشخصي لاستعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط العقد ـ خطأ .
( الطعن رقم 895 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/11/1998 لم ينشر ) .
(30) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر) .
(31) الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
(32) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وإنتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999 )
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21 /12/1997)
(33) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(34) دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها. صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة أثناء نظر الدعوى . عدم اعتبار المستأجر متخلفاً عن الوفاء بها . عله ذلك . الالتزام بأداء الفروق . عدم استحقاقها إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة.
( الطعن رقم 955 لسنة 69 ق ـ جلسة 8/3/2000) .
( الطعن رقم 11066 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/12/1997) .
( الطعن رقم 10974 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/2/1997) .
(35) تحديده أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 ) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000 ) .
(36) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000 )
(37) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى طبقاً للمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001 ) .
(الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
(38) تضمين المطعون ضده تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضه عليه بموجب إنذار عرض وأودع خزانة المحكمة لحسابه . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001) .
(39) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(40) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه باطلاً . يستوى ورود الاتفاق على الزيادة في عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 1036 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/6/2001 ) .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق ـ جلسة 21/6/2000 ) .
( الطعن رقم 895 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/11/1998 لم ينشر ) .
(30) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر) .
(31) الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
(32) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وإنتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999 )
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21 /12/1997)
(33) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(34) دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها. صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة أثناء نظر الدعوى . عدم اعتبار المستأجر متخلفاً عن الوفاء بها . عله ذلك . الالتزام بأداء الفروق . عدم استحقاقها إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة.
( الطعن رقم 955 لسنة 69 ق ـ جلسة 8/3/2000) .
( الطعن رقم 11066 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/12/1997) .
( الطعن رقم 10974 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/2/1997) .
(35) تحديده أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 ) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000 ) .
(36) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000 )
(37) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى طبقاً للمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001 ) .
(الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
(38) تضمين المطعون ضده تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضه عليه بموجب إنذار عرض وأودع خزانة المحكمة لحسابه . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001) .
(39) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(40) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . مؤداه الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه باطلاً . يستوى ورود الاتفاق على الزيادة في عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(الطعن رقم 1036 لسنة 60 ق ـ جلسة 10/6/2001 ) .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق ـ جلسة 21/6/2000 ) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
(41) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية . ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70ق ـ جلسة 10/6/2001)
(42) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
(43) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . تدرجها حسب تاريخ إنشاء المبنى . وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن وإضافتها للأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية . منازعة المستأجر في عدم مطابقة الأجرة للأجرة القانونية . وجوب الفصل فيها قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 117 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(44) الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 356 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(45) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لعدم حسابه الزيادة الدورية لأجرة عين النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العقار الكائنة به وحسابها وفقاً للأجرة القانونية الثابتة بالعقد ولتضمينه المطالبة برسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه فى أسبابه منازعة الطاعن والتي يتوقف على الفصل فيها تحديد مقدار الزيادة الواجبة قانوناً وصولاً إلى حقيقة الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء . خطأ وقصور .
( الطعنان رقما 1447، 1475 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(46) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمة . وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء.
( الطعن رقم 2218 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2001) .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70ق ـ جلسة 10/6/2001)
(42) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
(43) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . تدرجها حسب تاريخ إنشاء المبنى . وجوب حساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن وإضافتها للأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية . منازعة المستأجر في عدم مطابقة الأجرة للأجرة القانونية . وجوب الفصل فيها قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 117 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(44) الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 356 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 82 لسنة 69 ق ـ جلسة 19/1/2000) .
(45) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لعدم حسابه الزيادة الدورية لأجرة عين النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العقار الكائنة به وحسابها وفقاً للأجرة القانونية الثابتة بالعقد ولتضمينه المطالبة برسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه فى أسبابه منازعة الطاعن والتي يتوقف على الفصل فيها تحديد مقدار الزيادة الواجبة قانوناً وصولاً إلى حقيقة الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء . خطأ وقصور .
( الطعنان رقما 1447، 1475 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001) .
( الطعن رقم 1164 لسنة 70 ق ـ جلسة 27/5/2001) .
(46) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى . م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمة . وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء.
( الطعن رقم 2218 لسنة 70 ق جلسة 20/6/2001) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45425
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى