قانون المرافعات
صفحة 23 من اصل 26
صفحة 23 من اصل 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
رد: قانون المرافعات
مادة 422 - أوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات،وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشاراليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الأقل والا سقط حقهم في التمسك بها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء مالديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 423 - اذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة
ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 424 - لكل من المدين أو الحائز او الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في التنبيه اذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها،ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الاجراءات،ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 425 - على بائع العقار أو المقايض به اذا اراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
الفـرع الثالث
إجــراءات البيـع
مادة 426 - للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إجــراءات البيـع
مادة 426 - للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 427 - يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 428 - يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتيــة
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع
3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع
4- الثمن الاساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع
3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع
4- الثمن الاساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 429 - تلصق الاعلانات في الأمكنة الآتي بيانها
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيهاالأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيهاالأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم
ويثبت المحضر في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويثبت المحضر في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 430 - يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ، ولايذكر في هذا الاعلان حدود العقار
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 431 - يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او بلصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار، او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولايترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان عن البيع بإذن من القاضي
ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 432 - يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن في حكمه بأي طريق
وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن في حكمه بأي طريق
وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 433 - إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 434 - يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع
ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط مايخالف ذلك
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط مايخالف ذلك
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 435 - يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين ، او الحائز ، او الكفيل العيني،أو أي دائن اصبح طرفاً في الاجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من اعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع
واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 436 - يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 437 - تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف
ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 438 - اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 439 - اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
مادة 440 - يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه
فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة
وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة
وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
رد: قانون المرافعات
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه إلا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً وجبت اعادة المزايدة فوراً على ذمته،ولايعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر : قانون المرافعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموسيقار- سوبر ستار المنتدى
- رقم العضوية : 14
عدد المساهمات : 9753
المهارة : 50695
تاريخ التسجيل : 15/04/2010
الكفاءة : 100
صفحة 23 من اصل 26 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26
مواضيع مماثلة
» نظام المرافعات الشرعية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» قانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون رقم 14 لسنة 1999 بالغاء المادة 291 من قانون العقوبات
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
» قانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون رقم 14 لسنة 1999 بالغاء المادة 291 من قانون العقوبات
صفحة 23 من اصل 26
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى