تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
صفحة 1 من اصل 1
تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
وكان البدء في إنشائها سابقاً على 12/6/1958
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
القانون رقم 55 لسنة 1958 :
النص القانوني :
المادة (5) مكررا (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 :
(( تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر 1952 وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 .
والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة ، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل .
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون .
وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/9/1952 أو بعده .
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
الأماكن التي يسرى عليها هذا القانون :
(1) أن تكون من الأماكن التي تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 : لأن القانون رقم 55 لسنة 1958 ليس إلا سوى تعديل للقانون 121 لسنة 1947 بإضافة المادة (5) مكررا (4) أي أن هذا القانون قد أدمج في القانون 121 لسنة 1947 .
(2) أن تكون هذه الأماكن قد أنشئت منذ 18/9/1952 وقد كان البدء في إنشائها سابقاً على 12/6/1958 تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 :
حيث أن المادة (5) مكررا (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 نصت في فقرتها الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18/9/1952 ولا يسرى هذا القانون على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
(3) ألا يكون عقد الإيجار أبرم لمدة تزيد على عشر سنوات .
لذلك لا يسرى التخفيض بالنسبة إلى عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات ، فمثلاً لو شركة بناء أقامت مبنى في أول يناير سنة 1953 وأجرته لمدة عشرين سنة ، فإن الأجرة تبقى سارية كما هي دون تخفيض طول مدة الإيجار ، أي لغاية آخر ديسمبر سنة 1972 ، ولا تخفض ابتداء من أول يوليه سنة 1958 كما كانت تخفض لو أن الإيجار كان لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، والسبب في عدم تخفيض الأجرة أن المشرع رأى أن عقد الإيجار الذي يبرم لمدة تزيد على عشر سنوات قد خفضت فيه الأجرة فعلاً نظراً لطول المدة ، فلا حاجة للمستأجر بتخفيض جديد ، هذا إلى أن هناك مؤسسات للبناء تقيم المباني وتؤجرها لمدد طويلة تجاوز عادة عشر سنوات على أن تصبح ملكاً للمستأجرين عند نهاية الإيجار ، فتخفيض الأجرة في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة إلى هذه المؤسسات إخلال بالتوازن الاقتصادي لعمليات البناء التي تقوم بها ، وقد جاء ذلك في المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة 1952 .
ولذلك إذا انقضت مدة الإيجار الطويلة التي تزيد على عشر سنوات ، والتي تقاضى فيها المؤجر الأجرة المسماة كاملة دون تخفيض ، وأمتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، خفضت الأجرة بنسبة 20% ، إذ تكون بانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء ودخلنا في نطاق القاعدة .
الأجرة المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة 1958 :
قبل صدور القانون رقم (55) لسنة 1958 كانت أجور أماكن هذا القسم لا قيد عليها، ولا تخضع إلا لقانون العرض والطلب. ويستثنى من ذلك الأماكن التي بدأ في إنشائها قبل 18/9/1952 وتم الإنشاء بعد ذلك ، فهذه الأماكن تخفض أجورها بنسبة 15% من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 ، وفيما عدا هذا الاستثناء تكون أجور أماكن هذا القسم حرة من كل قيد ، وما أتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسرى عليهما دون زيادة أو نقص .
وكان البدء في إنشائها سابقاً على 12/6/1958
بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
وتطبيق القانون (6) لسنة 1997 والقانون (14) لسنة 2001
القانون رقم 55 لسنة 1958 :
النص القانوني :
المادة (5) مكررا (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 :
(( تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر 1952 وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 .
والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة ، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل .
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون .
وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/9/1952 أو بعده .
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي :
أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
الأماكن التي يسرى عليها هذا القانون :
(1) أن تكون من الأماكن التي تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 : لأن القانون رقم 55 لسنة 1958 ليس إلا سوى تعديل للقانون 121 لسنة 1947 بإضافة المادة (5) مكررا (4) أي أن هذا القانون قد أدمج في القانون 121 لسنة 1947 .
(2) أن تكون هذه الأماكن قد أنشئت منذ 18/9/1952 وقد كان البدء في إنشائها سابقاً على 12/6/1958 تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 :
حيث أن المادة (5) مكررا (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 نصت في فقرتها الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18/9/1952 ولا يسرى هذا القانون على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
(3) ألا يكون عقد الإيجار أبرم لمدة تزيد على عشر سنوات .
لذلك لا يسرى التخفيض بالنسبة إلى عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات ، فمثلاً لو شركة بناء أقامت مبنى في أول يناير سنة 1953 وأجرته لمدة عشرين سنة ، فإن الأجرة تبقى سارية كما هي دون تخفيض طول مدة الإيجار ، أي لغاية آخر ديسمبر سنة 1972 ، ولا تخفض ابتداء من أول يوليه سنة 1958 كما كانت تخفض لو أن الإيجار كان لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، والسبب في عدم تخفيض الأجرة أن المشرع رأى أن عقد الإيجار الذي يبرم لمدة تزيد على عشر سنوات قد خفضت فيه الأجرة فعلاً نظراً لطول المدة ، فلا حاجة للمستأجر بتخفيض جديد ، هذا إلى أن هناك مؤسسات للبناء تقيم المباني وتؤجرها لمدد طويلة تجاوز عادة عشر سنوات على أن تصبح ملكاً للمستأجرين عند نهاية الإيجار ، فتخفيض الأجرة في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة إلى هذه المؤسسات إخلال بالتوازن الاقتصادي لعمليات البناء التي تقوم بها ، وقد جاء ذلك في المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة 1952 .
ولذلك إذا انقضت مدة الإيجار الطويلة التي تزيد على عشر سنوات ، والتي تقاضى فيها المؤجر الأجرة المسماة كاملة دون تخفيض ، وأمتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، خفضت الأجرة بنسبة 20% ، إذ تكون بانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء ودخلنا في نطاق القاعدة .
الأجرة المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة 1958 :
قبل صدور القانون رقم (55) لسنة 1958 كانت أجور أماكن هذا القسم لا قيد عليها، ولا تخضع إلا لقانون العرض والطلب. ويستثنى من ذلك الأماكن التي بدأ في إنشائها قبل 18/9/1952 وتم الإنشاء بعد ذلك ، فهذه الأماكن تخفض أجورها بنسبة 15% من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 ، وفيما عدا هذا الاستثناء تكون أجور أماكن هذا القسم حرة من كل قيد ، وما أتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسرى عليهما دون زيادة أو نقص .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
أجرة الأساس :
هي الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم (55) لسنة 1958 والصادر في 12 يونيو سنة 1958 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل مع سريان التخفيض عليها ، فالعبرة في الأصل بالأجرة الواردة في العقد ، إلا إذا ثبت أن المستأجر كان يدفع طوال السنة السابقة على 12 يونيو سنة 1958 أجرة أقل منها ، فتكون العبرة بهذه الأجرة الأقل ، ويقع على المستأجر الذي يتمسك بذلك عبئ إثباته .
الأجرة المستحقة من أول يوليه سنة 1958 :
نصت الفقرة الأولى من المادة (5 مكررا 4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 على أن : (( تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 )) .
وبناءً علي ذلك فإن النص قد قضى بتخفيض أجرة هذه الأماكن بنسبة 20% من الأجور الحالية ، وذلك ابتداءً من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 .
كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى في ظل القانون رقم 55 لسنة 1958 :
وقد جاء تفسير الفقرة الثانية من المادة عبارة (الأجرة الحالية) بأنها الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وهو 12 يونيه 1958 أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل ، أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو تعذر إثبات أجرته الحقيقية .
المستأجر عليه عبء إثبات أن الأجرة السابقة تقل عن الأجرة الواردة في العقد : ـ
إذا أدعى المستأجر أن الأجرة التي كان يدفعها في السنة السابقة على 12/6/1958 تقل عن الأجرة الثابتة في العقد يقع على المستأجر إثبات ذلك ، ويمكن للمستأجر إثباتها بإيصالات أجرة صادرة له أو لمستأجر سابق من ذات الملك فتكون هذه الإيصالات دليلاً كاملاً .
أجرة المثل في حالة إذا كان المكان لم يسبق تأجيره :
إذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجيره فإن التخفيض بنسبة 20% يحسب على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام القانون. ولذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مكررا (4) المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 والتي تنص على(( وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون )) فتكون أجرة الأساس إذن هي أجرة المثل في شهر يونيه سنة 1958 وتخفض بنسبة 20% والمقصود بعبارة ( لم يكن قد سبق تأجيره ) أن يكون المكان شاغراً من تاريخ بنائه حتى العمل بالقانون وكذلك المكان الذي كان مشغولاً بغير عقد إيجار ، كما لو كان المالك أو أحد أبنائه هو الذي يشغل المكان ، كما يقاس على المكان الذي لم يسبق تأجيره المكان الذي يتعذر إثبات أجرته الحقيقية .
هي الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم (55) لسنة 1958 والصادر في 12 يونيو سنة 1958 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل مع سريان التخفيض عليها ، فالعبرة في الأصل بالأجرة الواردة في العقد ، إلا إذا ثبت أن المستأجر كان يدفع طوال السنة السابقة على 12 يونيو سنة 1958 أجرة أقل منها ، فتكون العبرة بهذه الأجرة الأقل ، ويقع على المستأجر الذي يتمسك بذلك عبئ إثباته .
الأجرة المستحقة من أول يوليه سنة 1958 :
نصت الفقرة الأولى من المادة (5 مكررا 4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 على أن : (( تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 )) .
وبناءً علي ذلك فإن النص قد قضى بتخفيض أجرة هذه الأماكن بنسبة 20% من الأجور الحالية ، وذلك ابتداءً من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 .
كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى في ظل القانون رقم 55 لسنة 1958 :
وقد جاء تفسير الفقرة الثانية من المادة عبارة (الأجرة الحالية) بأنها الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وهو 12 يونيه 1958 أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل ، أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو تعذر إثبات أجرته الحقيقية .
المستأجر عليه عبء إثبات أن الأجرة السابقة تقل عن الأجرة الواردة في العقد : ـ
إذا أدعى المستأجر أن الأجرة التي كان يدفعها في السنة السابقة على 12/6/1958 تقل عن الأجرة الثابتة في العقد يقع على المستأجر إثبات ذلك ، ويمكن للمستأجر إثباتها بإيصالات أجرة صادرة له أو لمستأجر سابق من ذات الملك فتكون هذه الإيصالات دليلاً كاملاً .
أجرة المثل في حالة إذا كان المكان لم يسبق تأجيره :
إذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجيره فإن التخفيض بنسبة 20% يحسب على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام القانون. ولذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مكررا (4) المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 والتي تنص على(( وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون )) فتكون أجرة الأساس إذن هي أجرة المثل في شهر يونيه سنة 1958 وتخفض بنسبة 20% والمقصود بعبارة ( لم يكن قد سبق تأجيره ) أن يكون المكان شاغراً من تاريخ بنائه حتى العمل بالقانون وكذلك المكان الذي كان مشغولاً بغير عقد إيجار ، كما لو كان المالك أو أحد أبنائه هو الذي يشغل المكان ، كما يقاس على المكان الذي لم يسبق تأجيره المكان الذي يتعذر إثبات أجرته الحقيقية .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
القانون رقم (7) لسنة 1965 :
النص القانوني :
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة فى القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
المقصود بالأجرة الحالية :
هي الأجرة السارية في العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ( 22/2/1965 ) المكان الذي لم يسبق تأجيره قبل 22/2/1965 .
الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي أجرة المثل السارية عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسبة المشار إليها .
تاريخ سريان التخفيض :
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 ( تسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من شهر مارس سنة 1965) وشهر مارس سنة 1965 هو الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ......) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
النص القانوني :
مادة (1) : تخفض بنسبة 20% الأجرة الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 والقانونين رقما 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 .
وتسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من الأجرة المستحقة من شهر مارس سنة 1965 وإذا كان المؤجر الذي تنطبق عليه الشروط الواردة فى القوانين السالفة الذكر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسب المشار إليها في الفقرة السابقة .
المقصود بالأجرة الحالية :
هي الأجرة السارية في العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ( 22/2/1965 ) المكان الذي لم يسبق تأجيره قبل 22/2/1965 .
الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% هي أجرة المثل السارية عند إنشاء المكان مخفضاً بالنسبة المشار إليها .
تاريخ سريان التخفيض :
نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965 ( تسرى التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من شهر مارس سنة 1965) وشهر مارس سنة 1965 هو الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون .
القانون رقم 49 لسنة 1977 :
النص القانوني :
مادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 : ( في جميع الأحوال التي يتم تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك ، إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية ..... بنسبة 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ......) .
ويجب أن تتم موافقة المؤجر على تغيير الاستعمال بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977 فإذا لم يوافق المؤجر على الاستعمال فلا يجوز للمستأجر إجباره عليه مقابل دفع الزيادة .
ملحوظة : قد ألغيت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ........) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ........
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة) شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى ما قررته المادة (7) باعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 ، ومن ثم تسرى هذه الزيادة على الأماكن المنشأة من 1/1/1944 حتى 12/6/1958 .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجرا أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغيير إستعمال إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 والزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981) .
النصوص القانونية :
مادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ........) .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ........
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
مادة ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 : ( تؤدى الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار .
وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة) شروط أعمال الزيادة الواردة بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 :
(1) أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى سواء التغيير كلياً أو جزئياً .
(2) أن تكون العين منشأة قبل 9/9/1977 استناداً إلى ما قررته المادة (7) باعتبار أن العين المنشأة بعد ذلك لم يتقرر لها زيادة .
(3) أن يتم احتساب الزيادة ابتداء من شهر يناير 1982 وان تحسب زيادة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات تنتهي في 30/12/1986 .
(4) أن يتم احتساب الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقار وليس على أساس الأجرة الاتفاقية .
الأماكن الخاضعة للزيادة :
تخضع لهذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 ، ومن ثم تسرى هذه الزيادة على الأماكن المنشأة من 1/1/1944 حتى 12/6/1958 .
يستوى أن يكون المكان أصلاً مؤجر لغير أغراض السكنى أو أنشئ لأغراض السكنى ثم أجر لغير أغراض السكنى ، أو كان المكان مؤجرا أصلاً لأغراض السكنى ثم أجر إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى ، فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان .
أما إذا كان المكان مؤجراً في الأصل لأغراض السكنى ثم تغيير إستعمال إلى غير أغراض السكنى سواء بالإرادة المنفردة للمستأجر أو بإتفاق المؤجر والمستأجر فإن المكان لا يخضع لهذه الزيادة وإنما يخضع للزيادة المنصوص عليها بالمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، لأن المكان في هذه الحالة يعتبر مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى وقد تغير استعماله إلى غير أغراض السكنى بعد نشؤ العلاقة الإيجارية .
ولذلك لا يجوز الجمع بين الزيادتين . ( الزيادة في المادة 7 والزيادة الواردة في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
نسبة الزيادة :
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فان الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في آخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 جنيه + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 جنيه + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985 = 6.80 جنيه + 60 قرش = 7.40 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986 = 7.40 جنيه + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
تخصص نصف الزيادة لعمال الترميم والصيانة :
أوجبت الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من القانون 136 لسنة 1981 على المالك أن يخصص نصف الزيادة السابقة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، أما النصف الأخر فهو جزء من الأجرة .
نسبة الزيادة طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تحسب من القيمة الإيجارية التي يؤديها المستأجر إلى المالك وإنما تحسب من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ولو أدخلت على المبنى تعديلات جوهرية وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات وتقف الزيادة بعد انتهاء هذه المدة .
وبذلك فان الزيادة تسرى اعتباراً من أول يناير 1982 وتستمر بصفة دورية ثابتة لمدة خمس سنوات أي تقف الزيادة في آخر ديسمبر سنة 1986 .
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
فإذا كانت الوحدة غير السكنية إيجارها الشهري طبقاً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثلاثة جنيهات فإنها تزاد بنسبة 20% لمدة خمس سنوات فإذا كانت الأجرة المتفق عليها التي يؤديها المستأجر إلى المؤجر خمس جنيهات فإن إيجارها يحسب على النحو التالي :
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة × 20% .
3 جنيه × 20% = 60 قرش .
الإيجار الشهري للسنة الأولى 1982 = 5 جنيه + 60 قرش = 5.60 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثانية 1983 = 5.60 جنيه + 60 قرش = 6.20 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الثالثة 1984 = 6.20 جنيه + 60 قرش = 6.80 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الرابعة 1985 = 6.80 جنيه + 60 قرش = 7.40 جنيه .
الإيجار الشهري للسنة الخامسة 1986 = 7.40 جنيه + 60 قرش = 8 جنيه .
وبذلك تصل الزيادة في السنة الخامسة إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة .
تخصص نصف الزيادة لعمال الترميم والصيانة :
أوجبت الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من القانون 136 لسنة 1981 على المالك أن يخصص نصف الزيادة السابقة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، أما النصف الأخر فهو جزء من الأجرة .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
الزيادة في حالة تغير العين لغير أغراض السكنى :
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 ........ وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوصاً عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 100% بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981.
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغير في ظل القانون 49 لسنة 1977 .
(2) الا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك فى زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 9،7 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغيره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 .......... .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية ....... ) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة : ـ
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنة 1996 الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
القانون رقم 136 لسنة 1981 :
النص القانوني :
المادة 19 : ( في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 ........ وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) .
أن هذه الزيادة تطابق الزيادة التي كان منصوصاً عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 .
وبذلك تكون زيادة أجرة هذه الأماكن في حالة تغيير إستعمال العين المؤجرة من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى بنسبة 100% بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981.
شروط تغيير العين من غرض السكنى لغير غرض السكنى :
(1) أن يكون التغير تم بموافقة المالك إذا كان تم التغير في ظل القانون 49 لسنة 1977 .
(2) الا يترتب على التغيير ضرر بالمبنى أو بشاغلية .
حق المالك فى زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى :
للمالك حق اقتضاء أجرة إضافية عن تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ولا يحق للمستأجر الرجوع إلى الأجرة الأصلية .
وطبقاً للقانون 49 لسنة 1977 والمادتان 9،7 من القانون 136 لسنة 1981 للمؤجر حق زيادة الأجرة عن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغيره هو الاستعمال إلى غرض السكنى .
القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
مادة 3 : ( تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 .......... .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية ....... ) .
تخضع لحكم هذه المادة كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء قد أنشئت أصلاً لغير أغراض السكنى أو أنشئت لأغراض السكنى ثم أجرت لغير أغراض السكنى ، أو كانت مؤجرة أصلاً لأغراض السكنى ثم أجرت إلى مستأجر جديد لغير أغراض السكنى فالعبرة بالتخصيص الفعلي للمكان ، وبذلك تخضع لحكم المادة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
نطاق سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 :
النص القانوني :
المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 : ( تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الإحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ) .
يستفاد من هذا النص انه يشترط شرطان في العين المؤجرة : ـ
الشرط الأول : أن تكون العين مؤجرة لغير أغراض السكنى سواء ابتداء عند إبرام عقد الإيجار أو إنشاء المبنى ، أو تكون مؤجرة لأغراض السكنى ثم تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى .
الشرط الثاني : أن تكون العين المؤجرة خاضعة للقوانين الاستثنائية وذلك بأن يكون عقد إيجارها مبرم قبل 31/1/1996 حتى لا يكون خاضع للقانون 4 لسنة 1996 الذي نص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعد العمل به .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
المقصود بالأجرة القانونية طبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 :
هي الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 والصادر في 12 يونيو سنة 1958 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو تعزر إثبات أجرته الحقيقية مع تخفيض 20% طبقاً للقانون رقم (55) لسنة 1958 ثم تخفض مرة آخرة بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 1965، ثم يضاف إليها الزيادة المستحقة للمؤجر بمقتضى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى 20% لمدة خمس سنوات أي 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة.
عدم خضوع ملحقات الأجرة للزيادات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997:
نصت المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها (لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزداد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية) .
وبذلك لا تشمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة ملحقات الأجرة التي يلتزم بها المستأجر .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة إعتباراً من أول شهر أبريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .........) .
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعزر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الباب الأول ـ الفصل الأول والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدثت المشرع بهذا النص انه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
وللتعرف على كيفية تحديد الأجرة بالنسبة للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961 وان الشارع جعل أجرة الأساس هي شهر سبتمبر سنة 1952 كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته .
هي الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 والصادر في 12 يونيو سنة 1958 أو الأجرة الواردة بالعقد أيهما أقل أو بأجرة المثل إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو تعزر إثبات أجرته الحقيقية مع تخفيض 20% طبقاً للقانون رقم (55) لسنة 1958 ثم تخفض مرة آخرة بنسبة 20% طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 1965، ثم يضاف إليها الزيادة المستحقة للمؤجر بمقتضى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى 20% لمدة خمس سنوات أي 100% من القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة.
عدم خضوع ملحقات الأجرة للزيادات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997:
نصت المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بقولها (لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزداد وفقاً للمواد الثلاثة السابقة ـ الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية) .
وبذلك لا تشمل الأجرة القانونية التي تحدد على أساسها الأجرة الجديدة ملحقات الأجرة التي يلتزم بها المستأجر .
تاريخ استحقاق الأجرة طبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 :
نصت المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 بقولها ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997) .
وبذلك تستحق الأجرة الجديدة إعتباراً من أول شهر أبريل سنة 1997 .
زيادة الأجرة زيادة سنوية دورية قدرها 10% :
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 على أن ( اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ـ بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات .........) .
وبذلك تزاد الأجرة زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد الذي تستحق فيه الأجرة المضاعفة بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية .
وبذلك تكون الزيادة السنوية الدورية وهى 10% تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 وحتى 31/3/2001 بصدور القانون رقم 14 لسنة 2001 .
في حالة التعزر للوصول إلى الأجرة القانونية :
طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بالنص سادساً ـ الباب الأول ـ الفصل الأول والتي تنص على ( ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ) .
وقد استحدثت المشرع بهذا النص انه في حالة عدم الوصول إلى الأجرة القانونية يرجع إلى أجرة المثل .
وللتعرف على كيفية تحديد الأجرة بالنسبة للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961 وان الشارع جعل أجرة الأساس هي شهر سبتمبر سنة 1952 كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها في الشهر ذاته .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
القانون رقم 14 لسنة 2001 :
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتــــــــي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر 3 لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
النص القانوني :
مادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتــــــــي :
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة (2) : يعمل اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
وبتطبيق القانون 14 لسنة2001 يكون تم تعديل نسبة 10% من 1/4/2001 الى 2% للأماكن المنشأة قبل 9/9/1977 .
وبذلك تكون نسبة الزيادة 2% من 1/4/2001 بدلاً من 10% .
مصير نسبة 10% في القانون بعد التعديل :
إن المستأجر إذا قام بسداد 10% بعد شهر 3 لسنة 2001 فمن حقه إسترداد ما دفع بغير حق أما إذا قد سدد حتى 31/3/2001 فيكون سدد ما هو مستحق عليه .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
مثال لإحتساب الأجرة والزيادات :
إذا افترضنا أن أجرة العين في شهر الأساس هي 10 جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للقانون رقم (55) لسنة 1958 :
تخفيض الأجرة المستحقة من شهر يوليه سنة 1958 بنسبة 20% فتكون الأجرة ناقص 20% .
10 جنيه × 20% (2 جنيه) = 8 جنيه .
(2) طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 1965 تخفيض الأجرة بنسبة 20% .
فتكون الأجرة ناقص 20% .
8 جنيه × 20% (1.60) = 6.40 .
(3) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 لمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 100% .
8 جنيه × 100% = 8 جنيه
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 100% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة
6.40 + 8 = 14.40 جنيه .
(4) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة ....) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 .
8 جنيه - 50% (4 جنيه) = 4 جنيه .
(5) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم (6) لسنة 1997 :
14.40 - 4 جنيه = 10.40 جنيه .
(6) وطبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى خمس أمثال فتكون 10.40 × 5 ( أمثال ) = 52 جنيه .
ثم يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 4 جنيه فتكون :
52 جنيه + 4 جنيه = 56 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 .
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 52 × 10% (5.20 جنيه) + نصف الزيادة المستبعدة وهى (4 جنيه) .
* فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
52 + 5.20 = 57.20 + 4 جنيه = 61.20 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
57.20 × 10% (5.72) = 62.92 + 4 = 66.92 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
62.92 × 10% (6.29) = 69.21 + 4 = 73.21 جنيه .
(7) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
69.21 × 2% (1.38) = 70.59 + 4 جنيه = 74.59 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
إذا افترضنا أن أجرة العين في شهر الأساس هي 10 جنيهات شهرياً .
وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ثماني جنيهات .
(1) طبقاً للقانون رقم (55) لسنة 1958 :
تخفيض الأجرة المستحقة من شهر يوليه سنة 1958 بنسبة 20% فتكون الأجرة ناقص 20% .
10 جنيه × 20% (2 جنيه) = 8 جنيه .
(2) طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 1965 تخفيض الأجرة بنسبة 20% .
فتكون الأجرة ناقص 20% .
8 جنيه × 20% (1.60) = 6.40 .
(3) طبقاً للمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنها تزاد بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة من أول يناير سنة 1982 لمدة خمس سنوات فيكون مجموع الزيادة بنسبة 100% .
8 جنيه × 100% = 8 جنيه
القيمة الإيجارية بعد الزيادة تكون :
القيمة الإيجارية + الزيادة 100% = القيمة الإيجارية بعد الزيادة
6.40 + 8 = 14.40 جنيه .
(4) يخصم 50% طبقاً لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تنص على ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية ـ التي تضاعف أو تزاد ......... الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ......... ، وأعباء الترميم والصيانة ....) .
وبذلك يخصم منها 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 .
8 جنيه - 50% (4 جنيه) = 4 جنيه .
(5) فتكون الأجرة عند العمل بالقانون رقم (6) لسنة 1997 :
14.40 - 4 جنيه = 10.40 جنيه .
(6) وطبقاً للقانون رقم (6) لسنة 1997 تضاعف الأجرة إلى خمس أمثال فتكون 10.40 × 5 ( أمثال ) = 52 جنيه .
ثم يضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة وهى 4 جنيه فتكون :
52 جنيه + 4 جنيه = 56 جنيه .
وهذه الأجرة تستحق ابتداء من شهر أبريل سنة 1997 .
* أما الزيادة السنوية الدورية بنسبة 10% فإنها تستحق اعتباراً من أجرة شهر أبريل سنة 1998 حتى أجرة شهر أبريل سنة 2000 .
فتكون مقدار الزيادة = 52 × 10% (5.20 جنيه) + نصف الزيادة المستبعدة وهى (4 جنيه) .
* فتكون أجرة شهر أبريل سنة 1998 :
52 + 5.20 = 57.20 + 4 جنيه = 61.20 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 1999 هي :
57.20 × 10% (5.72) = 62.92 + 4 = 66.92 جنيه .
* وتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2000 هي :
62.92 × 10% (6.29) = 69.21 + 4 = 73.21 جنيه .
(7) طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية بنسبة 2% اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
فتكون الأجرة في شهر أبريل سنة 2001 هي :
69.21 × 2% (1.38) = 70.59 + 4 جنيه = 74.59 جنيه .
ثم تضاف بعد ذلك ملحقات الأجرة التي تخص العين ويتحملها المستأجر .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
أحكام محكمة النقـض
(1) مؤدى ما تنص عليه المادة (5) مكررا (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 ، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين ، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو سنة 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداءً من أول يوليو سنة 1958 إعمالا للقانون رقم 55 لسنة 1958 .
( طعن رقم 543 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/12/1975) .
( طعن رقم 733 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976) .
(2) من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .
( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق ـ جلسة 25/2/1976)
(3) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ـ جلسة 5/1/1977 ) .
(4) جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق ـ عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مدة لا يدخل فيها شهر الأساس ـ جواز اعتبارها قرينة قضائية على الأجرة القانونية ـ الإدعاء بأن الأجرة المدونة بها تختلف عن أجرة شهر الأساس ـ إثبات ذلك على عاتق من يدعيه .
( الطعن رقم 573 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/1/1977)
(5) الاعتراض على كيفية تحديد الخبير لأجرة المثل ووسيلة إثباتها ـ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 874 لسنة 43 ق ـ جلسة 26/10/1977 ) .
(6) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762)
(7) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبئ أجرة الأساس يقع على من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقص .
( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ـ جلسة 10/5/1978)
( إذا كانت المباني التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وحتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها لقواعد قانونية معينة وإنما كان تقديرها متروكا لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها فى ذلك سوى قانون العرض والطلب ، فإن مؤدى إخضاع أجور هذه الأماكن إلى التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذي قضى بسريان أحكامه على الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل به أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار آيتهما أقل ، أن تكون الأجرة المعتبرة في هذا المقام هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين عند بدء التأجير أو التي اتفق المتعاقدان عليها فيما بعد متى أستمر المستأجر في دفعها خلال السنة السابقة على العمل بالقانون ، وكانت تقل عن الأجرة الأصلية .
( الطعن رقم 263 لسنة 44 ق ـ جلسة 7/6/1978 س 29 ص 1434)
(9) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه (( ........ لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .......)) فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12/6/1958 ـ تاريخ العمل به ـ سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ .
( طعن رقم 374 لسنة 46 ق ـ جلسة 7/2/1979) .
(1) مؤدى ما تنص عليه المادة (5) مكررا (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 ، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين ، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو سنة 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداءً من أول يوليو سنة 1958 إعمالا للقانون رقم 55 لسنة 1958 .
( طعن رقم 543 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/12/1975) .
( طعن رقم 733 لسنة 40 ق ـ جلسة 24/3/1976) .
(2) من الجائز اتخاذ عوائد الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .
( الطعن رقم 131 لسنة 40 ق ـ جلسة 25/2/1976)
(3) تحديد أجرة الأماكن تعلقها بالنظام العام نزول المستأجر عن حقوقه في هذا الخصوص باطل لا يلحقه الإجازة الصحيحة أو الضمنية . وجوب رد ما حصل زائدا عن الأجرة القانونية .
( الطعن رقم 460 لسنة 42 ق ـ جلسة 5/1/1977 ) .
(4) جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق ـ عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مدة لا يدخل فيها شهر الأساس ـ جواز اعتبارها قرينة قضائية على الأجرة القانونية ـ الإدعاء بأن الأجرة المدونة بها تختلف عن أجرة شهر الأساس ـ إثبات ذلك على عاتق من يدعيه .
( الطعن رقم 573 لسنة 43 ق ـ جلسة 19/1/1977)
(5) الاعتراض على كيفية تحديد الخبير لأجرة المثل ووسيلة إثباتها ـ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 874 لسنة 43 ق ـ جلسة 26/10/1977 ) .
(6) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها . وكل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل في الدعوى لا يعد طلباً جديداً في الإستئناف إذ يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية والقدر الذي لم توفى به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية وحقق النزاع حولها ، وأعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام والتي أوردها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ـ جلسة 15/3/1978 م س 29 ص 762)
(7) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبئ أجرة الأساس يقع على من يدعى أن الأجرة الحقيقية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقص .
( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ـ جلسة 10/5/1978)
( إذا كانت المباني التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 وحتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها لقواعد قانونية معينة وإنما كان تقديرها متروكا لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها فى ذلك سوى قانون العرض والطلب ، فإن مؤدى إخضاع أجور هذه الأماكن إلى التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذي قضى بسريان أحكامه على الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل به أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار آيتهما أقل ، أن تكون الأجرة المعتبرة في هذا المقام هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين عند بدء التأجير أو التي اتفق المتعاقدان عليها فيما بعد متى أستمر المستأجر في دفعها خلال السنة السابقة على العمل بالقانون ، وكانت تقل عن الأجرة الأصلية .
( الطعن رقم 263 لسنة 44 ق ـ جلسة 7/6/1978 س 29 ص 1434)
(9) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه (( ........ لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .......)) فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12/6/1958 ـ تاريخ العمل به ـ سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ .
( طعن رقم 374 لسنة 46 ق ـ جلسة 7/2/1979) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
(10) العبرة هي بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، لما كان ذلك وكان مؤدى ما تنص عليه المادة (5) مكرر رقم (4) من القانون رقم 121 لسنة1947 المضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 من أنه تخفض بنسبة 20% من الأجور الحالية للاماكن التي أنشئت منذ 18/9/1952 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 ، والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل ........ ونعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا في تاريخ 18/9/1952 أو بعده ، أن يشمل نطاق تطبيقها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون في 12/6/1958 تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/6/1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ ومن ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونية 1958 ، ثم تصير النسبة 20% ابتداء من أول يوليو سنة 1958 إعمالا للقانون 55 لسنة 1958 .
وقد أوضحت الفقرة الرابعة من المادة (5) مكرر (4) من القانون 55 لسنة 1958 المقصود بالإنشاء فنصت على أن تعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/9/1952 أو بعده .
( الطعن رقم 401 لسنة 47 ق ـ جلسة 28/3/1981)
( الطعن رقم 1131 لسنة 57 ق ـ جلسة 18/5/1992)
(11) مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% في الأجرة الحالية أن الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر ، ولا يصار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ـ جلسة 18/4/1983)
(12) المقصود بأجرة المثل : هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة في شهر الأساس ولا يشترط لتحقيق التماثل بين شقة النزاع وشقة المثل أن تتخذ الشقتان تماماً في الموقع وعدد الوحدات بحيث أن يشملهما مبنى واحد وان يتطابق عدد الغرف فيهما وإنما يكفى لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة .
( الطعن رقم 574 لسنة 50 ق ـ جلسة 29/5/1986) .
(13) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التي تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(14) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير ـ صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989)
(15) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990)
(16) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/9/1991) .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
وقد أوضحت الفقرة الرابعة من المادة (5) مكرر (4) من القانون 55 لسنة 1958 المقصود بالإنشاء فنصت على أن تعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/9/1952 أو بعده .
( الطعن رقم 401 لسنة 47 ق ـ جلسة 28/3/1981)
( الطعن رقم 1131 لسنة 57 ق ـ جلسة 18/5/1992)
(11) مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 أن الأجرة التي يحسب على أساسها التخفيض بنسبة 20% في الأجرة الحالية أن الأجرة الأصلية بعد أعمال التخفيضات طبقاً لقوانين التخفيض السابقة التي انطبقت على المكان المؤجر ، ولا يصار إلى أجرة المثل إلا إذا كان المكان لم يسبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الطعن رقم 1127 لسنة 48 ق ـ جلسة 18/4/1983)
(12) المقصود بأجرة المثل : هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة في شهر الأساس ولا يشترط لتحقيق التماثل بين شقة النزاع وشقة المثل أن تتخذ الشقتان تماماً في الموقع وعدد الوحدات بحيث أن يشملهما مبنى واحد وان يتطابق عدد الغرف فيهما وإنما يكفى لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة .
( الطعن رقم 574 لسنة 50 ق ـ جلسة 29/5/1986) .
(13) أن القانون 136 لسنة 1981 أستحدث قاعدة موضوعية أمرة متعلقة بالنظام العام .... وهى أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة .... وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التي تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ـ جلسة 8/4/1987 )
(14) انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير ـ صحيح .
( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ـ جلسة 18/5/1989)
(15) إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ احتسب الزيادة على أساس أن مقدار الربط الضريبي لكل محل اثنا عشر جنيهاً ، في حين أن مقدار الضريبة المستحقة والتي تتخذ أساساً لاحتساب الزيادة في الأجرة هو مبلغ 4.32 جنيه لكل محل ، وقدم مستخرجاً رسمياً من سجلات الضرائب العقارية يؤيد ما أدعاه ، وأنه سدد المبالغ المستحقة قانوناً بموجب إنذارات العرض والإيداع المقدمة منه لمحكمة الموضوع ، وإذ لم يعرض الحكم لهذه المستندات ولم يفصل في هذا النزاع الجدي والذي يتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وصولاً لحقيقة الأجرة المستحقة للمطعون ضدهم عن فترة التداعي وحقيقة سدادها إليهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1741 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/5/1990)
(16) النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة شاملة هذه الضريبة .
( الطعن رقم 713 لسنة 61 ق ـ جلسة 25/9/1991) .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/1995) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
(17) المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات أجرة الأساس يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصا فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية كما أن المقرر كذلك أن الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل على العقار أنها لا تصلح أن تكون أساسا لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوايد يصلح كمجرد قرينة قضائية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم للمحكمة من الدلائل والمستندات فيكون لها بحثها وموافقة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومستمدا من الأوراق .
( الطعن رقم 1445 لسنة 55 ق ـ جلسة 29/12/1991) .
(18) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م23 ق49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . لا حق للمستأجر في إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ـ جلسة 16/1/1992 ) .
(19) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثرة . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(20) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
( الطعن رقم 1445 لسنة 55 ق ـ جلسة 29/12/1991) .
(18) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م23 ق49 لسنة 1977 ، المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . لا حق للمستأجر في إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق ـ جلسة 16/1/1992 ) .
(19) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ـ شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلان أو خلو الدعوى منة . وجوب الحكم بعدم القبول أو المطالبة بأجرة تجاوزه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثرة . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 6608 لسنة 62 ق ـ جلسة 24/11/1993 ) .
(20) تضمن التكليف بالوفاء بأجرة سبق سدادها يجعله باطلاً حابط الأثر . إذا كان الثابت أن الطاعن عرض مبلغ الأجرة على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر وأودع المبلغ خزينة المحكمة فإذا تضمن التكليف بالوفاء هذه الأجرة وهى في تاريخ سابق على إنذار التكليف بالوفاء . فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سدادة فعلاً قبل تاريخ إنذار الوفاء .
( الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق ـ جلسة 27/9/1995 ) .
( الطعن رقم 7689 لسنة 65 ق ـ جلسة 6/12/1995 ) .
( الطعن رقم 8831 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/4/1999 ) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
(21) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر يقع باطل بطلانا مطلقا ، ولا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995)
(22) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(23) الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16/6/1996)
( الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993)
(24) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشاءه .
( الطعن رقم 7176 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/6/1996) .
( الطعن رقم 1638 لسنة 52 ق ـ جلسة 31/5/1992) .
(25) قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى ، تغيير هذا الغرض إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة وتسرى الزيادة على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لا حقا على نفاذ القانون .
أحكام الأجرة الإضافية تتعلق بالنظام العام سريانها على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة أم لاحقا على نفاذ القانون سواء وقع التغيير عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق .
( الطعن رقم 3211 لسنة 59 ق ـ جلسة 2/4/1997 ) .
(26) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
(27) الضرر الموجب للإخلاء في معنى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو الضرر الماس بسلامة المبنى الذي يثبت بحكم قضائي نهائي ـ عدم التزام الحكم هذا والاستناد في قضائه على ثبوت الضرر الشخصي لاستعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط العقد ـ خطأ .
( الطعن رقم 895 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/11/1998 لم ينشر ) .
(28) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر ) .
( الطعن رقم 976 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/10/1995)
(22) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في نص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليه تعديلات جوهرية .
( الطعن رقم 8411 لسنة 64 ق ـ جلسة 31/1/1996)
(23) الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى . حق المؤجر في تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي ـ لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة .
( الطعن رقم 411 لسنة 61 ق ـ جلسة 16/6/1996)
( الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق ـ جلسة 22/4/1993)
(24) العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشاءه .
( الطعن رقم 7176 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/6/1996) .
( الطعن رقم 1638 لسنة 52 ق ـ جلسة 31/5/1992) .
(25) قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى ، تغيير هذا الغرض إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة وتسرى الزيادة على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لا حقا على نفاذ القانون .
أحكام الأجرة الإضافية تتعلق بالنظام العام سريانها على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة أم لاحقا على نفاذ القانون سواء وقع التغيير عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق .
( الطعن رقم 3211 لسنة 59 ق ـ جلسة 2/4/1997 ) .
(26) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/1998 في القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المستحقة للمجالس المحلية ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد (3) في 15/1/1998 .
وينبني على ذلك أنة لا يحق للمؤجر اقتضاء رسم الشاغلين المقرر بقرار وزير الإدارة المحلية المقضي بعدم دستوريته . وبالترتيب على ذلك إذا تضمن المؤجر التكليف بالوفاء الذي يسبق رفع دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير على دفع الأجرة وملحقاتها ومنها مقابل رسم الشاغلين اعتباره من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية فإن التكليف يقع باطلا متعلق بالنظام العام لتضمنه رسماً ( ملحقات الأجرة ) غير مستحق ، وينبني على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
( القضية رقم 26 لسنة 18 قضائية دستورية ـ جلسة 2/1/1998 ) .
(27) الضرر الموجب للإخلاء في معنى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو الضرر الماس بسلامة المبنى الذي يثبت بحكم قضائي نهائي ـ عدم التزام الحكم هذا والاستناد في قضائه على ثبوت الضرر الشخصي لاستعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط العقد ـ خطأ .
( الطعن رقم 895 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/11/1998 لم ينشر ) .
(28) الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والواردة في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف السابق على رفع الدعوى لتضمنه مطالبتها بقيمة الزيادة الدورية في الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يجاوز المستحق في ذمتها باحتساب هذه الزيادة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وليس على أساس القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات وقت الإنشاء وفقاً للمادة المشار إليها وقدمت تأييداً لدفعها كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية وإذا التفتت عن هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهري ـ بما يعيبه .
( الطعن رقم 398 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/4/1999 لم ينشر ) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
رد: تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 18/9/1952
(29) الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
(30) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999)
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/12/1997)
(31) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000)
(32) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000) .
(33) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000) .
(34) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001)
( الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001)
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999)
( الطعن رقم 3924 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/4/1999)
(35) تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عن النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضة علية بموجب إنذار عرض أودع خزينة المحكمة لحسابه . أثرة ـ بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً لهذا التكليف خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001 ) .
(36) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(37) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمه وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 1196 لسنة 71 ق ـ جلسة 20/5/2001) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(38) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية . ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70ق ـ جلسة 10/6/2001)
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000)
(39) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999) .
(30) الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً ، لا يغير من ذلك أن يكون الإتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين .
( الطعن رقم 4643 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/12/1999)
( الطعن رقم 6487 لسنة 66 ق ـ جلسة 21/12/1997)
(31) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ، وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000)
(32) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8844 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000) .
( الطعن رقم 3533 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/3/2000) .
(33) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 ـ العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن .
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000) .
(34) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 . وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار .
( الطعنان رقما 1126 ، 1127 لسنة 70 ق ـ جلسة 21/3/2001)
( الطعن رقم 716 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001)
( الطعن رقم 2187 لسنة 68 ق ـ جلسة 24/6/1999)
( الطعن رقم 3924 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/4/1999)
(35) تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عن النزاع دون استنزال المبلغ الذي عرضة علية بموجب إنذار عرض أودع خزينة المحكمة لحسابه . أثرة ـ بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً لهذا التكليف خطأ .
( الطعن رقم 2382 لسنة 65 ق ـ جلسة 28/3/2001 ) .
(36) تكليف الطاعن بالوفاء برسم الشاغلين المقضي بعدم دستورية أثرة . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالأخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70 ق ـ جلسة 10/5/2001 ) .
(37) الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 . م7 ق136 لسنة 1981 ، م3 ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى . لازمه وجوب الفصل في النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 1196 لسنة 71 ق ـ جلسة 20/5/2001) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
(38) تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية . ق6 لسنة 1997 . العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين . شرطه . خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور . العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل .
( الطعن رقم 1940 لسنة 70ق ـ جلسة 10/6/2001)
( الطعن رقم 3776 لسنة 69 ق ـ جلسة 18/12/2000)
(39) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها ودون أن يثبت من مقدارها وصولاً لتحديد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1684 لسنة 70 ق ـ جلسة 11/6/2001) .
(الطعن رقم 176 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/3/2001 ) .
( الطعن رقم 2121 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/2/2000) .
أحمد بدوى- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 20
عدد المساهمات : 7431
المهارة : 45421
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
الكفاءة : 0
مواضيع مماثلة
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 1/1/1944 حتى 17/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 18/9/1952
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 9/9/1977حتى 30/1/1996
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
» تحديد الأجرة للمباني المنشأة من 12/6 /1958 حتى 5/11/1961 بالنسبة للمحلات التجارية والقوانين التي تحكمها
» النصوص القانونية - للمباني المنشأة من 18/9/1952
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى